قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة
نجد أن للحكم والقواعد الفقهية والأقوال المأثورة دورا بارزا في تشكيل مفاهيم المجتمعات، وتحديداً إذا ما تطرقنا لاجتهادات الفقهاء والباحثين في الشؤون الدينية؛ وعلى وجه الخصوص ديننا الإسلامي الحنيف، حيث لا يخلوا قياسا أو اجتهادا تفسيريا كان أم استنباطيا من احتواء الأوزان والقواعد الفقهية، وبالتطرق إلى قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة فإنه يؤول مضمونها إلى ضرورة سلامة المقاصد والمعاني من الذي قد يضفي للكلام عبثا تفسيريا، وعلى ذلك تعلقت قواعد النحو وغيرها من الأوزان اللغوية كثيرا بالشرائع السماوية وسننها ويمكن تعليل ذلك بأن الجهد اللغوي الذي يبزل لتفسير إعجاز الشرائع هو أكثر من نظائره من العلوم والحداثة الإنسانية، الأمر الذي أدى بالأصوليين من الفقهاء لوضع قواعد لغوية وفقهية مهداة للحق والحقيقة بأعلى مقاديرها، ونأتي بذلك تفصيلا وفق النقاط التالية:
ثانيا: التعريف بالكلام وأقسامه فقهاً:
خامسا: التأصيل الفقهي لمجمل القاعدة:
سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة:
أولا: ماهية القواعد الفقهية:
نجد أن بعد تطور الفقه الإسلامي وصياغته تم تدوين عددا كبيرا من والقواعد والضوابط، وهو ما سنتعرف عليه وفق التالي:
1- مفهوم القواعد الفقهية:
اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أم قضية أغلبية، فمن نظر إليها بأنها قضية كلية عرفها دلالة لذلك، حيث تتعدد تعريفاتهم إلا أن الراجح منها هو أن القاعدة هي: “حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها”، أما من نظر إليها باعتبارها قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها: ” حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه”، إضافة لما سبق حيث اتخذ بعض الباحثين والفقهاء في العصر الحديث منهجا محايدا عن الفريقين وقاموا بتعريفها بأنها: ” مجموعة من الأحكام المتشابهة والتي ترجع إلى ضابط فقهي واحد يربطها مع بعضها البعض، ويراد بالقواعد الشرعية أيضا النظم التي سار عليها الشارع في تشريعه والمقاصد التي رمى إليها بتكاليفه”.
2ـ مصادر القواعد الفقهية:
تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام كالتالي:
أـ قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة، ومن أمثلتها – من الكتاب قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[1] هذه الآية حرمت الربا الذي يدخل في كثير من أنواع البيوع، ومن السنة أيضا هناك ما جرى مجرى القواعد إلى جانب المهمة التشريعية وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، فدلالة هذا الحديث هي تحريم كل مسكر من عنب، أو غيره مائع، أو جامد نباتي، أو حيواني، أو مصنوع.
ب- قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، ومن أمثلة هذه القواعد، قولهم: “لا اجتهاد مع النص”، هذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأن الاجتهاد يكون عند عدم وجود النص.
ج- قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة ومستدلين عليها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن أمثلة هذه القواعد قاعدة: “الآمور بمقاصدها” و”اليقين لا يزال بالشك” و”العادة محكمة”.
د- قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون في مجال الاستدلال القياسي الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر بإنشاء القواعد وإحكام صياغتها، ومن أمثلة هذه القواعد المستنبطة: “إنما يثبت الحكم بثبوت السبب”، وأيضا “البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه”، وغيرها من القواعد المستنبطة من القياس والمعقول والعرف.[2]
ثانيا: التعريف بالكلام وأقسامه فقهاً:
1ـ تعريف الكلام لغة واصطلاحا:
الكلام لغة: هو القول، و(عند المتكلمين) يعني المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، وأيضا يعني الأصوات المفيدة، واصطلاحا: عند النُحاة هو الجملة المركبة المفيدة نحو جاء الشتاء أو شبهها مما يكتفي بنفسه.
2ـ أقسام الكلام فقهيا:
ينقسم الكلام المفيد فقها إلى ثلاثة أقسام وهي: النص، والظاهر، والمجمل:
أـ النص:
يُعرف النص بأنه اللفظ الدال بنفس الصيغة على المعنى المقصود بسياق الكلام أصالة دون التوقف على أمر خارجي مع احتمال التأويل وقبوله للنسخ في عهد الرسالة، وذلك كقوله تعالى: ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ “[3]، فكلمة الدم في الآية الكريمة تشمل الدم المسفوح وغير المسفوح، إلا أنها نص في تحريم الميتة والدم.[4]
2ـ الظاهر:
وهو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الأخر وبذلك يسمى “ظاهرا”، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الجار أحق بشفعة جاره)، فكلمة جار تحتمل معنيين؛ الأول أن كلمة جار ظاهرة في عموم الجار، أما المعنى الثاني هو الجار المقاسم أو الشريك، فرغم الثنائية في المعنى إلا أن المعنى أظهر في عموم الجار، وعلى هذا النحو يحمل المعنى على الظاهر في حال هنالك معنيين، ويتضح ذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام 🙁 إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، هنا نجد أن المعنى تحول من الجار على العموم إلى الجار الشريك، وهذا المعنى وفق الدليل السابق يجب العمل به ما لم يأتي دليل التأويل أي يجب العمل بظاهر نصوص الكتاب والسنة ما لم يأتي التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر عنه إلى معنى يحتمله اللفظ وهذا المعنى المحتمل مرجوح وليس براجح للدليل.
3ـ المجمل:
وهو ما احتمل أكثر من معنى ولا مرجح فيه، فلفظ العين ولفظ الشفق تطلق على عدة معاني: منها على البياض، السواد، النقد، الباصرة، الذات، بذلك يكون اللفظ قد احتمل أكثر من معنى، من ثم فيما يتعلق بحكم المجمل هو عدم جواز العمل به حتى بيان المراد منه فإن بينه الشارع بيانا كافيا كان المجمل بعد البيان مفسرا وحكمه حكم المفسر وإن لم يبينه بيانا وافيا كان المجمل مُشكلا وبذلك يعتبر حكمه حكم المُشكل وعلى المجتهد أن يزيل ما به من تشعب، وأن الإجمال قد يكون في كلمة أو حرف كقوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا به)،[5] هنا الواو من المجمل، فعلى المعنى الأول هو استئثار الله بعلم المتشابه إما وفق المعنى الثاني هو أن الراسخون في العلم أيضا يعلمون المتشابه، وأيضا قد يكون الإجمال في معنى كقوله:( أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ)[6] هنا يحمل على الولي أو الزوج.[7]
ثالثا: الحقيقة وأنواعها:
1ـ تعريف الحقيقة:
الحقيقة هي كل معنى وضع له اللفظ في قبال المجاز، أي أنها كل معنى يقصده القائل أو الكاتب على خلاف المجاز، وأن المجاز هو المعنى المستخدم في غير ما وضع له في اللغة، وذلك كما في قوله تعالي: ( والمحصنات من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا)، فإن عبارة نكاح لها معنيين هما: (الوطء) والعقد (الزواج)، وأيضا عبارة محصنات لها عدة معاني منها: معنى أول (النساء الحرائر) والآخر (المتزوجات)، ففي هذه الآية يُحمل المعنى على النص الظاهر مالم يكن هنالك دليل تأويل يصرف المعنى للمجاز أي المعنى الأخر، ودليل التأويل هو القرينة المانعة من المعنى الحقيقي.
2ـ أنواع الحقيقية:
للحقيقة ثلاثة أنواع وهي كالتالي:
أـ الحقيقة اللغوية: وتم تعريفها بأنها التي وضعت لغة لمعنى معين، كالأسد للحيوان المفترس ولفظ (مقاصة) لمبادلة مال بمال أخر، أي أنه لا يحيد المتكلم خلال كلامه لمعنى أخر، حيث إن ما تحدث عنه أو ما كتبه هو ما قصده حرفا ومعنى.
ب ـ الحقيقة الشرعية: وهي التي وضعت باصطلاح الشارع سبحانه وتعالى لمعنى معين، وهي في الغالب تكون أخص من المعنى اللغوي كلفظ الصلاة والصوم وتسمى بالمنقول الشرعي باعتبار أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي جديد بواسطة الشارع.
ج ـ الحقيقة العرفية: وهي التي وضعت لمعنى معين باصطلاح العرف، مثل لفظ الدابة التي وضعت في العرف لذوات الأربع بعدما كانت لغة لكل ما يدب على الأرض وتسمى بالمنقول العرفي، والغالب فيها أنها توضع بالوضع التعيني وذلك بواسطة تكرار الاستعمال إلى أن يهجر المعنى اللغوي كاملا، وأن الحقيقة العرفية تُقدم على الحقيقة اللغوية فيحمل لفظ الدابة على معناها العرفي وهو ذوات الأربع، لا على معناها اللغوي، وهو كل ما يدب على الأرض، وأيضا يشمل ذلك ما تعارف عليه التجار والصناع والزراع بحكم مهنهم، وأهم ما تقوم عليه الحقيقة العرفية أنها مقيدة بما تعارف عليه الناس فقط، وأن الفقهاء يقدمونها علي الحقيقة اللغوية حال تعذر حمل المعنى على الحقيقة الشرعية أي قصد الشارع.
رابعا التعريف بمفهوم المجاز:
1ـ تعريف المجاز:
المجاز هو كل معنى أخر لم يوضع له اللفظ ويوجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوغ للمتكلم أن يقصده اعتمادا على قرينة تدل على أنه أراده دون المعنى الحقيقي[8]، ومثال لذلك من قال لأجنبية “إن نكحتك فلك مليار دولار” هنا ينصرف المعنى إلى المجاز عند الحنفية وهو العقد دون الوطء لأن المعنى الحقيقي هو أن الوطء مهجور شرعا أي حرمة وطء الأجنبية، أما إذا قال لزوجته ذلك هنا يحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء.
2ـ شرط الانصراف من الحقيقة إلى المجاز:
يشترط في اللفظ المستعمل في معناه المجازي وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي كاستحالة الحقيقة وتعذرها أو يكون المعنى الحقيقي مهجورا شرعا أو عرفا، حيث أن الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار، وأن المجاز يأتي كفرع للحقيقة وفي حال احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز ولا يوجد مرجح هنا تتعين الحقيقة لأنها الأصل، فمثلا ما ذكر في المثال السابق بأن المعنى الحقيقي للفظ نكاح عند الحنفية هو العقد دون المجاز الذي يعني الوطء فهنا يحمل المعنى على أنه نكاح حتى يوجد دليل الانصراف للمجاز أي القرينة المانعة من أرادة المعنى الحقيقي.[9]
وهذا ما قرره المشرع الأردني بموجب (المادة 214/2) من القانون المدني بنصها على أن: (الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي). وتبين المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني معنى ذلك بنصها في (المادة 167) على أن: (الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إذا أمكن حمله على المعنى الحقيقي، فلو أوصي لولد زيد لم يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه، فإن لم يكن له لصلبه استحق ولد الابن).
خامسا: التأصيل الفقهي لمجمل القاعدة:
1ـ فقهيا:
حيث يعنى بتفسير هذه القاعدة فقها وقانونا، أنه إذا تردد الكلام بين حمله على معناه الحقيقي أو معنى مجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي، وجب حمله على معناه الحقيقي لأنه الأصل في الكلام؛ وأن الحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة قاطعة تحمله أي توجب انصراف المعنى إليه.[10]
إذ نجد أن الفقهاء كثيرا ما يتطرقون للحقيقة والمجاز فيما يتناولونه من الفقه تفسيرا، ومن المعلوم أن البحث في الحقيقة والمجاز محله كتب البلاغة، وكما هو ثابت أن التقسيم البلاغي يأتي على ثلاث مراتب هما: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، وأن الجزء الذي تندرج تحته الحقيقة والمجاز هو علم البيان، ومثال لذلك هو كما في قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أبناؤكم من النساء إلا ما قد سلف)، أريد في هذه الآية الكريمة بالنكاح هنا الوطء وذلك لأنه الأصل في اللغة.
2ـ أصوليا:
الأصوليون يذكرون مباحث من الحقيقة والمجاز في كتب الأصول وذلك لأنهما من أهم مباحث الأصول للبحث في دلالات الألفاظ، ومعلوم أن اللفظ قد تكون دلالته حقيقية وقد تكون مجازية، فرأى الأصوليون أن البحث في الحقيقة والمجاز يعتبر من مباحث دلالات الألفاظ مثل البحث في العام والخاص والمطلق والمقيد ونحوهما من الدلالات وهذا ما يهم الأصوليين، فقد نص الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان على أنه: ” الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز- إن قلنا به – إلا إذا تعذرت الحقيقة”، كما أضاف ابن قدامة المغني: ” إذا قال إنسان هذا وقف على ولدي، فإنه لا يدخل ولد الولد، لأن الحقيقي ولد الصلب، وأن ولد الولد “ولد” ولكنه عن طريق المجاز، فلا ينقل الوقف إلى ولد الولد ما أمكن صرفه إلى الولد، وهذا ما تتوقف عليه دلالة: “ألا يصرف إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة”، بحيث يصرف للمجاز حال ذكر نفس الشخص بأنه قصد بتلك العبارة ابن ابنه.[11]
سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز المتعلقة بقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة:
ورد في حكم محكمة التمييز رصفتها الحقوقية رقم 3092 لسنة 2021 ما يلي:
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية في ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بتفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كان هناك تفسير للعقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
ورد في حكم محكمة التمييز رصفتها الحقوقية رقم 1267 لسنة 2021 ما يلي:
وفي ذلك نجد أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع على ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه وتقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم واقعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وأن هذه السلطة مقيدة في حدود الدعوى وسببها وطلبات الخصوم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (213-240) من القانون المدني ولها بهذه السلطة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستشهاد في ذلك إلى طبيعة التعاقد (تمييز حقوق رقم 59/2018) وأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على المعنى الحقيقي (المادة 214/2 من القانون المدني) .
إعداد/ أ/ عادل عثمان عشر عثمان – المحامي والباحث.
[1] سورة البقرة، الآية 275.
[2] د/ علاء الدين عبد الفتاح، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، الخرطوم، 2014م، ص96-99.
[3] سورة المائدة، الآية 3.
[4] أنظر الأستاذ الدكتور/ رمضان علي السيد الشرنباصي، أصول الفقه الإسلامي، 2016، دار المطبوعات الجامعية، ص 193.
[5] سورة آل عمران، الآية 7.
[6] سورة البقرة، الآية 237.
[7] د/ عبد الكريم محمد عبد الكريم، أصول الفقه، الخرطوم 2016م، ص 102–104.
[8] مجلة الاجتهاد الإلكترونية، الأصل في الكلام الحقيقة، 30 أبريل، 2018م.
[9] د/ علاء الدين عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 116.
[10] مجلة الاجتهاد الإلكترونية (مرجع سابق).
[11] الشيخ/عبد الله بن صالح الفوزان، أصول الفقه (الأصل في الكلام الحقيقة)، المكتبة الإلكترونية، 9 جماد الأول 1441هجرية الموافق 2020م.

