الإثبات بالشهود في القضايا المدنية

الإثبات بواسطة الشهود في القضايا المدنية

إن القوانين الوضعية تحاول تحقيق العدالة بين الأفراد، وأن ترقى إلى أعلى درجات الإنصاف في الأحكام التي تصدر بالاستناد إليها، ومن أوجه العدالة والإنصاف أن سمحت للأطراف المتنازعة أن تثبت صحة ما تدعيه بطرق ووسائل نص عليها القانون، ومن هذه الطرق الشهادة، فما المقصود بالإثبات بالشهادة في القانون الأردني.

الضوابط والمحددات التي تراعى في جواز الإثبات بالشهادة أو عدم الجواز الإثبات بها

كيف تُقدر المحكمة شهادة الشهود؟

ما حُكم الشهادة بالسماع؟

ما هي الأمور التي لا يجوز الشهادة فيها؟

أهمية الإثبات

إن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء المختص بصحة الادعاء المقدم أو إقامة الدليل على عدم صحته، والحقيقة أن للإثبات دور مهم جداً في مضمون الأحكام، فمن يمتلك الأدلة أو البينات ضمن كسب دعواه ومن عجز عن تقديم البينات والأدلة التي تثبيت صحة ادعائه كان أقرب للخسارة، ذلك أن القضاء لا يحكم بناءً على تكهنات وقناعات شخصية وذلك بالنسبة للحقوق المدنية وإنما بناءً على أدلة ووقائع متعلقة ومنتجة في الدعوى.

طرق الإثبات المحددة في القانون

إن طرق إثبات الحقوق المدنية محددة في القانون وتسمى بالبينات وتقسم إلى بينات خطية وهي الأدلة الكتابية وبينات شخصية والمقصود بها الشهادة ومن البينات أيضاً القرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة، وكل بينة من هذه البينات نص القانون على ضوابط للتعامل والأخذ بها منها والاستناد لها عند إصدار الأحكام، وسنخصص هذا المقال للحديث عن البينة الشخصية وهي الشهادة.

الشهادة

نص قانون البينات الأردني على القواعد الخاصة بالإثبات بالشهادة فجاء فيه أن الإثبات بالشهادة يكون في الالتزامات غير التعاقدية، أي أنه لا يجوز الإثبات بالشهادة في الأمور التي تستند إلى أدلة كتابية وتحديداً العقود، إلا أنه نص على استثناءات يجوز فيها الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية وفق شروط وقواعد تحدد فيما إذا كان جائزاً الإثبات بالشهادة أو عدم جواز الإثبات بها، فما هي هذه المحددات؟

الضوابط والمحددات التي تراعى في جواز الإثبات بالشهادة أو عدم الجواز الإثبات بها

1_ فيما يخص الالتزامات التجارية يجوز الإثبات بالشهادة مهما بلغت قيمة هذه الالتزامات، وفيما يخص الالتزامات المدنية يجوز الإثبات بالشهادة إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار .

2_ إذا كان موضوع الإثبات التزام تعاقدي غير متعلق بأمور تجارية وتزيد قيمته عن مائة دينار أو أنه غير محدد القيمة فهنا لا يجوز الإثبات بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك، وبمعنى المخالفة إذا وجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك فيجوز الإثبات بالشهادة، أيضاً إذا كان الالتزام تعاقدي وغير متعلق بالأمور التجارية وتقل قيمته عن مائة دينار جاز إثباته بالشهادة، إلا في حالات محددة لا يجوز الإثبات فيها بالشهادة فما هي؟

عدم جواز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

1_ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، بمعنى إذا وجد دليل كتابي فلا تجوز الشهادة حتى لو كانت قيمة الالتزام اقل من مائة دينار.

2_ فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة، الالتزام يقدر وقت تمام العقد فإذا كان أصل الالتزام يزيد على مائة دينار والمطلوب إثباته هو باقي يقل عن مائة دينار فلا يجوز الإثبات بالشهادة لأن العبرة بقيمة الالتزام وقت العقد بمعنى لو كان قيمة الالتزام وقت العقد أقل من مائة دينار فتجوز الشهادة فيما لو زاد مجموع هذا الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3_ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة، فالعبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها.

حالات يجوز فيها الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية:

1_ إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال.

2_ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند، ومثال على مانع مادي ألا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ومثال عل مانع أدبي القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

3_ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4_ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

5_ لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها

6_ لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند أخر.

7_ في حال الادعاء بأن السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

متى يسمح للخصم إثبات الواقعة بالشهادة؟

الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

متى يؤخذ بالشهادة الخطية؟

في حال أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافياً لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

هل يشترط بالشاهد شروط معينة؟

المحكمة تسمع شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

كيف تُقدر المحكمة شهادة الشهود؟

تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية، وإذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته، وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وليس لها أن تصدر حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.

ما حُكم الشهادة بالسماع؟

الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية وهي الوفاة والنسب والوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

ما هي الأمور التي لا يجوز الشهادة فيها؟

1_ لا تجوز الشهادة على معلومات تتعلق بشؤون الدولة، إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.

2_ لا تجوز شهادة المكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم للعمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

3_ لا تجوز شهادة المحامين أو الوكلاء أو الأطباء بمعلومات علموها عن طريق مهنته أو صنعته ولا يجوز لهم إفشائها ولو بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يكن ذكرها لهم مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

4_ لا تجوز الشهادة بين الأزواج ولو بعد انفصالهم إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات بالشهادة

قانون البينات 

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية . ( انظر مقال عن كيفية مناقشة الشهود )

المادة 28

في الالتزامات التعاقدية ، تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:-

1- أ. اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مئة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
ب. مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مئة دينار .

2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار .

المادة 29

لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مئة دينار:-

1- فيما يخالف أو يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.

3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 30

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية، حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار .

1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال .

2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً ألا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد .

تعتبر مانعاً أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر .

3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

5- لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها.

6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند أخر.

7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

المادة 31

1- الإجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

2- اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

المادة 32

تسمع المحكمة شهادة كل أنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط .

المادة 33

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المادة 34

1- للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.

المادة 35

لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .

المادة 36

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

المادة 37

من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

المادة 38

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

المادة 39

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:-

1- الوفاة.

2- النسب.

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

error: Alert: Content is protected !!