المحكمة الدستورية الأردنية
للرقابة على دستورية القوانين أهمية كبيرة خصوصًا في المملكة الأردنية الهاشمية التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء محكمة دستورية متخصصة تتولى أمر هذه الرقابة والتي جاءت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة ٢٠١١م، وتُعد الرقابة على دستورية القوانين مسألة في غاية الأهمية، فهي الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ المشروعية، كما أنها ضمانة هامة من ضمانات الحرية واستقرار النظام القانوني؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال ماهية المحكمة الدستورية في الأردن وأهمية إنشاؤها، وتشكيلها واختصاصاتها، والشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية من خلال العناصر الآتية:
أولًا: ماهية المحكمة الدستورية الأردنية
ثانيًا: أهمية إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية
ثالثًا: تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية
رابعًا: ماهية الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية
خامسًا: القيود الواردة على أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية
سادسًا: اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية
سابعًا: مهام وصلاحيات الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الأردنية
ثامنًا: مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الأردنية
تاسعًا: مهام وصلاحيات الأمين العام للمحكمة الدستورية الأردنية
عاشرًا: من له حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة
الحادي عشرًا: حالات انتهاء خدمة العضو في المحكمة الدستورية الأردنية
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكلًا من العناصر الرئيسية السابقة:
أولًا: ماهية المحكمة الدستورية الأردنية
“هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي المدني العام، ويكون مقرها عمان”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
ثانيًا: أهمية إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية
يرجع أهمية إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية للأسباب الآتية:
١. يُعد إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية بمثابة البداية الحقيقية للرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الأردني.
٢. ضمانة أكيدة لحماية الدستور وسموه؛ وبالتالي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
٣. بإنشاء المحكمة الدستورية الأردنية تحولت الرقابة على الدستور في الأردن من رقابة لا مركزية تقوم بها جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلى رقابة مركزية تتولاها المحكمة الدستورية، ولقد ازدادت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في الوقت الحاضر بعد أن ازداد تدخل الدولة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وبالتالي ازداد عدد التشريعات التي تصدر عن سلطاتها، ويترتب على ذلك أن يكون المساس بحريات الأفراد وحقوقهم أكبر؛ لأن كل تدخل من جانب الدولة يًعد بمثابة تقييد لحرية الأفراد.
ثالثًا: تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية
“١. تنشأ المحكمة الدستورية الأردنية بقانون محكمة دستورية يكون مقرها فـي العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
- تكون مدة العضوية فـي المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٨) من الدستور الأردني.
“وتتشكل المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس على أن يتم تعيينهم جميعًا بإرادة ملكية بعد أن يقرر رئيس الوزراء ووزير العدل ذلك، ثم يبدي الملك موافقته فيضع توقيعه فوق التواقيع السابقة، ويترتب على ذلك أن يتحمل رئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية أمام مجلس النواب”([1])، نظرًا لكون جلالة الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، ووفقًا لما جاء في قانون المحكمة الدستورية فإنه يعين ثلاثة قضاة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة، مما يعني أن عدد القضاة سيزيد كل سنتين ثلاثة قضاة مما يجعل عدد القضاة يتزايد بشكل يفوق الحاجة.
رابعًا: ماهية الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية
يشترط في عضو المحكمة الدستورية الأردنية الشروط الآتية:
١. أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.، وذلك تطبيقًا للمبدأ الذي أقره الدستور بالنسبة للوزراء وأعضاء مجلس الأعيان والنواب باشتراط عدم حمل جنسية غير الجنسية الأردنية لشغل مثل هذه المناصب، وعليه فمن باب أولى تطبيق هذا المبدأ على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
٢. ان يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
٣. أن يكون من الفئات التالية:
أ. ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
ب. من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ت. من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
“ويشترط على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينًا هذا نصها: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٧) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
خامسًا: القيود الواردة على أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية
تتمثل القيود الواردة على أعضاء المحكمة الدستورية الأردنية في الآتي:
” ١. على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري.
٢. لا يجوز له أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها، أو أن يكون منتسبًا لأي حزب.
٣. يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
سادسًا: اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية
تختص المحكمة الدستورية الأردنية بالاختصاصات الآتية:
١. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
٢. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٩) من الدستور الأردني المعدل لسنة ٢٠١١م.
سابعًا: مهام وصلاحيات الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الأردنية
تتولى الهيئة العامة للمحكمة الدستورية المهام والصلاحيات الآتية:
“١. إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك.
٢. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفًا فيها.
٣. وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية.
٤. وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية.
٥. اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة.
٦. أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها قانون المحكمة الدستورية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٥) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
ثامنًا: مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الأردنية
يتولى رئيس المحكمة الدستورية المهام والصلاحيات الآتية:
١. الأشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
٢. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.
٣. تمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة.
٤. أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة.
“وللرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٧) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
تاسعًا: مهام وصلاحيات الأمين العام للمحكمة الدستورية الأردنية
يعين للمحكمة الدستورية الأردنية أمين عام بقرار من مجلس الوزراء، ويتولى الأمين العام المهام والصلاحيات الآتية:
“١. تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة.
٢. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة.
٣. إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
٤. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
٥. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.
٦. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المحكمة.
٧. أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام قانون المحكمة الدستورية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٩) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
عاشرًا: من له حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة
للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
١. مجلس الأعيان
٢. مجلس النواب
٣. مجلس الوزراء.
“وإذا قررت إحدى الجهات المحددة الطعن في دستورية قانون أو نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي:
١. اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبًا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.
٢- وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
الحادي عشرًا: حالات انتهاء خدمة العضو في المحكمة الدستورية الأردنية
تنتهي خدمة العضو في المحكمة الدستورية في الأردن في الحالات الآتية:
“١. بالوفاة.
٢. بالاستقالة على أن يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.
٣. بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ. فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.
ب. صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة.
ت. العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله.
ث. فقدان الأهلية المدنية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢١) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
“وفي حالة انتهاء عضوية عضو أو إنهائها، فإنه يتم تعيين عضو بديل له لإكمال المدة المتبقية من عضويته في حالة نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة أعضاء”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢٢) من قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم (١٥) لسنة 2012م.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. كنعان نواف، مبادئ القانون الدستوري والتظلم الدستوري الأردني، (ص٣١٩).
مكان وجود المحكمة الدستورية
العنوان: عمان – تلاع العلي- 12 شارع الحاتميه ، صندوق البريد: 1122، الرمز البريدي: 11953
هاتف المحكمة: المقسم1: 0096265505777 المقسم2: 0096265512647 ، الفاكس: 0096265513248
البريد الإلكتروني: dewan@cco.gov.jo
للاستفسار: info@cco.gov.jo
الموقع الإلكتروني للمحكمة: https://jordan-lawyer.com/jordanian-lawyer/
المحكمة الدستورية والدستور الأردني
نص الدستور الأردني في الفصل الخامس منه على إنشاء المحكمة الدستورية وحدد نطاق العضوية فيها واختصاصاتها وفيما يلي ما نص نستعرض أهم ما جاء في الدستور الأردني بخصوص المحكمة الدستورية:
إنشاء المحكمة الدستورية
نص الدستور الأردني على إنشاء المحكمة الدستورية وفق قانون خاص وهو قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة بذاتها أحكامها نافذة، والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور توجد في العاصمة عمان، وبدأت عملها في تاريخ 6/10/2012.
الأعضاء الحاليون
الرئيس: – عطوفة القاضي هشام التل الأمين العام: – عطوفة عبد اللطيف أحمد النجداوي
الأعضاء
1_ معالي السيد محمد أحمد الذويب.
2_ معالي السيد محمد علي العلاونة.
3_عطوفة القاضي محمد المبيضين.
4_ عطوفة القاضي قاسم المومني.
5_ عطوفة القاضي فايز الحمارنة.
6_ عطوفة القاضي الدكتور أكرم عارف مساعدة.
7_ عطوفة القاضي محمد المحادين.
8_ عطوفة تغريـــــــــد حكمــــــــــــــت.
من يتملك حق الطعن المباشر بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية؟
لمجلس النواب ومجلس الأعيان ومجلس الوزراء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وذلك على سبيل الحصر، سنداً لنص المادة 60 /1 من الدستور الأردني.
أما بالنسبة لأطراف أي دعوى منظورة أمام المحاكم الأردنية، فلأي طرف إثارة الدفع بعدم الدستورية وللمحكمة بعد الاطلاع على الدفع وإن رأت جديته تقرر إحالته إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية، سنداً لنص المادة 60/2 من الدستور الأردني.
طريقة عمل المحكمة الدستورية
يحدد قانون المحكمة طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم، وعلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكلة إليّ بأمانة “.

