الخلف العام والخلف الخاص
إن مبدأ نسبية آثار العقد مؤداه ألا تنصرف آثار العقد إلى غير أطرافه، ولكن يجب ملاحظة أن مصطلح أطراف العقد له مفهوم موسع لا يقتصر على معناه الحرفي، حيث إن آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام والخلف الخاص وهو ما سيكون موضوع مقالنا الحالي.
أولًا: انصراف آثار العقد إلى الخلف العام:
1- التعريف بالخلف العام:
الخلف العام هو من يخلف الشخص في كل حقوقه أو في جزء منها وقد يكون هذا الخلف وارثاً أو موصى له بجزء من التركة[1]، والقاعدة هي أن آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام مالم يتبين من العقد أو طبيعة المعاملة أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، وذلك كما لو كان العقد المبرم من عقود الاعتبار الشخصي.
وهذا ما يقرره المشرع الأردني بنصه في المادة (206) على أن: (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام)، وفي ذات الصدد يقرر المشرع ذات القاعدة بنصه في المادة (145) على أن (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام).
2- ما ينتقل إلى الخلف العام:
يترتب على انصراف آثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له أو عليه، وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري[2].
ولكن يجب أن نشير في هذا المقام إلى أن التزامات التي يولدها عقد السلف – أو بمعنى أدق الديون – فإنها لا تنتقل إلى الخلف العام وذلك تطبيقاً للقاعدة الواردة في الشريعة الإسلامية الغراء والتي تقضي بأنه “لا تركة إلا بعد سداد الديون”.
وهذا ما تقرره نص المادة (266) من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني والتي نصت على أن :(ولما كان اتحاد الذمتين يتحقق بصورة واضحة في الميراث وللميراث أحكامه في الفقه الإسلامي ومن ثم فلا يمكن إطلاق النص في الفقرة الأولى دون بيان الاستثناء في الفقرة الثانية لأن قواعد الفقه الإسلامي تفرض أن الدائن لا يرث الدين الذي على التركة فالديون لا تورث ولا تركة إلا بعد سداد الديون فتبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد دينها له ثم يرث الدائن بعد ذلك من التركة ما يبقى بعد سداد الديون ومن ثم فلا محل لاتحاد الذمتين ولذا نص المشروع على هذا الاستثناء إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية).
وهذا ما تؤكد عليه محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٣٥١ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة 25_2_2006 والتي قضت فيه بأن :(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ديون المورث تتعلق بتركته وأنه لا تركه إلا بعد سداد الديون التي تندرج فيها المتعة المحكوم بها فأوان الميراث على ما يؤخذ من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث وهذا هو الراجح في فقه الأحناف).
3- أحوال لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام:
وفقا لما قررته محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 3767 لسنة 1998 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 3/11/1999 والتي قضت فيه بالآتي: (ان القاعدة العامة المقررة في المادة 206 من القانون المدني تقضي بأن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ( الورثة ) شريطة عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث الا انه يستثنى من ذلك الحالات التالية:
- إذا اتفق المتعاقدان على ذلك وبما لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب .
- إذا كان هناك نص في القانون بان لا ينصرف إثر العقد الى الخلف العام .
- إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام الناشئ عن العقد تأبى ان ينتقل من المتعاقد الى خلفه العام .)
يتضح إذن أن هناك حالات لا تنصرف فيها آثار العقد إلى الخلف العام وهي:
الحالة الأولى :
أن المتعاقدان – السلف ومن تعاقد معه – يتفقان على ذلك شريطة ألا يكون في هذا الاتفاق ما يُخالف النظام العام، حيث قد يتفق الدائن مع مدينه أن يمنحه أجلاً للوفاء بالدين ويتم النص في العقد على أن الخلف العام لا يستفيدون بهذا الأجل، ومن ثم فإذا مات المدين فلا يكون للورثة التمسك بهذا الأجل حيث ينقضي بمجرد وفاة المدين.
وكذلك قد يكون الاتفاق بين المؤجر أو المستأجر على انقضاء عقد الإيجار بمجرد موت الأخير ومن ثم فلا يكون لورثة المستأجر الحق في المطالة باستمرار عقد الإيجار.
الحالة الثانية :
وجود نص في القانون يحول دون انصراف آثار العقد إلى الخلف العام، حيث قد يستهدف المشرع حماية الورثة من تصرفات مورثهم فينص على عدم انصراف ما أبرمه من عقود معينة في مواجهتهم، وذلك مثل وصية المورث التي لا تنفذ في مواجهة الورثة إلا في حدود الثلث، وهذا ما يقرره المشرع الأردني بنصه في المادة (274) من قـانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 والتي نصت على أن: (تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، ولا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي).
فضلاً عن أن التصرفات التي يبرمها المورث – السلف – وهو في مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود الثلث، حيث يُعاملها المشرع معاملة الوصية في هذه الحالة أياً كان مسمى التصرف الذي أبرمه المورث سواء بيع أو هبه أو ما إلى ذلك.
وفي هذا المقام ترسخ محكمة النقض المصرية قاعدة هامة في حكمها رقم ٢٨٤٦ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة 23/1/2001 والتي قضت فيه بأن: (من المقرر في قضاء محكمة النقض – من ان الوارث لا يعتبر قائما مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه في هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تمييز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات).
الحالة الثالثة :
أن العقد يأبى على انصراف آثاره إلى الورثة كما لو كان العقد من عقود الاعتبار الشخصي بالنسبة إلى السلف، كما لو كان الأخير طبيب وأبرم تعاقداً على علاج أحد المرصد فإنه بطبيعة الحال ينقضي هذا العقد بموافاة السلف لأنه قائم على الاعتبار الشخصي.
ثانيًا: انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص:
1- التعريف بالخلف الخاص:
الخلف الخاص هو كل شخص تلقى من سلفه ملكية مال مُعين أو أي حق عيني أخر على مال مُعين، ومن ثم فإن المشتري يُعد خلفاً خاص للبائع، وكذلك يُعد المحال إليه خلفاً خاص للمحيل فيما يتعلق بالحق المحال به.
وفي هذا الصدد يقضي المشرع الأردني بنصه في المادة (207) بأن: (إذا أنشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء أنتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه)، وكذلك المشرع المصري فقد نص في المادة (146) على أن (إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه).
إذن فالحق لا ينتقل من السلف إلى الخلف إلا إذا كان موجوداً في ذمة السلف بداية، فالمشتري – الذي يُعد خلفاً خاص بالبائع – لا يكون مُلزم بالإيجار الذي يعقده البائع بعد إبرام عقد البيع، فحتى يكون عقد الإيجار نافذاً في حق الخلف الخاص لابد أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
ويتجلى توضيح هذا الأمر من مطالعة المادة (161) من المذكرة الإيضاحية للمادة (207) من القانون الأردني والتي نصت على أن: (الخلف الخاص هو من يكتسب ممن يستخلفه حقا عينيا على شيء معين كالمشتري والموهوب له والمنتفع، فإذا عقد المستخلف عقدا يتعلق بهذا الشيء انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخاص بشروط ثلاثة:
- أولها: أن يكون تاريخ العقد سابقا على كسب هذا الخلف لملكية الشيء ويراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ.
- والثاني: أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشيء ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلا، أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في الالتزام بعدم البناء.
- والثالث: أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق والتزامات، وحكم النص مقصور على ذلك دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة الوضع.
فإذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء ثم انتقل هذا الشيء إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف مع الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه).
2- شروط انصراف التصرف من السلف إلى الخلف:
الشرط الأول :
أن يكون التصرف من قد تم إبرامه من السلف قبل ما ينتقل الحق إلى الخلف، وذلك كما بيناه في المثال السابق المُتعلق بعقد الإيجار.
الشرط الثاني :
أن يكون العقد المُبرم من السلف من مُستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف، كما لو تم إبرام عقد تأمين على العين ضد الهلاك فإن هذا العقد ينصرف إلى الخلف ويكون هو المُلزم أمام شركة التأمين بدفع قيمة الأقساط.
وكذلك فإن الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الشيء المبيع تنتقل إلى الخلف، كما لو رتب السلف حق ارتفاق على العين المبيعة فيكون للخلف الاستفادة من هذا الحق حيث ينتقل إليه بموجب عقد بيع العين.
فضلاً عن أن الالتزام بعدم المنافسة ينتقل مع المحل التجاري إلى الخلف الخاص ويحق له مُطالبة المُلتزم بتنفيذ التزامه مُباشرة.
أما إذا كان العقد غير متعلق بالشيء المبيع فإنه لا ينتقل إلى الخلف، كما لو كان السلف مستأجراً مكان لإيواء سيارته التي باعها، فإن حق الإيجار لا ينتقل إلى الخلف في هذه الحالة، وكذلك لا ينتقل الحق إلى الخلف الخاص إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد.
الشرط الثالث :
أن يكون الخلف عالماً بهذه الحقوق أو الالتزامات عن انتقال الشيء إليه، ويُشترط في هذا المقالم العلم الحقيق وليس مجرد استطاعة العلم، مع ملاحظة أن تسجيل التصرف واجب الشهر أو قيده في الأحوال التي يجيزها القانون يغني عن العلم ويكون نافذاً في حق السلف.
وهذا ما تؤكده محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 4917 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 10/12/2020 والتي قضت فيه بأن: (أخطأت المحكمة باعتبار المشتري خلفاً للبائع وتنتقل إليه حقوقه في الأرض المباعة حيث إن أحكام المادة 207 من القانون المدني تفيد بأن أثر العقد لا ينصرف من السلف إلى الخلف الخاص إلا بتوافر شروط وأن المدعية لم تثبت توافر جميع الشروط وبالأخص أنها تعلم بوجود الحق عند عقد البيع فلا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة على الواقعة).
ومحكمة النقض المصرية تجمل لنا تلك الشروط في حكمها رقم ١٥٠٤٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة 18/11/2017 والتي قضت فيه بأن: (المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ١٤٦ من القانون المدني أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجّرها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء ، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذى أجراه السلف ، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محدداً له ، أو كان من شأنه أن يقيد استعمال الشيء ، أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر ، فإن المحال إليه عقد الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أُبرم في شأن ما استخلفه فيه وهو حق المؤجر ، ومتى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على انتقال الملكية إلى المحال له أو كان الأخير عالماً به وقت حوالة العقد فإنه لا يعتبر من الغير لعلمه بالتصرف السابق).
اجتهادات محكمة التمييز حول الخلف العام والخلف الخاص
لا يلزم الورثة بشيء من أموالهم الخاصة
1- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي يعني الغاء الحكم البدائي بما قضى به.
2- عقد الكفالة هو ضم ذمة الى ذمة ويلزم الكفيل بالتضامن والتكافل مع المدين الأصلي ونظرا لموت المدين الأصلي تلزم تركته بالدين الذي استحق بوفاته ولا يلزم الورثة بشيء من أموالهم الخاصة وينحصر حق الدائن بالتنفيذ على أموال التركة قبل توزيعها أو على حصص الورثة التي آلت اليهم من التركة ويلزم الكفيل الشخصي برصيد المبلغ المتبقي بعد التنفيذ على أموال التركة.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إضافة أسباب وعلل جديدة بعد إصرارها على قرارها المنقوض عملا بالمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ملاحظة:- ننشر فيما يلي المبدأ المستخلص من القرار رقم 3099 /2002 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بذات الموضوع وكان قد تم نشر القرار على الصفحة 1882 من مجلة النقابة لسنة 2003.
تمييز حقوق رقم 3099 / 2002
تعهد المورث بالتنازل عن قطعة الأرض
ان تعهد مورث المميز ضدهم بفراغ عشر دونمات من قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم أمانة عمان الكبرى مقابل رفع الحظر التنظيمي عنها وتنظيمها وتغيير صفة استعمالها بناء على طلبه يكون ملزما له ولورثته من بعده بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 47 /2 من قانون تنظيم المدن للأمانة طالما ان الأمانة قامت بتنظيم القطعة المذكورة لمصلحة المالك وبناء على طلبه وما دام السلف والخلف لم يفرغا الأرض المتعهد بفراغها ولا تسري على التصرف المذكور أحكام الهبة.
إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس قبل قبض الموهوب بطلت الهبة
1- يشكل تعهد بفراغ ارض تمت فيها التسوية في مقابل التزام معين، هبة مقابل عوض طبقا للمادة 557 /2 من القانون المدني.
2- يستفاد من المادة 564 من القانون المدني انه اذا توفي احد طرفي الهبة أو افلس قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض وحيث ان الواهب مورث المدعى عليهم قد توفي قبل قبض الهبة فتعتبر الهبة باطلة ولو كانت بعوض.
3- منعت المادة 16 /3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 ، البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأماكن التي تمت فيها التسوية الا اذا كانت المعاملة قد تمت في دائرة التسجيل.
4- اذا لم يتم توقيع التعهد بتسجيل العشر دونمات في دائرة التسجيل فيكون قد وقع باطلا وغير منتج لآثاره، وعليه وفي ضوء ما سلف فان التعهد الذي وقع عليه مورث المدعى عليهم والذي جرى توقيعه على انه هبة في مقابل عوض يعتبر باطلا ولا يرتب أثرا في حق الواهب أو ورثته المدعى عليهم وبان المدعي غير محق في دعواه.ِ
[1] الدكتور/رمضان أبو السعود – مصادر الالتزام – دار الجامعة الجديدة – 2018 – ص 253.
[2] الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام (الجزء الأول) – ص 543.
إعداد/ أحمد منصور.

