الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية

الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية

نظم المشرع الاردني قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الأردنية بمقتضى أحكام المادة ١٠٢ من الدستور الاردني، والمادتين (٢٧،٢٨) من قانون أصول المحاكمات المدنية في المسائل المدنية. وأيضا نظم الاختصاص في المسائل الجزائية بموجب قانون العقوبات ، وقد اعتمد المشرع في تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية على المعيار الشخصي (الجنسية) وكذلك المعيار الموضوعي، بالإضافة إلى معيار الإرادة (الاتفاق والإرادة) وفق المادة ٢٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة ٢٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية

تنص المادة 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية على :

1 – تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2 – تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً.

3 – إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضاً في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.

كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

ونصت المادة ٢٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية على:

تنص المادة 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية على :

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1 – إذا كان له في الأردن موطن مختار.

2 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

3 – إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

كما ونصت المادة ٢٩ على:

تنص المادة 29 من قانون أصول المحاكمات المدنية مع التعديلات على :

إذا لم يحضر المدعي علية وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

ويستفاد من النصوص أعلاه أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الأردنية بناءا على الاعتبارات التالية:

الصفة الوطنية للمدعي علية أو أحد المدعي عليهم: (المعيار الشخصي)

اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى التي ترفع ضد أي شخص يحمل الجنسية الأردنية وقت إقامة الدعوى، وهو تعبيرا عن السيادة الشخصية للدولة، فولاية القضاء وان كانت إقليمية في الأصل الا إنها شخصية بالنسبة للمواطنين فتشملهم ولاية المحاكم الأردنية ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج الأردن، ويستثنى من هذه القاعدة الدعوى العقارية التي تقام ضد أردني الجنسية إذا كان العقار يقع خارج الأردن، حيث يرى البعض بأن هذه الدعوى لا تختص بها المحاكم الأردنية ولو كان المدعي علية أردني الجنسية إذ لا يوجد نص على ذلك وأنماء مرجعه قواعد القانون الدولي الخاص.

مبدأ لمحكمة التمييز حول المعيار الشخصي

وتطبيقا للمعيار الشخصي لاختصاص المحاكم الأردنية جاء في قرار محكمة التمييز ما نصه:

“أن ولاية المحاكم الأردنية للنظر في النزاعات الواقعة على الأراضي الأردنية هي ولاية عامة ومتعلقة بالسيادة الأردنية والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها سندا لنص المادة ١٠٢ من الدستور الاردني، وقرار تمييز رقم ٤٤٩/٢٠٠٤ و٢١١/٢٠٠٣، وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعي والمدعي عليه يتمتعان بالجنسية الأردنية، وان للمدعي علية عنوان في الأردن عمان / المدينة الرياضية / شركة الضيافة فليس لأحدهما استبعاد ولاية القضاء الاردني على النزاع المعروض، لما لذلك مساس بالسيادة الأردنية، وقد أكدت هذا المبدأ المادة ١٠٢ من الدستور الاردني على أن ولاية المحاكم الأردنية هي ولاية عامة مما يعني أن المبدأ من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.

اختصاص المحاكم الأردنية القائم على وجود موطن

اختصاص المحاكم الأردنية القائم على وجود موطن أو محل إقامة الأجنبي المدعي علية، وقد عرفت المادة ١٧من قانون أصول المحاكمات المدنية الموطن بأنه:

الموطن ومحل العمل

المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عاده. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

ونصت المادة ١٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.

كما حددت المواد من ٣٩_٤٢ من القانون المدني الموطن بالقواعد الآتية:

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو محل إقامة ، وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن أي أنه لا يصلح مقاضاته وفق هذه القاعدة ، ولكن قد يصلح اعتماد أسس أخرى.

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة. وفي قانون أصول المحاكمات المدنية يكون موطن القاصر والمحجور علية والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا، ومع ذلك يجوز أن يكون القاصر الذي بلغ خمس عشره من عمره ومن في حكمة موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

وبالعودة إلى النصوص السابقة نجد بأن الموطن العام هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وهو يقوم على عنصرين: عنصر مادي مفاده الإقامة الفعلية في الأردن على وجه الاستمرار، وعنصر معنوي مفاده اتجاه نية الشخص الي اتخاذها مقرا دائما.

وبخصوص الشخص المعنوي، فتعتبر لها موطنا بالأردن إذا كان مركز إدارتها الرئيسي في الأردن، أو مكان الإدارة المحلية للشركات الأجنبية العاملة في الأردن.

والموطن الخاص:

ويقصد به المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره أو حرفة وهو لا يعد موطنا الا بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، وعلى ذلك إذا باشر المدعي علية الأجنبي تجارة أو حرفة في الأردن ثبت الاختصاص للمحاكم الأردنية بالدعاوي المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ولو كان الموطن العام لهذا الأجنبي موجود بالخارج.

اما الموطن المختار،

 فهو المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يثبت الا بالكتابة. والمواطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري الا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى، ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ، أما من حيث إثبات الموطن المحتار فإنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

محل الإقامة:

لم يقتصر المشرع على الأخذ بضابط الموطن لعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية وأنماء جعل مجرد وجود محل إقامة للمدعي علية الأجنبي في الأردن كافيا لعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية بالنسبة للدعاوي التي ترفع على هذا الأجنبي وتختلف الإقامة عن الموطن في قيامها على العنصر المادي دون العنصر المعنوي، اي دون أن يكون لدى الشخص نية الاستقرار فيعد إقليم الدولة محل لإقامة الشخص لمجرد إقامته المادية بهذا الإقليم.

اتفاق الأطراف على منع اختصاص المحاكم الأردنية

ويثور التساؤل حول إثر اتفاق الأطراف على إخراج الاختصاص للمحاكم الأردنية:

يعتبر هذا الاتفاق باطلا ولا إثر له، حيث جاء في اجتهادات محكمة التمييز الأردنية ما يلي: تعتبر ولاية المحاكم الأردنية بمقتضى أحكام المادة ١٠٢ من الدستور الاردني ولاية عامة، وبالتالي فإن هذه القاعدة تعتبر من النظام العام ولا يجوز معها الاتفاق على نزع الاختصاص، ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يخالف ذلك، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك. كما ويستفاد من المادة ٢٧/١ من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية تتمتع بالصلاحية للقضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية بمن فيهم العنصر الأجنبي باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام قانون آخر. وبالاستناد إلى ما تقدم، فإن المحاكم الأردنية النظامية في الأردن هي المختصة للنظر في الدعوى، إذ أن اتفاق فريقي الدعوى على اختصاص المحاكم الكويتية بالفصل في أي نزاع حول تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في النزاع المطروح ما دام ان المدعي عليهما أردنيين ويقيمان في الأردن.

(قرار محكمة التمييز رقم ٦٤٣/٩٥ تاريخ ٤/٥/٩٥ والقرار التمييز بتاريخ ٣٨/٩٩)

الاختصاص الدولي في الشحن أو النقل البحري

ومن التطبيقات التشريعية لهذا المبدأ ما جاء في قانون التجارة البحرية من انه: ب _ بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري.

الطعن بعدم الاختصاص الدولي

ومن حيث إجراءات الطعن بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية:

فإنه وسندا لأحكام المادة ٢٧/٢ والماء ١١٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية على المدعي عليه إذا أراد التمسك بعدم الاختصاص الدولي أن يتقدم بطلب لرد الدعوى قبل إبداء اي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها، حيث يعد ذلك قبولا ضمنيا للاختصاص.

ويستفاد من نص المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية، انه إذا رد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأردنية دوليا فإنه لا يقبل الطعن اما محكمة الاستئناف الا مع القرار الفاصل في موضوع الدعوى تحت طائلة الرد الشكلي، في حين يخضع القرار الصادر بإجابة الطلب للاستئناف مباشرة.

اما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بقبول الطلب والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي لا يقبل التمييز الا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز.

الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المسائل الجزائية

اما بالنسبة للاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المسائل الجزائية فقد نظمت المواد ٧_١٣ من قانون العقوبات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المسائل الجزائية ومن أبرزها وأهمها ما يلي:

حيث تسري أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وبموجب قانون العقوبات تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض الملكة أحد العناصر التي تولف الجريمة، أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

زفي قانون العقوبات تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة أو مصالح الجيش.

الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الاردني

لا يسري القانون الاردني على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتحاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني إذا كان الفاعل أو المجني علية أردني أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الاردني

لا يسري القانون الاردني على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

الصلاحية الذاتية لقانون العقوبات:

تسري أحكام قانون العقوبات الاردني على كل أردني أو أجنبي فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة محله بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملت في المملكة

الصلاحية الشخصية لقانون العقوبات:

تسري أحكام قانون العقوبات الاردني على كل أردني فاعلا كان أو شريكا أو محرضا أو متدخلا ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الاردني. كما تسري الأحكام السابقة الذكر على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلا كان أو شريكا أو محرضا أو متدخلا، ارتكب خارج المملكة الأردنية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الاردني، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

فيما عدا الجنايات المنصوص عليها في المادة ٩ والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كانت قد جرت محاكمته نهائيا بالخارج، وفي حالة الحكم علية إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو العفو.

عدم سريان قانون العقوبات على الدبلوماسيين

لا تسري أحكام قانون العقوبات الاردني على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقنصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.،

ويتمتع بهذه الحصانة أيضا الهيئات والمنظمات الدولية، الا ان هذه الحصانة مقرره الى أعمال السيادة التي تقوم بها الدول الأجنبية في البلد المضيف، ولا تسري بشأن أعمالها الأخرى المتصلة بنشاطها التجاري أو المالي إذا لا تتمتع بالحصانة في هذه الأحوال، وهو ما ينطبق على موظفي السلك الدبلوماسي الأجانب بالبلد المضيف والهيئات الدولية، إذ تقتصر الحصانة على أعمالهم الوظيفية فقط.

النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص الدولي في الدستور الأردني

فقد تعرض الدستور الأردني الى المحاكم في المادة 102 حيث نص :

المادة 102   من الدستور الأردني مع أحدث التعديلات

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .

النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص الدولي في قانون أصول المحاكمات المدنية

فقد تعرض قانون أصول المحاكمات المدنية للاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المسائل المدنية في النصين 27 و28 :

المادة 27

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

المادة 28

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية :

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي في قانون العقوبات الأردني

فقد تعرض قانون العقوبات الأردني مع التعديلات للاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية في المسائل الجزائية في المواد 10 و11 و12 و13 :

المادة 10 

تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .

المادة 11

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

المادة 12

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:

أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .

ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .

2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات الأردنية.

3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

العنوان: الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية

إعداد: المحامي المتدرب صهيب المساعدة