الاستئناف وإجراءاته

إجراءات الاستئناف في المحاكم الأردنية

في هذا الموضوع سنبين ماهي إجراءات الاستئناف و كيفية ومدد الاستئناف في القضايا الجزائية ، وهل يجوز تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف، والحكم الغيابي قابل للاستئناف، وكم مهلة و مدد الاستئناف ، لكل نوع من أنواع القضايا ، معنى كلمة استئناف ، ومتى ينظر الاستئناف مرافعة ومتى ينظر تدقيق.

معنى كلمة استئناف

يقصد بالاستئناف أنه طريق من طرق الطعن العادية، يقوم بموجبه الطاعن بالطعن بقرار محكمة الدرجة الأولى سواء أكان القرار صادر عن محكمة الصلح أو البداية الى محكمة الاستئناف وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وقد كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك وفق شروط وضوابط قانونية محددة.

تم إنشاء السلطة القضائية والسلك القضائي والمحاكم على تنوع اختصاصاتها ودرجاتها وذلك ابتغاء تحقيق أقصى درجات العدالة في إصدار الأحكام القضائية، فالعدالة تقتضي التريث في إصدار الأحكام وتدقيقها، فالمحاكم درجات محاكم الدرجة أولى ومحاكم الدرجة ثانية ومحكمة التمييز، وسنخصص هذا المقال للحديث عن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف وعن الحكم الغيابي قابل للاستئناف..

مبدأ التقاضي على درجتين

أخد القضاء الأردني بمبدأ التقاضي على درجتين، فتستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، فلا تكون أحكام محكمة الدرجة الأولى قطعية إنما قابلة للاستئناف أي إعادة النظر فيها عند توفر شروط قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.

محاكم الاستئناف في الأردن

يوجد في المملكة الأردنية 3 محاكم استئناف في إربد وعمان ومعان، تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنف’ إليها ‘فتكون مختصة بالنظر بالطعون المقدمة بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية، وفي الأحكام التي نص قانون محكمة الصلح على أن الطعن في أحكامها بقدم لمحكمة الاستئناف، في طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع على الاختصاص سلباً أو إيجابا على أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى بين محكمتين صلح أو محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة.

الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية

الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية التي يلجأ إليها أحد أطراف الدعوى فيقوم بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحُكم وهي محكمة الدرجة الأولى. فلا يجوز بالأحكام بالنقض.

الأحكام التي لا يجوز استئنافها

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة الوجاهي ولكنها قابلة للاعتراض ، لا يجوز استئناف الصلح الذي تم بدائرة الوساطة  فهو لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، في حال اتفق الفريقان على أن لا يستأنف الحُكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى صلحاً كانت أم بداية ، الحُكم الصادر في القضايا الحقوقية التي تتعلق بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا لم تتجاوز قيمة الادعاء مائتين وخمسين ديناراً ويستثنى من ذلك دعوى إخلاء مأجور، حكم محكمة الصلح بالغرامة في المخالفات فيكون قرارها قطعياً لا يقبل الاستئناف مع مراعاة حق الاعتراض .

استئناف قرارات الأمور المستعجلة:

تنص المادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه (يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وعليه وحيث أن المميز تقدم بتمييزه دون أن يحصل على إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقا للمادة المذكورة أعلاه مما اقتضى رد التمييز شكلا.

استئناف أحكام محاكم الصلح

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك. محاكم الصلح:

  • يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
  • يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
  • في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.

ميعاد استئناف أحكام محكمة الصلح

  • ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
  • إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.

الإجراءات القلمية لاستئناف أحكام الصلح

  • في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.

تعيين المرجع في القضايا الصلحية 

  • إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية، وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
  • إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
  • إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.

أحكام صلحيه حقوقية لا تقبل الاستئناف

  • يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مئتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.

نقص الرسوم أو عدم دفعها

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.

الحكم الغيابي قابل للاستئناف

يقصد بالحكم الغيابي القابل للاستئناف أنه الحكم الذي يصدر غيابيا في القضايا الجزائية أو بمثابة الوجاهي في القضايا الحقوقية، والحكم الغيابي كمبدأ قابل للاستئناف إلا في أحوال محددة نص عليها القانون، فماذا يترتب على الحكم الغيابي القابل للاستئناف:

  • في الحكم الغيابي قابل للاستئناف ذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.

ماذا يترتب على الحكم الغيابي قابل للاستئناف

بشكل عام ان الحكم الغيابي يكون قابل للاستئناف في المرة الأولى أي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أول مرة، أما الثاني فيجب ان يرفق معه معذرة مشروعة لكي يكون الحكم الغيابي قابل للاستئناف.

الاعتراض وأحكامه

  • يتم الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي للتبليغ ، ويتم الاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي للتبليغ
    •إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض ، ولا مجال لأن يقدم الاعتراض مرة أخرى ، وإنما يستطيع تقديم استئناف على قرار رد الاعتراض ، ويشمل هذا لاستئناف  الحكُم الغيابي الأول .
    •إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.

تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً إذا لم يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية، إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المحددة لسماع الاعتراض وكانت قيمة الدعوى تزيد عن ألف دينار إوز إذا حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة.

عدم الحضور بعد الاستئناف

  • إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.

أحكام الصلح الحقوقية القابلة التي تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها، القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها، الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره حكم محكمة الصلح في المخالفات بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز 30 ديناراً ولا كان القرار قطعي مع مراعاة حق الاعتراض، الطعن بأي حُكم يقضي أي قانون أخر استئنافه إلى محكمة البداية.

كيفية نظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة إليها

يُنظر الاستئناف تدقيقاً في حال كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف  دينار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وللمحكمة إعادة النظر في قرارها إذا ردت الاستئناف شكلاً  خلافا للقانون كأن يكون مقدماً ضمن المدة القانونية وترده المحكمة شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية ، فإذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف فسخ الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى وإنما تفصل فيه موضوعاً إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت  محكمة الاستئناف فسخ الحكم تقوم إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .

استئناف الأحكام الجزائية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية

تستأنف الأحكام الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحُكم إذا كان وجاهياً وتنظر تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك أو تقدم أحد الخصوم بطلب نظرها مرافقةً ووافقت المحكمة على ذلك ينظر عندها الاستئناف موضوعاً، الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي العام والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال. واستئناف المدعي بالحق الشخصي متعلق بالفقرة الخاصة بالتعويضات الواردة في الحكم فقط  واستئنافه لا يؤدي الى زيادة التعويض واستأنف المحكوم لا يؤدي إلى تشديد العقوبة ، يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحية ويكون الحكم تابعاً للاستئناف حتماً إذا كان حُكماً بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً أو بمثابة الوجاهي لا تقبل الطعن بالاستئناف أنما تقبل الاعتراض وإذا استأنف  الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض وتم قبوله شكلاً ينظر الاستئناف موضوعاً من دون إعادة لمحكمة الصلح .

استئناف أحكام محاكم البداية:

  • تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
  • يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
  • يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

اتفاق الخصوم على عدم الاستئناف:

  • إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

مدة الطعن في قضايا البداية الحقوقية

في أحكام محكمة البداية الحقوقية، تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك (انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت ) .

يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية

  1. اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
    2. اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
    3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
    4. جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
    5. الطلبات.

الطعون التي تُنظر مرافعة من قبل محكمة الاستئناف

  • لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
  • تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.

تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وذلك وفقا لأحكام المادة 182 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته وعليه وحيث أن المستأنف قد طعن بالقرار المستأنف من أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت بعدم إجراء الخبرة قبل الفصل بالدعوى وطلبه في لائحة الاستئناف أجراءها فإن ذلك يفيد طلبه رؤية الدعوى مرافعة وبما أن قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تستجيب للطلب برؤيتها مرافعة وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفا للأصول والقانون ومستوجب النقض.

وان أوجبت المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف رؤية الدعوى مرافعة إذا كانت قيمتها تزيد على ثلاثين ألف دينار وطلب أحد الخصوم ذلك فان الحكم الصلحي المستأنف وان زادت قيمته على ثلاثين ألف دينار فان محكمة الاستئناف غير ملزمة بنظرها مرافعة ويبقى لها الخيار في أن تنظرها مرافعة إذا ارتأت من نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.

ألزمت الفقرة الرابعة من المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية محكمة الاستئناف بنظر الدعوى التي تعاد اليها من محكمة التمييز مرافعة وان ذلك جاء على سبيل الأمر والوجوب، وعلى محكمة الاستئناف الامتثال لنص الفقرة الرابعة من المادة (182) المشار اليها وذلك بان تواصل نظر الدعوى في مواجهة الخصوم ثم تصدر قرارا جديدا في موضوعها وليس لها أن تصر على قرارها السابق.

نص المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

نظر الاستئناف لقرار محكمة بداية تدقيقا

  • تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.

نظر الاستئناف لقرار محكمة بداية مرافعة

  • تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
  • مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة
  • يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
    •تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
    •لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.

أحكام قانونية عامة للاستئناف

إثارة أسباب لم ترد في لائحة الاستئناف

  • لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.

تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف

هل يجوز تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف لم تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى؟

  • لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.

إذا كان الغياب أمام محكمة الدرجة الأولى لعذر مشروع فهل يسمح تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف؟

  • إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.

إذا أجيز تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف فهل يجب ان تستعمها محكمة الاستئناف بنفسها؟

  • في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الاستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.

إذا سمح للمستأنف تقديم بينات جديدة لمحكمة الاستئناف، فما هي تلك البينات؟

فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.

تغيير الإسناد في حكم محكمة الاستئناف

  • يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.

الرد الشكلي للاستئناف

  • يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
  • يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.

عدم استيفاء رسم من المستأنف عند إعادة تكرار الاستئناف

تقضي المادة (14) من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 بعدم استيفاء رسم من المستأنف عند إعادة تكرار الاستئناف في دعوى إعادتها محكمة الاستئناف لمحكمة الدرجة الأولى لأجل إعادة النظر فيها على أثر استئناف رفعه إليها المستأنف في الدعوى ذاتها ويكون رد الاستئناف شكلا بداعي أن المستأنف لم يدفع الرسم مخالفا للقانون.

قرارات محكمة الاستئناف

قرار الاستئناف في حال القبول الشكلي

إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف فسخ الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى وإنما تفصل فيه موضوعاً إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم تقوم إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

  • في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
    1. تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف، والاعتراضات بكل، وضوح، وتفصيل.
    2. إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
    3. إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.
  • على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
  • فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.

الاستئناف في القضايا الجزائية:  

  • يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
  • يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية (في الاستئناف في القضايا الجزائية)، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
    • يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا وذلك في.
  • يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
  • يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك (في الاستئناف في القضايا الجزائية).
  • تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
  • تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
  • يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
  • استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض. ويطبق ذلك على الحكم الغيابي قابل للاستئناف.

استئناف المدعي بالحق الشخصي في الاستئناف في القضايا الجزائية

  • في الاستئناف في القضايا الجزائية، لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
  • في الاستئناف في القضايا الجزائية، يجوز للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

الاستئناف في قضايا الإعدام والمؤبد

تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
•فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.

فسخ حكم البراءة

لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.

الفسخ والتأييد في الاستئناف الجزائي

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
•إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
•إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

البت في أسباب الاستئناف وإصدار الحكم في الدعوى

1- كلف المشرع في المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية محكمة الاستئناف بالبت في أسباب الاستئناف وإصدار الحكم في الدعوى من حيث التأييد أو الفسخ، وأجاز في الفقرة الرابعة منها لمحكمة الاستئناف أن تفسخ الحكم وتعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى في حالات محددة على سبيل الحصر وهي عدم الاختصاص أو كون القضية مقضية أو مرور الزمن أو عدم الخصومة أو لاي سبب شكلي أخر، بخلاف هذه الحالات فانه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تفسخ الحكم وتعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى.

2- عدم تطبيق محكمة الاستئناف أحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في صلاحيتها بعد نقض حكمها والسماح لنفسها بمناقشة قرار محكمة التمييز وتفسيرها لأحكام المادة (188) من الأصول المدنية يجعل من قرارها باطلا ومستوجبا النقض.

لا يجوز لمحكمة الاستئناف  اتباع النقض ثم الإصرار على قرار المنقوض

قرار محكمة الاستئناف بعد سماعها أقوال الطرفين حول قرار النقض باتباعه أو عدم اتباعه ثم اتباعها للنقض وإمهالها للطرفين لتقديم مرافعتيها الأخيرة، الا أنها وبعد تقديم المرافعتين الأخيرتين قررت الإصرار على قرارها المنقوض مخالفا لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أعطت لمحكمة الاستئناف احد خيارين فقط أما باتباع النقض والسير بالدعوى على هدي ما جاء به حول نقطة النقض، وأما الإصرار على حكمها السابق لذات العلل والأسباب ولا يجوز لها أن تجمع بين الخيارين اتباع النقض ثم الإصرار على قرارها المنقوض لان في ذلك تناقضا غير مقبول ومخالفا مخالفة صريحة لحكم المادة (202) من الأصول المدنية المذكورة.

الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية

إن الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية والصادر بين الخصوم انفسهم وبنفس النزاع محلا وسببا يشكل قضية مقضية بالمعنى المقصود بالمادة (41) من قانون البينات.

المراجع

( مقال محامي استئناف منشور على موقع حماة الحق. )

error: Alert: Content is protected !!