الشهادة في المعاملات التجارية في القانون الأردني
يُعد موضوع الشهادة في المعاملات التجارية في القانون الأردني من الموضوعات المهمة، وتُعد الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة والقانون، وقد كان يُعتمد عليها في أغلب الحالات، واتفق المسلمون على مشروعية الإثبات بالشهادة، بثبوتها في القرآن، والسنة، والإجماع، وللشهادة أيضًا أهمية كبيرة في القانون، باعتبارها دليل من أدلة الإثبات التي أخد بها المشرع الأردني في قانون البينات الأردني، فاللجوء إلى القضاء هو وسيلة الفرد المشروعة في الحصول على حقه، عن طريق إقامة دعوى أمامه، وإصدار الحكم في الدعوى متوقف على مدى البينة المقدمة فيها، ويتعين على المدعي تقديم البينات مما يكفل له الحصول إلي حقه، ومن أكثر البينات شيوعًا بين المتداعين، شهادة الشهود؛ لذا سوف نتناول جميع ما يتعلق بشهادة الشهود من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
أولًا: مفهوم الشهادة في القانون الأردني
ثالثًا: ماهية خصائص الشهادة في القانون الأردني
ثالثًا: ماهية شروط الشهادة في القانون الأردني
رابعًا: حرية الإثبات بالشهادة في المعاملات التجارية
خامسًا: الاستثناءات من حرية الاثبات بشهادة الشهود في المعاملات التجارية
سادسًا: إجراءات الشهادة في المعاملات التجارية
سابعًا: السوابق القضائية المتعلقة بالشهادة في المعاملات التجارية في القانون الأردني
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: مفهوم الشهادة في القانون الأردني
لا يوجد تعريف للشهادة في القانون المدني الأردني أو قانون البينات الأردني، ويمكن تعريف الشهادة وفقًا لما جاء في مجلة الأحكام العدلية بأنها: “هي الإخبار بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق أحد في ذمة آخر في حضور الحاكم، ومواجهة الخصمين”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٦٨٤) من مجلة الأحكام العدلية، وفي اصطلاح الفقهاء الشهادة “هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير”([1])، وبالتالي لا تجوز الشهادة بالإخبار الكاذب، أو الإخبار الصادق في غير مجلس القضاء.
ثانيًا: دليل مشروعية الشهادة
هناك أدلة على مشروعية الشهادة في المعاملات التجارية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وذلك على النحو الآتي:
١. دليل مشروعية الشهادة من القرآن الكريم:
{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}
٢. دليل مشروعية الشهادة من السنة النبوية:
ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: “كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (شاهداك أو يمينه)”.
٣. دليل مشروعية الشهادة من الإجماع:
أجمع الفقهاء على مشروعية الشهادة، وعلى أنها حجةٌ شرعيةٌ، ودليلٌ للقضاء، ووسيلةٌ للإثبات، ولا خلاف بين الفقهاء في تعلق الحكم بالشهادة.
ثالثًا: ماهية خصائص الشهادة في القانون الأردني
تتسم شهادة الشهود في القانون الأردني بعدة خصائص، وذلك على النحو الاتي:
١. الشهادة حجةٌ غير ملزمة:
لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الشهادة، فلها أن تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية، وإذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٣) من قانون البينات الأردني، وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقًا لما تستخلصه من ظروف الدعوى، ولكن ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٤) من قانون البينات الأردني.
٢. الشهادة حجةٌ غير قاطعة:
الشهادة حجة غير قاطعة فيمكن دحضها، بخلاف الإقرار واليمين اللذان يعتبران ذات حجية قاطعة في الإثبات، ولا يُمكن دحضها، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣١) من قانون البينات الأردني التي تنص على أنه: “الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائمًا أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق”.
٣. الشهادة حجةٌ مقيدةٌ:
“إن للإثبات بالشهادة قوة محدودة في نطاق التصرفات القانونية، فهي تقتصر على إثبات الوقائع المادية، والتصرفات القانونية التي لا تزيد عن النصاب، والمسائل التجارية حتى ولو زادت على النصاب”([2]).
٤. الشهادة حجةٌ متعديةٌ:
“أي أن ما يثبت عن طريقها يُعتبر ثابتًا بالنسبة للكافة، عكس الإقرار الذي يُعتبر حجةً قاصرةً على المقر”([3]).
ثالثًا: ماهية شروط الشهادة في القانون الأردني
يُشترط لصحة الشهادة في القانون الأردني توافر الشروط الآتية:
١. أن تكون مباشرةً وموصلةً:
يُشترَّط في الشهادة أن تكون مباشرةً وموصلةً، أي أن يقول الشاهد ما حدث أمام سمعه، أو بصره، بمعنى أن يؤدي الشاهد شهادته على وقائع حدثت أمام عينه، أو سمعها بإذنه، كوجود الشخص في مجلس العقد، وسمع الاتفاق بين البائع، والمشتري.
٢. أن يكون الشاهد يكون متمتعًا بالأهلية:
لم يشترط المشرع الأردني أن يكون الشاهد قد بلغ سن الرشد (١٨) سنة، حتى يُمكن له أداء الشهادة، ولكن يشترط ألا يكون مجنونًا أو صبيًا لا يفهم معنى اليمين، وإنما يكفي أن يكون مميزًا يفهم معنى اليمين؛ وعليه فإن أهلية الشاهد ترتبط بسلامة العقل والإدراك، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٢) من قانون البينات التي تنص على أنه:” تسمع المحكمة شهادة كل انسان مالم مجنونًا، أو صبيًا لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط”، ولا يجوز قبول الشهادة لصبي دون سن السابعة، وذلك لأنه ليس أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية و غير مسؤول جزائيًا، وذلك وفقًا (للمادة ١٨) من قانون الأحداث.
٣. أن يكون من الجائز قبولها قانونًا:
“يُشترَّط في الشهادة أن يكون من الجائز قبولها قانونًا، بمعنى ألا تكون الواقعة المراد إثباتها مستحيلةً، وألا يكون في القانون ما يمنع من إثباتها”([4]).
٤. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة محصورةً غير مطلقة:
يُشترَّط في الشهادة أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة محصورةً غير مطلقة، بمعنى أن تكون محددةً ومعينةً بصورة واضحة، ويجب أن يكون موضوع الشهادة واقعةً قانونيةً معينةً متنازع عليها، وأن تكون متعلقةً بالدعوى.
رابعًا: حرية الإثبات بالشهادة في المعاملات التجارية
استثنى المشرع الأردني الأعمال التجارية بين تاجرين من قاعدة الإثبات بالكتابة، فنص على أنه مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها، وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
وذلك وفقًا لنص (المادة٢٨) من قانون البينات الأردني، وبالتالي فإن التصرفات التجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات أيًا كانت قيمتها ومنها الشهادة، وأن الحرية في الإثبات للتصرفات التجارية ترجع لطبيعة هذه الأعمال التي تنطوي على السرعة التي لا تنتظر إعداد دليل كتابي بخصوصها، وتقوم على الثقة والائتمان، بالإضافة الى أن التجار يمسكوا دفاتر تجارية منظمة حسب الأصول تقيد فيها تصرفاتهم، وعملياتهم التجارية، وحرية الإثبات لا تقتصر على نوع معين من التصرفات التجارية، وإنما تشمل جميع التصرفات التجارية.
كما أكد المشرع الأردني على حرية الاثبات في المعاملات التجارية في قانون التجارة رقم (١٢) لسنة ١٩٦٦م، حيث نص على أن إثبات العقود التجارية لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيًا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة وذلك وفقًا لنص (المادة ٥١) من قانون التجارة.
وتتمثل شروط حرية الإثبات بشهادة الشهود في المعاملات التجارية في الشروط الآتية:
١. أن يكون العمل تجاريًا:
إن العمل التجاري يشمل جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تُعد تجاريةً في نظر القانون، وعند قيام الشك في نوع الأعمال التي يقوم بها؛ فإنها تُعد أعمالًا تجاريةً صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
2. أن يكون العمل التجاري بين تاجرين:
يُشترط في الإثبات بالشهادة في المعاملات التجارية، أن يكون العمل التجاري بين تاجرين، أما في الأعمال المختلطة التي يكون أحد أطرافها تاجر والشخص الأخر مدني، أو التصرف تجاري والأخر مدني؛ فإن الإثبات تجاه التاجر يكون بكافة طرق الإثبات، ومن ضمنها شهادة الشهود.
خامسًا: الاستثناءات من حرية الاثبات بشهادة الشهود في المعاملات التجارية
الأصل يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها، غير أنه قد استثنى المشرع من حرية الاثبات بشهادة الشهود في التصرفات التجارية السندات، فلا يجوز اثباتها إلا بالكتابة، وكذلك عقود الشركات التجارية ما عدا شركة الخاصة، وعقود النقل كونها تنطوي على أهمية خاصة، فهي تستلزم الكتابة، ولا تجوز بالبينة الشخصية.
وكذلك إذا اتفق التجار على الإثبات بالكتابة، حيث أكد المشرع حرية الإثبات في المواد التجارية، وأنه يجوز الاتفاق على مخالفتها، أي يجوز الاتفاق بين الأطراف على اثباتها بكافة طرق الاثبات، وذلك لأن القصد من قواعد الإثبات هو مصلحة الخصوم، فإذا سكت الخصوم عن التمسك بها يُعد تنازلًا عنها؛ وبالتالي يجوز للأطراف حتى في المسائل التجارية التي يجوز اثباتها بشهادة الشهود الاتفاق على أن الإثبات بينهما يكون بالكتابة، فهو أمر لا يتعلق بالنظام العام، وكون هذا الاتفاق بينهما واجب العمل به.
سادسًا: إجراءات الشهادة في المعاملات التجارية
تتمثل إجراءات الشهادة في المعاملات التجارية في طلب الاستماع للشهود ثم الاستماع لهم، وذلك على النحو الآتي
١. طلب الاستماع للشهود ودعوتهم:
يجب على من يرغب في إثبات معاملة تجارية بشهادة الشهود أن يُقدم مذكرة يُبين فيها أسماء الشهود وعناوينهم بالتفصيل، وكذلك الوقائع التي يرغب إثباتها بشهادة الشهود، ويجب بعد تقديم طلب الاستماع للشهود تنظر المحكمة في الطلب، وتتحقق من أن الوقائع المراد إثباتها بالشهادة متعلقةٌ بالدعوى، ومنتجةٌ في الدعوى، وجائزٌ قبولها، ويتم بعد ذلك تبليغ الشهود من قبل المحكمة، فإذا تخلف الخصم عن الحضور دون معذرة مشروعة، فيجب أن تصدر مذكرة حضور بحقه تتضمن تفويض الشرطة بإخلاء سبيله بالكفالة.
٢. الاستماع لشهادة الشهود:
قبل أن يقوم الشاهد بالإدلاء بشهادته يجب عليه أن يقوم بحلف اليمين؛ لأن حلف اليمين من الأمور الجوهرية في الشهادة، حيث إن أداء الشهادة دون حلف اليمين؛ يجعل الشهادة باطلةً وليس لها قيمة، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بها إلا بمثابة القرينة البسيطة، وبعد أن يقوم الشاهد بحلف اليمين؛ يؤدي الشهادة شفاهية، حيث لا يجوز الإدلاء بالشهادة إلا شفاهًة، وذلك بالنسبة للشاهد الذي يستطيع الكلام، أما من لم يستطع الكلام من الممكن أن يؤدي الشهادة كتابًة.
سابعًا: السوابق القضائية المتعلقة بالشهادة في المعاملات التجارية في القانون الأردني
لقد جاء في الحكم رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٦م الصادر من محكمة تمييز حقوق بتاريخ ١١/١/١٩٧٦م، بما نصه: “إن ما يستفاد من نص الفقرة الأولى (للمادة ٢٨) من قانون البينات أنه يشترط لقبول الشهادة في المواد التجارية أن يكون العمل تجاريًا، وفي الوقت نفسه أن يكون بين تاجرين، وإن معاملة شراء البضاعة لا تعتبر من المعاملات التجارية بالمعنى القانوني إلا إذا كان الشراء بقصد الاتجار بالبضاعة، والاستفادة من أرباحها، أما إذا كان الشراء بقصد الاستعمال، والاستهلاك؛ فإن المعاملة تعتبر من المعاملات العادية”
كما جاء في الحكم رقم (1779) لسنة 2021م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م، بما نصه: “من الثابت باتفاقية عقد تركيب الألمنيوم، والشبابيك، والحديد، والأباجورات المقدم في الدعوى الحقوقية بأن المستدعي (المدعي في الدعوى الحقوقية) مقاول، وإن المشتكى عليها شركة للإسكان، والتطوير العقاري، والمفوض عنها المشتكى عليه ….، وأنه قد تعلق الاتفاق بالأعمال التي تم إنجازها في عمارة أكسفورد، والتي تم إنجاز العمل كامل العمارة نهاية عام 2014م، وكان العمل الذي تعلق به الاتفاق من أعمال المقاولة، فتُعد العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة تجارية، وحيث إن (المادة ٢٨) من قانون البينات تنص على أنه: (مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها علـى مئة دينار)”.
كما ورد في الحكم رقم (2317) لسنة ٢٠١٢م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٢م، بما نصه: “نجد أن المدعى عليه وكما هو ثابت من شهادات تسجيل شركات تضامن المحفوظة ضمن المبرز (م/1) أنه شريك في عدة شركات تجارية من نوع التضامن، ولما كان كل شريك في شركة تضامن يعد تاجرًا وفقًا لأحكام قانون الشركات، وقانون التجارة، وحيث إن المدعي وكما جاء بلائحة الدعوى أنه تشارك مع المدعى عليه في عمل تجاري بقصد تحقيق الربح مما يجعلهما مع الحالة هذه من فئة التجار، وحيث إن الإثبات بواسطة شهادة الشهود في الأعمال التجارية هو من الجائز قانونًا وفقًا لحكم (المادة 28) من قانون البينات التي تنص (ب. مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها)، وحيث إن وزن وتقدير البينة من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا معقب لمحكمتنا عليها طالما كان ما توصلت إليه سائغًا، ومقبولًا، وله أصله الثابت في الأوراق مما يجعل هذا السبب غير وارد ويقتضي رده”
كما ورد في الحكم رقم (٢٥٢٤) لسنة 2022م الصادر من بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢م، بما نصه: “بتطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت بحرمان المستأنف من سماع بينته الشخصية، وإجازة سماع البينة الشخصية للمستأنف ضده، علمًا بأنه ثبت لمحكمة الدرجة الأولى أن طرفي الدعوى من التجار، وأن المبلغ المطالب به ناتج عن عقد تجاري فيما بين المستأنف والمستأنف ضده، وحيث نصت (المادة ٢٨) من قانون البينات على (مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها)، وحيث خالفت محكمة الدرجة الأولى صريح القانون، وحرمت المستأنف من سماع بينته الشخصية وإبرازها بواسطة من نظمها، فيكون قرارها مع هذه الحالة مجاوزًا للقانون ومستوجب النقض”.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. عبد الودود يحي، كتاب الاثبات، (ص١٠٢).
[2] د. مرقس سليمان، أصول الإثبات وإجراءاته، (ص٥).
[3] د. العبودي، شرح قانون البينات، (ص١٧١).
[4] د. إبراهيم عبد الله المومني، الشهادة في المعاملات التجارية في القانون الأردني، (ص٢٨٥).

