الوسائل القانونية لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني
أدى التطور الكبير في مجالا الاتصالات والإنترنت إلى ازدهار مجال التجارة الإلكترونية بين الدول في جميع أنحاء العالم، مما زاد الاعتماد على الشبكة العنكبوتية أي عالم التقنيات الإلكترونية.
ولقد أدى تزايد اعتماد الناس عليها في الآونة الأخيرة لا سيما إجراء معاملاتهم الإلكترونية إلى ظهور الحاجة لحماية تلك المعاملات التي تتم عبر الإنترنت مع أناس لا تتوافر فيهم المعرفة الكاملة التي تبعث الاطمئنان في نفوس المتعاملين معهم، وخاصة أن تلك المعاملات تكون بملايين الجنيهات.
وكان الدافع وراء السعي لتوفير الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية هو رفع الثقة لدى المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية وبالتالي تحقيق مصالحهم ومصالح المجتمع والدولة ككل.
أولا: مفهوم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني
ثانيا: أوجه الحماية في المعاملات الإلكترونية
ثالثا: الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية
رابعا: الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية
أولا: مفهوم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني
1- التجارة الإلكترونية
عرفها البعض بأنها” العملية التجارية بين أطرافها باستخدام تكنولوجيا معلومات متقدمة، فهي جملة من المعاملات الرقمية المتعلقة بأنشطة تجارية تتم بين الشركات وبين الشركات والحكومة وبين الشركات والأفراد”([1]).
أما المشرع الأردني فقد عرفها في المادة \ 2من قانون المعاملات الإلكترونية رقم \15لسنة 2015بأنها” المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية”.
2- العقد الإلكتروني
عرف بعض الفقهاء العقد الإلكتروني بأنه ” تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين مشروع ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال”([2]).
كما عرفه المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية في المادة \2 منه على أنه” الاتفاق الذي تم انعقاده بوسائط إلكترونية كليا أو جزئيا”.
ثانيا: أوجه الحماية في المعاملات الإلكترونية
لا تقتصر حماية المشرع للمعاملات الإلكترونية في مرحلة إبرام العقد فحسب بل تمتد لتشمل مرحلة تنفيذ العقد، وهي المرحلة التي تبدأ فيها عملية المبادلات الجارية والبيع والشراء عبر وسائل الاتصال الحديثة بالإنترنت.
وتتنوع أوجه الحماية القانونية للمعاملات التجارية في تلك المرحلة الحاسمة في وجوه عده، كحماية حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق، وحقه في العدول وحقه في التقاضي:
1- حماية حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق
بطبيعة الحال أن المستهلك في العقد الإلكتروني لو كان يعلم بوجود عيب في المنتج الذي اشتراه لما كان اشتراه، فهو يقوم بشرائه على أنه خال تماما من أي عيوب.
ولقد عرف البعض العيب الخفي بأنه” كل نقص في قيمة المنتج أو في مقدار نفعه بحسب الغاية المرجوة منه بما يفضي إلى حرمان المستهلك بشكل كلي أو جزئي من الاستفادة منه ويشمل ذلك النقص أو القصور الذي يحدث من خطأ في عملية تخزين المنتج أو في مناولته وذلك في كل ما لا يتسبب المستهلك في وقوعه ([3])، ويجب أن يكون العيب خفي وقديم ومؤثر في المبيع ولا يكون معلوما للمستهلك.
ولقد نظم المشرع الأردني في المواد (512-521) أحكام العيوب الخفية، إذ نص في المادة \ 512\1 من القانون المدني على انه” 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه”.
ونصت المادة \513 على انه” 1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن”.
كما أكد المشرع الأردني على ذلك في قانون حماية المستهلك رقم \7لسنة2017 في المادة \7 منه على أنه” أ- 1- يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبه بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.
2- إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.
ب- 1- يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.
2- إذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر”.
كما يلتزم الطرف البائع بنقل ملكية المبيع فور إتمام العقد إلى المستهلك كما يضمن عدم تعرض الغير له في ملكيته، وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المادة \ 503-506 من القانون المدني، فنصت المادة \1503 على أنه” 1- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع “.
كما تنص المادة \506على أنه” 1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط”.
2- حماية حق العدول
يتعاقد المشتري على السلعة مع البائع عن طريق التعاقد عن بعد وذلك نتيجة الدعاية الكبيرة التي يقوم بها البائع والتي قد تؤثر عليه بشكل يدفع إلى التعاقد عليها قبل تفكير كبير أو بالتسرع مما يوقعه في أخطاء بشان تلك السلع مما يجعله محتاجا غلى العدول عن هذا التعاقد، إذ ان لم يتوفر لديه القناعة والرضا الكاملين ([4]).
ويعرفه البعض بأنه” وسيلة بمقتضاها يسمح المشرع للمستهلك بأن يعيد النظر من جديد ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به مسبقا بحيث يستفيد من مهلة محددة للتفكير يكون بوسعه من خلالها الرجوع عن التزامه”([5]).
وهو حق للمستهلك أو للمشتري ولا يجوز للبائع استعمال الحق في العدول، إذ أنه الطرف الذي قام بالدعاية للمنتج، وبموجبه فان المستهلك ملزم برد المنتج وليس للتاجر الحق في رفضه كما أنه ملزم برد قيمة المنتج للمستهلك، ولكن يقع على المستهلك التزما بإعلام المنتج برغبته بهذا العدول عبر الرسائل الإلكترونية.
ولقد نظم المشرع الأردني هذا الحق في القانون المدني في المادة \241على أنه” إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى القانون”.
3- حماية حق التقاضي
يعتبر حق التقاضي مكفول لكل متضرر، أي أنه للمضرور اللجوء إلى القضاء للحصول على حق لم يستطع الوصول إليه([6]).
ولقد كفل المشرع الأردني هذا الأمر ونظمه في نصوص القوانين، فنص في المادة \6\أ\3 على أنه” للمستهلك الحق في: 6- إقامة الدعاوى عن كل ما من شانه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك”
كما نصت المادة \22\ب\7 من ذات القانون على أنه” يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط: 7- يسقط حق المستهلك فب اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة”.
2- التوقيع الإلكتروني كإجراء لحماية المعاملات الإلكترونية
لا شك أنه لابد من إيجاد وسائل لضمان حماية المعاملات الإلكترونية في ظل الانتشار السريع والكبير لاستعمالها، ومن تلك الوسائل التوقيع الإلكتروني الذي يلعب دورا كبيرا من تحقيق السرية في المراسلات في مجال التجارة الإلكترونية.
ولقد عرفه المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية في المادة \2 منه بأنه” البيانات التي تتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره”.
ويتخذ التوقيع الإلكتروني صورا متعددة منها ما هو رقمي أو كودي وهو عبارة عن صياغة منظومة في صورة شيفرة(كود).
وآخر يسمى التوقيع البيو متري أي باستخدام الخواص الذاتية أي استعمال ذاكرة الحاسب في حفظ خصائص كل إنسان.
وثالث هو التوقيع بالقلم الإلكتروني وهو الذي يمكن مستخدمه من التوقيع على شاشة الكمبيوتر بشكل مباشر عن طريق برنامج حاسوبي.
– أشكال الحماية التي يؤديها التوقيع الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية:
أ- إثبات سلامة المحرر الإلكتروني
يؤدي التوقيع الإلكتروني فائدة كبيرة في الحفاظ على مضمون ومحتوى المحرر وتكامله، ذلك لأن الدعائم الإلكترونية تساهم كشف الغش أو الشطب أو الإضافات .
ب- يعمل التوقيع الإلكتروني على تحقيق السرية في المعاملات والمراسلات والبيانات والاتصالات المستخدمة في التجارة الإلكترونية.
ج- يعمل على تحقيق الثقة في معاملات التجارة الإلكترونية وذلك من خلال ضمان سرية المعاملات والبيانات المستخدمة في الصفقات، مما يؤدي إلى ازدهار التجارة الإلكترونية في ضوء هذه الثقة بين المتعاملين فيها .
ثالثا: الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية
بطبيعة الحال فان المسئولية المدنية تنقسم إلى نوعين هما المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية نتيجة الإخلال بالتزام عقدي.
1- المسؤولية التقصيرية الإلكترونية
وهي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني مقتضاه ألا يلحق الإنسان الضرر بالغير سواء كان ذلك نتيجة خطأ منه أو تقصير.
ويشترط لقيام المسئولية التقصيرية توافر ثلاثة شروط وهي:
أ- الخطأ الإلكتروني
ولقد اختلف الفقه حول تحديد فكرة الخطأ الإلكتروني فعرفه البعض بأنه عمل ضار مخالف للقانون وعرفه البعض الآخر بأنه اعتداء على حق أو إخلال بالثقة، بينما عرفه البعض الآخر بأنه ” إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال”([7]).
ويتكون الخطأ من عنصرين هما
1- العنصر المادي (التعدي)
وهو الإخلال أو الانحراف بواجب ما وهو يتحقق كلما كان هناك مخالفة قانونية أو واجب قانوني أو التعسف في استعمال الحق ([8]).
مثاله التجسس على البيانات الإلكترونية، والإتلاف الإلكتروني وهو كل فعل إلكتروني يهدف إلى تدمير البرامج والبيانات الإلكترونية بجعلها غير صالحة للاستعمال باستعمال فيروسات وغيرها.
ب- الضرر الإلكتروني
ويعد الضرر هو الركن الثاني في المسئولية، فلا تعويض بدون ضرر، فهو الذي يقرر التعويض في المسئولية التقصيرية.
ولقد عرفه البعض بأنه” الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه ([9]).
والضرر في المسئولية الإلكترونية قد يكون معنوي أو مالي ([10])، ومن أمثلة الضرر الإلكتروني:
1- تعديل المعطيات الإلكترونية أو تحريفها، التحكم في أجهزة الحاسوب العائدة للآخرين. الحصول على البيانات الشخصية باستخدام برامج معينه، تعطيل أجزاء من مكونات الحاسب وتغيير وظائف البرامج الإلكترونية.
ج- علاقة السببية
ويقصد بها أن يكون الضرر الحاصل من جراء الفعل التعدي الذي ارتكبه المسئول عن الضرر وليس بسبب آخر، أي أن يكون الخطأ هو السبب في وقوع الضرر.
2- المسئولية العقدية الإلكترونية
وهي الناتجة عن إخلال بالتزام عقدي أو ناشئ عن العقد، وهي يلزم لقياما ثلاثة شروط وهي الخطأ العقدي والضرر المترتب عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
أ- الخطأ العقدي الإلكتروني
ويقصد به عدم تنفيذ المدين لالتزامه الثابت بموجب العقد أي الإخلال بهذا الالتزام، والالتزامات في المعاملات الإلكترونية يتسم أغلبها بتحقيق نتيجة أو تقديم خدمة ([11]).
وكذلك قد يكون الخطأ الإلكتروني في صورة الإخلال بالالتزام بالتسليم أو الضمان الإلكتروني، كضمان العيب الخفي أو ضمان التعرض أو ضمان الاستحقاق.
ب- الضرر العقدي
ويعتبر الضرر شرطا أساسيا لحصول المسئولية العقدية، فلا يتصور وجود ضرر بدون إخلال بالتزام عقدي، وهو نوعان ضررا متوقع أو غير متوقع ولكن يشترط أن يكون ضررا مباشرا متوقعا، أما الضرر الغير متوقع فلا يسأل عنه إلا في حالة وجود غش معلوماتي إلكتروني.
ج- علاقة السببية
ولا يكفي لقيام المسئولية العقدية توافر الخطأ الإلكتروني والضرر المترتب عليه وإنما لابد من وجود علاقة السببية بينهما أي أن يكون الضرر قد حصل بسبب الخطأ، فاذا كان الضرر بسبب خارج عن الخطأ فتنتفي المسئولية.
رابعا: الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية
قرر المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية الحالي عقوبات جنائية لكل من قدم أو نشر شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيال أو نصب أو غرض غير مشروع بقصد إصدار شهادة أو قف سريانها، وهو ما نص عليه المشرع في المادة \24 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها”.
كما قرر المشرع عقوبة لأي جهة توثيقية بغرامة وإلغاء ترخيصها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو أفشت أسرار أحد عملائها أو أي استغلال لشهادة الترخيص طرفها لأغراض غير مشروعة، إذ أن شهادة الترخيص هي المسئولة عن نسبة أي توقيع إلكتروني لشخص ما وهو أمر مفترض حمايته قانونا.
وهو ما نص عليه المشرع في المادة \25 من القانون سالف الذكر على أنه” تعاقب أي من جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الإلكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة”.
كتابة دكتور \عبدالمنعم حسن الشرقاوي
دكتوراه القانون المدني
([1]) د. حسن يوسف، التجارة الإلكترونية وأبعادها القانونية الدولية، القاهرة، مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص11
([2]) د. عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، 2002، ص46.
([3]) د. عامر قيسي، الحماية القانونية للمستهلك، عمان، الأردن، دار الثقافة، ص126.
([4]) د. إبراهيم صبري الأرناؤوط، الإطار القانوني لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني والمقارن، بحث منشور، المجلة العربية للنشر العلمي، ع42، 2022، ص287.
([5]) د. سامح التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، مصر، دار الكتب، ص321.
([6])د. إبراهيم صبري الأرناؤوط،، مرجع سابق، ص289. و قانون الشركات.
([7]) د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2003، ص331.
([8]) د. علي فيلالي، الالتزامات – الفعل المستحق للتعويض- ط3، موفم للنشر، 2012، ص57.
([9]) تقي الدين بكوش، عبدالغني بن يحي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، 2018، الجزائر، ص106.
([10])تقي الدين بكوش، عبدالغني بن يحي، مرجع سابق، ص107.
([11]) د. محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية, دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص79.

