أثر رضا المضرور بالضرر علي حقه بالتعويض في القانون الأردني

أثر رضا المضرور بالضرر علي حقه بالتعويض في القانون الأردني

في مستهل حديثي عن أثر رضا المضرور بالضرر علي حقه في التعويض لابد أن أشير إلي أن مسؤولية مرتكب الفعل الضار في القانون المدني الأردني تقوم علي توافر ثلاثة أركان هي: فعل الإضرار، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، فإذا توافر الأركان الثلاثة يمكن للمضرور مطالبة المسؤول بالتعويض عن الضرر، وبالرغم من ذلك فقد يرضى المضرور بالفعل الضار فهل يحق له بعد رضاه أن يطالب المسؤول بالتعويض؟

  • إن رضا المضرور بالضرر قد يأخذ أحد صورتين: أحدهما أن يصدر رضا المضرور بالضرر في الحال، والصورة الثانية وهي حالة الرضا المحتمل، وفيها يعلم المضرور باحتمال وقوع الضرر في المستقبل ومع ذلك يقبل تحمل نتائجه، وفي الحقيقة لا يوجد نص صريح وواضح في القانون المدني ينظم مسـألة رضا المضرور بالضرر من الناحية المدنية، والبعض من الفقه يري أن حالات انتفاء الخطأ والتي وردت في المادة (262 ) من القانون المدني وأيضاً في المادة( 263/2 ) جاءت علي سبيل المثال وليس الحصر، وأنه يوجد حالات أخري ينتفي فيها الخطأ، ومنها حالة رضاء المضرور بالضرر.
  • وترتيباً علي ما تقدم سوف أحاول في هذا المقال الهام تسليط الضوء علي أثر رضا المضرور بالضرر علي حقه بالتعويض، وذلك من خلال العناصر الآتية:

أولاً: ماهية رضا المضرور وصوره.

ثانياً: شروط صحة رضا المضرور بالضرر وأركانه

ثالثاً: التعويض المترتب علي رضا المضرور بالضرر

رابعاً: الخاتمة

 

أولاً: ماهية رضا المضرور وصوره.

1- تعريف المضرور وتمييزه عن المجني عليه:-

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلي أن المادة( 256 ) من القانون المدني الأردني قد نصت علي أن: ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).

  • ويمكن من خلال النص السابق تعريف المضرور بأنه: ( المدعي في دعوي المسؤولية، الذي يقع عليه الفعل الضار، وقد يكون المضرور شخصاً آخر غير المضرور الأصلي وهو ما يعرف بالضرر المرتد)،([1]) ،ويري جانب فقهي آخر أن المضرور ( هو كل شخص طبيعي أو معنوي أصيب بضرر من جراء فعل خاطئ سواء كان هذا الفعل يشكل جريمة أم لا، ويستوي أن يكون هذا الشخص المصاب بالضرر هو الذي وقع عليه فعل الاعتداء، أم شخص آخر أصيب بضرر نتيجة للضرر الذي لحق بالمضرور الأصلي).،([2]) وأيضاً هناك من عرف المضرور بأنه: (المجني عليه في جريمة تحددها القوانين الجنائية لاستعمال السلطة).([3])
  • ويجب ألا نخلط بين مصطلحي المضرور والمجني عليه، فعلي الرغم من أنهما أحياناً يكونا شخص واحد، ومع ذلك فقد يختلف المضرور عن المجني عليه، وعلي سبيل المثال فإذا قام أحد اللصوص بسرقة الأموال الخاصة بالعملاء والمودعة في بنك فإن البنك هو المجني عليه في جريمة السرقة، أما المضرورين فهم العملاء، ومن هذا المنطلق يمكن التأكيد علي أن المجني عليه هو من وقع الاعتداء الإجرامي مباشرة عليه سواء بفعل أو امتناع عن فعل، لكن لا يشترط أن يكون قد أصيب بضرر مادي أو معنوي، بيد أنه يلزم توافر ذلك في المضرور، وبينما لا يشترط أن يكون الفعل الذي أصاب المضرور يكون جريمة، بينما علي النقيض من ذلك فإنه يلزم لكي يكون الشخص مجنياً عليه أن يكون الفعل الذي أصابه إجرامياً، فالمضرور كمصطلح أشمل وأوسع من مصطلح المجني عليه.

  • 2- تعريف رضا المضرور وصوره:-

    • تعددت الاتجاهات الفقهية واختلفت فيما بينها حول تعريف رضا المضرور، فهناك اتجاه يعرف رضا المضرور بالضرر بأنه: ( الاتجاه الصحيح للإرادة المعترف بها قانوناً نحو قبول فعل الاعتداء علي المصلحة التي يحميها القانون، ويشترط في هذه الإرادة علمها التام بما صدر في شأنه الرضا)،([4]) وهناك من عرفه بأنه: ( الإعلان الفردي عن الإرادة الذي يعبر عن تنازل شخص أهلا للرضا عن مصلحته التي يحميها القانون، والتي يخوله القانون حق التصرف فيها).([5])
  • وجدير بالذكر أن رضا المضرور بالضرر يمكن أن يكون في الحال، وقد لا يكون في الحال بل  ضرر محتملاً وهنا نطلق علي رضا المضرور قبول المخاطر، وفي الصورة الأولي فإن رضا المضرور بالضرر الحال إذا تم صحيحاً فإنه ينفي وصف الخطأ عن المدعي عليه لأن المضرور قد رضي بالضرر وأراده لنفسه، وهو بذلك يكون قد أذن للفاعل صراحة أو ضمنياً بإحداث الضرر، أما الصورة الثانية فالقضاء كون فكرتها وهي تسمي بقبول المخاطر، وهي تختلف عن العلم بالمخاطر ويقصد بهذا المصطلح الأخير الحالة العقلية التي تقوم في الذهن، ويدرك معها الشخص ما ينطوي عليه موقف ما من خطورة من المحتمل أن يترتب عليها ضرر.([6])

  • فمن يركب طائرة يعلم تماما  بالمخاطر التي قد تنجم عنها، فهذا يعد علماً بالمخاطر لكن في ذات الوقت هذا الأمر لا يعد قبولاً من الراكب بالضرر، أما قبول إجراء عملية خطيرة مثل عملية شفط الدهون في عمليات التجميل مثلاً، فإن المضرور يرضي بالضرر وهو ضرر محتمل، ورغم رضاءه إلا أنه لا يريده.

    ثانياً: شروط صحة رضا المضرور بالضرر وأركانه

    1- شروط صحة رضا المضرور بالضرر: من المسلم به أن الرضا الذي يرتب أثره القانوني يجب أن يتوافر فيه عدة شروط كي يعتد به وهذه الشروط تتمثل في:-

    أ- أن يصدر الرضا من شخص لديه أهلية:-

    وجدير بالذكر أن المادة( 43 ) من القانون المدني الأردني قد نصت علي أن: ( 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،2- وسن الرشد هو ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة).

    •  ويستفاد من هذا النص أنه يلزم لكي يكون الرضا صحيحاً أن يبلغ الشخص ثماني عشرة سنة شمسية كاملة حتي يتوافر لديه النضج العقلي وكمال الإدراك، ولهذا السبب حدد المشرع الأردني هذا السن لصحة تصرفات الشخص، أما فاقد الأهلية فلا يعتد بإرادته، ولذلك نجد نص المادة( 44 ) من القانون سالف البيان يؤكد علي أنه: ( 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر سنه، أو عته، أو جنون، 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز).

    ب- أن يكون الرضا حراً:-

    والمقصود بذلك أن يكون لدى الشخص القدرة علي الوعي و الاختيار، فيجب ألا يكون رضاه معيب بعيوب الرضا كالتدليس والإكراه والغلط والغش، لأن عيوب الإرادة تفسدها ولا تجعلها سليمة، وبالتالي ينبغي أن يصدر الرضا من المضرور عن إرادة حرة مبصره وسليمة.

    ج- أن يكون رضا المضرور معاصراً لارتكاب الضرر:-

    غني عن البيان أن رضا المضرور بالضرر لا يصح أن ينتج أثره ولا أن يرتب نتائج قانونية إلا إذا كان سابقاً أو علي الأقل معاصراً لارتكاب الضرر، أما إذا صدر رضا المضرور لاحقاً علي ارتكاب الضرر فإنه لا يعتد به، فإذا قبل شخص إجراء عملية جراحية، ثم عدل عن رأيه بعد دخوله غرفة العمليات فيجب ألا يجري الطبيب العملية لهذا الشخص، وإلا أصبح فعل الطبيب غير مشروع لعدم رضا المريض بإجرائها.

    د- يجب ألا يخالف الرضا النظام العام والآداب العامة:-

    فيلزم لصحة رضا المضرور بالضرر ألا يتعارض مطلقاً مع النظام العام ولا الآداب العامة، فعلي سبيل المثال لا يجوز للإنسان التصرف في حقه في حياته ولا في سلامة جسده لأن عدم التصرف فيها من النظام العام.([7])

    2- أركان رضا المضرور بالضرر:-

    أ- محل الرضا:-

    من المسلم به أنه في حالة الإنسان المريض، يكون المساس بسلامة الجسد ضرورياً لحفظ حياته، وبالتالي فإن رضاءه وقبوله الضرر يعد في هذه الحالة أمر مشروع، وهكذا فإن محل رضا المضرور بالضرر هي الحقوق التي لا تقبل التصرف فيها والتنازل عنها، ويصح الرضا بالتصرفات التي ترد علي جسم الإنسان بشرط ألا يترتب علي التصرف في جزء من جسده نقص دائم في كيان الجسد، وألا يخالف التصرف القانون أو الآداب العامة أو النظام العام.

    ب – سبب الرضا:-

    مما لا شك فيه أن السبب ركناً أساسياً لصحة رضا المضرور بالضرر، ويشترط فيه أيضاً أن يكون سبباً مشروعاً، غير مخالف للنظام العام، فرضى المضرور بإجراء العملية الجراحية لابد أن يستند إلي سبب مشروع، فإن انعدام السبب المشروع فلا يكون للرضا أثر.

    ثالثاً: التعويض المترتب علي رضا المضرور بالضرر

    من الجدير بالملاحظة أن هناك سؤال هام قد يطرح نفسه ويدور في الأذهان، وهو هل رضا المضرور بالضرر اذا توافر فيه أركانه وشروط صحته يؤثر في حق المضرور بالتعويض، أي هل يعفي المتسبب بالضرر من المسؤولية في حالة رضا المضرور بالضرر؟

    • سوف أحاول الإجابة عن هذا السؤال بشكل تطبيقي من خلال تناوله بالنسبة لأكثر العمليات انتشارا في الآونة الأخيرة، وهي عمليات التجميل، ولا يفوتني أيضا أن أنوه أيضاً علي  قبول المخاطر في الألعاب الرياضية الخطيرة.

    1- المخاطر الناتجة عن عمليات التجميل وأثر رضا المريض علي حقه في التعويض:-

    لا يخفي عن الفطنة أن المخاطر الناتجة عن عمليات التجميل والتي يمكن قبولها هي المخاطر المعقولة، التي يستطيع المريض تحملها، ويجب أن يتم تقدير قبول مشروعية هذه المخاطر بمعيار ذاتي وليس موضوعي، وذلك عن طريق بحث كل حالة علي حدة، ومقارنة الضرر الذي ينتج عن عملية التجميل في كل حالة بالغرض المقصود من إجراء العملية.

    • وترتيباً علي ما تقدم يمكن أن نؤكد علي أنه إذا فاق الضرر الناتج عن عملية التجميل الغرض من إجراء العملية، ففي هذه الحالة يكون رضا المريض باطلاً وغير مشروع، وله الحق في الرجوع علي الطبيب بالتعويض وتقع المسئولية علي طبيب التجميل، حتي لو زعم أن المريض كان يعلم بمخاطر العملية، وعلي العكس فإذا فاق الغرض من إجراء عملية التجميل الضرر الناتج عنها يصح رضا المريض، وقبوله لهذه المخاطر يعد مشروع ويتحملها المريض.

    2- المخاطر الناتجة عن الألعاب الرياضية الخطرة وأثر رضا اللاعب بها علي حقه في التعويض:-

    أ- جسامة خطأ المسؤولية عن الإصابة الرياضية:-

    يلاحظ أن قبول اللاعب للمخاطر الرياضية حتي وإن اعتبر خطأ من ناحيته إلا أنه لا ينفي الخطأ عن المتسبب في الضرر، فإذا ثبت خطأ اللاعب المنافس انعقدت مسؤوليته المدنية لأن الشخص الحريص لا يقدم علي إلحاق الضرر بالغير حتي لو قبل المضرور مقدماً حدوث ذلك،([8]) والمقصود بالخطأ الجسيم هو الخطأ غير القصدي، ولكنه يمثل إخلالاً بالتزام أو واجب، ويحول دون تحقيق الغاية التي من أجلها فرض ذلك الالتزام أو الواجب.([9])

    • وتفسيراً لذلك فإذا مارس اللاعب اللعبة حسب القواعد والأصول المتعلقة بالألعاب الجماعية وقواعد اللعبة ذاتها، وبالرغم من ذلك أصيب اللاعب الآخر بضرر، في هذه الحالة يتبين لنا وبحق انتفاء الخطأ عنه لأن الألعاب الرياضية بشكل عام لا تخلو من مخاطر ملازمة لممارستها، ويقبل اللاعبون هذه المخاطر، طالما أنها لم تخرج عن إطار اللوائح المكتوبة والمتعارف عليها في المنافسات الرياضية، حتي وإن ترتب ضرر عن ذلك فلا ينتج عنه تعويض، أما إذا تعمد الرياضي إصابة الخصم بحركة عنيفة، ولم يلتزم بقواعد الحيطة في ممارسة اللعبة، فهنا من حق المضرور المطالبة بالتعويض من اللاعب الخصم، بيد أنه لا يحكم له بتعويض كامل وذلك لأن المضرور قبل المخاطر الرياضية فيكون لذلك أثره القانوني وفقاً لقواعد الخطأ المشترك.([10])

    ج- الاعتبارات التي تزيد أو تقلل من مبلغ التعويض:-

    مما لا شك فيه أن هناك العديد من الاعتبارات والتي يمكن أن تؤثر في مبلغ التعويض بالزيادة أو بالنقصان، ومن هذه الاعتبارات احتراف الرياضي فإذا كان اللاعب يمارس اللعبة بشكل احترافي، أي أن اللعبة هي مصدر رزقه، ويمارسها بشكل متكرر ومستمر فإن أصابته توقف دخله الذي يتحصل عليه من ممارسة اللعبة، فينخفض دخله وفي هذه الحالة يجب زيادة مبلغ تعويض اللاعب المحترف، والعكس صحيح يقل التعويض إذا كان اللاعب مجرد هاو.

    واستناداً لما سبق عرضه من قبل فإن رضا الرياضي المتضرر بالضرر الذي لحقه وقبوله المشاركة باللعبة يعتبر قبولاً بمخاطرها يترتب عليه تقليل مبلغ التعويض، وتأكيداً لذلك ينص القانون المدني الأردني في المادة (264 ) علي أنه: ( يجوز للمحكمة أن تنقص من مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه)، وكذلك الحال إذا اشترك خطأ اللاعب المصاب ( المضرور) في إحداث الضرر، حيث نكون أمام خطأ مشترك خطأ المضرور من جهة وخطأ المسؤول من جهة أخري، فيستحق المضرور جزء من التعويض بنسبة خطأ كل من المضرور ومسبب الضرر.([11])

    –  خلاصة القول

    في حالة رضاء المضرور بالضرر فإن المسئولية لن تخرج عن أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية :-

    – الاحتمال الأول : وفيه تبقي المسئولية قائمة ولا ينتقص شيء من التعويض وذلك إذا استغرق فعل المسؤول فعل المضرور ، هنا تقع المسئولية كاملة على عاتق المسؤول ويلتزم بتعويض المضرور.

    • أما الاحتمال الثاني  : فتخفف فيه المسؤولية وينقص القاضي مقدار التعويض وذلك في حالة الخطأ المشترك فيتحمل المسؤولية المسؤول والمضرور بمقدار خطأ كلا منهما وفي هذه الحالة يجب توزيع المسؤولية بينهما .
  • أما الاحتمال الثالث والأخير : وفيه تنتفي المسؤولية ولا يحكم القاضي بالتعويض وذلك إذا استغرق رضاء المضرور فعل المسؤول فيتحمل المضرور في هذه الحالة كامل المسؤولية ولا يؤدي المدعي عليه تعويض للمضرور .

  • رابعاً: الخاتمة

    وأخيرا أود أن أوصي في نهاية هذا المقال بضرورة تدخل المشرع الأردني وإضافة نص قانوني جديد للقانون المدني لتنظيم رضاء المضرور بالضرر واثره في حقه بالتعويض، كذلك يجب وضع نص خاص ينظم المسئولية المدنية للإصابات الرياضية وآلية التعويض عنها.

    كتابة الأستاذ: جمال مرعي

     

    [1] – انظر: عدوي، مصطفي عبد الحميد، 1996، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، ط1، ص 576.

    [2] – انظر: جعفر، رضا محمد، 2003، رضا المضرور بالضرر وأثره علي الحق في التعويض، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، .

    [3] – انظر: مصطفي محمود، 1988، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 174.

    [4] – انظر: حسني، محمود نجيب، 1978، جرائم الاعتداء علي الأشخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 353.

    [5] – انظر: علي، يسر أنور، 1998، النظرية العامة للقانون الجنائي، الإسكندرية، دار الفكر الحديث، ص 409.

    [6] – شنب، محمد لبيب، 1957، المسؤولية عن الأشياء، دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 76.

    [7] – انظر: الشاذلي، فتوح عبدالله، 2002، جرائم الاعتداء علي الأشخاص، القاهرة، دار المطبوعات الجامعية، ص 165.

    [8] – انظر: جبر، سعيد، 1993، المسؤولية الرياضية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 147.

    [9] – انظر: الزنون، حسن علي، 2006، المبسوط في المسؤولية المدنية، عمان، دار وائل للنشر، ص181.

    [10] – انظر: جعفر، رضا محمد، مرجع سابق، ص 539 -540.

    [11] –  انظر: خضر، صباح قاسم، 2010، التعويض عن الإصابات الرياضية، القاهرة، دار الكتب المصرية، ص 200.

    Scroll to Top