جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

الحيازة بقصد التعاطي

إن الجرائم التي ترتبط بالمخدرات عديدة ولا تقتصر على جريمة واحدة، فالمشرع الأردني اعتبر كل سلوك يرتبط بالتعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية جريمة يعاقب عليها القانون، وأفرد له مواد قانونية خاصة تجرم الفعل وتحدد العقاب، وذلك كله في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 والقانون المعدل له لسنة 2021 ، والسلوكيات المرتبطة بالتعامل بالمخدرات عديدة ، منها ما يكون على شكل تعاطي ، أو ترويج ، أو تجارة ، أو إنتاجها وزراعتها ، أو استيرادها ، أو حيازتها بقصد التعاطي ، أو تداولها ، وكل سلوك يرتبط بها يعد جريمة بحد ذاته ، وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن جريمة تعاطي المخدرات ، وسنتحدث في هذا المقال عن جريمة الحيازة بقصد التعاطي .

جدول المحتويات

المقصود بالحيازة في المخدرات

المقصود بالحيازة بقصد التعاطي

أركان جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

عقوبة جريمة الحيازة بقصد التعاطي

جريمة الحيازة بقصد التعاطي والقيد الأمني

هل يمكن تكفيل من قُبض عليه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؟

ما قد يميز جريمة التعاطي عن جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من حيث العقوبة؟

المحكمة المختصة بنظر جريمة الحيازة المخدرات بقصد التعاطي

المقصود بالحيازة في المخدرات

هو وضع اليد على المواد المخدرة على اختلاف أنواعها، على سبيل التملك والاختصاص وبأي صورة كانت، ولا يشترط أن تتحقق الحيازة المادية، والحيازة المعاقب عليها هي الحيازة التي تتم عن علم وإرادة، وتعد جريمة.

المقصود بالحيازة بقصد التعاطي

هي جريمة مستقلة بحد ذاتها، وحتى ولو لم يقم الحائز بتعاطي المخدرات، فيكفي أن تكون في حوزته لغرض التعاطي، كأن توجد في ملابسه أو بيته، ولا يشترط أن تكون في حوزته عند القبض عليه، بل يكفي أن يكون له سلطة عليها مع العلم والإرادة،

أركان جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

الركن المادي: – والمتمثل بالسلوك أو النشاط الجرمي وهو حيازة المواد المخدرة

الركن المعنوي: – وهو القصد الجرمي أي أنه يعلم الجاني أنه حائز لمواد مخدرة ويقصد من ذلك تعاطيها

النتيجة الجرمية: – لا يشترط أن يتعاطى الجاني المادة المخدرة لاكتمال أركان الجريمة إنما يكفي أن يقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة قصد من حيازتها تعاطيها.

عقوبة جريمة الحيازة بقصد التعاطي

نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة (9/ أ) على جريمة الحيازة بقصد التعاطي، ولكي يتم فهم تصنيف العقوبات لا بد من الاطلاع على الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع ضرورة الإشارة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2016 لم يكن يشتمل على هذا التصنيف الذي يعتمد على نوع المادة المخدرة، والذي نص عليه القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021.

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو اجرز أو اشترى أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها إذا كانت المواد المخدرة هي من المواد الواردة في الجداول 1 و2 و4 و5 و6 من الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

2_ وفي حال كانت المواد المخدرة المستخدمة في سبيل التعاطي أياً من المواد الواردة في الجدولين 7 و8 الملحقين بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار .

3_ وفي حال كانت المادة المخدرة أياً من المواد الواردة في الجدول 10 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

4_ وإذا كان محل الفعل أياً من المواد الواردة في الجدولين 3 و9، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

جريمة الحيازة بقصد التعاطي والقيد الأمني

نص القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 9 /ب على أنه لا تعتبر جريمة الحيازة بقصد التعاطي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى، أي أن شرط عدم القيد يرتبط بشرط أن يكون جرم التعاطي للمرة الأولى.

وعليه فإن عقوبة جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. وللقاضي الصلاحية أن يحكم بتنزيل العقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر وإذا حكم القاضي بالحبس ثلاث أشهر يمكن دفع الغرامة بدلاً عن الحبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية

إن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية تكون نفس عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الأولى، وللقاضي الحكم بين الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة المقررة بنص القانون، مع الإشارة إلى أن جريمة الحيازة بقصد التعاطي للمرة الثانية تعتبر سابقة جرمية وقيداً أمنياً .

هل يمكن تكفيل من قُبض عليه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؟

 قبول الكفالة أو عدم قبولها فهذا من الصلاحيات التقديرية للمحكمة، إلا أن تقديم الكفالة مع بينات تثبت أنه مثلا يرتكب الجرم لأول مرة أو أنه المعيل الوحيد لأهله أو أنه على مقاعد الدراسة قد تساهم في موافقة المحكمة على تكفيل المتهم.

ما قد يميز جريمة التعاطي عن جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من حيث العقوبة؟

وأن كانت العقوبة واحدة للتعاطي والحيازة بقصد التعاطي إلا أنه المحكمة قد تتعامل مع المتهم بجريمة التعاطي على أنه مريض مدمن وقد تحكمُ عليه بإجراءات بديلة عن العقوبة المقررة بنص المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمنصوص عليها بنص المادة (9/ج) من ذات القانون.

المحكمة المختصة بنظر جريمة الحيازة المخدرات بقصد التعاطي

إن محكمة أمن الدولة هي صاحبة الاختصاص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات، وذلك استنادا لقانون محكمة أمن الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

هل تستطيع محكمة أمن الدولة المختصة بنظر جرائم المخدرات من تعديل الوصف القانوني للتهمة بحيث تصبح مثلاً من تهمة ترويج وتجارة إلى الحيازة بقصد التعاطي؟

إن للمحكمة سلطة واسعة في وزن وتقدير البينة وعلى ضوء الأدلة المطروحة أمامها تكيف الجريمة للوصف القانوني الذي ترى أن عناصره وأركانه توافرت فيها بحق المتهم، فللقاضي الجزائي الحرية في الإثبات والاقتناع في الأدلة على ضوء ما يبسط أمامه من بينات مقدمة من المدعي العام أو الدفاع.

من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بجريمة الحيازة بقصد التعاطي

الحكم رقم 2443 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: – تعديل الوصف القانوني للجرائم المتعلقة بالمخدرات.

تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى المسندة للمتهم من توزيع وترويج المواد المخدرة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (15) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 إلى جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من ذات القانون وذلك عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته وإدانته بالتهمة الأولى المسندة إليه بوصفها المعدل.

في حال تم القبض على المتهم بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي وثبت أنه من متعاطي المواد المخدرة، فماذا تحكم عليه المحكمة بجريمة التعاطي أم جريمة الحيازة بقصد التعاطي؟

تحكم عليه المحكمة بكلا الجريمتين، وتطبق عليه إحدى العقوبتين، استنادا لنص المادة (72/1) من قانون العقوبات الأردني.

الحكم رقم 2380 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

التهمتين التاليتين: –

  1. حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة (2016).
  2. تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من القانون ذاته.

وقائـــــــــــع الدعــــوى: –

إن المتهم من متعاطي المواد المخدرة وبتاريخ 17/6/2020 ألقي القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات أثناء تواجده داخل المركبة التي كان يستقلها في منطقة سحاب حيث تم ضبط قصديرتين في داخلهما مادة الكريستال المخدرة وهي تعود له وكان يحوزها لغايات تعاطيها

وبالتطبيــــــــــق القانونــــــــي: –

وجدت المحكمة وبما لها من سلطة واسعة في تقدير ووزن البينة أن أركان وعناصر التهمتين المسندتين للظنين قد جاءت ثابتة ومتوافرة بحقه وذلك من خلال اعترافه بهما أمام المحكمة وقرار المحكمة الأخذ باعترافه مما يقتضي إدانته بهما.

لكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه قررت بالإجماع ما يلي: –

1_ إدانته بالتهمة الأولى المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

2_ إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

3_ عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته تطبق بحقه إحدى العقوبتين وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

4_ مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

إعداد المحامية : ليلى خالد.

Scroll to Top