أحكام عقد السمسرة
يلعب عقد السمسرة دورًا هامًا في تسهيل إبرام العقود والمعاملات التجارية وكذلك المدنية، وذلك عبر استعانة الأشخاص سواء كانوا اعتباريين أو طبيعيين بالسماسرة والوسطاء التجاريين الذين تنحصر مهمتهم بمقتضى عقد السمسرة الذي أُبرم بينهم وبين العملاء بالبحث عن شخص يرتضي التعاقد مع العميل أو الدخول في مفاوضات مع الغير بهدف إبرام العقد بين كل من العميل والغير.
ومهمة السمسار تنتهي عند نجاحه بالمهمة التي كُلف بها، وذلك دون أن يكون السمسار طرفًا في العقد قام بالتوسط في إبرامه، وليس بصفته وكيلًا أو تابعًا أو نائبًا لأي من طرفي العقد.
يشار إلى أننا قمنا بالتفصيل في التزامات عقد السمسرة في مقال مفصل يرجى الرجوع إليه.
خامسًا: الشروط الموضوعية العامة لانعقاد عقد السمسرة
سادسًا: شروط مزاولة مهنة السمسرة
سابعًا: المواد التي تناولت عقد السمسرة في القانون الأردني
ثامنًا: بعض أحكام محكمة التمييز التي تتعلق بعقد السمسرة
السماسرة عملهم الرئيس هو التوسط بين طرفين، فالسمسار هو البادئ بالمساعدة على إبرام عقد مقابل عمولة.
وعقد السمسرة هو: ” العقد الذي يلتزم السمسار بمقتضاه بالسعي في إتمام صفقة معينة لمن وسطه ذلك مقابل أجر”.
ويعرف آخر عقد السمسرة بأنه : ” عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى السمسار قبل شخص آخر يسمى مصدر الأمر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر”.
وعرفه آخر بأنه : ” عقد يتعهد بمقتضاه السمسار بالتوسط لدى متعاقد آخر لإقناعه بإتمام صفقة”.
وتعريف عقد السمسرة قائم على معنى الوساطة الموسع، وعناصر عقد السمسرة هي أطراف العقد أي كل من السمسار والعميل وموضوع العقد.
والجدير بالإشارة أن موضوع العقد في عقد السمسرة يتمثل في أن يقوم السمسار بالتفاوض نيابة عن العميل لإقناع الغير بإبرام العقد معه والأجر الذي يتقاضاه السمسار، وقد يتمثل موضوع العقد في عقد السمسرة بالبحث عن شخص يرتضي إبرام عقد مع العميل الذي كلف السمسار.
وقد عرف قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 وفي المادة (99/1) منه عقد السمسرة بما يلي: ” السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطًا له في مفاوضات في التعاقد وذلك مقابل أجر”.
وقد عرف قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 عقد السمسرة في المادة (192) منه بما يلي : ” السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه”.
وبالتنقيب في التشريعات الأردنية الخاصة نجد أن بعضها استخدم مصطلح الوساطة للدلالة على عقد السمسرة كقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001، بحيث نجد أنه قد عرف الوساطة في المادة رقم (2) منه بما يلي: ” هي قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو لتسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون أن يتحمل تبعتها”.
من هو السمسار؟
هو وسيط تجاري يعمل على تقريب وجهات النظر لإتمام الصفقات التجارية بين البائع والمشتري مقابل الحصول على عمولة_ وهي مبلغ من المال متفق عليه _عند إتمام الصفقة، وقد تكون العمولة من كلا الطرفين أو أحدهما حسب الاتفاق.
هل السمسرة حلال أم حرام؟
بالرجوع إلى الجهات المختصة بالإفتاء فإن السمسرة حلالاً لما فيها من نفع لأطراف العقد على أنه يجب على السمسار التحلي بالقيم والأخلاق وعدم التلاعب والاستغلال وألا يتعامل بما هو محرم أو ما يحرم التعامل به.
لعقد السمسرة أهمية كبيرة في المجال الصناعي والتجاري، ونظرًا لهذه الأهمية، فقد عرف منذ القدم، حيث يتم الاستعانة بطائفة السماسرة الذين كانت مهمتهم تنحصر في تقريب وجهات النظر بين التجار من مختلف الجنسيات، وحماية الأجانب ،وتحرير العقود ،وترجمتها.
ونظرًا للأهمية الكبيرة لعقد السمسرة فقد أصبح هنالك تخصص في أعمال السمسرة، بحيث أصبح كل سمسار يتخصص بنوع معين من المعاملات منها السمسرة في التصرفات القانونية الخاصة بالعقارات، والسمسرة في البورصات المالية، والسمسرة في عقود التأمين… إلخ.
وقد حظي عقد السمسرة بعناية كبيرة من قبل المشرع الأردني بحيث أنه تم تنظيم أحكام هذا العقد في قانون التجارة الأردني وذلك في ( المواد من 99 حتى 105).
أطراف عقد السمسرة هي السمسار والعميل.
1_ السمسار:
السمسار باعتباره الطرف الأول الذي يرتكز عليه نجاح عقد السمسرة حيث تقتصر مهمته على التوسط بين شخصين يريدان إبرام عقد دون أن يكون طرفًا في هذا العقد أو نائبًا عن أحد أطرافه، فيتوسط بين البائع والمشتري وبين العامل ورب العمل وبين المؤمن له والمؤمن وبين الشاحن والناقل… الخ. حتى إذا ما تكللت جهوده بالنجاح وتم الاتفاق تنتهي مهمة السمسار واستحق عنها عمولة أو أجرة.
والجدير بالذكر أن مصطلح سمسار في التشريع الأردني هو مصطلح مرادف للوسيط والدلال، وهذا ما تؤكد عليه محكمة التمييز الأردنية في عديد قراراتها.
2_ العميل:
العميل هو ذلك الشخص الذي يعهد للسمسار مهمة البحث عن متعاقد يقبل التعاقد، أو أن يقوم بالدخول في مفاوضات مع الغير لأجل أن يتم إقناعه بإبرام العقد، وذلك في مقابل عمولة يتعهد أن يدفعها للسمسار.
والعميل يُمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، بالإضافة أنه قد يكون تاجرًا، أو غير تاجر، أو رجلًا، أو امرأة.
هناك عديد الخصائص لعقد السمسرة، ويمكن إجمال أهم تلك الخصائص فيما يلي:
1_ عقد السمسرة من الرضائية
فلا يشترط القانون لانعقاد السمسرة شكلًا محددًا، وإنما يكفي لانعقاده تطابق كل من الإيجاب والقبول، وكذلك توافر الشروط العامة لصحة العقد من رضا وأهلية ومحل وسبب للعقد، باستثناء حالة أن أتفق على خلاف ذلك بين المتعاقدين (العميل والسمسار).
2- عقد السمسرة من عقود المعاوضة
وعقود المعاوضة هي العقود التي يأخذ فيها كل طرف من المتعاقدين مقابلًا لما يعطيه، فنجد أنه في عقد السمسرة يأخذ كل من السمسار والعميل عوضًا عما أعطاه، فيأخذ السمسار الأجر أو العمولة، في حين يحصل العميل على متعاقد يكون لديه رغبة في التعاقد مع العميل.
3_ عقد السمسرة من العقود الملزمة للجانبين
بحيث أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين، فنجد أن التزام السمسار بالبحث عن متعاقد آخر يرتضي التعاقد مع العميل، يقابله التزام من العميل بدفع العمولة أو الأجر للسمسار.
4_ عقد السمسرة من العقود التجارية
بحسب المادة السادسة من قانون التجارة الأردني نجد أن قانون التجارة الأردني قد أقر بالصفة التجارية لعقد السمسرة، فبحسب تلك المادة تُعتبر السمسرة عملًا تجاريًا وذلك بحكم ماهيتها الذاتية وبغض النظر عن طبيعة العمليات التي تتم من خلالها.
أما بحسب المادة الخامسة من قانون التجارة المصري نجد أنه اشترط لإضفاء الصفة التجارية على عقد السمسرة أن تتم السمسرة على وجه الاحتراف من قبل السمسار.
ونستنتج مما سبق أن المشرع الأردني يُعتبر عقد السمسرة عقدًا تجاريًا بالنسبة للسمسار حتى وإن مارس السمسرة لمرة واحدة لكون النص جاء مطلقًا سواء أكان السمسار محترفًا أم لا.
ونشير أخيرًا أنه قد ذهب البعض إلى أن الصفة التجارية لعقد السمسرة وفقًا لأحكام القانون الأردني لا يُمكن أن تثبت إلا في حال ممارستها في إطار مشروع.
5_ عقد السمسرة من العقود الاحتمالية
وذلك لأن الالتزام الواقع على السمسار والذي يتمثل في البحث عن سمسار يرتضي بالتعاقد مع العميل ومن ثم نجاح مساعي ومحاولات المسار في توصل المتعاقدين لإبرام العقد من الأمور الاحتمالية بحيث أنه قد ينجح السمسار أو إيجاد متعاقد أو إقناع المتعاقدين أو لا ينجح، فإن نجح في مسعاه يكون مستحقًا للأجر والعمولة، وإن فشل فإنه لا يستحق الأجر أو العمولة.
6_ ممارسة العمل على وجه الاستقلال
بحيث أن السمسار يكون غير ملزم بالتعليمات التي تصدر له من الشخص الذي وسطه في كيفية ممارسته لمهنته فهو يقوم بتنظيم نشاطه وإجراء اتصالاته مع عملائه كيفما يشاء، بيد أنه يقع عليه التزام بمراعاة تعليمات الموسط التي تتعلق بشروط محل الالتزام، أي تلك الشروط التي على أساسها يقوم ببذل جهوده في سبيل أن يجد الشخص الذي يرغب في التعاقد وفقًا لهذه الشروط.
خامسًا: الشروط الموضوعية العامة لانعقاد عقد السمسرة
يُعتبر عقد السمسرة كغيره من العقود المدنية أو التجارية ينبغي لانعقاده توافر الأركان والشروط التي يحددها المشرع وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني وهي : التراضي، والمحل، والسبب.
1_ التراضي:
أ_ الأهلية:
يجب أن تتوافر الأهلية في أطراف عقد السمسرة (السمسار والعميل)، والجدير بالذكر أن أطراف عقد السمسرة قد يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، والجدير بالإشارة إن أهلية الشخص الطبيعي تختلف عن أهلية الشخص الاعتباري، وذلك ما سنبحثه فيما يلي:
أهلية الشخص الطبيعي :
بالعودة لقانون التجارة الأردني يتبين لنا أن المشرع الأردني لم يضع أهلية تجارية خاصة لها وجه من الاختلاف عن الأهلية المدنية الواردة في القانون المدني، ولكنه أخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
ومن ثم فإن الأهلية المدنية وكذلك الأهلية التجارية في القانون الأردني هي أهلية واحدة تخضع للقانون المدني، بحيث يُمكن القول إنه من بلغ سن الرشد وكان متمتعًا بقواه العقلية ولم يتم الحجر عليه كامل الأهلية ليباشر حقوقه المدنية، وفيما يتعلق بسن الرشد فهو (18) سنة شمسية تامة، وذلك بحسب ما جاء في نص (المادة 43) من القانون المدني الأردني.
ويتضح مما سبق أن أهلية كلًا من السمسار والعميل في القانون المدني الأردني هي (18) عامًا، فمن يبلغ هذا العمر من أطراف عقد السمسرة يكون حائزًا للأهلية لإبرام هذا العقد، ما لم يرد نص خاص في القانون على خلاف ذلك.
بيد أنه بالرجوع إلى الأنظمة والقوانين التي تعالج أحكام بعض الأنواع الخاصة لعقد الوساطة أو السمسرة، يتضح لنا أن المشرع الأردني لا يكتفي بسن الرشد الوارد في القانون المدني، بالنسبة للسمسار بحيث أنه يضع سنًا أو عمرًا أعلى من ذلك.
فعلى سبيل المثال نجد أن نظام الدلالين والسماسرة يشترط مثل هذا الشرط، وذلك بحسب (المادة 2) من النظام، وهو ألا يقل عمر السمسار المزاول لمهنة السمسرة عن (20) عامًا.
أهلية الشخص الاعتباري:
من الوارد أن يكون أحد أطراف عقد السمسرة أو كلاهما من الأشخاص الاعتباريين، بل ويمكن أن يشترط المشرع أن يكون الوسيط أو السمسار شخصًا اعتباريًا كما هو الحال بالنبة للوسيط المالي في بوصة الأوراق المالية، بحيث يتم تداول الأوراق المالية عبر الوسطاء الماليين.
وبغض النظر أكان السمسار شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا فهو مسؤول عن التحقق من أهلية عميلة وذلك بحسب ما نصت عليه (المادة 103) من قانون التجارة الأردني.
ب_ الرضا
يُعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائية، التي يشترط لانعقادها توافر إرادتين، وذلك وفقًا للقواعد العامة للعقود التي تشترط الرضا الصحيح الخالي من العيوب بالنسبة لطرفي العقد.[7]
ويجب أن يكون رضا طرفي العقد صحيحًا وخاليًا من كافة العيوب كالغلط، أو التغرير، أو الإكراه، أو الغبن، والتي يترتب عليها أن يكون العقد باطلًا.
2_ المحل
عقد السمسرة كغيره من العقود يجب أن يكون له محل، والمحل يجب أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام وإلا عُد باطلًا.
ومحل عقد السمسرة ينصب على العقد الذي يتوسط في إبرامه السمسار، بغض النظر أكان عقد بيع، أو شراء، أو عقد نقل ،أو عقد تأمين ،أو عقد إيجار، والذي يتعين أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام.
3_ السبب
يتعين أن يكون لكل عقد سبب، والسبب هنا هو الغرض المباشر المقصود من العقد، والذي يتعين أن يكون موجودًا ومباحًا وصحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
فسبب التزام السمسار في عقد السمسرة بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد مع العميل هو الحصول على الأجرة أو العمولة، في حين أن سبب التزام العميل، بدفع العمولة أو الأجرة، هو إيجاد السمسار لشخص يرتضي التعاقد معه بالشروط التي وضعها الأخير وبشكل عام يتعين أن يكون الباعث أو الدافع لإبرام العقد مشروعًا حيث يفترض مشروعية السبب في عقد السمسرة وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ادعاءه.
سادسًا: شروط مزاولة مهنة السمسرة
يشترط فيمن يريد أن يزاول مهنة السمسرة سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا عدة شروط سنتناولها فيما يلي:
1_ الجنسية
يُشترط في الوسيط أو السمسار سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يكون متمتعًا بالجنسية الأردنية كشرط لمزاولة مهنة السمسرة.
وقانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 قد حدد من هم الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية.
وبالرجوع لقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 في (المادة4) نجد أنه قد حدد كيفية اكتساب الشركة للجنسية الأردنية، فالشركة التي تؤسس وتسجل بمقتضى هذا القانون ووفقًا لأحكامه شخصًا اعتباريًا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في الأردن.
أما بالنسبة للشركة التي ترغب في ممارسة مهنة الوساطة التجارية، فإن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 قد اشترط الآتي في (المادة 3) :
“يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنيا اذا كان شخصا طبيعيا أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون”.
ويُلاحظ أن المشرع في اشتراطه الجنسية الأردنية في الشخص الذي لديه الرغبة في ممارسة مهنة السمسرة أو الوساطة بغض النظر أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا إنما يهدف إلى ما يُمكن أن نسميه “أردنه” مهنة السمسرة كغيرها من المهن كأعمال التأمين والوكالات التجارية وحصرها فيمن يتمتع بالجنسية الأردنية فقط.
2_ السن
بالرجوع للتشريعات الأردنية التي تعالج عقد السمسرة أو الوساطة نجد أنها تشترط في الشخص الطبيعي الذي يقوم بممارسة مهنة الوساطة التجارية أو السمسرة ألا يقل عمره عن (20) عامًا، بينما نجد أن المشرع المصري يشترط أن يكون السمسار بالغًا سن الرشد.
3_ التمتع بأهلية الأداء
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يقوم بمزاولة مهنة السمسرة أو الوساطة التجارية تمتعه بأهلية الأداء الواجبة حتى يباشر التصرفات القانونية وحتى يكون حائزًا للثقة في التعامل مع العملاء، ويُمكن أن نعرف أهلية الأداء بأنها: “صلاحية الإنسان لإصدار إرادة صحيحة تترتب عليها آثار قانونية”.
ويُقصد بأهلية الأداء ألا يكون مجنونًا أو معتوهًا أو سفيهًا أو من ذوي الغفلة، والجدير بالإشارة أن المشرع قد اعتبر كل من المجنون والمعتوه محجورين لذاتهم، أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما ويرفع الحجر عنهما وفقًا لإجراءات وقواعد محددة ينص عليها القانون، وهذا الشرط مستفاد من أحكام القانون المدني الأردني.
4_ التعليم والخبرة
لم يشترط المشرع الأردني مثل هذا الشرط فيمن يزاول مهنة السمسرة على الإطلاق، بل اشترط ذلك في بعض السماسرة ولم يشترط في البعض الآخر منهم وذلك حسب أهمية السمسرة أو الوساطة التي يزاولها الوسيط أو السمسار، انطلاقًا من أن جميع أنواع السمسرة لا تحتاج إلى مثل هذا الشرط فمثًلا نجد أن المشرع لم يشترط مثل هذا الشرط في سمسار العقارات ولا في الوسيط التجاري، حيث إنه اشترط مثل هذا الشرط في الوسيط المالي وفي وسيط التأمين.
5_ حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو مفلسًا إلا إذا رد إليه اعتباره
تمتع الأشخاص الطبيعيين بالأمانة وحسن السيرة والاستقامة والسلوك وألا يكون محكوم عليهم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بالإفلاس ولم يرد إليهم اعتبارهم هي شروط اشترطها نظام الدلالين والسماسرة وتعليمات ترخيص وسطاء التأمين فيمن يزاولون مهنة السمسرة.
6_ تقديم الكفالة التي يتطلبها القانون
بعض القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم بعض أنواع السمسرة كقانون الأوراق المالية وكذلك تعليمات ترخيص وسطاء التأمين قد اشترطت فيمن يزاول مهنة السمسرة أن يقوم بتقديم كفالة مصرفية أو عقدًا لتأمين ما يترتب على عقده من التزامات واجبة التنفيذ بموجب القانون أو تجاه الغير ، أو ما يترتب عليه من خطأ أو سهو غير متعمد.
7_ الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
يأتي الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة السمسرة أو الوساطة سواء كان ذلك للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري “الشركة” كمحصلة لاستيفاء الشروط التي يحددها المشرع في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لمهنة السمسرة والتي حددت بدورها جهات مختصة لمراقبة استيفاء مثل هذه الشروط وأعطاها المشرع صلاحية التنسيب بالموافقة على منح الترخيص أو عدم الموافقة ويكون القرار بالنتيجة للجهة التي حددها القانون إما الموافقة على الترخيص أو رفضه.
8_ القيد في السجل المعد لذلك
وفقًا للقانون أو النظام أو التعليمات المنظمة لشروط مزاولة المهنة فإنه يتعين على الشخص الطبيعي أو الشركة التي ترغب في مزاولة مهنة السمسرة أو الوساطة أن يقوم بتسجيل الاسم في السجل المعد لذلك، والجدير بالذكر أن القيد يختلف من حيث الجهة التي يوجد لديها مثل هذا السجل وكذلك من حيث نوع الوساطة أو السمسرة.
سابعًا: المواد التي تناولت عقد السمسرة في القانون الأردني
جاء في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 في (المادة 99) ما يلي:
- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل اجر .
- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
ونصت (المادة 100) من نفس القانون على ما يلي:
- إذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسميه فيحدد وفقا للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
- وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
ومن ذات القانون نصت (المادة 101) على الآتي:
1 . يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 .واذا انعقد الاتفاق معلقا على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
3 . وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق.
وجاء في (المادة 102) الآتي:
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
و(المادة 103) نصت على ما يلي:
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ( مادتهم ) أو يعلم بعدم أهليتهم .
بينما نصت (المادة 104) على ما يلي:
- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلا أن تتم العملية.
وجاء نص (المادة 105) بما يلي:
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
ثامنًا: بعض أحكام محكمة التمييز التي تتعلق بعقد السمسرة
جاء في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 41 لسنة 1997 المبدأ الآتي:
بما أن المميز ضده مرخص لتعاطي أعمال شراء وبيع الأراضي والعقارات والتوسط في بيعها وشرائها لنفس العام الذي تم فيه شراء المميزين للعقار الذي يطلب المميز ضده أتعابه عن التوسط في شرائه فبالتالي فإن عدم ورود عبارة سمسار في تلك الوثائق لا يعني أن المميز ضده لا يستحق المبلغ الذي يطالب به ذلك لأن لفظ وسيط له نفس مدلول لفظ سمسار.
كما جاء في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1435 لسنة 2018 ما يلي:
نصت المادة (99/1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 نجد إنها تنص على )السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر) .كما نصت المادة (101/1) من القانون ذاته على (يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق).وحيث أن الثابت من البينة المقدمة والمستمعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن تمييزاً (المدعي) صاحب مكتب عقاري وأن مكتبه مرخص بالرخصة السارية حتى تاريخ 31/12/2005 والمجددة بالرقم (863) تاريخ 20/3/2006 للعام (2006) وأن عقود البيع موضوع الدعوى المنظمة لدى دائرة تسجيل أراضي شمال عمان قد أبرمت على التوالي بتواريخ 12/2/2006 و 14/2/2006 و21/2/2006 و 12/3/2006 من خلال مكتب الطاعن تمييزاً الأمر الذي يستحق فيه أجور سمسرة وفقاً للمادة (101/1) سالفة الإشارة.
وجاء في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1210 لسنة 2018 ما يلي:
وكان من المقرر قانوناً بمقتضى المادتين 99 و 101 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم فيه السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد مقابل أجر ويستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق ومن المقرر أن السمسار لا يستحق أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجرة بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك وأنه إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو الاتفاق عين وفقاً لما يقضي به العرف.
بما مفاده أنه إذا حدد أجر السمسار باتفاق صريح ومسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجرة المتفق عليه وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه وتطرح ما عداه باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم ما يكون فيها من قرائن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في صدد هذا الدليل من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
ولما كان البين أن أعمال السمسرة أدت إلى إبرام العقد بين البائعة والمشتري كما هو ثابت من العقد المؤرخ في 6/3/2013 أن الثمن المتفق عليه للمبيع هو (400000 ) دينار وتم الاتفاق على أن يدفع كل منهما للمدعي الوسيط (2% ) من قيمة العقار .
وإن القيمة سجلت في عقد البيع بمبلغ 294000 دينار وعليه فإن المدعي (المميز ضده) يستحق الأجر عن المبلغ المتفق عليه كثمن حقيقي وقدره 400000 دينار وليس الثمن الوارد في عقد البيع الرسمي بالإضافة إلى ضريبة المبيعات وهو المبلغ الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف وقدره 9280 ديناراً وعليه فإن السببين الثاني والثالث لا يردان على الحكم المميز .
كتابة : حسام محمد
المراجع
أليكس أدامز، القانون لطلبة الأعمال (التجارة) إنجلترا، 2000، ص 201.
القليوبي، السمسرة في التشريع الكويتي، مجلة القضاء والتشريع، 1979، ص22.
سامي، شرح القانون التجاري الأردني، ط1، ص305
شفيق، الموجز في القانون التجاري، ص81.
أنظر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، ص468.
عمرو، الجانب القانوني لدور الوسيط في سوق عمان المالي، ص101
العموش، أحكام عقد السمسرة في التشريع الأردني، ص 45