عقود التبرع
تعد عقود التبرع من أهم الموضوعات التي شغلت الفقهاء، هذا إلى جانب التشريعات الوضعية التي أسهبت في الحديث عنها ومحاولة وضع الحماية الخاصة بها، وذلك لكونها من التصرفات التي تجعل شخص يتنازل عن مال له لشخص آخر وهو نوع من التضحية الذي يحتاج لتقنين حتى تحمي الشخص المتسرع في مثل هذه القرارات، ولعقود التبرع أنواع كثيرة سواءً لدى الفقهاء، أو في التشريعات المختلفة، فمن خلال مقالنا الماثل سوف نتناول بشيء من الإيجاز غير المخل ماهية التبرع، ونبين مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيمها للتبرع، ثم نبين كل من أركانه، وأنواعه.
ثانيًا: مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيمها للتبرع
أولًا: تعريف التبرع
أ_ تعريف التبرع في الفقه الإسلامي:
يُعرف التبرع في المذهب الشافعي بأنه: التطوع وتبرع أي تطوع([1]).
ويعرفه المذهب الحنبلي بأنه: التبرعات كالهبة والوصية والوقف والإعارة والإبراء([2]) .
ب_ تعريف التبرع في الفقه المعاصر:
وردت عدة تعريفات لعقود التبرع في الفقه المعاصر نذكر منها: أن عقود التبرع هي العقود التي يكون التمليك فيها من غير مقابل[[3][.
ثانيًا: مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيمها للتبرع
للشريعة الإسلامية مقاصد وغايات في الحث على أعمال التبرعات، والإكثار منها فمن الناحية المادية سد الحاجيات سواء للفقراء والمساكين أو غيرهم من المحتاجين، كأهل العلم والمرضى والمنقطعة بهم السبيل، ومن الناحية المعنوية أعمال التبرع علاج لمرضى الأنانية في المجتمع، وتقوية صلات المحبة بين الأقارب وكامل أفراد المجتمع فقد ورد في الفقه الإسلامي أن الحكمة من مشروعية الهبة والصدقة ومختلف أنواع التبرعات كالعارية وغيرها: تزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة[[4]]
ثالثًا: مقومات التبرع
للتبرع عنصرين، أحدهما مادي يتمثل في تقديم شيء دون مقابل، والآخر معنوي وهو نية التبرع.
أ_ العنصر المادي في التبرع:
يتمثل العنصر المادي في قيام المتبرع بتقديم التبرع بدون عوض، ولكن قد يكون هذا التبرع مقترناً بشرط من قِبَل المتبرع، وقد لا يقترن بشرط، ولبيان ذلك لا بد وأن نوضح كل منهما على حدة:
1_التبرع الغير مقترن بشرط:
وهو أن يقوم المتبرع بإعطاء شيء، أو امتناع دون مقابل، أو القيام بأداء دون أخذ مقابل له، مثل نقل حق عيني كحق الملكية، أو أي من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية كحق الانتفاع أو حق الاستعمال، فيعد هذا التبرع في مثل هذه الحالة من أعمال التصرف.
والأداء بدون مقابل هو من قبيل عمل ينتفع به المتبرع له دون عوض، مثل العارية والوكالة بدون أجر، والوديعة بدون أجر، والتبرع بأداء خدمة كتقديم دروس مجاناً.
أما الامتناع دون مقابل مثل تنازل المتبرع عن حق من حقوقه للمتبرع له، كإسقاط حقه في الشفعة.
وقد عرف القانون المدني الأردني الهبة في الفقرة الأولى من المادة (٥٥٧) بأنها: “تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض”
وعرفتها مجلة الأحكام العدلية في مادتها (٨٣٣) بأنها: تمليك مال لآخر بلا عوض”[[5]].
2_التبرع المقترن بشرط:
وهناك نوعان للشرط المقترن بالتبرع، الأول يستظل بسحابة عقود التبرع، وأما الآخر فيخرج من بوطقة عقود التبرع إلى المعاوضات، وهو ما سنبينه على النحو الآتي بيانه:
- الشروط المقترنة بالتبرع ولا تخرجه من كونه تبرع:
يتحقق هذا الشرط في الحالة التي يكون فيها هذا الشرط قد وُضع لمصلحة المتبرع له، كأن يُشترط أن ينفق قبل المُتَبَرع به على تعليم أولاده أو غير ذلك من الشروط التي تحقق مصلحته، وأيضاً في حال ما إذا تبرع شخص بماله لجهة معينة بشرط أن يتم إنفاقه على المنفعة العامة أو لجهة معينة.
وهذا النوع من الشروط لا يخرج التبرع عن كونه تبرعاً لأنه بمثابة التكليف، ولا يعتبر هذا التكليف عوضاً، والمتبرع لم يتجرد عن نيته في التبرع[[6]] .
وقد رأى القانون المدني الأردني باعتبار التبرع بشرط العوض تبرعاً صحيحاً، وفق ما ورد بالمادة (٥٥٧) منه والسالف بيانها.
فإنه اشترط من خلال ما ورد بمادته (٥٦٢) بالفقرة الأولى أن يكون العوض معلوماً لكل من الطرفين، حيث نصت على أنه: “يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة معلوماً به، وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ “.
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: “إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض”.
ولهذا إذا التزم الموهوب له بشروط لمصلحة الواهب أو الغير أو المصلحة العامة دونما تحديد، أو قدم عوضاً عن الهبة، فإن هذه الهبة تصبح من الهبات اللازمة، لا يصح الرجوع بها إلا بالتراضي مع الموهوب له[[7]].
- الشروط التي بمعنى الثواب فتخرجه في كونه تبرع:
وهي الشروط التي يتم تحقيقها لمصلحة المتبرع، كمقابل لتبرعه، وهو ما يخرجه من دائرة التبرع، ودخوله تحت مظلة المعاوضات، وذلك لأن الالتزام المقابل الذي يقدمه المتبرع له يعد التزام مقابل، ومن ذلك قيام تبرع شخص بشيء ما، ثم يطلب تحقيق مصلحة ما، ففي هذه الحالة تتحقق أحكام التبرع بشرط الثواب، أو هبة الثواب.
ونلاحظ أن المشرع المصري قد تحدث عن هذا الشرط في القانون المدني في المواد (٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩) حيث ذكر أحكام اشتراط الواهب عوضاً عن هبته، سواء أكانت هذه الشروط تحقق مصلحة الواهب، أو مصلحة أجنبي، أو تحقيق مصلحة عامة.
فيصح أن يفرض المتبرع على المتبرع له القيام بالتزام معين دون أن يتجرد من نية التبرع، ودون أن يؤثر ذلك على اعتبار العقد من عقود التبرع، كأن يشترط التزاماً لمصلحة المتبرع له نفسه، بأن يهب له مبلغاً من المال ويلزمه إنفاقه في القيام برحلة علمية يفيد منها، أو في الإنفاق منه على تحصيل العلم، أو في شراء عقار أو سندات مالية يذخرها، أو نحو ذلك مما هو في مصلحة الموهوب له، وواضح أن هذا الالتزام إنما قرره المتبرع لمصلحة المتبرع له، فهو والتبرع معاً يفيدان المتبرع له فائدة محضة[[8]].
وقد يكون التبرع لشخص معنوي ويشترط المتبرع تخصيص المال المتبرع به لبناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك، وهذا أيضاً في مصلحة المتبرع له إذ يعينه على تحقيق أغراضه الخيرية، وقد تكون قيمة الالتزام المفروض على المتبرع له أكبر من قيمة المال المتبرع به، كأن يهب شخص لجمعية خيرية مبلغاً من المال على أن تنشئ مستشفى تزيد تكاليفه على هذا المبلغ، فيبقى مع ذلك التصرف تبرعاً.[[9]]
وأيضاً قال السنهوري: يسمي الفقه في بعض الأحيان الهبة المقترنة بالتزام لمصلحة الموهوب له بالهبة المقيدة، تمييزاً لها عن الهبة بعوض، ويكون كل من الهبة المقيدة والهبة بعوض مثقلة بأعباء أو تكاليف، ويجب التمييز بين هذه الهبة المثقلة بالأعباء والتكاليف وبين الهبة المعلقة على شرط فاسخ…[[10]].
ب_ العنصر المعنوي في التبرع:
لا يقوم التبرع بعنصره المادي السابق الذكر فقط، وهو تقديم التزام بدون مقابل، بل لا بد أن ينضم إليه قصد التبرع بالالتزام المذكور، وهو العنصر النفسي، فإن لم ينو التبرع ويرض به، لا نكون أمام تصرف تبرعي، وهو من خصائص عقود التبرع لا يوجد في غيرها [[11]]، كما سيأتي.
فقد يقدم الشخص التزاماً بدون مقابل ولا تكون عنده نية التبرع، كأن يوفي بالتزام طبيعي، فهو لا يتبرع وإنما يوفي ديناً وإن كان لا يجبر على الوفاء به، فيكون تصرفه هذا وفاءً لا تبرعاً، ولا يستطيع الرجوع فيه، حتى في الأحوال التي يستطيع الرجوع في التبرع…[[12]].
وتوجد بعض الصور التي تلتبس بالتبرع، ولكنها ليست من قبيل التبرعات، لعدم توافر عنصر القصد نذكر منها ما يلي[[13]]:
- تجهيز الأب ابنته، أو إعطاء الأب ابنه المهر ليعينه على الزواج، أو إعطاؤه مبلغاً من المال ينشئ به متجراً أو نحو ذلك، ففي جميع هذه الأحوال إنما يوفي الأب بالتزام طبيعي، فهو لا يتبرع، يكون وفاؤه هذا وفاءً لا تبرعاً.
- عطايا المكافأة وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو صنيع، فمن ينفح خادماً له مبلغاً من المال مكافأة له على إخلاصه في العمل لا يتبرع، ولكنه يفي بالتزام طبيعي، ذلك أن عطايا المكافأة أو هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي.
- المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لمستخدميها والعمال بالإضافة إلى مرتباتهم، فهذه عطايا ولا تعتبر تبرعاً، بل هي جزء من المرتب وإن كانت جزء غير ثابت.
- والنفحة (البقشيش) التي ينفحها العميل لخدمة المقاهي والمطاعم والفنادق لا تعتبر تبرعاً، بل هي جزء من الأجر ترتب بحكم العرف.
- من يعطي مالاً لإنشاء مدرسة أو مستشفى، ويشترط أن تسمى المؤسسة باسمه، فإنه يكون قد قصد جني منفعة أدبية، ولا يعتبر تصرفه هبة.
- وإذا تبرع الوصي لمحجوره بمال بعد بلوغه سن الرشد، وكان ذلك حتى لا يطعن في حساب الوصاية، فإن التصرف لا يكون هبة لأنه ليس مصحوباً بنية التبرع.
ومن ذلك يبين لنا ضرورة توافر قصد التبرع دون أن ينتظر مقابل صنيعه.
رابعًا: أنواع للتبرعات
أ_ أنواع التبرعات في الفقه الإسلامي:
ذكر الفقهاء أن عقود التبرعات هي: النحلة، والهبة، والصدقة، والحبس، والعَريَّة وهي هبة الثمرة، والمنحة وهي هبة لبن الشاة، والهداية، والإسكان وهو هبة منافع الدار مدة من الزمان كسنة، والعمرى وهي تمليك المنفعة مدة عمره، والعارية وهي تمليك منافع الدابة وغيرها بدون عوض، والإرفاق وهو إعطاء منافع العقار للجار ليغرز في جداره خشبة مثلاً أو طريق أو فضل ماء ليسقي زرعه، والعدة وهي إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل، والإخذام وهو إعطاء منفعة خادم غلاماً كان أو جارية، والصلة وهو معروف بين الأقارب، والحِباء وهو العطاء الذي يعطيه الزوج لولي الزوجة عند العقد أو قبله.
وذُكِر في موضع آخر من نفس المرجع أن “عقود التبرعات هي: الصدقة، والهبة، والحبس، والعمري، والإرفاق، والصلة ومنه إقطاع الإمام والإخذام والإسكان والنحلة والعارية والهدية والمنحة والعَريَّة والاغتلال والعطية والحباء والرهن”[[14]].
ب_ تقسيمات التبرعات عند أهل القانون:
1_ تقسيم التبرعات إلى هبات وتفضل:
يُقسم القانون الفرنسي عقود التبرع إلى: الهبات وهي أن يتبرع الواهب بشيء من ماله، كعقد الهبة وفيها يلتزم المتبرع بإعطاء شيء دون مقابل.
وعقود التفضل أي عقود التبرع بالخدمات، ومعناها: إذا كان المتبرع يلزم بتقديم منفعة أو خدمة أي يلزم بعمل أو بالامتناع عن عمل[[15]].
إذن فعقود التفضل هي عقود لا تُرتب خروج مال من ذمة المتبرع، ولكن يُشترط عدم حصوله على عوض مقابل أداءه للخدمة، ومثال ذلك عقد العارية، والقرض بدون فوائد والوديعة بدون أجر.
أما عقود الهبات فهي تلك التي لا يترتب عليها مجرد عدم دخول عوض في ذمة المتبرع وإتمام خروج مال من ذمته ينتقل إلى الطرف الآخر[[16]]، كالهبة والتوصية.
2_ تقسيم التبرعات إلى هبات مباشرة وهبات غير مباشرة:
ويقصد بالهبات المباشرة: هو أن يقوم المتبرع بالتبرع بماله دون مقابل، سواء بالتبرع بحق عيني مثل التبرع بداراً أو سيارة بدون مقابل، أو بالتزام شخصي من المتبرع إلى المتبرع له مثل إعطاء شخص مبلغاً من المال على سبيل التبرع.
وأما فيما يخص الهبة غير المباشرة فتعني أن يتم التبرع بحق عيني أو شخصي، ولكن بطريقة غير مباشرة ، مثل التنازل عن حق عيني، والإبراء، الاشتراط لمصلحة الغير يعد هبة غير مباشرة لمصلحة الغير، وقبول المحال عليه لحوالة الدين دون مقابل، ففي كل هذه الأمثلة يكسب المتبرع له الحق المتبرع به؛ ولكن ليس بانتقاله مباشرة من المتبرع.[[17]].
3_ تقسيم التبرعات إلى تبرع محض، وتبرع غير محض:
فهو ثلاثة أنواع:
- تبرع محض مقصوداً قصداً أولياً ظاهراً، كالهبة والوصية والوقف والإعارة
- تبرع ابتداءً ومعاوضة انتهاءً، كالقرض، والكفالة في بعض صورها على قول…، والهبة بشرط العوض على قول.
- تبرع ضمن عقد معاوضة، كالمحاباة في البيع والشراء، وكالزيادة على المهر[[18]]
4_ تقسيم التبرع إلى تبرع حقيقي، وتبرع إضافي:
يمكن تقسيم التبرعات أيضاً إلى :
تبرع حقيقي: مثل الهبة والإبراء.
تبرع إضافي: كالوكالة والوديعة فإنها بلا أجر وبدون عوض.
فمن العقود ما لا يمكن أن يكون إلا من عقود التبرع كما هو الشأن في عقد العارية وعقد الهبة التي لا يؤثر على اعتبارها من عقود التبرع أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بتكليف معين مادام الواهب لم يتجرد من نية التبرع، ومادام ذلك التكليف لا يعد عوضاً عن المال الموهوب، بينما من العقود ما يمكن أن يكون من عقود التبرع أو ويمكن أن يقع معاوضة أيضاً، وذلك حسب اتفاق الطرفين، كما هو الشأن في عقد الوديعة يكون من عقود التبرع كما هو الأصل فيه، أما من حيث يتفق المتعاقدان على أن تكون الوديعة بأجر فإن عقد الوديعة يكون من عقود المعاوضة على خلاف الأصل فيه.[[19]]
([1]) النظم المستذهب في شرح غريب المهذب علي المهذب، للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبي، ج1، بدون مكان للنشر، بدون دار للنشر، بدون تاريخ نشر، ص454.
([2]) غاية المنتهى الجمع بين الإقناع والمنتهى، الشيخ مرعي بن يوسف، ج2، بدون مكان للنشر، بدون دار للنشر، بدون تاريخ نشر، ص299.
([3]) أحكام المعاملات الشرعية، الشيخ علي الخفيف، بدون مكان للنشر، بدون دار للنشر، بدون تاريخ نشر، ص188.
([4]) ابن راشد القفصي، لب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الشروط والموانع والأسباب، ط١، ٢٠٠٣، ص٢٩٩.
[[5]] حيدر علي (١٩٩١) ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، (تعريب: فهمي الحسيني) ، ط١، ج٢، ص٣٨٩، دار الجيل.
[[6]] د. جلال العدوي، مصادر الالتزام، ط ١٩٩٧، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ٦٢.
[[7]] الفاكهاني وآخرون، الوسيط في شرح القانون المدني، ج٦، ص٢٢٥.
[[8]] السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط٣، ٢٠١١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ج٥، ص١٣. وانظر أيضاً جلال العدوي، مرجع سابق، ص ٦٤.
[[9]] السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ج٥، ص١٣.
[[10]] انظر نفس المرجع السابق، هامش ج٥ ص١٣.
[[11]] جلال العدوي، مرجع السابق، ص٦٣.
[[12]] السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ج٥، ص١٦.
[[13]] انظر نفس المرجع السابق والصفحة.
[[14]] انظر التوزري عثمان بن المكي، توضيح الأحكام على تحفة الحكام، ط١، ١٣٣٩ه، المطبعة التونسية، ج٢، ص٥٩.
[[15]] السنهوري، نظرية العقد، ط٢، ١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية، ص١٢٦، والوسيط، مرجع سابق، ج٥، ص ٩.
[[16]] د. جلال العدوي، مرجع سابق، ص ٦٤.
[[17]] انظر تفصيل الكلام عن هذا التقسيم ومما اختلف فيه، السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ج٥، ص٧٨ إلى ٨٤.
[[18]] أحمد إبراهيم، الالتزامات في الشرع الإسلامي، دار الأنصار، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٦٠٥.