تنفيذ حكم التحكيم المحلي في القانون الأردني

تنفيذ حكم التحكيم المحلي في القانون الأردني

إن الحكم الصادر سواء عن الهيئة التحكيمية أو عن جهات القضاء الرسمية لا يؤتي ثماره إلا من خلال تنفيذه لذلك كان قول الفاروق عمر بن الخطاب بأن ” لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ به “، وهذا ما دفع المشرع الأردني إلى وضع نظام قانوني يكفل تنظيم تنفيذ أحكام التحكيم المحلية التي تصدر عن هيئات تحكيمية داخل المملكة الأردنية.

وفي مقالنا الحالي سنتعرف على التنظيم القانوني الذي انتهجه المشرع الأردني لكفالة تنفيذ أحكام التحكيم وذلك وفقاً لقانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2018 والقانون رقم (41) لسنة 2018.

أولاً: قوة النفاذ المحصلة بصورة أصلية:

1- التقدم بطلب لتنفيذ الحكم:

أ- شكل الطلب:

ب- البيانات التي يتضمنها الطلب:

ج- موعد تقديم الطلب:

د- الجهة المختصة بإعطاء قوة النفاذ لحكم التحكيم:

2- بت المحكمة في الطلب:

أ- إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام:

ب- حالة عدم التبليغ الصحيح:

ثانياً: قوة النفاذ المحصلة بصورة تبعية:

ثالثاً: مدى جواز الطعن على قرارات المحكمة المتعلقة بطلب التنفيذ:

1- الوضع قبل تعديل قانون التحكيم:

2- الوضع بعد تعديل قانون التحكيم:

أولاً: قوة النفاذ المحصلة بصورة أصلية:

قرر المشرع الأردني أن حكم التحكيم الصادر عن الهيئة التحكيمية يقبل التنفيذ الجبري شريطة أن يتم إكساؤه بالقوة التنفيذية وذلك بمقتضى طلب يقدم إلى محكمة التمييز – التي كان يطلق عليها المشرع سابقاً المحكمة المختصة – التي أناط بها المشرع النظر في طلبات تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بمقتضى القانون رقم (41) لسنة 2018 المُعدل لقانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001، ومن ثم نصت المادة (53/ب) بعد تعديلها لتنص على أن (يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التمييز مرفقا بما يلي….).

أما عن الإجراءات التي يتعين على راغب التنفيذ إتباعها فتتمثل فيما يلي:

1- التقدم بطلب لتنفيذ الحكم:

أ- شكل الطلب:

يقدم هذا الطلب – كما أشرنا – إلى محكمة التمييز، ولم يضع المشرع الأردني شكل معيناً ينبغي إفراغ الطلب فيه إلا أنه وفقاً للراجح فيجب أن يتم تقديم هذا الطلب كتابة وليس شفاهه، ومما يؤكد ذلك أن المشرع الأردني قد تطلب أن يرفق مع الطلب عدة مستندات بينتها المادة (35/ب) من قانون التحكيم الأردني المُعدل وذلك بنصها على أن (يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التمييز مرفقا بما يلي:

  • صورة عن اتفاق التحكيم .
  • أصل الحكم أو صورة موقعة عنه.
  • ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.

فضلاً عن أن صياغة نص المادة (54) من ذات القانون تشير إلى وجوب تقديم الطلب في صورة كتابية، حيث قد نصت تلك المادة على أن :(تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا….)، فمعنى كلمة تدقيقاً الواردة في تلك المادة أن المحكمة تنظر الطلب في غيبة الخصوم ومن ثم فلا يتصور أن يكون الطلب في هذه الحالة قد تم تقديمه شفاهه.

ب- البيانات التي يتضمنها الطلب:

لم يحدد المشرع الأردني بيانات بعينها يجب أن يشتمل الطلب عليها، إلا أن هناك حد أدنى من البيانات يجب أن تتوافر في مثل هذا الطلب وهي:

  • اسم المحكمة المقدم إليها الطلب.
  • اسم مُقدم الطلب وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه.
  • اسم المُنفذ ضده – أي المحكوم عليه – وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
  • موضوع الطلب.
  • عرض مُختصر لموضوع النزاع الذي ثارت بشأنه المنازعة التحكيمية.
  • تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم وتاريخ إبلاغه إلى المحكوم عليه.
  • أن يوقع محام أستاذ على الطلب ما لم يكن مُقدم الطلب نفسه محامياً أستاذاً.
    حيث أنه لما كان هذا الطلب سيقدم لمحكمة التمييز فقد تطلبت المادة (41) من قانون المحاماة الأردني أن يكون مُقدم الطلب محامياً أستاذاً وذلك بنصها على أن (لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أمام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والوكيل العام ومساعدوه).
  • توقيع صاحب الطلب.

ويتعين على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلبه المستندات التي أشرنا إليها حتى يتسنى للمحكمة أن تطلع على موضوع النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية وتتأكد من أن موضوع التحكيم لا ينطوي على ما يُخالف النظام العام.

ج- موعد تقديم الطلب:

لم يضع المشرع الأردني مدة معينة يتعين فيها أن يتم تقديم الطلب، ولكنه اشترط ألا يتم تقديم طلب تنفيذ الحكم إلا بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تبليغ المحكوم ضده بالحكم تبليغاً صحيحاً وذلك حتى يكون للمحكوم ضده أن يطعن على الحكم بالبطلان إذا ما شابه أي سبب من أسباب البطلان التي نص عليها المشرع في قانون التحكيم.

حيث نص المشرع في المادة (50) من قانون التحكيم على أن: (تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم)، وكذلك نص المادة (53/أ) من ذات القانون على أن: (لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى).

وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 1246 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 17/6/2019 والتي قضت فيه بأن: (إذا خلا ملف التحكيم من أي إشارة تدل على أن المميز قد استلم نسخة من حكم التحكيم، وأن الحكم لم يصدر بحضور المميز الفريق الثاني كما هو ظاهر من أقوال المحكم على الصفحة الخامسة الذي أشار فيه إلى أنه تم إبلاغ الفريقين بضرورة حضورهما بتاريخ 20/8/2008 لاستلام نسخة الحكم ، فإن المستفاد من ذلك أن حكم التحكيم قد صدر بغياب المميز وهذا ما حدا بالمحكم إلى القيام بتبليغ المميز الإنذار العدلي تاريخ 21/8/2008 لمراجعة المحكم في مكتبه للتوقيع على استلام الحكم، الذي تم تبليغه بالإلصاق على باب المنزل في مكان بارز ظاهر للعيان وإن الإنذار العدلي لم يتضمن أي إشارة لحكم التحكيم الفاصل في النزاع التحكيمي ، فإن حكم التحكيم والحالة هذه لم يتم تبليغه بصورة صحيحة ، وحيث يستفاد من أحكام المادة (53/أ) من قانون التحكيم أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، فإن خلو الملف من تبليغ حكم التحكيم للمميز يجعل من “الحكم الاستئنافي”[1] برد طلب تنفيذ حكم التحكيم واقعاً في محله وموافقاً للقانون).

د- الجهة المختصة بإعطاء قوة النفاذ لحكم التحكيم:

وفقا لما طرأ من تعديلات على قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 فلقد أصبحت المحكمة المختصة بنظر طلبات تنفيذ أحكام التحكيم هي محكمة التمييز بعد أن كانت محكمة الاستئناف التي يحددها طرفي النزاع هي التي تختص بهذا الأمر.

وهذا ما قرره المشرع الأردني بموجب نص المادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 2018 المعدل لقانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 والتي نصت على أن: ((تعدل الفقرة (ب) من المادتين (49) و(53) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة (محكمة التمييز)).

ومن ثم فقد نصت المادة (53) من قانون التحكيم المُعدل على أن :(يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التمييز…)، وكذلك نص المادة (54) من ذات القانون على أن (تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتامر بتنفيذه…)، ومن ثم آل الاختصاص إلى محكمة التمييز مع ملاحظة أنها تختص بما يطرأ من منازعات بعد صدور هذا القانون، أما طلبات التنفيذ التي قُدمت إلى محكمة الاستئناف – المحكمة المختصة قبل العمل بهذا القانون – فتكون من اختصاصها.

وهذا ما يؤكده نص المادة (55) من قانون التحكيم المُعد والتي نصت على أن (لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به).

2- بت المحكمة في الطلب:

إذا ما ترائي لمحكمة التمييز أن الطلب المُقدم بتنفيذ حكم التحكيم لا ينطوي على مخالفات للقانون فإنها ستأمر بتنفيذه وفي هذه الحالة سيكون بيد طالب التنفيذ سنداً تنفيذياً يستطيع من خلاله أن يُنفذ جبراً ما قضت به هيئة التحكيم.

أما إذا انطوى حكم التحكيم على ما يخالف القانون فإن المحكمة ستقضي برفض طلب تنفيذ الحكم، ويكون ذلك لسببين بينتهم المادة (54/أ) من قانون التحكيم الأردني والتي نصت على أن (تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتامر بتنفيذه الا إذا تبين لها:

  • أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي .
  • أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.

أ- إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام:

حيث أفاد المشرع بأنه إذا احتوى حكم التحكيم على ما يتعارض مع النظام العام، فإن المحكمة ملزمة بإصدار قرار برفض تنفيذ حكم التحكيم، ويكاد الفقه يجمع على أن النظام العام هو كل ما يكفل إقامة النظام في المجتمع بشكل يضمن استقامة هذا المجتمع واستدامة حالة السلم والأمن والاستقرار فيه اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؛ حيث إنَّ مثل هذه الأمور تجاوز المصالح الفردية وتتعلق بمصلحة المجتمع ككل[2].

ومن ثم فإذا تتضمن حكم التحكيم ما يُخالف النظام العام فسيترتب على ذلك امتناع محكمة التمييز عن إصدار أمر بتنفيذه، كأن يكون الحكم مثلاً يُلزم المدين بأن يؤدي إلى الدائن أشياء خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون مثل المخدرات.

مع ملاحظة أن لو كان هناك شق من الحكم فقط هو الذي يتضمن مخالفة للنظام العام فإن هذا الجزء فقط هو الذي يتم طرحه وتنفيذ باقي الحكم إذا كان من الجائز أن يتم تجزئة الحكم، فإن كان الحكم غير قابل للتجزئة لأدى ذلك إلى طرح الحكم برمته وعدم جواز إصدار أمر بتنفيذه.

وجديراً بالذكر أن المخالفات التي تمس النظام العام يكون للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون اشتراط التمسك بها من قبل أحد الخصوم، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 3861 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2020-11-04 والتي قضت فيه بأن (وتناوباً، فإن حكم التحكيم مخالف للنظام العام وهو مشوب بالبطلان سنداً لنص الفقرة (ب) من المادة (49) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته إذ إنها لم تقم بتكليف المستدعي بدفع رسوم طوابع الواردات على اتفاقية التحكيم وذلك خلافاً لأحكام قانون طوابع الواردات وخلافاً لعشرات القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية والتي أعلنت بطلان أحكام التحكيم التي لم تقم هيئا التحكيم بتكليف أطراف النزاع الذين يقومون بإبراز اتفاقيات وتقديمها في معرض بيناتهم بدفع رسوم الطوابع حيث تم اعتبار هذا الأمر من النظام العام الذي يوجب البطلان وأن من حق المحكمة أن تقوم بإثارته من تلقاء نفسها حتى ولو لم يقم الخصوم بإثارته).

ب- حالة عدم التبليغ الصحيح:

لا يمكن أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم إلا إذا تبين لها أن المحكوم ضده قد بٌلغ بالحكم تبليغاً صحيحًا وذلك حتى يتسنى له – أي للمحكوم ضده – أن يرفع دعوى البطلان التي كفلها لها المشرع والتي تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه تبليغاً صحيحاً، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكمها رقم 1246 لسنة 2019 والذي سبق وأن عرضنا إليه.

وبالتالي فإن عدم تبليغ المحكوم ضده بحكم التحكيم من شأنه أن يحرمه من رفع دعوى بطلان الحكم مما يترتب عليه أنه لو تم إغفال تبليغ المحكوم ضده بحكم التحكيم لكان من شأنه ذلك أن يحول دون إصدار المحكمة بأمر تنفيذه.

ثانياً: قوة النفاذ المحصلة بصورة تبعية:

مكن المشرع الأردني عند تنظيم موضوع التحكيم المحكوم عليه من رفع دعوى بهدف تحصيل حكم يقضي ببطلان، وفي إطار تنظيمه لهذا الأمر وضع حكماً مفاده إمكانية قيام المحكمة بإكساء قوة النفاذ على الأحكام التحكيمية دون أن يكون هناك طلب مستقل مُقدم لهذه الغاية[3].

وهذا ما قرره المشرع الأردني بمقتضى نص المادة (51) من قانون التحكيم والتي نصت على أن (إذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلًا بذاته).

ومن ثم فإنه إذا قام المحكوم عليه برفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالحكم، وتبين لمحكمة التمييز أن الحكم لا ينطوي على أياً من الأسباب التي حصرها المشرع لبطلان حكم التحكيم فإنه في هذه الحالة ستقضي بتأييد حكم التحكيم فضلا عن أنها ستأمر بتنفيذه حتى ولو لم يطلب منها المحكوم له هذا الطلب.

ثالثاً: مدى جواز الطعن على قرارات المحكمة المتعلقة بطلب التنفيذ:

1- الوضع قبل تعديل قانون التحكيم:

كان المشرع في ظل قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 قبل تعديله يقيم تفرقة بين الحكم بقبول طلب التنفيذ ورفض الطلب:

  • فإذا قررت محكمة الاستئناف – المحكمة المختصة في ظل هذا القانون – قبول الطلب فلم يكن من غير الجائز أن يتم الطعن على قرارها ذلك أن الأصل في حكم التحكيم أنه صدر صحيحاً وبالتالي فلا يكون هناك محل للطعن على قرار محكمة الاستئناف بقبول طلب التنفيذ.
    وهذا ما يسري على طلبات التنفيذ التي تُنظر أمام محكمة الاستئناف في الوقت الحالي والتي عُرضت عليها قبل تعديل قانون التحكيم عام 2018.
  • أما فيما يتعلق بقرار رفض تنفيذ حكم التحكيم فلقد كان المشرع يمنح طالب التنفيذ الحق في الطعن على هذا القرار أمام محكمة التمييز وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم، وكان الحكم برفض طلب التنفيذ يترتب عليه سقوط اتفاق التحكيم.

وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز في حكمها رقم 466 لسنة 2012 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 6/5/2012 بأن (يستفاد من المادة (54) من قانون التحكيم أنه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم، وحيث إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذه القضية تضمن رد الدعوى وتأييد قرار المحكمين والأمر بتنفيذه فإن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التمييز مما يستوجب رد الطعن شكلاً).

2- الوضع بعد تعديل قانون التحكيم:

أما بعد تعديل قانون التحكيم بموجب القانون رقم (16) لسنة 2018 فلقد تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (54) وذلك بموجب نص المادة (34) من القانون المذكور والتي نصت على أن (تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة ( المحكمة المختصة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( محكمة التمييز) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلاً بذاته).

ومن ثم فلقد أورد القانون الجديد تعديلين جوهريين مفادها أن أصبح الاختصاص بنظر طلبات التنفيذ مُسند إلى محكمة التمييز التي تصدر أحكاماً باتة تستعصي على الطعن، فضلاً عن أن قيام محكمة التمييز برفض تنفيذ حكم التحكيم لم يعد من شأنه أن يؤدي إلى سقوط اتفاق التحكيم إلا إذا تبين أن الاتفاق ذاته باطلاً.

إعداد/ أحمد منصور.

[1] يجب أن ننوه في هذا الصدد أن جملة “الحكم الاستئنافي” كانت في ظل قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 والذي كان يجعل من محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بنظر طلبات التنفيذ، أما بعد صدور القانون رقم (41) لسنة 2018 تم منح هذا الاختصاص إلى محكمة التمييز، حيث نصت المادة (2) من هذا القانون على أن (تعدل الفقرة (ب) من المادتين (49) و(53) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة (محكمة التمييز)).

[2] بكــر السرحـان، ولافي درادكــة – آلية تنفيذ أحكام التحكيم في الأردن – 2009 – ص 120.

[3] جمانة يحيى صالح – تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الأردني – 2017 – ص192.

error: Alert: Content is protected !!