تنفيذ أحكام المحكمين والصلح في اتفاقية الرياض

تنفيذ أحكام المحكمين والصلح في اتفاقية الرياض

لم يُقصر المشرع في اتفاقية الرياض إمكانية التعاون القضائي في التنفيذ لدى الدول المتعاقدة الأخرى على الأحكام القضائية فقط، بل إنه أضاف إمكانية تنفيذ أحكام المحكمين والصلح والسندات التنفيذية -الصادرة من إحدى الدول الأطراف المتعاقدة- في إقليم دولة أخرى متعاقدة، وأخضع المشرع تنفيذ أحكام المحكمين والصلح والسندات التنفيذية -في العموم- للإجراءات ذاتها التي تُنفذ بها الأحكام القضائية وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية، غير أنه نص على إجراءات خاصة بكل إجراء تنفيذي من الإجراءات الثلاث.

وسنتناول في هذا المقال جميع ما يخص إجراءات تنفيذ وأحكام المحكمين والصلح والسندات التنفيذية، وفقًا لما ورد في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وذلك في العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: تنفيذ الصلح في اتفاقية الرياض

ثانيًا: تنفيذ أحكام المحكمين في اتفاقية الرياض

ثالثًا: تنفيذ السندات التنفيذية وفقًا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي

رابعًا: سوابق قضائية سابقة فيما يخص الإجراءات التنفيذية محل المقال

ونقدم شرح تفصيلي للعناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: تنفيذ الصلح في اتفاقية الرياض

الصلح إما يكون قضائيًّا أو غير قضائي، والصلح القضائي هو الذي يقع داخل أروقة المحاكم ويثبته القاضي الشرعي، أما الصلح غير القضائي، فهو الذي يحدث بشكل ودي خارج المحكمة. ويمكن تعريف الصلح فقهًا بأنه: “نزول أو حط أحد الطرفين عن جز ء من حقه قِبَل الطرف الآخر بقابل، أو بدل معلوم من الطرف الآخر”([1]).

كما عرف الدكتور عبد الرازق السنهوري الصلح بأنه: “عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه”([2])

ويكون الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح، بمثابة ورقة رسمية، أي يُعد سندًا واجب التنفيذ؛ لتصديق القاضي عليه، ولكنه بالرغم من ذلك فلا يُعتبر حكمًا، فهو لا يخرج عن كونه عقدًا تم بين الخصمين، ويجوز لكل منهما الطعن فيه، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام، وإنما يكون عن طريق إقامة دعوى أصلية مطالبًا بإبطال هذا الصلح.

وبعد بيان تعريف الصلح وحجيته، فنبين أحكام تنفيذ الصلح وضوابطه وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

ضوابط تنفيذ الصلح وفقًا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي:

لقد وضعت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي مجموعة من الضوابط التي يتعين التحقق من توافرها؛ حتى يمكن تنفيذ الصلح الصادر من أحد الدول الأطراف المتعاقدة لدى الدولة الطرف الأخرى، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

1- أن يكون له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه.

2- ألا يكون مشتملًا على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور، أو النظام العام والآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه.

وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (35) من الاتفاقية، بما نصها: “يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفًا به ونافذًا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور ،أو النظام العام ،أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه”([3]).

مستندات طلب تنفيذ الصلح:

لقد أوجب المشرع على الدول طالبة تنفيذ الصلح، أن ترفق مع الطلب مجموعة من المستندات تمثلت في:

1- صورة معتمدة من الصلح.

2- شهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.

وهذه المستندات قد نصت عليها صراحةً الفقرة الثانية من المادة (35) من الاتفاقية، بما نصها: “ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي”([4]).

كما ألزم المشرع على الدولة طالبة تنفيذ الصلح أن تكون المستندات -المنصوص عليها والمرفقة مع طلب تنفيذ الصلح- موقعًا عليها رسميًا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، وذلك باستثناء صورة الصلح المعتمدة، وهذا استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (35) من الاتفاقية: “وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية”([5]).

ثانيًا: تنفيذ أحكام المحكمين في اتفاقية الرياض

قبل التطرق إلى ما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي فيما يخص تنفيذ أحكام المحكمين، فيتعين أولًا بيان الطبيعة القانونية لحكم المحكمين وحجيته القانونية.

“لقد تعددت الآراء والاتجاهات الفقهية، حول تحديد الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين، على نحو أدى بالبعض إلى تغليب الطبيعة القضائية، في حين اتجه البعض إلى ترجيح الطبيعة التعاقدية، وحاول البعض الآخر أخذ موقف وسط عن طريق تبني حل توفيقي مقتضاه اعتبار قرار التحكيم ذي طبيعة مختلطة”([6])

المشرع الأردني أخذ بالطبيعة القضائية لقرار التحكيم حين نص في المادة (52) من قانون التحكيم الأردني: “تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه”([7])، وذات الأمر نهجه المشرع المصري حينما نص على ذلك في المادة (55) من قانون التحكيم المصري: ” تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”([8]).

حجية أحكام المحكمين :

يُعد قرار التحكيم سندًا تنفيذيًا يتضمن عملًا قضائيًا فاصلًا في نزاع ما، كمـا يُعـد عمـلًا قضائيًا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون، فإن الغاية من التحكيم هي فـض النزاع القائم أمام المحكمين، وهو بهذه الصفة عمل من أعمال التقاضي الخاص، علمًا بأن القرار لا يصـدر عـن سلطة رسمية، ولكنه في جميع الأحوال يُنهي موضوع النزاع بحكمٍ له حجيته. وقد اعتبر المشرعان الأردني والمصري أن قرار التحكيم يحوز الحجية من لحظة صدوره.

ما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بشأن أحكام المحكمين:

لقد تنبه المشرع إلى الأهمية البالغة لأحكام المحكمين، ودوره في إنهاء النزاعات المحلية والدولية، وإذا كنا نتحدث عن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي؛ فسيكون الحديث على الأغلب فيما يخص أحكام المحكمين الدولية، التي يكون النزاع فيها متعلقًا بالتجارة الدولية، ونظرًا لأهمية أحكام المحكمين وحجيتها التي بيناها آنفًا؛ فقد نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة (37) من اتفاقية الرياض على: “مع عدم الإخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه”([9])

سلطة الهيئة المطلوب إليها تنفيذ حكم المحكمين في رفض التنفيذ أو بحث موضوعه:

وقد منع المشرع على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ أحكام المحكمين أن ترفض تنفيذ التحكيم أو حتى مجرد البحث في موضوع التحكيم، إلا أن المشرع ذاته قد قرر بعض الحالات لتكون استثناءً على القاعدة العامة، وتمثلت هذه الحالات فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (37) من اتفاقية الرياض، بما نصها: “ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:

أ-إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.

د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

هـ- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ”([10]).

مستندات طلب تنفيذ حكم المحكمين:

لقد قرر المشرع وجوب إرفاق مستندات معينة مع طلب تنفيذ حكم المحكمين، وتنحصر هذه المستندات في:

1- صورة معتمدة من حكم التحكيم.

2- شهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة، تُفيد حيازة حكم المحكمين للقوة التنفيذية.

3- الاتفاق الصحيح المكتوب المبرم بين الأطراف على اللجوء إلى التحكيم -إن وجد-.

وقد ورد النص على هذه المستندات صراحةً في الفقرة الثانية من المادة (37) من الاتفاقية: “يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية”([11]).

كما تنبه المشرع لحجية الاتفاق صريح المكتوب بين الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في حال قيام نزاع بينهما، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة (37) على أنه: “في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه”([12]).

ثالثًا: تنفيذ السندات التنفيذية وفقًا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي

نبدأ أولًا بتعريف السند التنفيذي، مع بيان حجته، وذلك وفقًا للآتي:

لم يُعرف المشرع الأردني السند التنفيذي، ولكن ورد العديد من تعريفات الفقه القانوني له، ويمكن تعريف السند التنفيذي بأنه: “كل عمل قانوني يتخذ شكلًا معينًا يتضمن تأكيدًا لحق الدائن الذي يريد التنفيذ الجبري”([13])

ويُعرف أيضًا السند التنفيذي بأنه: “الوثيقة القانونية المحددة في قانون التنفيذ أو أي قانون آخر، وتكون السبب المنشئ للحق في إجراء التنفيذ الجبري”([14])

أما عن حجية السند التنفيذي، فإنه يكون كافيًّا بذاته للتنفيذ، حيث يكون له قوة الأمر المقضي به، فهو يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري ضد المدين دون النظر إلى موضوع الحق المتعلق به السند.

ونظرًا لأهمية السندات التنفيذية، ودورها الرئيسِ في حصول من لهم حقوق لدى الغير على هذه الحقوق، وحيث أصبح العالم العربي منفتحًا بمثابة دولة كبيرة تحتوي على مجموعة من الدول الصغيرة، وجراء التطور الاقتصادي بين الدول العربية، ونشوء العديد من المعاملات المادية بين أبناء الوطن العربي ذات الجنسيات المختلفة، ولا شك أنه يترتب على هذه المعاملات التزامات وحقوق للطرفين، وقد تكون هذه الحقوق عبارة عن سندات تنفيذية صادرة من أحد مواطني الدول العربية، والمستفيد مُقيم في دولة أخرى، وقد يمتنع مُصدرها عن السداد، معتقدًا بأنه بعيد عن أيدي المستفيد والقانون، وأنه لا يمكن التنفيذ ضده، وحرصًا من المشرع على إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولإضفاء الثقة والأمان على التعاملات المادية الجارية بين مواطني الدول العربية المختلفة، فقد أضاف المذكور في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي إمكانية تنفيذ السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد في إقليم أي دولة أخرى متعاقدة، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (36) من الاتفاقية: “السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ”([15]).

مستندات طلب تنفيذ السندات التنفيذية:

ألزم المشرع على الجهة طالبة التنفيذ أن ترفق بطلب التنفيذ صورة رسمية من السند التنفيذي مختومة بختم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقًا عليها، أو أن ترفق بدلًا من ذلك شهادة تُفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي، وهذا استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (36): “ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي”([16]).

كما ألزم المشرع على الدولة طالبة تنفيذ السند التنفيذي أن تكون المستندات -المنصوص عليها والمرفقة مع طلب تنفيذ السند التنفيذي- موقعًا عليها رسميًا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، وذلك باستثناء صورة السند المعتمدة، وهذا استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (36) من الاتفاقية: “وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية”([17]).

رابعًا: سوابق قضائية سابقة فيما يخص الإجراءات التنفيذية محل المقال

1- سوابق قضائية فيما يخص تنفيذ السندات التنفيذية

ما ورد في الحكم رقم (1523) وتاريخ 25/3/2018، الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: “وعن السبب الثالث المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تكسِ السند التنفيذي المربوط بالحكم صيغة التنفيذ والتفتت عن تطبيق المادة (36) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أجازت إصدار الأوامر لتنفيذ السندات التنفيذية لدى الأطراف المتعاقدة.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة طلبت ابتداء في صحيفة دعواها اكتساب الحكم الصادر في الدعوى رقم 993/2013 الصيغة التنفيذية، أما ما تسميه الآن سندًا تنفيذيًا، وتطلب إكساؤه صيغة التنفيذ فهو عبارة عن شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن محكمة دبي الابتدائية تُفيد أن الطاعنين قاموا بفتح الملف التنفيذي بالرقم (207/2015/1216)؛ للمطالبة بمبلغ (17,673,426,23) درهمًا إماراتيًا؛ وبالتالي فإن هذه الشهادة لا ينطبق عليها تعريف الحكم القابل للتنفيذ وفق أحكام المادة 2 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أو المادة 32 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي مما يتعين رد هذا السبب”([18]).

2- سوابق قضائية فيما يخص تنفيذ أحكام المحكمين

ما ورد في الحكم رقم (929) وتاريخ 28/11/2016م الصادر من محكمة بداية حقوق غرب عمان، بما نصه: “باستقراء المواد القانونية أعلاه، وحيث ان اتفاقيتي نيويورك والرياض للتعاون القضائي تعدان جزءاً من المنظومة التشريعية الوطنية، للمصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، وحيث انه في 19/11/2013 تم تسجيل الدعوى التنفيذية رقم (3093/2013) لتنفيذ حكم التحكيم المذكور أمام دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان، حيث تم الشروع في إجراءات التنفيذ بمواجهة المستدعى ضدها الأولى، ولعدم وجود أموال لها منقولة أو غير منقولة، فقد تم اللقاء الحجز التنفيذي على أموال المستدعى ضدهما، إلا أن رئيس التنفيذ قد ابطل جميع الإجراءات التنفيذية وتم تكليف المستدعية بمراجعة المحكمة المختصة لإكساء الحكم صيغة التنفيذ، حيث قررت محكمة استئناف عمان في الدعوى الاستئنافية رقم (44620/2014) في 30/12/2014 (هيئة سباعية) سنداً للمادة (52) من قانون التحكيم أن الحكم غير قابل للتنفيذ إلا بعد إكساؤه صفة التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف، ولدى إقامة المستدعية الدعوى رقم (366/2015/ط) لدى محكمة الاستئناف، فقد قررت في 13/9/2015 إحالة الطلب إلى الكاتبة القاضـــي…

بناء على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

عملاً بأحكام المواد (2 و3 و4) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والمواد (1 و3 و4) من اتفاقية نيويورك، والمادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الاعتراف بحكمي التحكيم الأجنبي موضوع الطلب الحاضر وأكسائهما صيغة التنفيذ لدى المحاكم الوطنية الأردنية”([19]).


[1] علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ج6/ص65)

[2] عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرع القانون المدني، (ج5/ص507)

[3] الفقرة الأولى من المادة (35) من اتفاقية الرياض.

[4] الفقرة الثانية من المادة (35) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[5] الفقرة الثالثة من المادة (35) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[6] يونس، محمود مصطفى، المرجع في أصول التحكيم، ص33

[7] المادة (52) من قانون التحكيم الأردني.

[8] المادة (55) من قانون التحكيم المصري

[9] الفقرة الأولى من المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[10] الفقرة الأولى من المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[11] الفقرة الثانية من المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[12] الفقرة الثالثة من المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[13] هندي أحمد، أصول التنفيذ، ص (50)

[14] والي فتحي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، ص24

[15] الفقرة الأولى من المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[16] الفقرة الثانية من المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[17] الفقرة الثالثة من المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[18] الحكم رقم (1523) لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ 25/3/2018

[19] الحكم رقم (929) لسنة 2015 – بداية حقوق غرب عمان الصادر بتاريخ 28/11/2016م

إعداد: محمد محمود

error: Alert: Content is protected !!