الدفع بعدم التنفيذ في العقود
تتخذ المعاملات والعلاقات بين أفراد المجتمع أشكال وصور كثيرة ولعل من أهم تلك الأشكال هو التعاقدات التي يبرمها الأشخاص سواء مع بعضهم البعض أو بين أشخاص ومؤسسات وتتعدد أنواع تلك العقود بتعدد أشكال المعاملات المدنية ومنها العقود الملزمة لجانبين والتي يتحمل كل طرف فيها بالتزام يقابله التزام من الطرف الآخر.
والعقد غايته أن يقوم كلا المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهما التي اتفقا عليها في العقد، فإذا لم يقم أحدهما بما توجب عليه في العقد جاز للطرف الآخر أن يتوقف عن تنفيذ التزاماته، وهو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ. وسوف نتعرض بالدراسة والبحث في هذا المقال إلى كل ما يتعلق بالدفع بعدم التنفيذ على النحو التالي:
أولا: ماهية الدفع بعدم التنفيذ
ثانيا: نطاق الدفع بعدم التنفيذ
ثالثا: الأثر المترتب على الدفع بعدم التنفيذ
أولا: ماهية الدفع بعدم التنفيذ
تنص (المادة 203 ) من القانون المدني الأردني على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”.
ويستفاد من نص المادة السابقة أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة للدفاع عن الحق وحمايته يلجأ إليها المتعاقد في حالة إخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزامه فهي لا تعدو كونها وسيلة دفاعية الغرض منها تمكين المتعاقد من استيفاء حقه في حالة عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق عدم تنفيذ الالتزام الخاص به وهو في سبيل اتخاذ ذلك الدفع كوسيلة لحماية حقه لا يحتاج وفقا لنص المادة السابقة إلى إعذار أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فبمجرد امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه في العقود الملزمة لجانبين يحق للمتعاقد الآخر استعمال حقه في الدفع بعدم التنفيذ فلا يجوز للمتعاقد التمسك بهذا الحق إلا اذا كان التزام الطرف الآخر سابقا علي التزامه.[1]
واختلف الفقه في تعريف الدفع بعدم التنفيذ فقد عرفه الدكتور عبد الرازق السنهوري على أنه: إذا كان للدائن في العقد الملزم لجانبين أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب في ذمته من التزام فله من باب أولى بدلا من أن يتحلل من تنفيذ التزامه أن يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه [2].
ولقد نصت (المادة 157) فقرة (1) من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني على أنه ” من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص. فاذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزام به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد. ويجوز الاستعانة بإجراءات العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين. فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك إن يحتبس ما يجب أن يوفى به حتى يؤدي إليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع إنما يوقف أحكام العقد لا أكثر، فالعقد لا يفسخ في هذه الصورة ولا تنقضي الالتزامات الناشئة عنه على وجه الإطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه وهذا هو الفارق الجوهري بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد”.[3]
وهذا النص يقابله نص (المادة 161 ) من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه: ” في العقود الملزم لجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ هذا الالتزام “.
ويتضح من نص المادة السابقة اتفاق المشرع المصري والمشرع الأردني على ماهية الدفع بعدم التنفيذ على النحو السابق بيانه.
ثانيا: نطاق الدفع بعدم التنفيذ
1_ العقود الملزمة لجانبين
لقد حصر المشرع الأردني نطاق تطبيق الدفع بعدم التنفيذ وفقا لنص (المادة 203 ) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على العقود الملزمة لجانبين ويمكن تعريف العقد الملزم لجانبين على أنه العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كلا من المتعاقدين كالبيع الذي يلتزم فيه البائع ينقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بسداد الثمن والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم لجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الأطراف والتزام الطرف الآخر [4] .
ويترتب على هذا التقابل عدة نتائج أهمها:
- ما نصت عليه المادة (246) فقرة (1) من القانون المدني الأردني من أنه: ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه”.
ويترتب على التقابل في العقود الملزمة لجانبين وفقا لنص المادة السابقة أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد وهذه المادة يقابلها (المادة 157 ) من القانون المصري وهو ما يعرف بالشرط الفاسخ الضمني.
- إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر بدلا من أن يطلب الفسخ أن يقتصر على وقف تنفيذ العقد وهو ما يعرف بالدفع بعدم التنفيذ.
ويتضح مما سبق أنه يخرج عن تطبيق الدفع بعدم التنفيذ العقود غير اللازمة والتي نص عليها المشرع الأردني في (المادة 176) فقرة 1 من القانون المدني الأردني والتي نصت على أن: ” يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذة إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض”.
حق الاحتباس والدفع بعدم التنفيذ
حق الاحتباس هي ضمانة افترضها المشرع في حالة إذ ما كان الدائن مدين بشيء لمدينه ففي هذه الحالة إذا لم يوف المدين التزامه جاز للدائن حبس ما تحت يده ويكون مملوك لمدينه أو مستحق الوفاء له حتى يوفي المدين التزاماته ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ صورة من صور حق الاحتباس إذا ما تم تطبيقه على العقود الملزمة لجانبين.
وقد نصت (المادة 387 ) من القانون المدني الأردني على ذات المعني حيث نصت على أنه: ” لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به”.
وقد جاء نص المادة السابقة عاما شاملا لكافة أوجه الالتزامات بوجه عام ثم عاد وقرر نفس الحق في العقود حيث نصت (المادة 388 ) من ذات القانون على أنه: “لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق”.
وقرر المشرع الأردني حق الاحتباس في عقد البيع وفقا لنص (المادة 523 ) فقرة 1 من القانون المدني الأردني حيث نصت على أنه: ” للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة”[5]
والحق في الحبس قد نص عليه المشرع المصري في (المادة 246 ) من القانون المصري والتي نصت على أنه:
- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعه فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع[6] .
ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيق من تطبيقات حق الاحتباس حيث يفترض هذا الحق وجود طرفين كل منهما له التزامات في ذمة الطرف الآخر سواء كانت هذه الالتزامات بعقد أو بغير عقد وهو بهذا العموم يتسع ليشمل الدفع بعدم التنفيذ الذي لا يتم تطبيقه إلا في حالة العقود الملزمة لجانبين فعندم يتم تطبيق حق الاحتباس على العقود الملزمة للجانبين يكون دفع بعدم التنفيذ أما إذا خرج عن نطاق العقود الملزمة لجانبين يعود لكونه حق احتباس.
2_ الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه يجب أن يكون واجب النفاذ
يشترط أيضا للدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يتم الدفع بعدم تنفيذه التزام حال واجب الأداء فلا يمكن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام إذا كان الالتزام مؤجلا فلا يحق للبائع حبس المبيع لعدم سداد الثمن إذا كان الثمن مؤجلا كما يشترط ألا يكون التزام الذي يدفع بعدم تنفيذه سابق على التزام الطرف الآخر فلا يجوز الدفع بعدم التنفيذ في هذه الحالة وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ حيث قضت أنه: ” يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء أي واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع “.
(نقض 23/5/1982 – طعن رقم 1432 لسنة 48ق)
ويستفاد من ذلك أنه يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ألا يكون التزام المنتفع بذلك الدفع سابق على التزام من يتمسك ضده بعدم التنفيذ.
3_ أن لا يكون الدافع هو البادئ بعدم التنفيذ
يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ألا يكون الدافع هو الذي أخل بتنفيذ التزامه أولا حيث إن العقود الملزمة لجانبين والتي تتقابل فيها لالتزامات إذا حل ميعاد تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته وامتنع عن تنفيذها فأقام المتعاقد الآخر ضده دعوى فلا يحق له في هذه الحالة التمسك بالدفع بعدم التنفيذ[7] .
ولقد نصت محكمة النقض المصرية على هذا الشرط من شروط الدفع بعدم التنفيذ حيث قضت بالآتي:
” أنه مادامت المحكمة قد اعتبرت أن التقصير جاء من جانب المشتري دون البائع فلا يحق للمشتري قانونا أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به وليس ثمة بعد ذلك ما يحول القضاء للبائع بالفسخ “.
(نقض 8/3/1951 طعن رقم 85 لسنة 19 ق)
4_ ألا يتضمن الدفع إساءة لاستعماله
حيث إن الحقوق على إطلاقها فإن مبدأ عدم التعسف في استعمال تلك الحقوق يعتبر مقيدا لها فلا يكفي للدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزم لجانبين وأن يكون الدين حالا، بل يشترط أيضا ألا يتم إساءة استعمال هذا الدفع بحيث يتم النظر إلى الجزء الذي لم ينفذ من الالتزام فإذا كان قليل الأهمية بالنسبة لباقي الالتزامات فلا يسمح باستعمال الدفع بعدم التنفيذ.
5_ ألا يكون قد تم الاتفاق على الحرمان من الدفع
حيث نصت (المادة 78) من القانون المدني الأردني على أنه: ” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر “.
وبالتالي فإن اتفاق المتعاقدين على بنود العقد هو اتفاق ملزم لكل منهم وهو ما عبر عنه المشرع المصري في (المادة 147) من القانون المدني المصري والتي مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين، بل أن في بعض الأحيان يكون لبنود العقد قوة تفوق قوة القواعد القانونية فإذا ما تعارضت بنود العقد مع قادة آمرة أو قاعدة مكملة يتم إعمال بنود العقد [8].
ومن هذا الأساس إذا تم الاتفاق على الحرمان من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لاسيما وأن هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام ويجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته فلا يكون من حق أطراف هذا العقد التمسك بذلك الدفع بعد الاتفاق على الحرمان من التمسك به.
ثالثا: الأثر المترتب على الدفع بعدم التنفيذ
ينقسم الأثر المترتب على الدفع بعدم التنفيذ بحسب إذا ما كان العقد محدد التنفيذ بمعنى أن التزامات الطرفين في العقد معروفه ومحدده أو إذا كان من العقود احتمالية التنفيذ على النحو التالي:
1_ العقود المحددة التنفيذ
أ_ عقد البيع
يتشابه الدفع بعدم التنفيذ في هذه الحالة مع حق الاحتباس المنصوص عليه في (المادة 523 ) من القانون المدني الأردني وفي هذه الحالة إذا كان الالتزام بتسليم المبيع فللبائع الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه بسداد الثمن ويترتب على ذلك: 1-مجرد الحق في الحبس لا يثبت حق امتياز على الشيء المحبوس.
2-يجب على الحابس المحافظة على العين.
- تبعة هلاك العين المحبوسة تكون على المشتري الا إذا كان الهلاك بفعل المشتري .[9]
ب_ عقد التأجير
ويعتبر عقد التأجير من العقود المحددة التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فيمكن لكل متعاقد فيهم الامتناع عن تنفيذ التزامه في حالة امتناع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه ومن ذلك من حق المستأجر الامتناع عن سداد الأجرة المعجلة إذا امتنع المأجور أو من حق المؤجر الامتناع عن تسليم العين المأجورة في حالة عم التزام المستأجر بسداد الأجرة المعجلة كما ورد بنص (المادة 678 ) من القانون المدني والتي نصت على أن: ” للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل”.
ج_ عقد العمل
يعتبر عقد العمل في القانون الأردني من العقود الملزمة لجانبين والتي يترتب فيها التزامات متقابلة بين كل من العامل وصاحب العمل وبالتالي فإنه يجوز الدفع فيها بعدم التنفيذ إذا توافرت شروطه ويختلف ويتميز وقف عقد العمل عن الدفع بعدم التنفيذ في الأوجه الآتية:
- الدفع بعدم التنفيذ يتمسك به الدائن في مواجهة مدينه أما وقف عقد العمل يكون من الجانبين فلا يشترط إخلال أحد الأطراف.
- وقف عقد العمل يمنع معه التنفيذ الجبري.
- الدفع بعدم التنفيذ يوقف الالتزامات فترة معينة ولا يؤدي إلى الإعفاء منها أما وقف عقد العمل إذا توافرت شروطه يؤدي إلى الإعفاء من الالتزامات طوال مدة الوقف.
- مدة الدفع بعدم التنفيذ تكون متوقفة على إرادة الدائن بينما وقف عقد العمل يخضع لإرادة الطرفين [10].
2_ العقود الاحتمالية
وهي ما تعرف في القانون بالعقود الزمنية ومن أهم أمثلتها في القانون المدني الأردني هو عقد التأمين الذي يرتب التزامات مستقبلية محتملة الحدوث أو عدم الحدوث ولقد أجاز المشرع الأردني الدفع بعدم التنفيذ في هذه العقود في بعض الحالات مثل كتم المتعاقد أسرار تتعلق بالخطر المؤمن ضده أو قدم بيانات خاطئة ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين الدفع بعدم التنفيذ.
رابعًا: أحكام محكمة التمييز
لقد قضت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في حكمها رقم 2141 لسنة 2020 بما يلي:
إن المادة (203) من القانون المدني توجب الامتناع عن دفع الأجور في حال لم يقم المؤجر أو المالك بتنفيذ ما التزم به
كما قضت أيضا بصفتها الحقوقية في حكمها رقم 819 لسنة 2007 بما يلي :
تعتبر الاتفاقية الجارية بين طرفي الدعوي من العقود الملزمة لجانبين وبما أن الطاعن – المدعي – لم يقم بتنفيذ التزامه فإن من حق المدعي عليها الامتناع عنه تنفيذ التزاماتها تجاه المدعي التي التزمت بها بموجب الاتفاقية عملا بنص (المادة 203 ) من القانون المدني والتي تنص على أنه: ” في العقود الملزمة لجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به”. وينبني على ذلك كله أن دعوي المدعي لا تقوم على أساس قانوني سليم مما يتعين ردها .
كتابة : كريم عبد السلام
[1] -مجلة العلوم السياسية المجلد 28 العدد 3 السنة الحادية عشر حزيران 2021 ص22-23
[2] – الوسيط للدكتور/ عبد الرازق السنهوري الجزء الأول نظرية الالتزام ص 728
[3] – المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني
[4] – الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول – نظرية الالتزام ص 159
[5] – مجلة العلوم السياسية المجلد 28 العدد 3 السنة الحادية عشر حزيران 2021 ص 34
[6] – القانون المدني المصري
[7] – شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة – الجزء الثاني ص92 وما بعده
[8] – المستشار أنور طلبة في شرح القانون المدني – الجزء الأول ص 737
[9] – الوسيط للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني ص 737
[10] -نظام وقف عقد العمل في القانون الأردني – إعداد عماد توفيق سلامة – إشراف الدكتور / مهند عزمي أبو مغلي ص 22-23