تعريف بمؤسسة لضمان الاجتماعي

مؤسسة الضمان الاجتماعي

ما هو المقصود بالضمان الاجتماعي؟

هو نظام تأميني شامل يحتوي على مجموعة من الاشتراكات التي تهدف إلى حماية المؤمن عليه، من بعض المخاطر التي قد يتعرض لها وذلك من خلال توفير دخل له في حال فقد القدرة على العمل.

ويعتبر الضمان الاجتماعي نظام يعتمد على التكافل الاجتماعي الهدف منه الحماية الاجتماعية والاقتصادية ، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتقوم الحكومة عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام لأداء هذه المزايا في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص، مثل؛ الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وغيرها، وتموّل هذه المزايا من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

أهداف الضمان الاجتماعي:

  • تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له.
  • الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل.
  • توطيد علاقة العامل بصاحب العمل.
  • تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال.
  • الإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع.
  • الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظم الضمان الاجتماعي:

  • ذاتية التمويل: من خلال تمويل برامجه تمويلاً ذاتياً بالاعتماد على الاشتراكات المقتطعة وريع استثمارها.
  • الشمولية: من خلال تغطية كافة أفراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية.
  • التكاملية: من خلال مساهمة كافة أطراف الإنتاج في تمويل برامج الضمان وترسيخ أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
  • الاستمرارية: من خلال المحافظة على توازنات مدروسة ما بين الإيرادات والنفقات.
  • طردية العلاقة: بين الراتب التقاعدي ومعدلات الأجور ، من خلال اعتماد مقدار الراتب على معدل الأجور.
  • الإلزامية: حيث إن الاشتراك إلزامي على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.
  • إجبارية الادخار: حيث تقوم نظم الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار من خلال الاقتطاعات الشهرية للعمّال المشمولين بالضمان وتغطيتهم من المخاطر الاجتماعية.
  • المرونة: من خلال تحويل الاشتراكات بين الصناديق التقاعدية ولا سيما الرسمية منها وفق معادلات تأمينية معتمدة.
  • التبادلية: في نظم الضمان الاجتماعي وعالميتها، حيث أصبحت نظم الضمان الاجتماعي جزءاً من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية العظمى من دول العالم، حيث يسمح تماثل النظم إلى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية أو جماعية بين الدول.

التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

تتمتع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية وهي ذات استقلال مالي وإداري ولها مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

  • المدير العام نائباً لرئيس المجلس.
  • رئيس صندوق الاستثمار.
  • نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
  • ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
  • اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية، على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل، والآخر من المهنيين.
  • أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
  • أربعة يمثلون أصحاب العمل، اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن، والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

ما هي أنواع التأمينات المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي؟

يشمل قانون الضمان الاجتماعي التأمينات التالية:

  1. تأمين إصابات العمل.
  2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
  3. تأمين الأمومة.
  4. تأمين التعطل عن العمل.
  5. التأمين الصحي.

ما هي الفئات الخاضعة للضمان الاجتماعي؟

يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة ألا يقل الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور، وسواء كان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:

  1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ المفعول.
  2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
  3. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
  4. العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرار بناء على تنسيب مجلس الوزراء بشمولهم خلال فترة لا تتجاوز 1/1/2015 ، على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ما هي الفئات غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

 

  1. الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري.
  2. الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
  3. العمال الذين تعتبر علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقاً لما يلي :
    • للعامل في المياومة إذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد.
    • للعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة أو من في حكمهم إذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل أو القطع أو النقلات في اليوم الواحد.
    • للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.
    • مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالأخص المادة 3 منه ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ما هي التعديلات والاستثناءات التي وردت على قانون الضمان الاجتماعي أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه؟

 

صدر مؤخراً نظام خاص باستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة بمقتضى البند 4 من الفقرة د من المادة قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وهو نظام رقم 104 لسنة 2020.

وتطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة.

ويشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي :
  1. ألا يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام.
  2. أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019 وما بعده.
  3. ألا يكون لمالك المنشأة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته، أو سبق له الحصول على استثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم إغلاقها رسمياً.
  4. ألا تكون المنشأة من الشركات التي سبق للشركاء الذين يملكون 50% فأكثر منها الاستفادة من الاستثناء.
  5. ألا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
  6. أن تتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

وعلى الرغم مما ورد سابقاً فلمجلس الوزراء شمول أي قطاعات، أو أنشطة، أو برامج، أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم مراعاة ما يلي :

  1. أن يؤدي الشمول إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة.
  2. أن يكون من الأنشطة غير المنظمة والمستهدف تنظيمها وتشغيل عمالة أردنية فيها.
  3. أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني.

كما يجوز للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام وفي حالات مبررة إلغاء شمول قطاعات أو أنشطة أو برامج.

وفي حال تم إلغاء استثناء أي من القطاعات من الشمول بأحكام هذا النظام تبقى المنشآت التي سبق استثناؤها مستثناة حتى إكمالها المدة القانونية.

ما هي شروط شمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام؟
  • ألا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً.
  • ألا يكون صاحب عمل أو من في حكمه.

ما هي التزامات المنشأة التي يسري عليها أحكام هذا النظام؟

تلتزم المنشأة بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:
1. تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.

  1. تأمين إصابات العمل.
  2. تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
  3. أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.

ولا بد من أن تقوم المنشأة بدفع ما نسبته 1% من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع لتغطية الاشتراكات المستحقة عن التأمين المشار إليه أعلاه، وتلتزم بدفع الاشتراكات المترتبة عن تطبيق التأمينات الواردة في البنود 2 و3 و4 المذكورة في هذه الفقرة وفقاً للنسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، كما تلتزم باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية الواردة في الفقرة ب من المادة 48 من القانون من أجور المؤمن عليهم.

وقد نص النظام أيضاً على استفادة المنشآت من أحكامه في الحالتين التاليتين :

  • إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
  • إذا أصبح عدد العاملين في المنشأة يزيد على 25 عاملاً.

وإذا كان عدد العاملين في المنشأة عند تقديم طلب الاستثناء أقل من 25 عاملاً فيحق للمنشأة استخدام عاملين جدد ضمن هذا الاستثناء وما لا يتجاوز 25 عاملاً ويراعى عند اختيار العاملين المستثنين شمول الأصغر سنناً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنشأة طلب استثناء أكثر من 25 عاملاً خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، ويتم إيقاف الاستثناء الممنوح للمنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع إذا تبين للمؤسسة أنها قامت بتغيير القطاع الذي منح الاستثناء على أساسه اعتباراً من تاريخ إجراء التغيير.

Scroll to Top