الإثبات بالكتابة في قانون البينات الاردني

الإثبات بالكتابة في قانون البينات الاردني

إن الإثبات بالكتابة يعد من الطرق التي تتمتع بالقوة المطلقة التي تثبت كافة الوقائع سواء كانت قانونية أو مادية متى تمت وفق الشروط والضوابط المحددة قانوناً، ومهما كانت قيمة الحق المراد إثباته، فالكتابة تعد من الطرق المباشرة والواضحة لتوثيق وتسجيل الوقائع المراد إثباتها بالتحديد، سواء كانت واقعة قانونية أو تصرف قانوني.

أولاً: مفهوم الإثبات بالكتابة في القانون الأردني:

ثانياً: إجراءات الإثبات بالكتابة:

ثالثاً: الأدلة الكتابية:

رابعاً: أحكام محكمة التمييز:

أولاً: مفهوم الإثبات بالكتابة في القانون الأردني:

هو وسيلة للحفاظ على حقوق أطراف التصرف القانوني واثباته، وهو الدليل الأساسي لضمان الحقوق المتعلقة بالتصرفات المدنية، يكون حجة في حالة تواجد أي نزاع بين أطراف ذلك التصرف بإثباته بالكتابة مهما كان مقداره أو طبيعته.

فنصت المادة (28) من قانون البينات الأردني بأنه “في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الأتية:

  • إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك”.[1]

فكل تصرف مدني مقداره أكثر من عشرة دنانير لا يمكن إثباته بشهادة الشهود إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بذلك.

فيوجد هناك قاعدة أساسية وعامه وهي الرضائية والتي تجعل الكتابة طريقة من طرق الإثبات في إبرام العقود، وهذه القاعدة العامة تشكل جزئيين الأول متعلق بكل تصرف مقداره أكثر من عشرة دنانير، أو مقداره يكون غير محدد ومن ثم لا يمكن إثباته غير بالكتابة، ويترك مقدار الالتزام بالتحديد وقت إبرام العقد أو التصرف، ولا يؤخذ في الحسبان الفوائد أو الملحقات ولا يؤخذ بمقداره وقت النزاع، ويستوي ذلك سواء كان المطالب به كل الدين أو جزء منه، ولا يؤخذ في الاعتبار تجزئة المطالبة بمقدار الحق منعاً للتهرب من أطراف الخصوم.

والجزء الآخر من تلك القاعدة أنه لا يمكن أن نثبت أي شيء يخالف لما هو مثبت بالكتابة أو ما يزيد عليها إلا بالكتابة، وفقاً لنص المادة (29) من قانون البينات الأردني المدني.

وتلك القاعدة تضم المتعاقدين إما غير المتعاقدين أو خلفهما فهي بمثابة واقعة مادية يمكن إثباتها أو إثبات ما يخالفها بكل وسائل الإثبات.

وهذه القاعدة العامة لا تتصل بالنظام العام فيمكن لأطراف التعاقد أن يقوموا بإثبات عقدهم أو تصرفهم بشهادة الشهود حتى إذا زاد مقدار التصرف عن عشرة دنانير، ويمكن أيضاً أن يتم الاتفاق على الإثبات بالكتابة لما هو أقل من عشرة دنانير أو ما يخالف الكتابة أو ويزيد عليها بالبينة.

ثانياً: إجراءات الإثبات بالكتابة:

أ ـ إلزام الخصم أو الغير بتقديم المستندات والأوراق التي تحت يده:

جاء نص المادة (21) من قانون البينات الأردني المدني بالفصل الرابع

في طلب إلزام الخصوم بتقديم الإسناد والأوراق الموجودة تحت يده، فقد نصت على أنه:

“للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم إسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:

  1. أوصاف السند أو الورقة.
  2. فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
  3. الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.

الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.”.[2]

وبنص المادة (21) من قانون البينات فإنه يجوز للقاضي رد الطلب لخلوه من أحد تلك البيانات، أما إذا اثبت طلبه فيجب على المحكمة أن تلزمه بتقديم المستند في أقرب وقت، وإذا لم يقدمه في الوقت المحدد اعتبرت الصورة المقدمة من خصمه صحيحة وتصبح طبق الأصل.

ولكن إذا أنكر هذه الورقة من الخصم وأنها ليست بحوزته ولا يعرف مكانها ولم يقصر في البحث عنها، فلابد من حلف اليمين بذلك منه وذلك في حالة ما إذا لم يقدم المدعي دليل كافي لصحة طلبه، وكل ذلك مع مراعاة كافة إجراءات التقاضي.

ب ـ طلب إلزام الغير بتقديم ورقة أو مستند تحت يده:

فبينت المادة (25/1) من قانون البينات انه” يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوي أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامه”[3].

فيمكن لمن له مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تلزم أحد الأشخاص للحضور لتقديم مستند بحوزته وذلك أثناء سريان الدعوى، وتقوم المحكمة بإلزام الخصم بأن يقدم ما لديه من مستندات وتقوم الدوائر الرسمية مقام الغير في حالة أنها لم تكن طرفاً أصلياً ومن ثم فيشملها نص المادة (25/1) أيضاً.

ثالثاً: الأدلة الكتابية:

ففي القانون الأردني فإن قانون البينات وتعديلاته في القانون الأردني قد نص بالمادة (5) من الباب الثاني على أن الأدلة الكتابية قد تكون سندات رسمية أو سندات عادية أو أوراق غير موقعة، ومن ثم قام الكاتب بتقسيمها إلى أوراق معدة للإثبات وأوراق غير معدة للإثبات كما سنوضحها فيما يلي:

أ ـ أوراق معدة للإثبات:

1.    السندات الرسمية:

تنص المادة (6) من قانون البينات الأردني وتعديلاته على أن:

السندات الرسمية:

  • السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
  • السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.
  • إذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة السندات العادية بشرط أن يكون ذو الشأن قد وقعوا عليها بتوقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

 فقد وضح قانون البينات الأردني مفهوم الأوراق الرسمية بأنها الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط، وإن الموظفون يصدقون عليها طبقاً للقانون، ويؤخذ بها قانوناً مالم يتم الطعن عليها بالتزوير[4].

         وفيما يخص حجية الورقة الرسمية فنصت المادة (7) في قانون البينات وتعديلاته الأردني على أن:

  • تكون الإسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، أو وقع من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
  • أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
  • وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الإسناد الرسمية أو الإسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.

2.    السندات العادية:

وقد عرفها قانون البينات الأردني بالمادة (10) هي السند العادي الذي يتضمن إمضاء من صدر عنه أو على خاتمه أو ببصمة إصبعه، ولا تكون لها أساس رسمي، فهي كتابة موقع عليها من صاحب الشأن ولها شكلان وهما:

  • سندات موقعة من أشخاص عادية بأكملها ولا يكون للموظف العام بها أي تدخل.
  • ورقة رسمية موقع عليها من أصحاب الشأن ولكنها باطلة لسبب من أسباب البطلان ومن الممكن أن تكون مسجلة أو غير مسجلة.

فالتسجيل لا يجعلها ورقة رسمية فهو فقط مجرد إشهار للتصرف ولا ترقى للورقة الرسمية مدام أنه لم يتم التوقيع عليها من موظف رسمي أو من المحكمة.

شروط صحة السند العادي:

  • الكتابة: فالقانون لا يحدد كتابة معينة فهي أي جملة أو مدلول لما هو مراد إثباته في الورقة ولا يوجد شرط في القانون لهيئة معينة للكتابة، ولا يوجد اعتبار للغة السند أو شخصية محرر السند سواء كان من أطراف التعاقد أو غير ذلك طالما أنه له علاقة بأحد أطراف التعاقد.
  • التوقيع: فهي التي تمنح للسند قوة قانونية وقيمة فهي كما ذكرها الكاتب روح الورقة العرفية، والتوقيع يكون بالإمضاء.

ولكن لمسايرة كافة الظروف فأتيح التوقيع بالبصمة أو الختم، ومكان التوقيع لا يغير من قيمة الورقة في شيء سواء في نهاية الورقة أو وسطها طالما أنه تم بموافقة صاحب الورقة.

ويشترط في الورقة العرفية إذا كانت معدة بين طرفين في العقود التبادلية أن يتم التوقيع عليها من الطرفين لتكون حجة لإتمام التصرف ولا يشترط إمضاء شهود عليها، ويشترط في التوقيع أن يكون بالاسم واللقب.

حجية الورقة العرفية:

حيث أتاح القانون لتلك الورقة العرفية الحجية الكاملة بين الطرفين وبالنسبة للغير، وأوضح أن تلك الحجية قدرها يختلف مع اختلاف من يسري تجاههم فهي لها حجية لمن قام بالتوقيع عليها وتكون حجة فيما يخص موضوعها تكون حجة للأطراف وخلفهم العام والخلف الخاص وللغير.

والتاريخ الخاص بالورقة يكون حجة لأطراف الورقة وخلفهم، ولكنها لا تكون حجة أمام الغير إلا إذا جاءت وفقاً لما هو مطابقاً للقانون، ويكون التاريخ ثابتاً طبقاً لأحكام المادة(12) من قانون البينات الأردني في تلك الأحوال:

  • من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.
  • من يوم أن يثبت أن مضمون السند ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً، لأن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ على اعتبار أنها رسمية، وذكر السند العرفي فيها موضحاً بشكل كافي فإن اكتساب قوة ثبات التاريخ هو نفس ثبات التاريخ الخاص بالورقة الرسمية.
  • من يوم أن يأشر على السند العرفي موظف مختص أو حاكم كاتب الجلسة أو القاضي أو موظف من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.

والغير هنا هو أي شخص تضرر من أحد أطراف التصرف نتيجة هذا التصرف وذلك إذا ثبت حية تاريخ تلك السند أمامه.[5]

ب ـ أوراق غير معدة للإثبات:

فهي عبارة عن بعض الأوراق العرفية التي تهدف إلى أشياء أخرى غير إثبات الحقوق إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ إليها كدليل وحجة لإثبات حق من الحقوق وهي:

1.    الرسائل والبرقيات:

حيث منح المشرع الأردني بشكل واضح بنص المادة (13) الفقرة الأولي من قانون البينات الأردني للرسائل قوة الإسناد العادية من ناحية الإثبات وتعد حجة بما تحتوي من معلومات على الذي أرسلها إلا إذا أنكر خطه أو توقيعه عليها.

وذلك بشرطين أولهم أن تتحقق شروط السند العادي من بيانات وتوقيع بشكل يكفي إثبات الواقعة، وذلك يكون بتوقيع من أرسلها وبإثبات التاريخ لتكون حجة في مواجهة الغير، والشرط الثاني هو إرسال تلك الرسالة بالفعل من الذي قام بالتوقيع عليها أو انه وكل أحد بإرسالها وذلك إعمالاً بمبدأ أنه لابد لصحة الدليل أن تكون طريقة الحصول عليه مشروعة.

ويجوز للمرسل إليه أن يقدم تلك الرسالة للقضاء إذا كانت ستفيده في دعواه بشرط عدم إفشاء الأسرار والسعي لإخفائها، ولابد من إذن صريح أو ضمني من صاحبها لكي يتم تقديمها إلى القضاء.

2.    الدفاتر التجارية:

حيث تم إلزام التاجر وفقاً لقانون التجارة بأن يكون لديه دفاتر يومية وجرد ودفاتر يسجل به البرقيات والرسائل المتعلقة بتجارته، وتكون حجية الدفاتر التجارية في الإثبات على التاجر وله ذلك فيما يخص الدفاتر الإلزامية.

فنصت المادة (16) من قانون البينات الأردني على أن دفاتر التجار الإجبارية:

تكون دليلاً علي صاحبها سواء كانت منظمة بشكل قانوني أو لا، ولا يمكن تجزئتها لمن يريد أن يثبت بها كدليل حقاً ما، ويمكنها أن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المتعلقة بالتجارة إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

3.    الدفاتر والأوراق الخاصة:

فطبقاً لقانون البينات فقد نصت المادة رقم (19) فإنه “1. لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

  1. ولكنها تكون حجة عليه:

أ. إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب. إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

ولا تكون تلك الدفاتر والأوراق حجة لمن صدرت عنه ولكنها تكون حجة عليه، وذلك في حالة ما إذا وضح بشكل صريح فيها أنه استوفى ديناً أو أنه ذكر أنه قصد بما سجله في تلك الأوراق أن تعمل مثل السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.

4.    التأشير على سند بما يستفاد منه براءة المدين:

حيث تنص المادة (20) من قانون البينات على أنه:

  1. التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.
  2. وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

رابعاً: أحكام محكمة التمييز:

1.    فقد جاء الحكم رقم 2959 لسنة 2021 -محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الحقوقية، والصادر بتاريخ 20/6/2021 فقد جاء به:

((ولما كانت البينات الخطية التي قدمها ليس من شأنها أن تثبت التواطؤ الذي يدعيه وأن مجرد إقامته دعوى بمواجهة المميز ضده مساوية بالقيمة للكمبيالة وأن كون المميز والمدعى عليه الثاني شقيقين لا يعتبر بينة على أن الكمبيالة محررة بقصد الإضرار له كما استناده إلى أحكام المادة (30/5) من قانون البينات هو استناد ليس في محله ذلك أن المادة نصت على جواز سماع البينة الشخصية لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحريرها …)))

2.    وقد جاء في الحكم رقم 4842 لسنة 2019 -محكمة التمييز بصفتها الحقوقية المبدأ الآتي، الصادر بتاريخ 11/9/2019:

أنه إذا أنكر المدعى عليه (المميز) توقيعه صراحة على السند المبرز في بينـــــــــــــات المدعي (المميز ضده) كما هو مبين في لائحته الجوابية وعلى ضوء إنكار المدعى عليه لتوقيعه على السند طلبت وكيلة المدعي إجراء الخبرة الفنية للمضاهاة والاستكتاب حيث قررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة لإجراء الاستكتاب على التوقيع المنسوب للمستأنف بمعرفة خبير مختص وتم انتخاب خبير مختص لإجراء الخبرة المقررة.

…… وحيث لا يجوز الاعتماد على هذه الخبرة كون صورة السند لا تصلح لإجراء الخبرة عليه مما يجعل من الخبرة الجارية مخالفة للقانون ولا تصلح كبينة في الدعوى وقد كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد من ذوي الدراية والمعرفة مجال الاستكتاب والمضاهاة خاصة وإن محكمة الاستئناف قد أحضرت أصل السند بعد اعتمادها لتقرير الخبرة وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لورود هذا السبب عليه.

إعداد/شيماء عبد المجيد.

[1] انظر المرجع: طوباسي، سهير أمين محمد، مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات: دراسة مقارنة، الجامعة الأردنية، ص27 .

[2] انظر المرجع: طوباسي، سهير أمين محمد، مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات: دراسة مقارنة، الجامعة الأردنية، ص31.

[3] انظر المرجع: طوباسي، سهير أمين محمد، مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات: دراسة مقارنة، الجامعة الأردنية، ص34.

[4] انظر المرجع: جامعة آل البيت، عمادة البحث العلمي، قراءة في قانون البينات المعدل،2005م، عدد11،ص319.

[5] انظر المرجع: طوباسي، سهير أمين محمد، مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات: دراسة مقارنة، الجامعة الأردنية، ص50/51.

Scroll to Top