تعريف بالنافذة الاستثمارية

تعريف بالنافذة الاستثمارية

تمت مراجعة المقال وفق تعديل قانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد 2023.

بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة ٢٠١٤م تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، ويعد هذا الأمر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال، ويعتبر نظام النافذة الاستثمارية من أبرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد، لما لهما من أهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة، وسوف نوضح في مقالنا كل ما يتعلق بموضوع النافذة الاستثمارية من خلال العناصر الرئيسية التالية:

أولًا: تعريفات مهمة

ثانيًا: تكوين النافذة الاستثمارية

ثالثًا: أهداف النافذة الاستثمارية

رابعًا: إجراءات تسهيل الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية

خامسًا: ما هي البيانات التي يتضمنها سجل قيد طلبات المستثمرين لدى النافذة الاستثمارية

سادسًا: أنواع الاستثمارات التي تتم من خلال النافذة الاستثمارية

سابعًا: ما هي الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية

ثامنًا: مهام مدير النافذة الاستثمارية

تاسعًا: ما هي التزامات النافذة الاستثمارية

عاشرًا: ما هي التزامات الجهات الرسمية المختصة عند تفويض مندوبيها لدى النافذة الاستثمارية

الحادي عشر: ما هي الحوافز التشريعية الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية

الثاني عشر: الضمانات التشريعية الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية

وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة:

أولًا: تعريفات مهمة

هناك عدة مفاهيم هامة لا بد من إيضاحها والمرتبطة بموضوع النافذة الاستثمارية، وهي كالتالي:

١.الاستثمار

“هو شراء السلع الرأسمالية التي تستعمل مباشرةً في عملية إنتاجية مثل شراء الآلات والأبنية، أو شراء أموال انتاجية من الغير أو خلقها ذاتيًا”([1])

٢. المستثمر

“هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار الأردني”، وفقًا لما جاء في (المادة ٢) من قانون الاستثمار الأردني لسنة ٢٠١٤م.

٣. النشاط الاقتصادي

أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو اعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات، وفقًا لما جاء في (المادة ٢) من قانون الاستثمار الأردني لسنة ٢٠١٤م.

٤. هيئة الاستثمار

تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية، ويكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما جاء في (المادة ٢٠) من قانون الاستثمار الأردني لسنة ٢٠١٤م.

٥. رأس المال الأجنبي

“هو ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:

أ. المبالغ المحولة منه إلى المملكة.

ب‌. الموجودات العينية المستوردة.

ت‌. الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.

ث‌. الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها.

ج‌. الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وفقًا لما جاء في (المادة ٤١) من قانون الاستثمار الأردني رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤م.

٦. النافذة الاستثمارية

هي وسيلة أو أداة تعمل ضمن هيئة الاستثمار، وتعرف بخدمة المكان الواحد يتم من خلالها تسهيل وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعرف بخدمة المكان الواحد، حيث تعمل هذه النافذة على تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية من مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت على المستوى المحلي (الوطني)، أم الاجنبي الخارجي، ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة.

ثانيًا: تكوين النافذة الاستثمارية

“تتألف النافذة الاستثمارية من عدد من موظفي الهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة والمندوبين المفوضين من الجهات الرسمية لإصدار التراخيص المطلوبة من تلك الجهات وفقًا للتشريعات النافذة بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاص جهاتهم الرسمية، وتلتزم الجهات الرسمية بتسمية ضباط ارتباط للتنسيق مع موظفي النافذة الاستثمارية والمندوبين المفوضين من هذه الجهات وذلك لمتابعة الطلبات المقدمة للنافذة الاستثمارية”، وفقًا لما جاء في (المادة ٥) من نظام النافذة الاستثمارية لسنة ٢٠١٥م.

ثالثًا: أهداف النافذة الاستثمارية

هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى النافذة الاستثمارية لتحقيقها وذلك من أجل التشجيع على الاستثمار، وهي كالتالي:

١. توفير الوقت والجهد والمال، وذلك من خلال خدمة المكان الواحد.

٢. تيسير وتبسيط الإجراءات لحصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، سواء كانت هذه المشاريع الاستثمارية داخلية محلية أو كانت خارجية أجنبية، وذلك من خلال المدة المحددة والمنصوص عليها قانونًا في قانون الاستثمار الأردني.

٣. تقديم المعلومات التي تهم المستثمرين حول البيئة الاستثمارية الأردنية.

٤. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافس داخل المملكة الأردنية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وتنشيط الحركة الاقتصادية.

٥. تنظيم عملية منح الحوافز والمزايا وفقًا لقانون الاستثمار

٦. تبسيط الإجراءات التي من شأنها تسهيل العملية الاستثمارية في الأردن باعتبارها أحد وسائل هيئة الاستثمار.

رابعًا: إجراءات تسهيل الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية

يتمثل الهدف الرئيسِي للنافذة الاستثمارية في تمكين الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار الأجنبي في الأردن باعتبارها أحد وسائل هيئة الاستثمار، وتتمثل هذه الإجراءات كما جاء في قانون الاستثمار لسنة ٢٠١٤م في الإجراءات التالية:

“١. على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها كتابًا من الهيئة بذلك.

٢. يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقًا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

٣. يُمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة”، وفقًا لما جاء في (المادة ١٦) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠١٤م

“٤. تقوم الهيئة وخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ قانون الاستثمار بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقًا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على أن ينشر على موقع الهيئة الإلكتروني، وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبًا بذلك من الهيئة.

٥. تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية بالاطلاع عليها وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال (٣٠) يومًا من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور، يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع الأساس لشروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وعلى الجهات الرسمية ومندوبها المفوضين التقيد بما ورد فيه.

٦. تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده”، وفقًا لما جاء في (المادة ١٧) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠١٤م

“٧. يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقًا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب ألا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على30 يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.

٨. في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية.

٩. إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيًا ومسببًا وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.

١٠. إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق المدد الزمنية المنصوص عليها سابقًا، يكون لطالب الرخصة أن يتقدم باعتراض للرئيس خلال ستين يومًا وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا على الرئيس أن يحيل الاعتراض إلى اللجنة الحكومية التي يشكلها مجلس الوزراء.

١١. على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يومًا من تاريخ إحالة الاعتراض إليها ويكون قرارها قابلًا للطعن لدى محكمة العدل العليا، وعلى المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه، ويوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يومًا.

١٢. يُشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”، وفقًا لما جاء في (المادة ١٨) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠١٤م

خامسًا: ما هي البيانات التي يتضمنها سجل قيد طلبات المستثمرين لدى النافذة الاستثمارية

“تُعد النافذة الاستثمارية سجلًا لقيد طلبات المستثمرين على أن يتضمن الحد الادنى من البيانات التالية:

١. اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه والوسيلة المعتمدة في مخاطبته.

٢. نوع الطلب ورقمه التسلسلي وتاريخ وروده.

٣. النشاط الاقتصادي المطلوب ترخيصه والتفاصيل الفنية المتعلقة بهذا النشاط.

٤. تاريخ إرسال الاشعار المنصوص عليه في المادة (١٠) من نظام النافذة الاستثمارية إلى المستثمر”، وفقًا لما جاء في (المادة ١١) من نظام النافذة الاستثمارية لسنة ٢٠١٥م.

“ومع مراعاة التشريعات النافذة تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على ممثلي الجهات الرسمية في النافذة الاستثمارية الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

أ. المعلومات الخاصة بنوع التكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته.

ب. ميزانيات النشاط الاقتصادي.

ت الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته.

ث. العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي.

ج. أي معلومات عن المستثمر وشركائه مهما كانت.

ح. أي معلومات يطلب المستثمر خطيًا عدم نشرها “وفقًا لما جاء في (المادة ١٢) من نظام النافذة الاستثمارية لسنة ٢٠١٥م.

سادسًا: أنواع الاستثمارات التي تتم من خلال النافذة الاستثمارية

يمكننا بيان أنواع الاستثمارات التي تتم من خلال النافذة الاستثمارية على النحو التالي

١. الاستثمارات المحلية (الوطنية)

“هي فرص الاستثمار المتاحة في السوق المحلية، بصرف النظر عن الأداء المستعملة في هذا الاستثمار، فقد تكون عقارات، أو أوراق مالية أو مشروعات تجارية، ومن زاوية أخرى فإن الاستثمار يكون وطني إذا تم من خلال النافذة الاستثمارية، وكانت جنسية المستثمر وطنية، سواء كان فردًا أو مؤسسة، ومن البديهي يكون للاستثمارات المحلية أولوية كبرى في معظم دول العالم”([2]).

٢. الاستثمارات الأجنبية

هو الاستثمار الذي يمول بواسطة المستثمر الأجنبي، أو بالمشاركة مع المستثمر المحلي في حصة من رأس ماله تخوله فرصة الإشراف على المشروع الاستثماري، وهو الاستثمار الذي يتجاوز حدود الدولة صاحبة الموارد الاقتصادية بهدف تحقيق الأرباح والأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وينقسم إلى:

أ. الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يكون للاستثمارات الأجنبية أهمية كبيرة في الاقتصاد الأردني وقانون الاستثمار الأردني، فهي تقوم على إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا والخبرات التنظيمية، وتأهيل العمال وليس مجرد تصدير رأس المال.

ب. الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة

“يعد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، كشراء الاسهم والسندات والأوراق المالية بصورة عامة استثمارًا أجنبيًا غير مباشرًا”([3]).

سابعًا: ما هي الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية

تقدم النافذة الاستثمارية الخدمات التالية:

١. تسجيل الشركات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقًا لأحكام قانون الشركات.

٢. تسجيل الاسم التجاري للشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية مشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقًا للتشريعات النافذة.

٣. تأسيس وتسجيل الشركات والأفراد في المناطق الحرة.

٤. تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة.

٥. تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

٦. الموافقات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.

٧. التراخيص الإنشائية اللازمة لإقامة الأنشطة الاقتصادية.

٨. أذونات الأشغال اللازمة للأنشطة الاقتصادية.

٩. رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.

١٠. رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

١١. تقديم التسهيلات والحوافز وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

١٢. استيفاء الرسوم والبدلات مستحقة الدفع خلال مختلف مراحل تنفيذ النشاط الاقتصادي وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

١٣. منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة.

١٤. منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وعائلاتهم.

١٥. منح بطاقة المستثمر للأنشطة الاقتصادية وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

١٦. تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين.

١٧. تقديم المساعدة في حل المشكلات والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

١٨. أي خدمة أخرى يقرر الرئيس اضافتها، وفقًا لما جاء في (المادة ٤) من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته.

وللهيئة في سبيل تقديم خدماتها المشار إليها الاستعانة بشركة خاصة أو أكثر لنقل البريد الخاص بالنافذة الاستثمارية للجهات ذات العلاقة.

ثامنًا: مهام مدير النافذة الاستثمارية

يتولى مدير النافذة الاستثمارية المهام التالية:

١. يتولى مدير النافذة الاستثمارية الاشراف على نظام العمل داخلها وضمان التزام موظفيها والمندوبين المفوضين بساعات العمل.

٢. يضع القواعد والآليات والإجراءات ومؤشرات الأداء لإنجاز معاملات الترخيص والوقت الذي تستغرقه كل معاملة بالتنسيق مع المندوبين المفوضين وذلك لضمان كفاءة الأداء وسرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن خدمات النافذة الاستثمارية، وفقًا لما جاء في (المادة ٨) من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة ٢٠١٥م.

٣. يكون مدير النافذة الاستثمارية أمينًا لسر اللجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

تاسعًا: ما هي التزامات النافذة الاستثمارية

تلتزم النافذة الاستثمارية وفقًا لما جاء في (المادة ١٠) من نظام النافذة الاستثمارية لسنة ٢٠١٥م بالالتزامات التالية:

١. إعداد نماذج الطلبات اللازمة لتقديم خدماتها.

٢. تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر أو من ينوب عنه، ويجوز تسلّمها من خلال أي وسيلة تحددها الهيئة بما في ذلك البريد المسجّل او الوسائل الالكترونية.

٣. تقوم النافذة الاستثمارية بتسليم مقدم الطلب إشعارًا يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات التي تحددها، وفي حال تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات من خلال البريد المسجّل او البريد الإلكتروني تقوم النافذة بإرسال الاشعار الذي يثبت تسلم الطلب للدراسة

عاشرًا: ما هي التزامات الجهات الرسمية المختصة عند تفويض مندوبيها لدى النافذة الاستثمارية

تلتزم الجهات الرسمية المختصة عند تسمية مندوبيها وتفويضهم في النافذة الاستثمارية بما يلي:

  1. انتقاء مندوبيها من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامهم في مختلف المراحل التنفيذية للنشاط الاقتصادي.
  2. تفويض المندوبين بتسليم الطلبات المقدمة من المستثمرين وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة بشأنها وربطهم الكترونيًا معها.
  3. تزويد مندوبيها لدى النافذة الاستثمارية بالأنظمة الالكترونية المعمول بها لديها والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الارشادية والنماذج والاوراق المتعلقة بعملها.
  4. متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع النافذة الاستثمارية ومندوبيها لدى الهيئة.

٥. لا يجوز للجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبيها في النافذة الاستثمارية إلا بعد اعلام الرئيس خطيًا بذلك وقبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تسمية المندوب الجديد.

٦. للرئيس ولأسباب مبررة أن يطلب من الجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبيها وتسمية بديل عنه وعلى الجهة الرسمية أن تعين البديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ طلب الرئيس، وفقًا لما جاء في (المادة ٦) من نظام النافذة الاستثمارية رقم 32 لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته

الحادي عشر: ما هي الحوافز التشريعية الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية

هناك العديد من الحوافز التشريعية الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية للاستثمار الوطني أو الأجنبي، وحوافز ممنوحة المستثمرين، وهي كالتالي:

١. الحوافز التشريعية الممنوحة للاستثمار الوطني أو الأجنبي

يمكننا بيان الحوافز والمزايا التشريعية الممنوحة للاستثمار الوطني أو الأجنبي وفقًا لما جاء في (المادة ١٢) من قانون الاستثمار رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤م على النحو التالي:

“أ. تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة الصفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب. لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

ت. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.

ث. يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة ٧٪من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها لاستهلاك في المنطقة التنموية.

ج. تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المر كبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.

ح. تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة أنشطتها الاقتصادية.

خ. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة ، ويتم تنظيم اسس هذا الاعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

د. إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافًا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من أجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

٢. الحوافز التشريعية الممنوحة للمستثمرين

يمكننا بيان الحوافز التشريعية الممنوحة للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية لجذب المستثمرين إلى الدولة من خلال التالي:

أ. الحصول على بطاقة مستثمر من الفئة (أ) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن حكومة المملكة الاردنية ومعتمدة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لأراضي المملكة.

ب. تبسيط إجراءات التسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.

ت. تعزيز الاستثمارات القائمة ماليًا، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، نظرًا للتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وإزالة العقبات التي تواجه استثماراتهم.

ث. تحسين الواقع التنافسي لبيئة الاستثمار في التقارير الدولية من خلال قيام النافذة الاستثمارية على أكمل وجه.

الثاني عشر: الضمانات التشريعية الممنوحة من خلال النافذة الاستثمارية

هناك عدة ضمانات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وذلك من خلال قوانين الاستثمار الأردنية، ومن خلال النافذة الاستثمارية، ومن الضمانات التي تعهدت بها اللجنة الاقتصادية والاستثمارية بمجلس النواب الأردني الذي يعتبر إحدى الجهات التشريعية الأولى في الأردن الآتي:

١. ضمان التعامل مع المستثمر الأردني من قبل قانون الاستثمار الأردني على أنه صاحب حق في التملك أو بالمشاركة، أو بالمساهمة في جميع المشاريع الاقتصادية وفقًا للنسب المحددة في قانون تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين.

٢. ضمانة أن يدير المستثمر مشروعة بالشكل الذي يراه مناسبًا فله الحرية المطلقة في ذلك.

٣. ضمانة الحق للمستثمر تحويل رؤوس الأموال التي عمل بها إلى خارج الأردن، وجميع عوائده الاستثمارية من هذه الأموال.

٤. ضمانة أن يكون الحد الأدنى من المبالغ ورؤوس الأموال المعدة للاستثمار أي بدء الاستثمار هو (٥٠٠٠٠) دينار أردني باستثناء الاستثمار في شركات المساهمة العامة.

إعداد/ محمد محمود

[1] د. عبد الله المالكي، استراتيجية تشجيع الاستثمارات الخارجية في الأردن، (ص١٢).

[2] د. سعدية غانم، السياسية المالية ودورها في تفعيل الاستثمار المحلي، ص(٤٢).

[3] د. إسماعيل عبد الرحمن، الاستثمار الاجنبي في الاردن، (ص ١٨)