الغش في البيع وأحكامه

جريمة الغش في المبيع

ما هو الغش؟

إن الغش ظاهرة سلبية، تنم عن مدى الجشع والطمع الذي من الممكن أن يصل له الشخص في سبيل الحصول على مبتغاه، وهذه الظاهرة للأسف منتشرة في مختلف مجالات الحياة، فقد يغش الأنسان نفسه !، فكيف سيسلم غيره من غُشه، والحقيقة أن من يمارس هذا السلوك الخاطئ هو يعاني من قلة الوازع الديني والأخلاقي، فهو لا يراعي حق الله الذي أمر به. والغش قي المبيع أحد صور الغش.

 قال سبحانه وتعالى (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَخونُوا اللَّـهَ وَالرَّسولَ وَتَخونوا أَماناتِكُم وَأَنتُم تَعلَمونَ)

فالأصل أن يتصف الإنسان بالأمانة والصدق في تعاملاته مع الغير، وما الغش إلا شكل من أشكال الانحراف عن السلوكيات الصحيحة، وسنتحدث في هذا المقال عن الغش في المبيع.

ما هو الغش في المبيع

الغش قي المبيع أحد صور الغش هو الغش في البيع، وتعد هذه الصورة كثيرة الانتشار في المجتمع، ويجب محاربتها ومعاقبة مرتكبيها، فهي تعد أولاً خروجاً عن القيم والتعاليم الإسلامية، وخروجاً عن أصل المجتمع الأردني الذي يتحلى بشيم المكارم والأخلاق، كما أنها تشكل تهديداً على سلامة المجتمع، فقد يكتشف أحدهم أنه تعرض للغش ويقدم على ارتكاب جريمة بدافع الغضب، لذلك جرم المشرع الأردني الغش بكافة أشكاله.

صور الغش في المبيع

للغش في المبيع صور وأشكال عديدة منها: – بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو فاسدة، أو الادعاء بأنها من الصنف الأول وهي في الحقيقة من الصنف الرديء، أو من يدعي أنه يبع منتجات مصنوعة من مواد طبيعة غير ضارة وهي في الحقيقة مصنوعة من مواد ضارة، وغير ذلك من صور الغش التي ممكن الممكن أن تقع على المبيع كالغش في العلامة التجارية للمبيع.

جريمة الغش في المبيع  

نص قانون العقوبات الأردني على جريمة الغش في المبيع، في الفصل الثالث منه، في المواد (386) إلى

  (388)، فما هي أركان هذه الجريمة؟

أركان جريمة الغش في المبيع

الركن المادي: والمتمثل بالسلوك الجرمي والذي يأتي على عدة أشكال وهي

1_ قيام الجاني بالغش في المواد المختصة بالغذاء بكافة أشكالها، أو المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الطبيعة المعدة للبيع.

2_ عرض المواد المغشوشة والفاسدة.

3_ طرح المواد المغشوشة للبيع.

4_ بيع المواد المغشوشة.

5_ عرض أو طرح أو بيع منتجات أو أدوات تساعد على إحداث الغش.

6_ التحريض على استعمال المواد الغذائية المغشوشة أو المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الطبيعة المعدة للبيع بأحد وسائل الغش المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات الأردني.

الركن المعنوي: –

وهو القصد الجرمي، وهو أن يتم كل فعل أو نشاط جرمي تم ذكره في الركن المادي للجريمة عن علم وإرادة، فمن يبيع المواد المغشوشة أو يطرحها للبيع، يجب أن يكون على علم بأن هذه المواد المغشوشة وتتجه إرادته إلى بيعها أو عرضها لقيام الركن المعنوي للجريمة

النتيجة الجرمية: – لا يشترط تحقق النتيجة الجرمية وهي إلحاق الضرر بالمشتري، بل تقع الجريمة بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، كما تقع لمجرد عرض أو طرح المواد المغشوشة ولا يشترط أن تتم عملية البيع.

محل جريمة الغش

مواد مغشوشة مختصة بالغذاء، أو عقاقير، أو أشربة، أو منتجات صناعية ،أو زراعية، أو طبيعية مُعدة للبيع، المنتجات التي من شأنها إحداث الغش.

هل تقع الجريمة في حال كانت المواد المغشوشة هي أغذية للحيوانات؟

نعم، فقد نصت المادة (386) من قانون العقوبات الأردني على أنه يعاقب من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان، أو الحيوان، أو عقاقير، أو أشربة، أو منتجات صناعية ،أو زراعية، أو طبيعية مُعدة للبيع.

عقوبة الغش في المبيع

نصت المادة (386 /1 ) من قانون العقوبات الأردني على :-

  1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: –

أ. من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان، أو الحيوان، أو عقاقير، أو اشربه، أو منتجات صناعية ،أو زراعية، أو طبيعية معدة للبيع.

ب. من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابقة ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.

ج. من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

د. من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا.

فعقوبة جريمة الغش في المبيع هي الحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار الجريمة يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي أرتكب الجُرم من خلاله، سنداً لنص المادة (386 /2) من ذات القانون.

عقوبة بيع المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة الضارة بصحة الإنسان أو الحيوان

تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً، سنداً لنص المادة (387) من ذات القانون.

هل علم المشتري أو المستهلك بأن المواد مغشوشة أو فاسدة يعفي الجاني من العقاب؟

لا، فالجريمة تقع سواءً علم المشتري أو المستهلك بالغش أو الفساد الضارين، أو لم يعلما، سنداً لنص المادة (387) من قانون العقوبات الأردني.

عقوبة من أحرز أو أبقى في حيازته وفي أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب لا تصلح للأكل أو الشرب.

إذا كان يعلم بأن هذه المنتجات مضرة بالصحة، أو يعلم أنها في حالة لا تصلح للأكل أو الشرب، أو وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة، أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين، سنداً لنص المادة (388) من قانون العقوبات الأردني.

الحكم رقم 570 لسنة 2020 – بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية: – الغش في المبيع عن طريق وضع علامة تجارية مزورة / انتفاء الركن المعنوي ينفي قيام الجريمة.

من وقائع الدعوى: –

أن البضائع والمواد الحاملة للعلامات المزورة هي مغشوشة و/أو مواد موصوفة وصفاً كاذباً وفق العينات المرفقة بهذه الشكوى، وأن فعل المشتكى عليه يؤدي الى تضليل الجمهور كون البضائع تحمل نفس المظهر الخارجي للبضاعة الأصلية مما يؤدي الى اللبس والاعتقاد الخاطئ بانها من إنتاج الشركة المشتكية إضافة الى أن المشتكية قد تكلفت الكثير من النفقات لغايات الرقي بجودة إنتاجها وتطوير علاقاتها التجارية وإيصال الثقة للجمهور بمدى جودة منتجاتها التي تحمل العلامات التجارية المختلفة العائدة للمشتكية.

وباستعراض بينة المشتكي لم يرد بها ما يفيد علم المستأنف عليه بان البضاعة الموجودة لديه للبيع مقلدة أو تحمل علامة تجارية مزورة سيما أن الشاهدين مفوض عن الشركة وشريكه والشاهد الثاني لم يكونا جازمين في شهادتهما بأن المشتكى عليه كان يعلم عند بيعه رولات القصدير أنها مقلدة أو مزورة وبذلك فقد انتفى الركن المعنوي

وعليه فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن الجرم المسند اليه يكون واقعاً في محله وأن سبب الاستئناف لا يرد عليه.

تسقط جريمة الغش في المبيع الواردة في المواد (368_388) بالعفو العام

فقد جاء في قرار الحكم رقم 7048 لسنة 2018 – صلح جزاء الزرقاء، التهمة عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع وفقا للمادة 386/1/ج من قانون العقوبات.

فيما يتعلق بجرمي عرض منتجات من شانها إحداث الغش أو طرحها للبيع وفقا للمادة 386/1/ج من قانون العقوبات و التعدي على علامه تجارية مملوكه للغير بحدود المادة 37 من قانون العلامات التجارية تجد المحكمة بانه قد صدر قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5559) تاريخ 5/2/2019 والنافذ بتاريخ 5/2/2019 والذي نصت المادة (2) منه على شمول جميع الجرائم والجنح والمخالفات التي وقعت قبل تاريخ (12/12/2018) بأحكامه بحيث تزول عنها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية بعقوبة اصليه كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، وذلك باستثناء تلك الجرائم التي ورد النص عليها في الماد (3) من ذلك القانون

وحيث ان الجرائم المسندة للمشتكى عليه وهي عرض منتجات من شانها إحداث الغش أو طرحها للبيع وفقا للمادة 386/1/ج من قانون العقوبات والتعدي على علامة تجارية مملوكه للغير بحدود المادة 37 من قانون العلامات التجارية) وحيث ان الأفعال المسندة للمشتكى عليه قد وقعت قبل تاريخ (12/12/2018) وحيث ان هذه الجرائم ليس من الجرائم المستثناة بموجب أحكام المادة (3) من قانون العفو العام، فان تلك الجرائم والحالة هذه يكون مشمولاً بأحكام قانون العفو العام.

المحامية ليلى خالد

error: Alert: Content is protected !!