أسباب بطلان حكم التحكيم

أسباب بطلان حكم التحكيم

عالج المشرع الأردني أسباب بطلان حكم التحكيم وحددتها في المادة (49) في فقرتها (أ)، وقد أوردت كذلك الفقرة (ب) من نفس المادة أسبابًا أخرى لبطلان حكم التحكيم تقضي بها المحكمة التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها، في حالة مخالفة الحكم للنظام العام في الأردن، أو في حالة أن وجدت المحكمة أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب قانون التحكيم.

جدول المحتويات 

أولًا: الأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم

ثانيًا : أسباب البطلان المتعلقة بإجراءات التحكيم

ثالثًا: الأسباب المتعلقة بالنظام العام

وسندرس في مقالنا أسباب بطلان حكم التحكيم فيما يلي:

أولًا: الأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم

وهي أسباب تتعلق بعدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطلان الاتفاق، أو سقوطه، أو في حال استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي تم الاتفاق على تطبيقه على موضوع النزاع، أو إذا فصل الحكم في مسائل لا يشتمل عليها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، باستثناء وجود إمكانية لفصل أجزاء الحكم، ووقتها فالبطلان لا يقع إلا على الأجزاء التي لا تخضع للتحكيم.

وفيما يلي سنتحدث عن تلك الأسباب تباعًا:

السبب الأول: عدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطلانه، أو سقوطه

حتى يتم اللجوء للتحكيم فإن ذلك يستوجب وجود اتفاق تحكيم صحيح وساري المفعول، واتفاق التحكيم له شروط موضوعية وشكلية ينبغي أن تتوافر فيه، ويتعين أن يكون هذا الاتفاق متعلقًا بمسألة يجوز فيها التحكيم ولا تخالف النظام العام، فما يُمكن أن يؤدي لبطلان اتفاق التحكيم هو بالضرورة يؤدي لبطلان الحكم الذي بني على هذا الاتفاق.

ونشير إلى أن شرط التحكيم الذي يكون موجودًا في العقد لا ينتهي بانقضاء العقد الأصلي الذي يحتويه، متى كان موضوع النزاع قد نشأ سببه بمقتضى وقائع سابقة على انتهاء العقد، فالإضافة لذلك فإن شرط التحكيم يمتد ليشمل المنازعات التي تتعلق بآثار العقد الأصلي التي تنتج بعد انقضاء هذا العقد، فيجرى تسويتها طبقًا لهذا الشرط.

وباستقراء نص المادة (49/أ/1) من قانون التحكيم الأردني يتبين لنا أنها اشترطت ألا يكون اتفاق التحكيم قد سقط بانتهاء مدته كأن يكون هناك اتفاق تحكيم يتضمن تحديد مدة زمنية يتعين أن يُقدم طلب التحكيم خلالها، وإلا فإن اتفاق التحكيم يسقط ويسترد الأطراف حقهم باللجوء للقضاء.

وفي حال أن تم إبرام اتفاق تحكيم لاحق لقيام النزاع، وحوى هذا الاتفاق تقديم طلب التحكيم خلال ميعاد معين من تاريخ الاتفاق، ولم يقدم الطلب خلال هذه المدة، فالمشارطة تسقط ويصبح من حق الطرف الذي له مصلحة أن يتمسك بسقوط اتفاق التحكيم، ولكن إن لم تستجب هيئة التحكيم لطلبه، فإن ذلك يكون سببًا لبطلان حكم التحكيم.

ونشير إلى أن عدم كتابة اتفاق التحكيم يُعتبر سببًا يؤدي لبطلانه، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في حكمها رقم (1783) لسنة (2010) بالآتي: ” من استقراء نص المادة (10) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 م والتي تنص: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان”.

وأوجب المشرع الأردني في حال كان اتفاق التحكيم لاحقًا على قيام النزاع (مشارطة تحكيم) أن يحدد هذا الاتفاق المسائل التي تخضع للتحكيم، وإلا ترتب على هذا بطلان اتفاق التحكيم وذلك وفقًا للمادة (11) من قانون التحكيم الأردني.

كما أن تخلف ركن الرضا، أو أحد شروط الصحة كالمحل أو السبب فإن ذلك يؤدي أيضًا لبطلان حكم التحكيم.

السبب الثاني: استبعاد المحكم القانون المتفق عليه من قبل الأطراف للفصل في النزاع

أولى المشرع الأردني إرادة الأطراف عناية خاصة، فقرر البطلان في حال مخالفتها، وفي حال لم تختر إرادة الأطراف قانون بعينه، فتفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقًا للقواعد الموضوعية في القانون الأكثر صلة بالنزاع.

فاستبعاد قواعد قانونية متفق على تطبيقها من قبل الأطراف هي سبب البطلان هنا.

السبب الثالث: إذا فصل حكم التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق

لا يجوز أن يفصل حكم التحكيم في مسألة لم يتضمنها اتفاق التحكيم سواء كان شرطًا أو مشارطة، لأن الشرط يحدد الموضوعات التي يمكن أن يثور حولها النزاع مستقبلًا، ومن ثم أن يخضع يتعلق بموضوع آخر للتحكيم، وكذلك الأمر بالنسبة للمشارطة لأنها تنصب على نزاع أو منازعات وقعت بالفعل، ومن ثم لا يجوز التحكيم إلا فيما تضمنته المشارطة من نقاط محددة لأوجه النزاع الذي ثار بين الطرفين.

وبالرجوع للمادة (49/أ/6) من قانون التحكيم الأردني يلاحظ أنه في حال أن فصل حكم التحكيم في مسائل لا يتضمنها اتفاق التحكيم، فإن الحكم لا يُبطل إلا فيما يتعلق بهذه المسائل دونًا عن المسائل الأخرى التي قضى فيها، والتي يشملها الاتفاق طالما أن الفصل بينهما ممكنًا، بمعنى أن حكم التحكيم يكون باطلًا بشكل جزئي فيما يتعلق بالمسائل الأخيرة وحدها.

ثانيًا : أسباب البطلان المتعلقة بإجراءات التحكيم

وهي أسباب تتعلق بعيوب في خصومة التحكيم نفسها، وذلك بغض النظر عن صحة الاتفاق على التحكيم، وهذه الأسباب هي:

السبب الأول : إذا شُكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين

لم يترك المشرع الأردني للأشخاص حرية مطلقة سواء فيما يتعلق باختيار المحكمين أو فيما يتعلق باختيار الإجراءات، وإن كان بحسب الأصل أن يقوم الأطراف باختيار المحكم أو المحكمين والاتفاق كذلك على إجراءات الخصومة التي تتبعها هيئة التحكيم، فوضع المشرع الأردني قواعد يجب احترامها، وإن تم مخالفة هذه القواعد، فإن ذلك يؤدي لبطلان حكم التحكيم، وسبيل التمسك بهذا البطلان هو رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم.

كما نجد أن المادة (10) من قانون التحكيم الأردني اشترطت أن يكون المحكم كامل الأهلية، كما اشترطت المادة (14) من قانون التحكيم الأردني أن يكون عدد المحكمين وترًا وإلا كان باطلًا.

السبب الثاني : تعذر دفاع أحد أطراف التحكيم عن نفسه بسبب يتعلق بإجراءات التحكيم، أو بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحًا بتعيين محكم، أو لأي سبب آخر خارج إرادته

نصت المادة (49/أ/3) من قانون التحكيم الأردني على هذه الحالة بحيث نصت على أنه : ” لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات التالية : 3. إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لاي سبب أخر خارج عن إرادته “

وتفترض هذه الحالة أن الطرف طالب بطلان حكم التحكيم لم يستطع تقديم دفاعه، بسبب عدم إبلاغه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر خارج عن إرادته أن يقدم دفاعه، فالعبرة في هذه الحالة هي بعدم الاستطاعة على تقديم الدفاع وليس مجرد عدم الإبلاغ أو الإبلاغ الباطل، فإذا تم إبلاغ طرف التحكيم بموجب تبليغ باطل ولكنه حضر وقدم دفاعه، فلا يحق له أن يطعن بالبطلان على حكم التحكيم وفقًا للتبليغ الباطل الذي بلغ به، ويعود تقدير هذه الظروف لتقدير المحكمة المختصة الناظرة بدعوى البطلان. (1)

السبب الثالث : وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في الإجراءات أثر على الحكم

ذكرت المادة (41) من قانون التحكيم الأردني الأركان الجوهرية لحكم التحكيم، فنجد أنها نصت على ضرورة أن يصدر حكم التحكيم بشكل مكتوب وأن يكون مسببًا ويوقع من قبل المحكمون، ويتعين أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به، ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وعناوينهم، وصفاتهم، وجنسياتهم، ولخص تقرير الخبرة، وملحق اتفاق التحكيم، ولخص لطلبات وأقوال اتفاق التحكيم ومرافعاتهم والمستندات التي قدموها، ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، والكيفية التي سيتم من خلالها توزيع تلك النفقات بين طرفي المنازعة.

وعملًا بالمادة (49/أ/7) يكفي تخلف أحد أركان الحكم، أو بيان من بياناته حتى يتم قبول طلب بطلانه.

السبب الرابع: في حال فقد الأهلية أو نقصها لأحد أطراف اتفاق التحكيم إبرام الاتفاق وذلك وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته

جاء في المادة (49/أ/2) من قانون التحكيم الأردني ما يلي : ” لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته “.

ويتضح لنا من نص المادة السابقة أن من أسباب البطلان في قانون التحكيم الأردني حالة إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدًا للأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته، ومؤدى ذلك أن قانون جنسية الأطراف هو القانون الواجب التطبيق على الأهلية الخاصة بأطراف اتفاق التحكيم، وأهلية التصرف في الحقوق تثبت للشخص الاعتباري وفقًا للشروط المحددة في سند إنشائه بموجب القانون، كما أنها تثبت للشخص الطبيعي إذا بلغ سن الرشد ولم يكن محجورًا عليه لعته أو غفلة أو جنون أو سفه أو لم يكن تاجرًا مفلسًا.

ثالثًا: الأسباب المتعلقة بالنظام العام

بحسب ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (49) من قانون التحكيم الأردني فإن المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء نفسها في بطلان حكم التحكيم فيما ضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، أو إذا وجدت المحكمة أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

وفيما يلي سنبحث الحالتين الواردتين في نص المادة السابقة تباعًا.

السبب الأول: بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية

النظام العام هو مجموعة القواعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا التي تحقق مصالح الجماعة الإنسانية المثلى، وليس من الجائز انتهاكها، أو الاتفاق على ما يخالفها.

أما محكمة النقض المصرية فقد عرفت النظام العام بأنه : ” القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي تتعلق بالوضع المادي والمعنوي لمجتمع منظم، وتعلو فيه على مصالح الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناقضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة”.

ولم يعرف المشرع الأردني النظام العام وترك الأمر للقضاء والفقه، وقد وضع المشرع الأردني بعض المسائل بوصفها من النظام العام لا يجوز الاتفاق على التحكيم فيها، فنصت المادة (163) من القانون المدني الأردني على أنه : ” يشترط ألا يكون المحل قابلًا لحكم العقد 2- فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا”.

وقد تعرضت محكم التمييز الأردنية لحكم التحكيم بالبطلان لمخالفته النظام العام في أكثر من حكم لها، ومنها ما قضت به محكمة التمييز الأردنية  بصفتها الحقوقية في الحكم رقم (496) لسنة 1985 حيث جاء فيه الآتي : ” ان الشرط الوارد في عقد المشارطة المبرز مع بوليصة الشحن والذي ينص على (إحالة الخلاف الناشئ عن عقد المشارطة على التحكيم لدى غرفة التحكيم الملاحي في باريس وان حق الطرفين في إحالة الخلافات للتحكيم يعتبر موقوفا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إكمال التفريغ وفي حالة عدم مراعاة هذا الشرط تعتبر الدعوى ساقطة ) هو شرط باطل . إذ ان المادة 215/ب المعدلة من قانون التجارة البحرية الاردني رقم 35/83 تنص على إبطال اي شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري “.

كما قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم آخر لها بمسماها القديم (محكمة العدل العليا) في الحكم رقم (36) لسنة 1956 بالآتي : ” فمثل هذا القرار مخالف للنظام العام لتقريره مسالة ( البشعة ) فضلاً عن انه غير قابل للتنفيذ لأنه معلق على شرط القيام بإجراءات معينة من جهة ومخالف للحكم القطعي الصادر عن المحكمة النظامية بثبوت التهمة من جهة ثانية ، ولذلك فان قرار المتصرف هذا بالتصديق على قرار المحكم لا يتفق وأحكام القانون”.

وقضت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 97 لعام 119 ق ، في الدائرة 91 تجاري ببطلان حكم تحكيم صدر من هيئة التحكيم بمكتب التحكيم بوزارة العدل بطلانًا يتعلق بالنظام العام وذلك بسبب صدور الحكم من هيئة تحكيم مشكلة بعدد زوجي مما يخالف القانون الذي ينص على وجوب أن يكون العدد وترًا وهو أمر يتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بالضمانات الأساسية للتقاضي.

وبوجه عام يُبطل حكم التحكيم إذا تضمن مخالفة لقاعدة إجرائية أو موضوعية متعلقة بالنظام العام حيث لم تحدد النصوص المتقدمة نوع القاعدة المخالفة للنظام العام والتي تؤدي إلى بطلان الحكم ولا يمنع من الحكم أن يكون الطرفان قد اتفقا على تلك القاعدة نظرًا لتعلقها بالنظام العام.(2)

وفيما يتعلق بشرط التحكيم الوارد في عقود العمل فقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في الحكم رقم (10) لسنة 2005 لاعتباره شرطًا صحيحًا غير مخالف للنظام العام حيث قضت بالآتي : ” فإذا اتفق طرفا عقد العمل في المادة (7) من عقد العمل على ما يلي (أية خلافات تنشأ بين الفريقين وتكون ناتجة عن هذا العقد تحال للتحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الأردني الساري المفعول). فإن المستفاد من حكم هذه المادة بأن الطرفين اتفقا على حل أي نزاع ينشأ بينهما عن تنفيذ عقد العمل يتم اللجوء فيه إلى التحكيم. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أن الجهة المدعى عليها المميزة تمسكت بشرط التحكيم الوارد بعقد العمل فإذا تمسكها هذا لا يخالف حكم العقد أما القول إن شرط التحكيم الوارد في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل والنظام العام فقول غير وارد ما دام أن قانون العمل لم يرد فيه اي نص يمنع من اللجوء إلى التحكيم “.

واتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية قد أكدت في المادة (5/2/أ+ب) أنه يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا تبين : أ- أن القانون في ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو 2- أن في الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

 وأخيرًا فالمادة (49) من قانون التحكيم الأردني في فقرتها (ب) قد نصت على الآتي : ” تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها “

السبب الثاني : بطلان حكم التحكيم لعدم قابلية النزاع للتسوية بواسطة التحكيم

نصت المادة (9) من قانون التحكيم الأردني في فقرتها (ب) على الآتي : ” ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح “

وباستقراء النص السابق نجد أنه إذا جرى التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فإن يترتب على ذلك بطلان التحكيم، وذلك تبعًا لبطلان الاتفاق على التحكيم فيها.

والجدير بالذكر أنه يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم، أما المسائل التي ال يجوز فيها الصلح، فهي التي تتعلق بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.

والجدير أيضًا بالإشارة أنه إذا كان محل اتفاق التحكيم مما لا يجوز التحكيم فيه كطلب الحصول على علامة تجارية، أو براءة اختراع، أو طلب شهر إفلاس أحد التجار، أو تلك الأمور التي تتعلق بحصانة الطفل ونسبه وحقوقه كالميراث، أو كان من المسائل التي تتعلق بتحديد سن الأهلية، أو المسائل المتعلقة بالجرائم والعقوبات، فإنه يكون باطلًا، ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير هذا البطلان نظرًا لتعلقه بالنظام العام.

………….

(1) محمود الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص 197

(2) حسيني المصري، التحكيم التجاري الدولي ، ص 502