الشرط المقيد للمنافسة

الشرط المقيد للمنافسة في تراخيص العلامات التجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا

لقد منح القانون مالك التكنولوجيا ميزة كبيرة من خلال حقه في الحماية، تلك التي تمنحه الحق في فرض شروط لحماتها، إذ أنه يكون دائما في مركز قوة نظرا لما يمتلكه من إمكانيات تكنولوجية يحتاجها الجميع، لذلك فانه عند الترخيص للمتلقي بما يمتلكه من تكنولوجيا فانه يميل نحو تقييد الترخيص بما يجعله منفردا بما يمتلكه من تكنولوجيا.

ويعتبر أي شرط يرد في عقد الترخيص ويكون مقيدا للمنافسة وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا ونشرها باطلا إذ أنه يؤثر على حركة التجارة ويترتب عليه اعاقة نقل التكنولوجيا ونشرها.

أولا: مفهوم التكنولوجيا ونقلها والشروط التقييدية

ثانيا: عقد نقل التكنولوجيا وأنواعه وعقد الترخيص

ثالثا: شروط عقد ترخيص العلامة التجارية بنقل التكنولوجيا

رابعا: أنواع الشروط المقيدة للمنافسة بنقل التكنولوجيا

خامسا: آثار الشروط التقييدية

الخاتمة:

أولا: مفهوم التكنولوجيا ونقلها والشروط التقييدية

1- مفهوم التكنولوجيا

ولقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “التكنولوجيا ” بأنها كل ما يمكن أن يكون محلاً لبيع أو شراء أو تبادل وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة الفنية غير الممنوح عنها براءات أو علامات أو القابلة لهذا المنح وفقاً للقوانين التي تنظم براءات الاختراع والعلامات التجارية والمهارات والخبرات التي لا تنفصل عن أشخاص العاملين والمعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة خاصة المعدات والآلات ([1]).

وعرفها البعض الآخر بأنها ” أفكار تتعلق بتطبيقات عملية في مجال الصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي وذلك بالقياس إلى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة” ([2]).

ويذهب البعض إلى تعريفها بأنها ” الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب اداء العمليات الانتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الادارية والتنظيمية والاجتماعية وذلك بهدف التوصل إلى أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع”([3]).

2- أما نقل التكنولوجيا فهي تلك العملية التي تتم بين مالك التكنولوجيا الذي قوم بنقلها ومستوردها أو متلقيها بموجب العقد الذي يتم أبرامه بينهما، والذي بموجبه يكون هناك تعاونا بينهما بما يعمل على اتمام تلك العملية.

3- أما الشروط التقييدية فلقد عرفها البعض بأنها” عبارة عن شروط تعسفية يفرضها مورد المعرفة الفنية نظرا لسيطرته واحتكاره لسوق التكنولوجيا ومركز الطرف المتلقي تؤدي إلى تقييد قدرة هذا الأخير على المنافسة وإلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني في مجموعه”([4]).

ثانيا: عقد نقل التكنولوجيا وأنواعه وعقد الترخيص

 

أ- ويمكن تعريف عقد التكنولوجيا بأنه اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا وذلك بهدف استخدامها في انتاج سلعة معينه أو تطويرها أو تشغيل أجهزه أو لتقديم خدمات، ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع، أو شراء، أو تأجير، أو استئجار السلع ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به وهو ما جاء بنص المادة \73من قانون التجارة المصري لعام1999.

ولقد عرفه البعض [أنه اتفاق يتم ابرامه بين شخصين يتعهد أحدهما بنقل التكنولوجيا التي يملكها أو يحوزها إلى الآخر الذي يبحث عنها وفق صيغ تناسب مع موضوعها”([5]).

  • أنواع عقد نقل التكنولوجيا

يتنوع عقد التكنولوجيا ما بين عقد تسليم مفتاح كعقد انشاء مصنع وتركيب معداته والبعض الآخر ترخيص استغلال أو مساعده فنية وأخرى عقود بحث وتبادل معلومات.

1- اتفاقية ترخيص الاختراع وهي تسمح باستغلال الاختراع.

2- اتفاقية السرية.

3- اتفاقية العلامة التجارية ويمكن تجديدها باستمرار وعلى ذلك فيمكن أن تدوم للأبد وهي تتضمن ترخيص العلامة التجارية مع أنواع التراخيص الأخرى كترخيص المعرفة والسرية واتفاقية التوزيع.

4- اتفاقية التوزيع وبموجبها يقوم التاجر بشراء منتجات من المصنع أو ممول آخر ويقوم بإعادة بيعا باسمه ولصالحه.

5- اتفاقية حقوق الطبع.

ب- عقد الترخيص

ولقد عرفه البعض بأنه ذلك التصرف القانوني الذي يتنازل بموجبه صاحب البراءة أو من آلت إليه حقوقها عنه حقه الاستشاري في احتكار استغلال اختراعه كليا أو جزئيا خلال مدة معينة لقاء مبلغ محدد في العقد يسمى الإتاوة ولا ينقل هذا ملكية البراءة وإنما فقط للمرخص له التمتع بحق الاستغلال ([6]).

ولقد عرفه البعض الآخر بأنه ” عقد رضائي يتم بين طرفين يمنح بمقتضاه الطرف الأول ويسمى المرخص إذنا إلى الطرف الثاني ويسمى المرخص له بأن يتمتع بحق أو أكثر من حقوق الملكية الصناعية والتي يملك الطرف الاول قدره على منح هذا الإذن بشكل قسري ويقوم المرخص بتحويل حقوقه إلى المرخص له وبالدرجة التي لا تصل إلى حد التنازل مع احتفاظه بحق رفع دعاوى التعدي وعلى المرخص تمكين المرخص له من استخدام هذه الحقوق بذات الدرجة كما لو كان هو الذي يستخدمها وقد يكون هذا التحويل للحقوق بمقابل بحيث لو لم يوجد عد ترخيص لأحيلت  أعمال المرخص له بموجبه للمسألة القضائية من قبل المرخص”([7]).

فعقد الترخيص يتضمن على ترخيص باستغلال علامة تجارية وحقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وذلك بهدف تصنيع منتجات معينة بكيفية وجودة معينة، وفي ذات الوقت لا يجوز أن يشتمل هذا العقد على شروط لتقييد المنافسة في ترخيص العلامة التجارية بنقل التكنولوجيا.

ثالثا: شروط عقد ترخيص العلامة التجارية بنقل التكنولوجيا

1- خلو العقد من أي شرط مقيد للمنافسة

لقد نصت المادة \9 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني على أنه”

أ. يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:

  1. إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
  2. منع المرخص له من المنازعة اداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
  3. إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد.

ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:

  • حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
  • العلامات التجارية.

  • المؤشرات التجارية.

  • الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.

  • براءات الاختراع.

  • التصاميم للدوائر المتكاملة.

  • الأسرار التجارية.

  • الأصناف النباتية الجديدة”.

وبالتمعن في هذه المادة نجد أن المشرع الأردني قد بين أنه إذا ورد في عقد التكنولوجيا أي شرط من شأنه أن يؤثر على التجارة الدولية أو يعتبر عائقا أمام نقل التكنولوجيا ونشرها فان هذا الشرط يعتبر باطلا، وبذلك فانه يمكن أن نحدد شروط بطلان الشرط الوارد في العقد وهي:

أ- إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي تتم على التكنولوجيا أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة.

ب- منع المرخص له بقبولها من المنازعة بكافة أنواعها سواء كانت إدارية أو قضائية.

ج- إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد.

2- أن يكون محل عقد الترخيص هو منح المرخص له الحق في استعمال التكنولوجيا وليس نقل القدرة على استغلالها ويستوي في ذلك الترخيص في استغلال براءة الاختراع أو الترخيص في استعمال نقل التكنولوجيا أو استعمال المعرفة الفنية.

رابعا: أنواع الشروط المقيدة للمنافسة بنقل التكنولوجيا

وترتبط هذه الشروط بمنع تمكين المتلقي للتكنولوجيا من تحسين وتطوير التكنولوجيا بما يترتب في النهاية بأن يصبح المتلقي موردا للتكنولوجيا ومنافسا في الأسواق الدولية.

ويقوم المورد بإدراج تلك الشروط مستغلا ما منحه القانون بما يسمى بالاحتكار القانوني الممنوح له بواسطة الحماية المشروعة للملكية الصناعية بما يؤدي إلى منع المتلقي من اكتساب قدرة تكنولوجية فعلية تؤهله لاحقا للسيطرة على التكنولوجيا المنقولة ([8]).

وتختلف الشروط المقيدة أثناء العقد عن تلك التي بعد انتهاء العقد:

1- الشروط المقيدة أثناء سريان العقد

وهي الشروط التي تعيق نقل التكنولوجيا أثناء سريان العقد ولقد بينتها المادة\ 9 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية على أنه” ………….

1- إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

  1. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
  2. إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد “.

الشرط الأول:

إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

ذلك أن عقد الترخيص بنقل التكنولوجيا يجب أن يتضمن التزام المورد بنقل التكنولوجيا وذلك بالالتزام بتسليم الوثائق التي تدون فيها المعرفة التكنولوجية ويتم تحديد التزام المرخص له إما بشكل مفصل بحيث يتضمن العقد بيانا مفصلا عن المعلومات التكنولوجية التي يلتزم المرخص بتقديم للمرخص له، أو بشكل إجمالي بحيث يقتصر العقد على التزام المرخص بتقديم كافة المعلومات اللازمة لوضع التكنولوجيا موضع التنفيذ ([9]).

أو بمعنى أوضح يجب أن يتمثل التزام المرخص في عقد الترخيص بنقل التكنولوجيا في أمرين:

الأول: تقديم جميع المعلومات التي في حيازته واللازمة للقيام بالعملية الانتاجية مع ضمان فعالية هذه المعلومات.

والثاني: أن يتعهد بتمكين الطرف المتلقي من استخدام هذه المعلومات بالفعل.

بحيث يمكنه من القيام بجميع التحسينات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في طبيعة المعلومات المنقولة كما لو تم استبدال مكونات جهاز معين بآخر أكثر جدوى.

ولا عبرة بضخامة التحسينات أو كونها طفيفة وإنما العبرة هو ما إذا كانت التحسينات قد أدخلت بالفعل تعديلا على المنتج من عدمه، أي أضافت تعديلا من عدمه.

وعلى ذلك إذا تضمن العقد شرطا يحرم المرخص له من تلك الفوائد فانه يكون شرطا باطلا ولا يعتد به وهو ما أكدته المادة \9من قانون المنافسة غير المشروعة سالفة الذكر.

الشرط الثاني: منع المرخص له من المنازعة اداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.

الشرط الثالث: إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد.

2- الشروط المقيدة بعد انتهاء العقد

ويقصد بها تلك الشروط التعسفية من جانب المورد المالك للعلامة التجارية والذي يمنحه القانون حمايتها، بحيث يكون هناك قيود على استخدامها بعد انتهاء مدة العقد أو انقضاء الحق أو ذيوع المعرفة لدى الكافة ([10]).

وبموجب الحماية التي يمنحها القانون للمورد المالك للعلامة التجارية والتي على إثرها يكون له ما يسمى بالاحتكار القانوني لحمايتها فيستغل ذلك، ويشكل هذا الاحتكار أداة ووسيلة تحد أو تلغي منح المتلقي اكتساب قدرة تكنولوجية فعلية تؤهله لاحقا للسيطرة على التكنولوجيا المنقولة، هذا ويمارس هذا الاحتكار ليس فقط أثناء سريان العقد وإنما أيضا بعد انتهاء مدة العقد ([11]).

إذ أن بعد انتهاء العقد يكون استمرار التزام المتلقي لبنود العقد لا يستند إلى أي أساس قانوني مما يجعل المورد المانح يضمن العقد شرطا مقيدا بعد انتهاء مدة العقد يلتزم بمقتضاه المتلقي وقف عملية استغلال التكنولوجيا والمعرفة الفنية محل العقد بعد انتهاء مدته مما يعني أن المتلقي إذا ما أراد مواصلة الاستغلال فعليه أن يبادر إلى طلب تجديد العقد وفقا لشروط أخرى ومقابل أداء مالي جديد.

خامسا: آثار الشروط التقييدية

1- عدم القدرة على اكتساب التطور التكنولوجي

من الطبيعي أن الاقتصاد في حاجه دائمة إلى تطوير، وذلك يعتمد بشكل أساسي على مده بالمعرفة الفنية والتكنولوجية الجديدة، وبالتبعية فان هذا يتطلب مواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي.

وبالتالي فان الحاجة دائما إلى مواكبة التطور التكنولوجي اللازمة لتحقيق ذلك تتمثل في ألا يكون هناك قيودا على نقل التكنولوجيا وخاصة في الاقتصاديات النامية كما هو الحال في المملكة الأردنية، إلا أن وجود مثل هذه الشروط التقييدية سالف الاشارة إليها يحد من القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي داخل الدولة وبالتالي عدم مسايرة التقدم، بل عدم القدرة على اكتساب التقدم التكنولوجي.

2- زيادة نفقة نقل التكنولوجيا

يترتب على الشروط التقييدية التي تفرض من قبل المانح التحكم في عمليات تصدير المنتجات والتي تسمح للمورد المانح ضمان التوزيع الجغرافي للأسواق الأجنبية وبالشكل الذي يخدم مصالحه، ومما يترتب على ذلك عدم قدرة المتلقي اعادة تصدير تلك المنتجات إلى الخارج والاستفادة من العائد من ذلك، وهو ما يستتبع أن تتحمل تلك المنتجات تكاليف نقل التكنولوجيا دون أن يكون هناك اسواق جديده تساعد على خفض التكلفة ([12]).

الخاتمة:

إن الشروط التقييدية التي يحرص مورد التكنولوجيا على ادراجها في عقد الترخيص تهدف إلى إحكام سيطرته على التكنولوجيا والمعرفة الفنية وعدم انتشارها بما يخدم مصلحته في احتكارها والانفراد بتملكها دون غيره، وما يترتب على ذلك من الحد من قدرة المتلقي من اعادة التصدير والاستفادة من العائد وخفض تكلفة نقل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى نتائج عكسية من خلال زيادة العجز في موازين المدفوعات الناتج عن زيادة التكلفة في الإنتاج ونفقة التكنولوجيا المنقولة.

كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) د. جلال أحمد خليل, النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية, ط1, الكويت, 1983, ص20.

([2])د. حسن عباس, الملكية الصناعية أو طريق انتقال الدول النامية إلى عنصر التكنولوجيا, مطبوعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية, جنيف, 1976, ص5.

([3]) د. اسماعيل صبري عبدالله, استراتيجية التكنولوجيا, بحث منشور ألقي بالمؤتمر السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين بالقاهرة, 1977, ص4.

([4]) د. ابراهيم قادم, الشروط المقيدة في نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعية التكنولوجية, جامعة عين شمس, 2002, ص217.

([5]) د. نداء كاظم المولى, الآثار القانونية لعقود التجارة الدولية, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997, ص12.

([6]) يوسف الاكيابي, النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة الزقازيق, 1989, ص47.

([7]) د. ماجد عمار, عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية, القاهرة, دار النهضة العربية, 1087, ص30.

([8]) د. محمود الكيلاني, عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن, 2014, ص266.

([9]) د. حسام عيسى, نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية للتبعية الدولية, دار المستقبل العربي, بيروت, 1986, ص342.

([10]) د. ابراهيم المنجى, التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا, منشأة المعارف, الاسكندرية, ص158.

([11]) د. محمود الكيلاني, عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن, 2014, ص266.

([12]) د. سميحه القليوبي, تقسيم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجيا, مجلة مصر المعارضة, 1986, ص99.

Scroll to Top