فعالية المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
كان انشاء المحكمة الجنائية الدولية حلم يراود المجتمع الدولي والذي تم تحقيقه بدخول المحكمة حيز النفاذ في عام 2002، فتلك المحكمة تضطلع بمحاكمة المجرمين المرتكبين للجرائم الدولية التي تنتهك حقوق الأطفال والنساء والرجال، وبذلك يكون للمحكمة دور فعال في أنفاذ القانون الدولي الإنساني وذلك نظرًا لاهتمامها بالنزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، إلا أن الدور المنشود التي تهدف المحكمة إلى تحقيقه يقف أمامه العديد من العوائق التي قد تؤثر على عمل المحكمة وهو ما سنلقي عليه الضوء في مقالنا الحالي.
جدول المحتويات
أولًا: دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
ثانيًا: العوائق التي تواجه المحكمة الجنائية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني:
أولًا: دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
يمكن تعريف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة من القواعد القانونية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي والتي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المتضررين بسبب النزاعات المسلحة.
ومن المسلم به أن القانون لا يكتسب الفعالية إلا بضمان تطبيقه، لذلك كانت المحكمة الجنائية الدولية أولى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وتلاحق كل من تسول له نفسه خرق أحكام هذا القانون.
1- دور المحكمة الجنائية الدولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني:
وضعت المحكمة الجنائية الدولية برنامج توعوي يهدف الى تشجيع المتضررين من النزاعات المسلحة إلى أن يدلوا بشهادتهم أمام المحكمة وذلك حتى لا يفلت من العقاب كل من يشترك في نزاع مسلح مخالف للقواعد القانونية الدولية.
حيث تمثل دور المحكمة فيما يلي:
أ- توعية ضحايا النزاعات المسلحة:
حيث عمدت المحكمة إلى توعية الضحايا المتأثرين بارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها بأن لهم الحق في المثول أمام تلك المحكمة للمطالبة بالحقوق التي كرستها لهم والتي تتمثل فيما يلي:
- أن لهم الحق في طلب المساعدة القضائية والتمثيل القانوني المجاني أمام المحكمة في حالة عدم قدرتهم المادية على ذلك.
- وكذلك حق الضحايا في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالحماية القضائية حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الضغوطات.
- ويحق – أيضًا – للضحايا المشاركة في الإجراءات الجنائية التي تباشر أمام المحكمة.
- ويكون للضحايا الحق في الحصول على التعويضات الجبارة للأضرار التي لحقت بهم والتي يلتزم بدفعها المدان بارتكاب الجريمة أو الدول الأطراف في المحكمة أو الصندوق الاستئمانين للمحكمة.
ولم يقتصر دور المحكمة على توعية الضحايا فقط، بل استهدفت توعية المجتمعات التي لحقتها أضرار من النزاعات المسلحة واللاجئين والعاملين في الأنظمة القضائية وممثلي السلطات المحلية والحث على تدريس القانون الدولي الإنساني للطلبة الأكاديميين مدنيين كانوا أو عسكريين.
أما عن الآليات التي استخدمتها المحكمة الجنائية الدولية في تلك الحملة التوعوية فتتمثل في البرامج الإذاعية والعروض المسرحية وشبكات الإنترنت والصحافة المكتوبة والملحقات الدراسية والمنشورات التي تتضمن تعريفًا بالمحكمة واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها، فضلًا عن إعداد المجلات المصورة والتي راعت فيها أن تكون باللغات المحلية للدول المستهدفة من حملة التوعية وعلى وجه الخصوص الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة مثل الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى.
ب-مؤسسة القضاء الدولي الجنائي
لا أحد ينكر الدور الفعال الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية لكفالة أنفاذ القانون الدولي الإنساني بما لها من اختصاصات بنظر القضايا الأشد خطورة على المجتمع الدولي والتي تتمثل في:
- جريمة الإبادة الجماعية.
- الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب.
- جريمة العدوان
ومما يدل على الدور الفعال للمحكمة الجنائية الدولية أنها تعالج اليوم جرائم انتهكت حقوق الإنسان وانتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.
ولكن حتى تتمكن المحكمة من تأدية الدور المناط بها فإنه يجب أن تتمتع بالعديد من الاختصاصات الأخرى ويعد من أهمها:
- أن يكون لها سلطة فض التنازع الإيجابي بين السلطات القضائية للدول فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل خطورة جسيمة على المجتمع الدولي.
- منحها الحق في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم المجدولة والمتعلقة بعيب الاختصاص وذلك مثل محكمة سيراليون.
- أن تمنح الاختصاص بنظر كافة القضايا الداخلة في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص قضيتي العراق وفلسطين.
- توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
- أن يكون لها اختصاص بنظر الجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ وخصوصًا تلك الجرائم التي لاذ مرتكبوها بالفرار دون أن يخضعوا لمحاكمات جنائية.
- إلزام الدول بالتعديلات التشريعية حتى تصبح متفقة وأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات المعدلة لها.
2-علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقانون الدولي الإنساني
علاقة المحكمة الجنائية بالقانون الدولي الإنساني من الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها والتي تشتمل على أشد الجرائم خطورة على الإنسانية، ومن ثم فيمكن القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني هي محل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حيث تكون الأخيرة مختصة بإنفاذ قواعد ذلك القانون.
أ- اتفاقيات القانون الدولي الإنساني هي الجانب الموضوعي لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية:
أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى حماية الحقوق الإنسانية أثناء وجود نزاعات مسلحة، ومن ضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات التي أبرمت لذات الغرض.
فتلك الاتفاقيات قد جرمت العديد من الأفعال واعتبرت أن ارتكابها يشكل جرائم حرب، وجدير بالذكر أن جرائم الحرب تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وذلك بمقتضى نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة، ويتضح من ذلك أن أنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني هو من صميم اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
ب- المحكمة الجنائية الدولية هي الشق الإجرائي للقانون الدولي الإنساني:
جاءت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بتجريم العديد من الأفعال التي تشكل انتهاكًا جسيمًا واعتداءات بالغًا على مبادئ الإنسانية، وبعد دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ أصبحت هي صاحبة الاختصاص الرئيسي لإنفاذ تلك الاتفاقيات وتطبيقها على كل من يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني.
ومن ثم يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية أنها الآداب الإجرائية التي تعمل على كفالة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
ثانيًا: العوائق التي تواجه المحكمة الجنائية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني:
1- العوائق الداخلية:
أ- نقص في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية:
العوائق المتعلقة بالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية:
تتمثل تلك العوائق في ان اختصاص المحكمة الجنائية ببعض الجرائم ينتابه قصور ويتمثل ذلك فيما يلي:
- فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية فإنها تقتصر على الجماعات الوطنية والإثنية والعرقية والدينية ولم يتم ادراج كل من الجماعات السياسية والاجتماعية.
- وبالنسبة للجرائم ضد الإنسانية فقد استخدم النظام الأساسي للمحكمة مصطلح ( الهجوم واسع النطاق) في تعريف تلك الجريمة مما يترب عليه تضييق نطاق اختصاص المحكمة ليفلت من اختصاصها العديد من الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية لعدم انطباق الشروط التي تطلبتها المحكمة عليها.
- أما عن جريمة العدوان فلم تضع لها المحكمة تعريفًا محدد وترتب على إثر ذلك أن مجلس الأمن هو الجهة التي تختص بتقرير وجود حالة عدوان حتى تستطيع المحكمة أن تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الجريمة.
- وفيما يتعلق بجريمة الحرب فقد جرمت المحكمة الجنائية الدولية العديد من الأفعال التي تشكل جريمة حرب وذلك بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة، إلا أن المحكمة قد أغفلت النص عن أفعال تشكل صور لجرائم حرب ومن تلك الأفعال ما يلي:
1-تعمد تجويع السكان.
2-الهجمات الموجه ضد الأشغال الهندسية.
3-الأفعال التي تسبب أضرار خطيرة واسعة النطاق طويلة الأمد تضر بالبيئة الطبيعية.
بالإضافة إلى أن ميثاق المحكمة قد اشترط في النزاعات الدولية المسلحة أن يكون النزاع غير الدولي (متطاول) ولكنه لم يبين المدة الزمنية التي يعد فيها النزاع متطاول.
وكذلك فان للدول الأطراف الحق في تعليق مباشرة المحكمة لاختصاصها بنظر جرائم الحرب استنادًا إلى نص المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على أن (يجوز للدولة، عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة، ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة 123)، ومن ثم تستطيع الدولي التي ترغب في عدم ملاحقة احد مواطنيها لارتكابه أحد جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة (8) ان تستند الى نص المادة (124) لتحول دون ملاحقته لمدة تصل الى سبع سنوات.
العوائق المتعلقة بالاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية:
كرس ميثاق المحكمة الجنائية مبدأ انحسار الأثر الرجعي لاختصاص المحكمة الجنائية عن الجرائم التي وقعت قبل دخول المحكمة حيز النفاذ، وكان هذا الموقف متنقد حيث وجدت العديد من الجرائم – قبل دخول المحكمة حيز النفاذ – التي ترتب عليها انتهاكات جسيمة لحقوق العديد من الأشخاص، بل واستمرت آثارها إلى ما بعد دخول المحكمة حيز النفاذ وذلك لأنه استخدم فيها أسلحة كيميائية وبيولوجية.
العوائق المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية:
وفقًا لقواعد الاختصاص التي كرسها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها لا تختص إلا بالجرائم التي تقع من أو على مواطني دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، أو التي تقع على مواطني دولة ليست طرف إذا قبلت اختصاص المحكمة، أو تلك الجرائم التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة.
فهنا يبقى التساؤل مطروح حول الجرائم الأخرى التي ترتكب وتشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا تدخل ضمن حالات الاختصاص السابقة، فهل سيفلت مرتكبيها من العقاب لعدم دخول الجريمة في نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية؟؟
العوائق المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية:
كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام الإعفاء من المسئولية لأسباب تتعلق بالخطر أو الدفاع الشرعي أو الضرورة العسكرية، وهذا الأمر يطيح بالمكاسب التي حققت بإرساء قواعد القانون الدولي الإنساني.
ب- نقص في الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية:
ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص تكميلي وذلك وفقًا لنص المادة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية والتي نصت على الآتي: (تكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي).
ومن ثم فلا تتولى المحكمة نظر الجرائم الداخلة في اختصاصها إلا إذا ثبت تراخي الدول المعنية في نظر تلك الجرائم، ولكن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون اختصاص المحكمة بتلك الجرائم والتي تتمثل في:
إقرار العفو عن الجرائم الداخلية:
حيث إنه من المعتاد أن تصدر الدول المعنية قرارات عفو عن الأشخاص مرتكبي الجرائم التي انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك بعد استعادة الأمن في تلك البلاد وتحقيق المصالح الوطنية.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي لاقتها مثل تلك القرارات الا انه مازال يعمل بها والتي يترتب عليها إفلات المجرمين من العقاب.
السلطات الممنوحة لمجلس الأمن:
حيث إن مجلس الأمن له سلطات على اختصاصات المحكمة الجنائية وتلك الاختصاصات تتمثل في:
- سلطة مجلس الأمن في إحالة نزاعات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- سلطة مجلس الأمن في أرجاء التحقيق والمتابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يترتب عليه إفلات المجرمين من العقاب خاصة في ظل عدم تحديد لمدة الأرجاء.
- سلطة مجلس الأمن بتقرير حالة العدوان ليدخل الفعل المشكل لجريمة عدوان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
2- العوائق الخارجية:
تتمثل تلك العوائق فيما يلي:
أ- ضعف التعاون الدولي:
حيث لم يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ثمة عقوبات توقع على الدول التي تمتنع عن التعاون مع المحكمة في تحقيق أهدافها، ومن ثم يصبح التزام الدول بالتعاون مع المحكمة مجرد التزام شكلي لا يوجد ما يكفل تطبيقه.
ب- موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية:
غني عن البيان أن الولايات المتحدة تُعد من الدول ذات القوة العسكرية العظمى على المستوي الدولي، فضلًا عن الوضع المتميز الذي تتمتع به في الأمم المتحدة والذي يتمثل في عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ومنحها حق الاعتراض ( Veto ) والذي من شأنه أن يحول دون إصدار قرار من مجلس الأمن يتعارض ومصالحها الشخصية.
وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المعارضة للمحكمة الجنائية الدولية، فعلى الرغم من أنها وقعت على نظامها الأساسي إلا أنها قد سحبت توقيعها في عام 2001 معللة ذلك بأن انضمامها إلى المحكمة يعيق مكافحتها للإرهاب.
ويمكن ان نبين العقبات التي تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية في طريق المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي:
الضغوطات الأمريكية على مجلس الأمن لاستصدار قرارات حصانة لمواطنيها:
حيث هددت الولايات المتحدة مجلس الأمن بسحب قواتها التي تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وكذلك توقفها عن دفع حصتها المالية في حال لم يصدر مجلس الأمن قرارًا يحصن جنودها العاملين في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وترتب على ذلك أن رضخ المجلس للتهديدات الأمريكية وأصدر قراره رقم (1422) والذي يقضي بإعفاء الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهر.
وكذلك فقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1487) والذي بمقتضاه يجوز تمديد تلك الحصانة للمسؤولين والموظفين من الدول الغير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة والمشاركين في العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية.
قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية:
حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا يقضي بعدم تعاون المحاكم الأمريكية مع المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة غلى منع المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لهذا القانون فلا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق أحد المواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية لأن أحكام المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع الدستور الأمريكي.
إعداد : احمد منصور والمحامي سامي العوض

