لائحة قواعد الاعتمادات المستندية في غرفة التجارة الدولية

لائحة قواعد الاعتمادات المستندية في غرفة التجارة الدولية

المادة : (1)

تطبق النصوص التالية على جميع الاعتمادات المستندية متضمنة ( الاعتمادات المعدة للاستعمال )، وهي ملزمة لجميع الأطراف ، الا إذا نص على خلاف ذلك صراحة .
ويجب ان ينص في كل اعتماد مستندي صراحة انه خاضع للقواعد العرفية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة بتعديل سنة 1983 م (نشرة غرفة التجارة الدولية ICC رقم 400) .

المادة : (2)

اصطلاحات ( الاعتماد المستندي ). و( الاعتماد المستندي المعد للاستعمال ) المستخدمة في هذه اللائحة يقصد بها أية ترتيبات مهما كان اسمها أو مضمونها ، التي يقوم البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب وتعليمات عميله للقيام بأحد امرين :
1. ليقوم بالدفع أو لأمر طرف ثالث ( المستفيد ) ، أو يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة من المستفيد . 2. أو يخول بنكا آخر ليقوم بذلك الدفع ، أو يقبل أو يتداول هذه الكمبيالات _ مقابل مستندات منصوص عليها بشرط ان تكون مطابقة لشروط الاعتماد .

المادة : (3)

الاعتمادات المستندية منفصلة عن عقود البيع والعقود الأخرى التي تكون أساسا لها ، ولا تتقيد البنوك بهذه العقود، حتى لو نص الاعتماد المستندي على أية إشارة اليها .

المادة : (4)

تتعامل جميع الأطراف في عمليات الاعتمادات بالمستندات وليس بالبضاعة ولا بالخدمات أو الالتزامات التي قد تتعلق بها .

المادة : (5)

يجب ان تكون تعليمات إصدار الاعتمادات ونصوصها وطلب تعديلها ونصوص التعديل كاملة ومحددة .
وبهدف الوقاية من سوء الفهم وحدوث الاضطراب ، فان على البنوك الا تشجع أية محاولة لإدخال أية نصوص ذات تفصيلات مبالغ فيها في الاعتماد أو في أي تعديل لاحق لها .

المادة : (6)

لا يحق للمستفيد في الاعتماد ان يقحم نفسه في العلاقات التعاقدية القائمة بين البنوك ، أو بين طالب الاعتماد وبين البنك مصدر الاعتماد .

المادة : (7)

  1. الاعتمادات يمكن ان تكون :.
    أ . اما قابلة للرجوع فيها .
    ب. أو غير قابلة للرجوع . 2. وبناء علية فان جميع الاعتمادات يجب ان ينص فيها ما إذا كانت قابلة للرجوع فيها ام غير قابلة . 3. وفي حالة إغفال النص على ذلك يعتبر الاعتماد قابلا للرجوع فيه .

المادة : (8)

يمكن ان يبلغ الاعتماد للمستفيد عن طريق بنك آخر هو البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد ، دون ان يلزم الأخير بمقتضاه ، ولكن هذا البنك يلتزم ببذل الجهد المعقول لفحص مدى سلامة الاعتماد الذي يبلغ المستفيد به ، وذلك من الناحية الظاهرية .

المادة : (9)

  1. يمكن ان يعدل الاعتماد القابل للرجوع فيه أو يلغى بواسطة البنك فاتح الاعتماد في أي وقت وبدون إخطار مسبق للمستفيد . 2. ومع ذلك يلزم البنك فاتح الاعتماد بما يلي :
    أ . ان يدفع القيمة للبنك أو الفرع الذي كلف بدفع القيمة أو القبول أو التداول إذا كان قد قام بذلك قبل ان يتسلم الإخطار بإلغاء الاعتماد أو تعديله ، وتم الدفع مقابل مستندات مطابقة في ظاهرها لنصوص وشروط الاعتماد .
    ب. ان يدفع القيمة للبنك أو الفرع الذي كلف بالدفع المعجل إذا كان ذلك البنك أو الفرع قد قبل المستندات الواضح من ظاهرها أنها مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد – قبل ان يتسلم الإخطار بإلغاء الاعتماد أو تعديله .

المادة : (10)

  1. يعتبر الاعتماد غير القابل للرجوع فيه ، التزاما قاطعا على البنك الذي أصدره ، بشرط تقديم المستندات المنصوص عليها وبشرط مطابقة المستندات لهذه الشروط على التفصيل التالي :
    أ . إذا نص الاعتماد على الدفع الفوري ، يلتزم البنك بان يدفع أو انه سيقوم بالدفع .
    ب. بالنسبة للاعتماد بالدفع المؤجل يلتزم البنك بان يدفع أو يقرر ان سيكون بالدفع في الميعاد المبين بالاعتماد .
    ج. إذا نص الاعتماد على القبول ، فان البنك يلتزم بقبول الكمبيالات التي يسحبها المستفيد ، إذا نص الاعتماد على ان تسحب على البنك مصدر الاعتماد .
    وإذا نص الاعتماد على ان تسحب الكمبيالات على طالب الاعتماد أو على مسحوب عليه معين ، يلتزم البنك بقبولها ودفع قيمتها عند الاستحقاق .
    د . إذا نص الاعتماد على الدفع بالتداول فان على البنك ان يدفع دون الرجوع الى الساحب التي يسحبها المستفيد على طالب الاعتماد في موطنه أو عند الاستحقاق ، أو على أي مسحوب عليه آخر نص عليه الاعتماد ، أو يظهر لبنك آخر ، وعليه يدفع إذا لم يتم التظهير على النحو السابق . 2. عندما يطلب البنك فاتح الاعتماد أو يفوض بنكا آخر لتعزيز الاعتماد ، ويضيف الأخر تعزيزه ، فان هذا التعزيز يعتبر التزاما قاطعا في ذمة هذا البنك ( البنك المعزز ) بالإضافة الى التزام البنك فاتح الاعتماد ، بشرط ان تقدم المستندات المنصوص عليها ، وان تطابق النصوص والشروط الواردة في الاعتماد على التفصيل التالي :
    أ . إذا نص الاعتماد على الدفع فورا بمقر البنك أو يتعهد بانه سيقوم به .
    ب. إذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل ، يقوم البنك بالدفع أو يتعهد بانه سيدفع في الميعاد المنصوص عليه في الاعتماد وبالمطابقة لشروطه .
    ج. وإذا نص الاعتماد على شرط لقبول الكمبيالات المسحوبة بواسطة المستفيد ، ان تكون مسحوبة على البنك معزز الاعتماد أو ان يلتزم الأخير بقبولها والقيام بدفعها في ميعاد الاستحقاق أو إذا نص الاعتماد على سحب الكمبيالات على طالب الاعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر ، فيتعين تنفيذ شروط الاعتماد بذلك الشأن .
    د . وإذا نص الاعتماد على التداول دون حاجة للرجوع الى الساحبين ولا للحاملين ، للكمبيالات المسحوبة من المستفيد على البنك فاتح الاعتماد أو على طالب الاعتماد ، أو على أي مسحوب عليه آخر منصوص عليه في الاعتماد خلاف البنك المعزز فيجب تنفيذ هذا الشرط . 3. إذا كان البنك فاتح الاعتماد قد طلب أو خول بنكا آخر بان يضيف تعزوه للاعتماد ، ولكن البنك الأخير لم يكن مستعدا لذلك ، فيجب عليه ان يخطر البنك فاتح الاعتماد دون تأخير ، وفي هذه الحالة يقوم البنك المراسل بإخطار المستفيد بالاعتماد دون ان يضيف تعزيزه له ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . 4. لا يجوز تعديل ولا الغاء الالتزامات المبينة فيما سبق الا بموافقة البنك فاتح الاعتماد ، والبنك المعزز في حالة وجوده ، والمستفيد ، وموافقة بعض هذه الأطراف لا تكفي لتعديل الالتزامات ولا لإلغائها .

المادة : (11)

  1. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على ميعاد الدفع : اما بالاطلاع ، أو بالدفع المؤجل ، أو بالقبول ، أو بالتداول . 2. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على البنك الذي يلتزم بدفع القيمة ، أو الذي يلتزم بقبول الكمبيالات أو التظهير ما لم ينص الاعتماد على إمكان التداول بواسطة أي بنك . 3. ما لم يكن البنك المعين للدفع هو البنك مصدر الاعتماد أو البنك المعزز فان تعيين الملتزم بالدفع لا يشكل التزاما على البنك الذي كلف ، فلا يلتزم بان يدفع ولا ان يقبل ولا ان يقبل التداول . 4. بتسمية البنك المخول بالتداول أو بطلب التعزيز من البنك فاتح يكون البنك فاتح الاعتماد قد منح صلاحية لذلك البنك في القبول أو التداول حسب الأحوال ، مقابل مستندات تبدو من ظاهرها مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد .
    ويلتزم البنك فاتح الاعتماد نتيجة لذلك ، بان يدفع لذلك البنك قيمة الاعتماد طبقا لشروطه .

المادة : (12)

  1. عندما يوجه البنك فاتح الاعتماد تعليمات الى البنك المراسل بإخطار المستفيد بالاعتماد أو بتعديل وارد عليه بطريق البرق ، ويريد ان يتم تعزيز الإخطار بالبريد فيجب ان تتضمن البرقية عبارة ( التفاصيل تصل لاحقة ) ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، أو ان التعزيز بالبريد سيكون وسيلة الإخطار بالاعتماد أو التعديل .
    ويجب على البنك فاتح الاعتماد ان يقدم مستند الاعتماد أو التعديل الى البنك المراسل دون إبطاء . 2. وتعتبر المراسلة البرقية أو ما يشبهها هي مستند الاعتماد أو تعديل الاعتماد دون حاجة الى تعزيز بالبريد ، ما لم تنص الرسالة البرقية على ان ( التفاصيل سترد فيما بعد ) ، أو أية عبارات تفيد هذا المعنى ، أو تقرر ان التعزيز بالبريد سيكون هو مستند الاعتماد أو تعديل الاعتماد القابل للتداول . 3. والرسالة البرقية التي قصد بها ان تكون هي مستند الاعتماد ، يجب ان تبين بوضوح ان الاعتماد تسري عليه القواعد الموحدة العرفية للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية سنة 1983 م – الصادرة بمنشور الغرفة رقم / 400 . 4. إذا كلف البنك بنكا آخر مراسلا أو أكثر بإخطار المستفيد بالاعتماد ، فيجب عليه ان يكلف نفس البنك أو البنوك لإخطار المستفيد بأية تعديلات للاعتماد . 5. تترتب مسؤولية البنوك عن النتائج التي تترتب على مخالفة التزاماتها المنصوص عليها في المواد الواردة بالفقرات السابقة .

المادة : (13)

عندما تصدر تعليمات الى بنك بان يفتح اعتمادا أو يعززه أو يخطر به . ويكون هذا الاعتماد مطابقا لشروط اعتماد سبق إصداره ، أو سبق تعزيزه أو الإخطار به ، ويكون قد سبق تعديل هذا الاعتماد الأول .
في هذه الحالة لا يتعرض الاعتماد اللاحق لهذه التعديلات – ما لم تنص التعليمات صراحة على ان التعديلات تطبق على الاعتماد اللاحق .
ويجب على البنوك الا تشجع إصدار اعتماد تعزيزه أو الإخطار به بهذه الطريقة .

المادة : (14)

في حالة ورود تعليمات غير كاملة أو غير واضحة الى البنك بفتح اعتماد ، أو تعزيزه أو الإخطار به أو تعديله ، فان البنك يخطر المستفيد بها اختارا يقصد به العلم فحسب ، دون مسؤولية على البنك .
ولا يفتح البنك الاعتماد أو يعززه أو يخطر به اختارا نهائيا ولا يعدله فعليا الا بعد وصول البيانات الكاملة والضرورية ، وإذا كان البنك قد استعد لتنفيذ هذه التعليمات بالفعل فعلى البنوك ان تمده بالمعلومات والتعليمات اللازمة دون إبطاء .

المادة : (15)

تلتزم البنوك بفحص جميع المستندات بعناية معقولة لضمان مطابقة ظاهرها لشروط الاعتماد ، وعليها ان ترفض المستندات التي يناقض بعضها البعض في ظاهرها ، وتعتبرها غير مطابقة لشروط الاعتماد .

المادة : (16)

  1. اذا دفع البنك ( المأذون) قيمة الاعتماد أو التزام بدفع القيمة المؤجلة أو قبل أو تداول المستندات التي تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط ونصوص الاعتماد ، فان الذي كلف البنك بذلك يلتزم برد ما دفعه البنك ، وان يتسلم المستندات . 2. إذا اتضح للبنك فاتح الاعتماد ، عند استلام المستندات أنها غير مطابقة للاعتماد في ظاهرها ، فيجب ان يحدد ما إذا كان سيتسلم هذه المستندات أو يرفضها مقررا أنها لا تطابق شروط الاعتماد ، ويجب ان يكون بحثه في هذه الحالات على أساس ظاهر المستندات فحسب . 3. من حق البنك فاتح الاعتماد ان يحصل على مدة معقولة لفحص المستندات ليقرر ما إذا كان سيتسلمها أو يرفضها . 4. إذا قرر البنك فاتح الاعتماد رفض المستندات ، فيجب ان يخطر البنك الذي أرسل المستندات أو المستفيد بطريق البرق – إذا كان قد تسلم المستندات من الأخير راسا ، ويجوز ان يكون الإخطار بأية وسيلة أخرى في حالة تعذر إرسال برقية ويجب على البنك ان يقوم بالإخطار دون تأخير ويبين الاختلافات التي يستند لها في رفض المستندات وما اذا كان سيحتفظ بالمستندات تحت تصرف من أرسلها أو قدمها ، أو انه سيعيدها اليه ويكون من حق البنك فاتح الاعتماد ان يطالب المراسل برد قيمة ما دفع الى البنك الأخير . 5. إذا لم يقم البنك فاتح الاعتماد بالإجراءات المنصوص عنها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة أو يحتفظ بالمستندات تحت تصرف من أرسلها أو لم يعدها اليه ، فان البنك فاتح الاعتماد يفقد حقه في رفض المستندات على أساس عدم مطابقتها لشروط ونصوص الاعتماد . 6. إذا وجه البنك المراسل نظر البنك فاتح الاعتماد الى أية اختلافات في المستندات ، أو اختره بانه قد دفع القيمة ، أو التزم بالدفع المؤجل ، أو قبل الاعتماد أو تداوله تحت التحفظ ، أو مقابل ضمان نتيجة لعيوب المستندات ، فان البنك فاتح الاعتماد لا يبرا من أي من التزاماته المنصوص عليها في أية فقرة من هذه المادة.

وهذا التحفظ أو الضمان يتعلق بالعلاقة بين البنك المراسل والطرف الذي أجري التحفظ في مواجهته ، أو أجري بواسطته أو الذي حصل الضمان لصالحه .

المادة : (17)

لا تتحمل البنوك أية مسئولية بشأن عيوب الشكل ولا عدم كفاية المستندات ولا عدم دقتها ولا تزويرها ، ولا تتحمل مسؤولية بشأن الشروط العامة ولا الخاصة المنصوص عليها في المستندات ولا تسال البنوك فيما يتعلق بوصف أو كمية أو وزن البضاعة ولا بنوع وحالة وتعبئة وتسليم وقيمة البضاعة المبينة بالمستندات .
ولا تسال البنوك عن سوء النية ولا الأخلال بالتزامات ولا مدى يسار المتعاقدين وكذلك الحال بالنسبة للناقلين البحريين وشركات التامين التي أمنت على البضاعة.

المادة : (18)

لا تتحمل البنوك أية مسؤولية نتيجة تأخير المستندات أو الرسائل أو فقدها في الترانزيت ،ولا نتيجة الأخطاء في المراسلات ، ولا تتحمل البنوك أي مسؤولية نتيجة أخطاء الترجمة أو تفسير الاصطلاحات والشروط الفنية ، وتحتفظ بالحق في الإخطار بشروط الاعتماد دون ان تقوم بترجمتها .

المادة : (19)

لا تتحمل البنوك أية مسؤولية نتيجة عدم قيامها بأعمالها ، بسبب القضاء والقدر ،والاضطرابات ،والحروب الأهلية والحروب وكل ظروف اخرى تخرج عن أرادتها ،وكذلك نتيجة للاضطرابات ،أو أغلاق المصانع بإرادة أصحابها ( أضراب أصحاب الأعمال ) .
ولذلك لا تقبل البنوك الدفع المؤجل ولا القبول أو تداول المستندات طبقا لاعتمادات انقضت مدتها خلال الظروف المشار اليها في هذا النص .

المادة : (20)

  1. البنوك التي تطلب خدمات بنوك أخرى بغرض تنفيذ تعليمات طالب الاعتماد ، تقوم بذلك لحساب الأخير وتحت مسؤوليته. 2. لا تتحمل البنوك أية مسؤولية إذا لم يتم تنفيذ التعليمات التي أصدرتها ، حتى ولو كانت هي التي اختارت البنوك الأخرى التي تتعاون معها . 3. يلتزم طالب الاعتماد بتعويض البنوك عن كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها الجوانب الأجنبية والعرف الأجنبي .

المادة : (21)

  1. اذا رأى البنك فاتح الاعتماد بنك آخر في المطالبة بما دفعه هذا البنك أو ما تعهد بدفعه – من بنك ثالث أو فرع للبنك فاتح الاعتماد ( يشار اليه فيما بعد بالبنك المكلف برد قيمة المدفوع بموجب الاعتماد reimbursing bank يلتزم البنك فاتح الاعتماد بإعطاء البنك في وقت يسمح التعليمات اللازمة أو الصلاحية لدعم المطالبة التي سيقوم بها دون ان يشترط لذلك ان يلتزم البنك المكلف بالمطالبة ان يقر بمطابقة المطالبة لشروط ونصوص الاعتماد للبنك برد قيمة المدفوع في الاعتماد . 2. يلتزم البنك فاتح الاعتماد برد قيمته المدفوعة إذا لم يقم البنك المكلف بالدفع بذلك الالتزام ، ولا يجوز إعفاء البنك فاتح الاعتماد من ذلك الالتزام . 3. يلتزم البنك فاتح الاعتماد بالفتح أو القبول أو التداول للبنك الذي قام بالدفع أو القبول أو التداول إذا لم يقم البنك المكلف بالدفع بذلك عند أول مطالبة ، وكذلك في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الاعتماد أو المتفق عليها حسب الأحوال .

المادة : (22)

  1. جميع الاعتمادات والتعديلات يجب ان تنص بدقة على المستندات الواجب تقديمها لقبول أو دفع أو تداول الاعتماد . 2. لا تستخدم الاصطلاحات :
    ( درجة أولى ) و ( مشهور) و (مؤهل) و (مستقل) و ( رسمي )وما يماثلها لوصف الجهات التي تصدر المستندات الواجب تقديمها لاقتضاء قيمة الاعتماد ، فاذا نصت شروط الاعتماد على ذلك ، تقوم البنوك بقبول المستندات كما قدمت، بشرط ان يكون ظاهر المستندات كما قدمت ، بشرط ان يكون ظاهر المستندات مطابقا لشروط ونصوص الاعتماد الأخرى . 3. تقبل البنوك المستندات الآتية باعتبارها أصولا تستخرج أو يدل ظاهرها على أنها استخرجت كالاتي :
    أ . نظم النسخ الإلكترونية .
    ب. أو بواسطة نظم الكمبيوتر أو النظم الألية
    ج. النسخ الكربونية .
    وذلك بشرط ان تدون عليها تأشيرة أنها تعتبر أصولا وبشرط ان يكون على هذه المستندات ما يدل على أنها موثقة توثيقا رسميا .

المادة : (23)

إذا كانت هناك مستندات خلافا لوثائق النقل ، والتامين ، والفواتير التجارية ، فيجب ان ينص في الاعتماد على الطرف الذي يلتزم بتقديمها وعلى صياغتها أو مضمونها ، وإذا لم ينص الاعتماد على ذلك ، فان البنوك ستقبل هذه المستندات بالحالة التي تقدم بها ، بشرط ان يكون مضمونها يتعلق بالبضاعة أو ان الخدمات المشار اليها في المستندات تتعلق بتلك التي أشير اليها في الفواتير التجارية المقدمة أو يكون منصوصا عليها في الاعتماد ، في حالة ما إذا لم يشترط الاعتماد تقديم فواتير تجارية .

المادة : (24)

يجوز للبنوك ان تقبل مستندا مؤرخا بتاريخ سابق على تاريخ فتح الاعتماد ، بشرط ان يقدم المستند خلال المواعيد المنصوص عنها في الاعتماد وطبقا لنصوص هذه اللائحة – كل ذلك ما لم ينص في الاعتماد على خلافة .

المادة : (25)

ما لم ينص الاعتماد على ان تكون مستندات الشحن بوليصة ( Bill of lading ) بالمحيط ( Ocean Bill of lading )أو وثيقة شحن بالبر ، أو إيصال طرد بالبريد فان البنوك تقبل المستندات الآتية باعتبارها مستندات شحن إذا توافرت فيها الشروط التالية :
أولا :
1. المستندات التي يدل ظاهرها على أنها صادرة من ناقل معين أو وكيله .
2. ان تدل على الإرسال أو استلام البضائع للشحن أو الشحن بالسفينة حسب الأحوال .
3. تتكون من مجموعة كاملة من أصول المستندات صادرة باسم الشاحن – إذا كانت مكونة من أكثر من أصل .
4. ان تطابق الشروط الأخرى في الاعتماد . ثانيا :
ولذلك فانه لا يصح للبنوك رفض مستندات الشحن في الأحوال الأتية :
الا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك :
1. إذا كان المستند يتضمن عنوان ( وثيقة شحن مشتركة ) ( Combined Transport Bill of lading ) وما يشابه ذلك : ( Port – To – port combined transport document Bill of lading )
2. إذا كان المستند يشير في بعض قواعد النقل الى وثيقة أخرى تختلف عن وثيقة الشحن ذاتها ( short From – Blank Back Transport Document ) ( نموذج مختصر – وثيقة نقل بظهرها بياض ) .
3. إذا كان المستند ينص على مكان لاستلام البضاعة مختلف عن ميناء الإقلاع أو على مكان لنهاية الرحلة يختلف عن ميناء التفريغ .
4. إذا كان المستند يتعلق بشحنات كالحاويات (Containers, Pallets) وما يشابهما .
5. إذا تضمن تعبير ( المتفق عليه ) أو ما يشابهه فيما يتعلق بالسفينة أو أية وسائل أخرى للنقل ، أو بميناء الإقلاع أو ميناء التفريغ . ثالثا :
في حالة النقل البحري أو النقل متعدد الوسائل الذي يتضمن نقلا بحريا ، فان على البنوك ان ترفض مستند الشحن في الحالتين الأتيتين :
1. إذا نص على انه طبقا لمشارطة إيجار سفينة .
2. إذا نص على ان السفينة شراعية . رابعا :
وما لم ينص الاعتماد على خلافه ، فان البنوك عليها ان ترفض وثيقة الشحن الصادرة من مخلص الشحن ما لم تصدر طبقا لنموذج بوليصة الشحن المشتركة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بالموافقة لبوليصة اتحاد مخلصي الشحن الدولي ( ) أو إذا كانت البوليصة تنص على أنها صادرة عن مخلص شحن بصفته وكيلا عن الناقل .

المادة : (26)

إذا اشترط الاعتماد وجود بوليصة شحن بحرية فانه يتم اتباع ما يلي :
1. تقبل البنوك وثيقة الشحن البحري إذا توافرت فيها الشروط الآتية الا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك :
أ . إذا كان ظاهر الوثيقة يدل على أنها صادرة من ناقل معين أو وكيله .
ب. وتدل على ان البضاعة شحنت بالسفينة أو شحنت بسفينة معينة .
ج. وتتضمن مجموعة كاملة من الأصول ويجب ان تكون باسم الشاحن إذا كانت مكونة من أكثر من أصل .
د. ويجب ان تطابق جميع نصوص الاعتماد .

  1. وتطبيقا لما سبق ، واذا لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك ، لا يجوز للبنوك ان ترفض مستندا تتوافر فيه الشروط التالية :
    أ . يحمل عنوانا مثل ( بوليصة شحن مشتركه ) Combined Bill of lading Combined Transport أو (ثقة شحن مشتركة ) Document أو (بوليصة شحن من الباب للباب) Port to port Bill of lading أو أي عنوان أو مجموعة عناوين تؤدي الى هذا المعنى .
    ب. تتضمن بعض أو كل شروط النقل بالإشارة الى مصدر أو وثيقة أخرى خلاف وثيقة النقل ذاتها
    Short From-Blank Back Transport Document
    ( نموذج مختصر ) – ( وثيقة نقل بظهرها بياض ) .
    ج. اذا تضمنت مكانا لاستلام البضاعة مختلف عن ميناء الإقلاع – أو مكانا مختلفا للوصول خلاف ميناء
    التفريغ.
    د. اذا تعلقت بشحنات الحاويات أو ما يشابهها Pallets .
  2. وترفض البنوك المستند الذي تتوافر فيه الخصائص الآتية – ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك :
    أ . إذا نص على انه حرر طبقا لمشارطة إيجار سفينة .
    ب. إذا ذكر ان السفينة الناقلة تبحر بالشراع .
    ج. إذا تضمن عبارة ( المتفق عليه ) أو أية عبارة مشابهة فيما يتعلق بالآتي :
    – اسم السفينة أو ميناء الإقلاع – الا اذا تضمن المستند بيانا بان البضاعة حملت بالسفينة طبقا للمادة ( 27) فقرة ( 2) ويبين ميناء الإقلاع الفعلي .
    – ميناء التفريغ – الا اذا كان مكان الوصول المبين بالوثيقة مخالفا لميناء التفريغ .
    – اذا كان صادرا من مخلص شحن الا اذا نص فيه على انه صادر منه بصفته ناقلا أو وكيلا عن ناقل .

المادة : (27)

  1. ما لم يشترط الاعتماد ضرورة وجود مستند يفيد الشحن بالسفينة ، أو ما لم يكن ذلك متناقضا مع شروط الاعتماد ، أو مع نص المادة ( 26) السابقة – فان البنوك ستقبل مستند الشحن الذي ينص على ان البضاعة تم استلامها للشحن . 2. يمكن ان يقام الدليل على الشحن الفعلي بالسفينة اما بوثيقة شحن بها عبارات تفيد تمام الشحن بسفينة مسماة أو ينص فيها على انه تم استلام البضاعة للشحن – وذلك ببيان بذلك يوقع عليه ويؤرخ بواسطة الناقل أو وكيله ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ هذا البيان هو تاريخ الشحن بالسفينة المسماة أو يعتبر تاريخا للشحن الفعلي بالسفينة .

المادة : (28)

  1. في حالة النقل البحري أو بأكثر من وسيلة للنقل تتضمن نقلا بحريا ، على البنوك ان ترفض وثيقة الشحن التي تنص على ان البضاعة شحنت على سطح السفينة ، وذلك ما لم ينص على ذلك صراحة في الاعتماد . 2. لا ترفض البنوك وثيقة نقل تضمنت نصا يفيد بان البضاعة يمكن ان تشحن على سطح السفينة ، بشرط ان لا تنص صراحة على أنها شحنت فعلا على سطح السفينة أو سوف تشحن بهذه الطريقة .

المادة : (29)

  1. طبقا لهذا النص يفيد اصطلاح ( تغيير طريقة نقل البضاعة ) ( Transshipment ) معنى تغيير طريقة نقل البضاعة خلال رحلة النقل من ميناء الإقلاع أو مكان الإرسال أو مكان استلام البضاعة للنقل – الى ميناء التفريغ أو مكان الوصول _ اما من وسيلة نقل أو من سفينة الى أخرى من خلال نفس طريقة النقل ، أو من وسيلة نقل الى وسيلة أخرى مختلفة . 2. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على انه يجوز تغيير طريقة نقل البضاعة – بشرط ان تكون رحلة الشحن كلها مغطاة بوثيقة شحن واحدة _ وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك صراحة . 3 . وحتى في الحالة التي تمنع شروط الاعتماد تغيير طريقة نقل البضاعة – فان البنوك لها ان تقبل مستندات الشحن في الحالات الآتية :
    أ. اذا نصت شروط مطبوعة تبين ان الناقل من حقه تغيير طريقة نقل البضاعة .
    ب. اذا نصت على ان طريقة نقل البضاعة سوف تتغير ، اذا كان الاعتماد قد نص على وثيقة شحن مشتركة ، أو نص على النقل بواسطة وسائل متعددة من بينها النقل البحري من مكان الاستلام حتى مكان الوصول ، وذلك بشرط ان تكون رحلة الشحن كلها مغطاة بوثيقة شحن واحدة
    ج. اذا تضمنت نصا يفيد ان البضاعة تشحن في حاوية أو شاحنة برية كبية Trailer وما يشابه ذلك Trailer Barges وانها ستنقل من المكان الذي تم فيه استلام البضاعة الى مكان الوصول في نفس الحاويات ، أو الشاحنات البرية الكبيرة وما يشابه ذلك – وبواسطة وثيقة نقل واحدة .
    د. اذا نصت على مكان الاستلام أو مكان باصطلاح C.F.S Container Freight Station ( محة وصول الحاويات ) أو اصطلاح Container (C.Y) – yard وحدهما ( ساحة الحاويات ) أو بالإضافة الى النص على ميناء الإقلاع أو ميناء الوصول .

المادة : (30)

إذا نص الاعتماد على شحن البضاعة بالبريد وتطلب وجود مستند هو إيصال البريد أو شهادة من البريد ، فان البنوكتقبل هذا المستند ، إذا كان ظاهره يدل على انه مختوم أو موثق رسميا بأية طريقة أخرى ومريخ في الجهة التي نص الاعتماد على إرسال البضاعة منها .
1. تقبل البنوك وثائق الشحن التي تنص على ان اجر الشحن ( النولون ) لا يزال غير مدفوع، وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك أو يكون هناك تناقض بين المستندات في هذا الصدد . 2. إذا نص الاعتماد على ان وثيقة الشحن يجب ان تتضمن ما يفيد ان اجر الشحن ( النولون ) قد دفع ، البنوك تقبل وثيقة الشحن بشرط ان تنص بوضوح على دفع النولون بطريق الختم أو أية وسيلة اخرى . 3. إذا نص مستند الشحن على عبارات : ( النولون قابل للدفع مقدما ) prepayable أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك دليلا على دفع اجر الشحن ( النولون ) 4. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على مصروفات إضافية للشحن ، وذلك بطريق الختم أو أية وسيلة اخرى ، ومثال ذلك النفقات التي يتحملها الربان أو المجهز أو وكيل السفينة المتعلقة بالتحميل أو التفريغ أو أية عمليات مشابهة disbursement وذلك ما لم تنص شروط الاعتماد على حظر ذلك .

المادة : (31)

  1. تقبل البنوك وثائق الشحن التي تنص على ان اجر الشحن ( النولون ) لا يزال غير مدفوع، وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك أو يكون هناك تناقض بين المستندات في هذا الصدد . 2. إذا نص الاعتماد على ان وثيقة الشحن يجب ان تتضمن ما يفيد ان اجر الشحن ( النولون ) قد دفع ، البنوك تقبل وثيقة الشحن بشرط ان تنص بوضوح على دفع النولون بطريق الختم أو أية وسيلة اخرى . 3. إذا نص مستند الشحن على عبارات : ( النولون قابل للدفع مقدما ) prepayable أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك دليلا على دفع اجر الشحن ( النولون ) 4. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على مصروفات إضافية للشحن ، وذلك بطريق الختم أو أية وسيلة اخرى ، ومثال ذلك النفقات التي يتحملها الربان أو المجهز أو وكيل السفينة المتعلقة بالتحميل أو التفريغ أو أية عمليات مشابهة Disbursememt وذلك ما لم تنص شروط الاعتماد على حظر ذلك .

المادة : (32)

تقبل البنوك وثائق الشحن التي تتضمن شروطا مثل : ( يقوم الشاحن بالتحميل والعد ) Shipers أو اقر الشاحنLoad and Count شرط ( البضاعة تحتوي على ) Said by shipper to contain أو عبارات من هذا القبيل .
وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلافه .

المادة : (33)

تقبل البنوك وثائق الشحن التي تبين شخصا خلاف المستفيد من الاعتماد – بوصفه صاحب البضاعة – ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك .

المادة : (34)

  1. وثيقة الشحن السليمة هي التي لا تتضمن شرطا مسبقا مفروضا أو ملاحظة تنص صراحة على سوء حالة البضاعة أو التعبئة . 2.ترفض البنوك مستندات الشحن التي تتضمن مثل هذه الشروط أو الملاحظات – ما لم ينص الاعتماد صراحة على شروط أو ملاحظات يمكن قبولها . 3. تقبل البنوك الشرط المنصوص عليه في الاعتماد لوثيقة شحن تتضمن شرط ( تسليم البضاعة سليمة بالسفينة) clean on board إذا كانت هذه الوثيقة تطابق مقتضيات هذه المادة والمادة 27/2السابقة .

المادة : (35)

  1. يجب ان تكون مستندات التامين كما نص عليها الاعتماد ، ويجب ان تصدر موقعة من شركات التامين أو وكلائها . 2. إيصالات التامين الصادرة من السماسرة لا تقبل ما لم ينص الاعتماد صراحة على قبولها .

المادة : (36)

على البنوك ان ترفض وثائق التامين التي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الشحن بالسفينة أو الإرسال أو بعد تاريخ استلام البضاعة للشحن طبقا لما هو وارد في مستندات الشحن.
كل ذلك ما لم ينص الاعتماد على خلافه – أو ما لم تدل وثيقة التامين انهها صادرة في تاريخ سابق للحد الأقصى لميعاد الشحن .

المادة : (37)

  1. يجب ان تكون العملة المستخدمة في الاعتماد وفي وثيقة التامين واحدة ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. يجب ان يكون الحد الأدنى الذي يغطيه التامين هو ثمن البضاعة الى الميناء المسمى للوصول CIF أو(CIP) Freight Carriage and Insurerance ance paid to مدفوعا الى مكان الوصول مع التامين الى النقطة المحددة للوصول ويضاف الى ثمن البضاعة 10% ومع ذلك ، إذا لم تتمكن البنوك من تحديد القيمة على أساس CIF أو CIP حسب الأحوال بعد الاطلاع على المستندات من ظاهرها – فان البنوك تقبل كحد أدني القيمة المدونة في الاعتماد ، أو القيمة المبينة في الفاتورة التجارية إيهما أكبر .

المادة : (38)

  1. يجب ان تنص الاعتمادات على نوع التامين المطلوب والإخطار المطلوب التامين ضدها ، فاذا استخدمت نصوص غير دقيقة مثل ( الإخطار المعتادة ) أو ( الإخطار التي جرى عليها العرف ) فلا يستحسن استخدامها والا فان البنوك تقبل وثائق التامين بالحالة التي تقدم بها ، دون مسؤوليتها عن أية إخطار لم يؤمن ضدها . 2. عند عدم وجود نصوص محددة في الاعتماد ، تقبل البنوك وثائق التامين كما تقدم ، دون مسؤولية عليها بالنسبة لأية إخطار لم يؤمن عليها .

المادة : (39)

إذا نص الاعتماد على ان ( التامين ضد جميع الإخطار ) فان على البنوك ان تقبل أية وثيقة تامين تشتمل على شرط تغطية كل الإخطار أو ما يؤدي الى هذا المعنى ، وفي حالة النص على استبعاد بعض الإخطار ، لا تكون البنوك مسؤولة عما يترتب على ذلك .

المادة : (40)

تقبل البنوك وثيقة التامين التي تنص على ان تعويض التامين يخضع لنسبة إعفاء أو زيادة ، الا إذا نص الاعتماد على ان التامين لا يخضع لهذه النسبة .

المادة : (41)

  1. يجب ان تكون الفواتير التجارية محررة باسم طالب فتح الاعتماد ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. يمكن للبنوك ان ترفض الفواتير التجارية المتضمنة مبالغ تزيد عن المنصوص عليها في الاعتماد .
    ومع ذلك إذا كان البنك الملتزم بسداد قيمة الاعتماد بالدفع المؤجل قد التزم بالقبول أو التداول – وقبل مثل هذه الفواتير ، فان قراره يكون نافذا في مواجهة جميع الأطراف ، بشرط الا يكون هذا البنك قد التزم بالدفع أو القبول بما يزيد عن الحد المسموح به في الاعتماد . 3. يجب ان يكون وصف البضاعة في الفاتورة التجارية مطابقا لوصفها في الاعتماد ، وفي جميع المستندات الأخرى يجب ان يكون وصف البضاعة غير مخالف لوصفها في الاعتماد .

المادة : (42)

إذا نص الاعتماد على ضرورة وجود شهادة وزن ، في غير حالة النقل البحري ، فان للبنوك ان تقبل مستند وزن مختوم أو إشعارا بالوزن يكون دالا من ظاهره على انه دون على وثيقة الشحن بواسطة الناقل أو وكيله ، وذلك الا إذا نص الاعتماد صراحة على ان شهادة الوزن يجب ان تكون مستندا مستقلا .

المادة : (43)

  1. الاصطلاحات المتعلقة بقيمة الاعتماد أو كمية البضاعة أو سعر الوحدة مثل اصطلاح ( حوالي ) about  وتقريبا ) CIRCA ، ويجب ان تفسر بانها تسمح بفرق لا يتجاوز 10% زيادة أو نقصا عن قيمة الاعتماد أو كمية البضاعة أو سعر الوحدة التي تشبر اليها . 2. في الحالة السابقة يجوز ان يسمح بزيادة 5% أو نقص 5% من كمية البضاعة ، حتى إذا كان الشحن الجزئي غير مسموح به ، وبشرط الا تتجاوز المبالغ المسحوبة قيمة الاعتماد ، الا إذا نص الاعتماد على ان كمية البضاعة لا يجوز ان تزيد أو تنقص .
    ولا يعمل بهذه النسبة اذا كان الاعتماد قد نص على عدد معين من الوحدات المعبأة أو عدد من الوحدات المفردة .

المادة : (44)

  1. يسمح بالسحب الجزئي من الاعتماد والشحن الجزئي ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. الشحنات البحرية أو بأكثر من وسيلة مختلفة للشحن، ولكن تتضمن الشحن البحري ويتم على نفس السفينة وفي نفس الرحلة ، لا تعتبر شحنات جزئية حتى ولو كانت مستندات الشحن تحمل تواريخ مختلفة ، أو تتضمن موانئ مختلفة تم فيها الشحن بالسفينة . 3. الشحنات بطريق البريد لا تعتبر شحنات جزئية ، إذا كانت إيصالات البريد أو الشهادات البريدية يبدو أنها ختمت أو وثقت في المكان الذي نص الاعتماد على انه واجب الشحن منه وفي نفس التاريخ . 4. الشحنات التي تشحن بوسائل أخرى خلاف المشار اليها في الفقرتين 2 ، و3 السابقتين لا تعتبر شحنات جزئية بشرط ان تكون مستندات الشحن صادرة من نفس الناقل الواحد أو وكيله ، وتحمل نفس تاريخ الصدور ، ونفس مكان الإرسال أو الشحن ، أو نفس مكان استلام البضاعة للشحن مكان الوصول .

المادة : (45)

إذا كان متفقا على السحب على دفعات ونص في الاعتماد على مواعيد زمنية لذلك ، وإذا لم يتم سحب دفعة معينة أو لم يتم شحن دفعة معينة من البضاعة – خلال المدة المحددة لدفعة الشحن أو السحب ، فان الاعتماد لا يجوز استخدامه بالنسبة لهذه الدفعة والدفعات اللاحقة ، ما لم ينص على عكس ذلك في الاعتماد .

المادة : (46)

  1. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على تاريخ يعتبر حدا اقصى لتقديم المستندات للحصول على القيمة أو القبول أو التداول . 2. وباستثناء الحالة المنصوص عنها في المادة (48) فيما بعد يجب تقديم المستندات قبل حلول آخر ميعاد لذلك التقديم . 3. إذا أدرج البنك فاتح الاعتماد شرطا يفيد انه قابل للاستعمال خلال شهر واحد أو خلال ستة شهور أو ما يشبه ذلك ، ولكن لم يحدد التاريخ الذي يبدا منه احتساب المدة يعتبر تاريخ فتح الاعتماد بواسطة البنك هو اليوم الأول الذي يبدا فيه سريان الميعاد . وعلى البنوك الا تشجع تحديد انتهاء صلاحية الاعتماد بهذه الطريقة .

المادة : (47)

  1. بالإضافة الى النص على ميعاد الحد الأقصى لتقديم المستندات يجب في كل اعتماد ان ينص على مدة محددة تبدا من يوم إصدار مستندات الشحن يتم خلالها تقديم المستندات للدفع أو القبول أو التداول .
    واذا لم تحدد هذه المدة فان البنوك عليها ان ترفض المستندات المقدمة اليها بعد اكثر من (21) يوما من إصدار مستندات الشحن ، وفي جميع الأحوال لا يصح تقديم المستندات بعد انتهاء صلاحية الاعتماد . 2. وتطبيقا للنصوص السابقة فان تاريخ إصدار مستندات الشحن يحدد كما يلي :
    أ . في حالة مستند الشحن الذي يثبت أو استلام البضاعة للشحن ، بواسطة وسيلة نقل بغير الجو فان إصدار المستند يكون هو المدون فيه ، أو تاريخ وضع الختم عليه إيهما أطول .
    ب. في حالة مستند الشحن الذي يدل على النقل جوا ، سيكون تاريخ صدور المستند هو المدون عليه ، أو العمل الفعلي لإقلاع الرحلة الجوية الذي يدون على مستند الشحن – اذا نص الاعتماد على ذلك .
    ج. في حالة مستند الشحن الذي يدل على شحن البضاعة في سفينة مسماة ، فان تاريخ صدور المستند يكون هو المدون عليه ، وفي حالة اشتراط وجود مستند ( تمام الشحن بالسفينة ) Loaded on Board يكون تاريخ الشحن هو تاريخ هذا المستند الأخير .
    د. في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 44) يكون تاريخ مستند الشحن هو تاريخ آخر مستند شحن صدر .

المادة : (48)

  1. اذا كان انتهاء ميعاد صلاحية الاعتماد أو آخر ميعاد لتقديم المستندات المنصوص عليهما في الاعتماد أو تطبيقا للمادة ( 47) يقع في يوم عطلة بالبنك الواجب تقديم المستندات اليه ، ويكون سبب العطلة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 19) ، فان هذه المواعيد تمتد الى يوم عمل تال يبدا فيه عمل البنك . 2. إذا حدد آخر يوم للشحن الفعلي بالسفينة ، أو الإرسال أو استلام البضاعة للشحن ، فان أي من هذه المواعيد لا يمتد بسبب امتداد ميعاد تقديم المستندات ، طبقا للفقرة السابقة وفي حالة عدم النص على آخر ميعاد للشحن في الاعتماد فان على البنوك ان ترفض مستندات الشحن إذا كان تاريخ صدورها لاحقا لتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد أو تعديلاته . 3. على البنك الذي تقدم له المستندات في يوم العمل التالي بعد العطلة ، ان يضيف الى المستندات شهادة تفيد ان المستندات قدمت خلال امتداد المواعيد طبقا للمادة (48/1 ) من لائحة القواعد العرفية الموحدة للاعتمادات المستندة لسنة 1983 م نشرة ICC رقم / 400 .

المادة : (49)

لا تلزم البنوك بقبول المستندات التي تقدم اليها بعد انتهاء ساعات العمل المحددة بها .

المادة : (50)

  1. تعبير ( الشحن ) shipment بالنص على أول أو آخر يوم للشحن ، يجب ان يفسر بانه يشمل اصطلاحا اصطلاحات (الشحن بالسفينة ) ( والإرسال ) Loadint on Board Dispatch و ( الاستلام للشحن) Taking in Charge – ما لم ينص الاعتماد على غير ذلك . 2. وتاريخ إصدار مستند الشحن المحدد تطبيقا للمادة ( 47) يعتبر تاريخا للشحن . 3. لا يصح استعمال الاصطلاحات الآتية : ( Prompt )( Immediately) في أقرب وقت ممكن As soon as Possible وما يشابهها ، فاذا استخدمت هذه الاصطلاحات ، فان للبنوك ان تفسرها ان الشحن يجب ان يتم خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي قام فيه البنك بفتح الاعتماد . 4. تفسر البنوك تعبير ( حوالي on or about) وما يشابهه ذلك من اصطلاحات في حالة استخدامها ، بانها نصوص تفيد الالتزام بالشحن خلال مدة تتراوح ما بين خمسة أيام قبل التاريخ المحدد للشحن ، أو خمسة أيام بعد ذلك التاريخ ويدخل في حساب هذه المدة كل من يومي البداية والنهاية .

المادة : (51)

في حالة استخدام ( الى to ) ( حتى( Until ) ) ( من from ) أو أية عبارات مشابهة ، للدلالة على أي ميعاد في الاعتماد ، فان اليوم الأول يدخل ضمن المدة ،
وإذا استخدم اصطلاح ( بعد after) فان اليوم الأول لا يدخل ضمن المدة .

المادة : (52)

يفسر اصطلاح( النصف الأول First half ) على أساس ان المدة تبدأ من اليوم الأول الى اليوم الخامس عشر ، ويفسر اصطلاح ( النصف الثاني second half ) ، بان المدة تبدأ من اليوم السادس عشر الى آخر يوم في الشهر .

المادة : (53)

يفسر اصطلاح ( بداية Begin in) بان المدة تبدأ من اليوم الأول الى اليوم العاشر من الشهر .
ومعنى اصطلاح ( منتصفMiddle ) ان المدة تبدأ من اليوم الحادي عشر الى اليوم العشرين .
ويفسر اصطلاح ( نهاية end ) بان المدة تبدأ من اليوم الحادي والعشرين الى آخر يوم في الشهر .

المادة : (54)

  1. الاعتماد القابل للتحويل Transferable هو الاعتماد الذي يحق للمستفيد بمقتضاه ان يطلب من البنك الملتزم بالدفع أو القبول أو التداول بان يقوم بوضع قيمة الاعتماد تحت تصرف شخص ثالث أو اكثر يسمى ( المستفيد الثاني ) أو يسمون المستفيدين التاليين ) 2. ولا يجوز تحويل الاعتماد الا إذا نص البنك فاتح الاعتماد فيه على انه ( قابل للتحويل Transmissible ) ولا تفيد الاصطلاحات التالية قابلية الاعتماد للتحويل ولا يجوز استخدامها : ( قابل للتجزئة Divisible- Fractionable ) ( قابل للتنازل assignable ) ( قابل للنقل Transmissible ) 3. ولا يلتزم البنك الذي يطلب منه التحويل ، ان يقوم به الا خلال ميعاد سريانه ، وطبقا للوسيلة التي وافق عليها هذا البنك صراحة .
    وتسري هذه القاعدة ، سواء كان الاعتماد معززا ام غير معزز . 4. يلتزم المستفيد الأول بدفع مصاريف وعمولات البنك عند تحويل الاعتماد ، الا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك ، ولا يلتزم البنك بتحويل الاعتماد ، الا بعد حصوله على المصاريف والعمولات المستحقة له .