صفة التاجر مفهومها وشروطها

مفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر

التجارة أوسع أبواب الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم :” تسعة أعشار الرزق في التجارة “. وذلك لما في العمل في التجارة من بذل للخير وتوكل على الله.

والتجارة لها أهمية لا يُغفل عنها في تقوية العلاقات بين الدول، وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية، كما أنها تحد من الفقر، وتزيد من الإنتاجية، وتخلق المزيد من فرص العمل، إضافة لأنها تلعب دورًا هامًا في تحسين الجودة ومعايير العمل والبيئة.

وليس كافيًا أن يمارس الشخص النشاط التجاري حتى يكسب صفة تاجر، بل عليه إضافة إلى ذلك أن يزاول ذلك العمل باسمه ولحسابه الشخصي، وذلك أمر طبيعي لأن التجارة مرتبطة بالائتمان الذي يُعتبر عنصرًا شخصيًا يستتبع مسؤولية القائم بالعمل التجاري.

ونظرًا للمخاطر التي تترتب على ممارسة التجارة والتي تفترض نوعًا من النضج والتبصر والتجربة، فقد منعها المشرع على القاصرين وعديمي الأهلية الذين يتمتعون بتلك الصفات وأقر الأهلية كشرط لممارسة العمل التجاري.

جدول المحتويات 

أولًا : مفهوم التاجر

شروط اكتساب صفة التاجر :

وسوف نتناول في مقالنا تعريفًا بالتاجر، وشروط اكتساب صفة التاجر.

أولًا : مفهوم التاجر

التاجر هو من يشتغل في الأعمال التجارية ويتخذها حرفة معتادة له. ويظهر من ذلك أن تعريف التاجر غير مرتبط بانتمائه إلى حرفة أو طائفة أو هيئة معينة، بل يرتبط بالعمل الذي يقوم بمباشرته فاحتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب تلك الصفة.

وجاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني الآتي :

” التجار هم :

    أ . الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .

    ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا . “

شروط اكتساب صفة التاجر :

شروط اكتساب صفة التاجر هي عبارة عن ثلاثة شروط سنتناولها بالشرح فيما يلي :

أولًا : ممارسة العمل التجاري على وجه الاعتياد والاحتراف

يترتب على التقييد في السجل التجاري أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد فيه يكتسب صفة التاجر، وهذا البيان لا يُعتبر دليلًا قطعيًا بسبب أنه يُمكن إثبات العكس عن طريق الادعاء بأن المستفيد ليس تاجرًا لعدم ممارسته الفعلية لأحد الأنشطة التجارية.

وكل نشاط يثبت بشأنه أنه مماثل لأمر الأنشطة التجارية يترتب عليه اكتساب صفة تاجر، وذلك بغض النظر عما إذا كانت له في الأصل هذه الصفة أم لا.

ومن تطبيقات ذلك أن نشاط الصيدلي لا يُعد تجاريًا حتى وإن قدم الغذاء وغيره من الخدمات غير الطبية للمريض وذلك لأنها ليست إلا عملًا تابعًا للعمل الصيدلي الذي هو مدني، بيد أن الأمر يختلف ويُعتبر عمل الصيدلي تجاريًا إذا يدير عيادة مصلحة طبية ويضارب على إيواء المرضى بصورة تجعل تلك المضاربة هي الموضوع الأساسي للمؤسسة، ونفس الأمر بالنسبة للفلاح الذي يكسب الصفة التجارية إذا كان عمله قائمًا على تصنيع منتجاته الفلاحية بطرق عصرية ثم بيعها.

وإثبات أن نشاط معين يماثل الأنشطة التجارية من عدمه هي من صلاحيات القضاء الذي يُمكن أن يفصل في ذلك بحسب ظروف كل حالة على حدة.

وعنصر الاعتياد يتعارض مع ما هو عرضي، فعند القيام بعملية شراء واحدة بنية البيع لا يكسب صفة التاجر، وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسية بنقض القرارات التي تعتبر كتاجر الشخص الذي يقوم بعمل منفرد.

والقانون لم يحدد عدد المرات التي يُكتسب بواسطتها الاعتياد، وتلك مسألة تقديرية تخضع لسلطة القاضي.

وعنصر الاحتراف يعني توجيه الشخص نشاطه بصفة رئيسية إلى مزاولة العمل التجاري، ومعنى ذلك أن الاعتياد في درجة أدنى من الاحتراف بحيث إذا كان الاحتراف يتضمن الاعتياد فالاعتياد لا يتضمن الاحتراف.

والاحتراف يقصد به القيام بالأعمال التجارية بطريقة منتظمة ودائمة ومستمرة بقصد الكسب والعيش.

والاحتراف لا يحتاج بالضرورة إلى العلنية، ولا يوجد ثمة مانع قانوني بين احتراف التجارة وممارسة مهما أخرى، ففي الحالة التي يُمارس فيها شخص ما تجارة مستقلة إلى جانب عمل مدني آخر، فأحكام القانون التجاري لا تسري إلا على عملة التجاري.

والشخص لا يكتسب صفة التاجر إذا كان ممارسًا للأعمال التجارية بحسب شكلها كالشخص الذي يحترف فقط التوقيع على الكمبيالة أو السند لأمر دون ان يكون ذلك مرتبطًا بنشاط تجاري له.

ثانيًا : ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال

ليس كافيًا لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وأن يتخذها وسيلة للعيش والارتزاق، بل يجب إضافة لذلك أن يقوم بها لحسابه الخاص وعلى وجه الاستقلال.

ويُقصد بالاستقلال أن يباشر الشخص حرفته التجارية لحسابه الخاص، بحيث تكون له القدرة على اتخاذ القرار، وعليه أيضًا أن يتحمل تبعه أعماله ونتائجها سواء ترتب عليها ربح أو خسارة.

فلا يُعد تاجرًا العامل الذي يقوم بالأعمال التجارية لحساب رب العمل، لأن رب العمل هو الذي يتحمل نتائج هذا المشروع.

كما أنه قد يحترف الشخص التجارة مستترًا وراء شخص آخر، مثل أن يكون محظورًا عليه، فيستعين بآخر يمارس الأعمال التجارية باسمه الخاص، كما لو كان يعمل لحسابه هو، ويظهر أمام الغير كما لو أنه التاجر الحقيقي.

ثالثًا : الأهلية التجارية

تدخل الأهلية التجارية ضمن أهلية الأداء التي تتعلق بأهلية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، وذلك يتطلب التمييز بين انعدام الأهلية ونقصانها واكتمالها.

فيما يتعلق بانعدام الأهلية :

يعتبر عديم أهلية الأداء :

  • الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.
  • المجنون وفاقد العقل.

وما ينتج على ذلك أنه إذا قام عديم الأهلية بمزاولة أعمال تجارية فإن ذلك لا يكسبه صفة تاجر لأن تلك التصرفات باطلة بطلانًا مطلقًا.

فيما يتعلق بنقصان الأهلية :

وهؤلاء تخضع تصرفاتهم للأحكام التالية :

  • تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعًا محضًا.
  • تكون باطلة إذا كانت مضرة به.
  • نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر يتوقف على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للحجور وفي الحدود المخولة لكل نائب شرعي.

والصغير المميز يُمكنه أن يتسلم جزئًا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار ويصدر الأذن من الولي أو بقرار من القاضي، ويُمكن للقاضي الغاء قرار الأذن إذا بثت سوء التدبير.

والنائب الشرعي يبقى له الولاية على أموال القاصر حتى بلوغه سن الرشد، والنائب الشرعي لا يجوز له أن يستثمر أموال القاصر الا بعد الحصول على الأذن من القاضي وتقييد هذا الأذن في السجل التجاري للنائب الشرعي، والأمر نفسه يُشترط بالنسبة للإذن الممنوح للصغير المميز الذي يجب تقييده كذلك في السجل التجاري.

فيما يتعلق باكتمال الأهلية :

الأهلية تكتمل ببلوغ سن الرشد القانوني وهو 18 عامًا.

ففي حال قام الراشد بالأعمال التجارية بشكل اعتيادي أو احترافي فانه يكتسب صفة التاجر، وذلك مالم يلحقه عارض من عوارض الأهلية كالجنون، أو السفه، أو العته، أو عارضًا من عوارض التجارة كمنع المفلس من ممارسة التجارة مرة ثانية حتى يرد اعتباره.

error: Alert: Content is protected !!