ماهية شركة التوصية بالأسهم بشكل عام
تعد شركة التوصية بالأسهم أحد أشكال شركات الأموال، التي تقوم على فكرة الإعتبار المالى في المقام الأول، وشخصية الشريك فيها ليست محل إعتبار، بخلاف الحال في شركات الأشخاص، وأن كانت تتكون من طائفتين من الشركاء، الأولى: يطلق عليها (شركاء متضامنون)، والثانية: يطلق عليها (شركاء مساهمون)، ولهذا السبب أطلق عليها البعض إسم الشركة ذات الطبيعة المختلطة[1] .
وسوف نقوم بالتعريف بشركة التوصية بالأسهم، بهذا المقال من خلال النقاط التالية:
أولأ: التعريف بالشريك في شركة التوصية بالأسهم، وبيان المقصود بتلك الشركة.
ثانيا: الخصائص المميزة لشركة التوصية بالأسهم.
ثالثا: كيفية تكوين رأس مال الشركة؟ ومدي مسؤولية الشركاء فيها؟
رابعا: الخاتمة
أولأ: التعريف بالشريك في شركة التوصية بالأسهم، وبيان المقصود بتلك الشركة
هذا ما تضمنته المادة (77) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، مقررة على أن تأسيس شركة التوصية بالأسهم تتكون من فئتين من الشركاء وهما:
أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن إثنين، يسألون في أموالهم الخاصة، عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها .
ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته، عن ديون الشركة وإلتزاماتها .
ولابد من توافر جميع أركان عقد الشركة عند تأسيسها، سواء كانت الأركان الموضوعية العامة، من رضا، وسبب، ومحل، أو الخاصة منها، تعدد الشركاء، وتقديم الحصص، ونية المشاركة، وأيضاً الأركان الشكلية، من الشهر، والقيد بالسجل التجارى المعد لذلك، وبالرغم من ذلك فهى شركة لها من المميزات والخصائص ما يجعلها متفردة عن غيرها من أشكال شركات الأموال، أو ما يخالطها من أسس تقوم عليها، كفكرة الإعتبار الشخصى للشريك المتضامن[2] من هنا كان لازماً علينا التعريف القانوني لتلك الشركة .
تعريف شركة التوصية بالأسهم
بالرجوع إلى المشرع الأردني من خلال قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتبين خلوه من وضع تعريف محدد لشركة التوصية بالأسهم، كما فعل عند تنظيم باقى أنواع الشركات فقد جاء نص المادة 77 وما بعدها المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم، بوضع أحكام التأسيس لهذه الشركة، وتحديد رأس مالها، وكيفية تسجيلها، وإدارتها، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالرقابة وغيرها.
ولقد أرجع ذلك جانب من الفقه الأردني إلى الطبيعة المختلطة للشركة، بسبب مشاركة نوعين من الشركاء عند التأسيس، ولا يجوز للمؤسسين مخالفة ذلك، لوجود النص على وجوب فئتين من الشركاء متضامنين ومساهمون[3] .
عكس الحال عند المشرع المصرى الذى وضع تعريف محدد لشركة التوصية بالأسهم، من خلال المادة (3) من قانون الشركات المصرى رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بأنها: “شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر، يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون[4] .
كما عرفها جانب من الفقه، بأنها شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر، يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة، يكتتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون[5] .
ومصطلح شركة التوصية بالأسهم يطلق في بعض التشريعات العربية علي، شركة التوصية المساهمة كما هو الحال في القانون اللبناني والسورى والسعودي، وذلك بسبب وحيد يتمثل في الطبيعة المختلطة لشركة التوصية بالأسهم، التي تقوم على الإعتبارين الشخصى والمالى معاً كما هو الحال في الشكل القانوني الآخر لشركات الأموال، وهو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع الفارق بينهما، حيث تتميز شركة التوصية بالأسهم عن غيرها من أشكال الشركات التجارية، بأنها تضم فئتين من الشركاء متضامنون، ومساهمون الأول: ينحصر فيهم وحدهم الحق في إدارة الشركة، ويكونون مسئولين عن ديون الشركة مسئولية شخصية تضامنية، كما هو الحال في شركات التضامن، والثانى: يحظر عليهم التدخل في الإدارة، ولا يكونون ملزمين إلا بدفع قيمة حصصهم، ومسوؤلين في حدود حصتهم، كما هو الحال للشركاء بشركات المساهمة بنوعيها العامة والخاصة، والشركة ذات المسئولية المحدودة[6] .
ونحن نرى أن الوضع في التشريعين الأردني والمصرى يكاد يكون متحد من حيث التعرض لوضع تعريف لشركة التوصية بالأسهم، فالمضمون الوارد بنص المادة (77) من قانون الشركات الأردني، والمادة (3) من قانون الشركات المصرى واحد، مع الفارق بأن يحسب للمشرع المصرى الإيضاح الأكثر في مفهوم مصطلح شركة التوصية بالأسهم، مراعياً الطبيعة المختلفة لها، وذلك من جانبين:
الجانب الأول: راعى عنصر التأسيس لشركة التوصية بالأسهم، من حيث ركن التعدد للشركاء فيها، وركن تقديم الحصص للمؤسسين لها .
الجانب الثانى: راعى عنصر الجمع بين الإعتبارين الشخصى والمالى للشركة، والخاصية المميزة لشركة التوصية بالأسهم، بأنها تضم فئتين من الشركاء متضامنون، ومساهمون.
فأشارللفئة الأولى نوعية الحصة المقدمة، والتي تتناسب مع الآثار المترتبة على وصف التضامن، وأشار للفئة الثانية نوعية الحصة المقدمة، والتي تتناسب مع الآثار المترتبة على وصف المساهمة بطريق الإكتتاب .
ونعتقد أن ذلك مرجعه إلى التفرقة التي قام بها المشرع الأردني، عند تنظيم أحكام شركة التوصية بالأسهم، وفرق بين طريقة التأسيس للشركة، ورأس مال الشركة، عكس ما فعله المشرع المصرى، لذلك كان النص المصرى أقرب إلى الصواب والدقة، من النص الأردني.
ثانيا: الخصائص المميزة لشركة التوصية بالأسهم
خصائص شركة التوصية بالأسهم
تمتاز هذه الشركة بأنها، تجمع شركة التوصية بالأسهم بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال لأنها تجمع بين الإعتبار المالى والشخصى لنظرية الشركة، فهى تتكون من نوعين من الشركاء يختلف المركز القانوني لكل نوع منهما، وتتحدد مسئولية كل شريك منهما حسب نظام قانونى خاص سواء من جانب الإدارة للشركة، أو من جانب المسئولية القانونية الناشئة عن ديون الشركة .
ولإثبات ذلك حرص المشرع الأردني على تأكيد ذلك بنص المادة (82) من قانون الشركات الأردني بأن: ” تسرى أحكام شركة التضامن المنصوص عليها فى هذا القانون، على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وتسرى على الشريك المساهم في هذه الشركة الأحكام المنصوص عليها في المادة (43) المتعلقة بشركة التوصية البسيطة .
وبالرجوع لنص المادة (43) من قانون الشركات الأردني بأنه: ” أ- ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة، وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها، وحساباتها، والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها، وأن يستوضح عن حالتها، وأمورها، ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها .
ب- إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها، فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات، التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها، وكأنه شريك متضامن”.
ويقوم النظام القانوني لشركة التوصية بالأسهم على أهمية وجود هذا الشكل، من أشكال شركات الأموال، لأنه يجمع بين نوعين من الشركاء في شركات الأشخاص وشركات الأموال، فقد سمح لطائفة الشركاء المتضامنين بإدارة الشركة، دون تدخل الشركاء المساهمين، وكفل لهم الأستقرار والثبات على نحو لا يكون معه للمساهمين حق إتخاذ القرار في عزلهم، إلا من خلال قرارات الهيئة العامة للشركة[7] .
وهذا ما أقره المشرع المصرى أيضاً بنص المادة (3) بفقرتها الثانية “ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون، عن إلتزامات الشركة مسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً، إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها” .
وهذا يدل على أن مركز الشركاء المتضامنين في شركات التضامن، هو ذات المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، فيسألون عن كل ديون الشركة مسئولية شخصية تضامنية، كما يتأثرون بوجود الإعتبار الشخصى بينهم[8] .
كما يترتب على ذلك إكتساب الشريك المتضامن بشركة التوصية بالأسهم صفة التاجر، بمجرد دخوله الشركة، ولو لم يكتسب تلك الصفة من قبل، فيصبح تاجرا، ويخضع لما يخضع له التاجر من أحكام قانونية خاصة به، من حيث الإثبات، والإختصاص القضائى، والقانون واجب التطبيق.
التساؤل الهام هنا: هل يجوز للشريك المتضامن بشركة التوصية بالأسهم، أن تكون حصته بالشركة (حصة عمل)، كما هو الحال بالشريك المتضامن، في شركتى التضامن والتوصية بالأسهم ؟
وللإجابة على هذا التساؤل نرجع إلى الأحكام الخاصة، بتأسيس شركة التوصية بالأسهم من حيث رأس المال المكون لها، نجد خلو قانون الشركات الأردني من نص يحظر على الشريك المتضامن في هذه الشركة تقديم حصة عمل، وكذلك نصوص القانون المصرى رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته الخاص بالشركات .
ولكن جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصرى المشار اليه، بنصوص تتضمن بأن حصة الشريك المتضامن، إما أن تكون نقدية أو عينية، فنصت المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصرى على أن: “يتكون رأس المال المصدر، من مجموع القيمة الأسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة المساهمة، مضافاً إليه مجموع قيمة حصص التضامن فى شركات التوصية بالأسهم”، كما نصت المادة (84) على أن: “تتكون حصة الشريك المتضامن فى شركة التوصية بالأسهم، من المبالغ النقدية أو الحصص العينية التى يقدمها الشريك المتضامن، للمساهمة فى رأس مال الشركة، ويتم تقييم الحصص العينية طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قيمة كل حصة، من حصص الشركاء المتضامنين مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة أو مضاعفاته، ولا يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن حصته أو جزء منها إلى الغير، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية” .
وجاء نص المادة (85) من ذات اللائحة موضحة، كيفية أداء حصة التضامن بشركة التوصية بالأسهم بقولها: ” يؤدى الشريك المتضامن حصته إلى الشركة، بذات الأوضاع والمواعيد التى يتم بها أداء مقابل الأسهم ، سواء أكان المقابل نقدياً أو عينياً” .
يتضح مما سبق أن المشرع المصرى إعتبر حصة الشريك المتضامن بشركة التوصية بالأسهم نقدية أو عينية، وذلك على خلاف القواعد العامة المنصوص عليها بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، تضامن كانت أو توصية بسيطة، والتي لا تمنع أن تكون حصة الشريك المتضامن مجرد عمل[9] .
ونحن نرى أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك المتضامن بشركة التوصية بالأسهم عمل لإشتراط المشرع المصرى والأردنى على أن تكون حصة الشريك المتضامن نقدية أو عينية وذلك لتمتع شركة التوصية بالأسهم بالصبغة المالية، وأن كانت لها بعض الخصائص الشخصية المتعلقة بالشركاء فيها، وذلك لتحقيق مبدأ الضمان العام لدائنيها، ليس فحسب من خلال المسئولية المتعلقة للشريك المتضامن فيها، دون الشريك المساهم .
خاصية الأسم التجاري والعنوان الخاص بالشركة .
وتعد هذه خاصية مميزة لشركة، تميزها عن غيرها من الشركات الأخرى أموال كانت أو أشخاص، فقد نصت المادة (79) من قانون الشركات الأردني على أن: “يتكون أسم شركة التوصية بالأسهم من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، على أن تضاف إلى اسمها هذا عبارة (شركة توصية بالأسهم) وما يدل على غاياتها، ولا يجوز أن يذكر أسم الشريك المساهم في أسم الشركة، فإذا ذكر أسمه مع علمه بذلك، أعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية” .
فيجب على الشركاء المؤسسين للشركة، إتخاذ عنوان لها في عقد التأسيس، ويجب أن يكون من أسماء الشركاء المتضامنين فقط دون الشركاء والمساهمين، وفى حالة وجود شريك واحد متضامن، وجب إضافة ما يفيد شركة أو شركاه، كما يجوز أن يتضمن عنوان الشركة تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها، وإذا إشتمل عنوان الشركة على إسم أحد الشركاء المساهمين كان مسئولاً في مواجهة الغير، بإعتباره شريك متضامن في تلك الحالة[10] .
ويجب أن يذكر في جميع عقود الشركة، وفواتيرها، وأوراقها، وإعلاناتها، وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى، التى تصدر عن الشركة عنوان الشركة “الإسم التجارى لها”، ويذكر عبارة ” شركة توصية بالأسهم” قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى، وبيان رأس المال المصدر، بحسب قيمته في آخر ميزانية، والسبب في ذلك راجع إلى إيضاح طبيعة الشركة، ومدى مسوؤلية الشركاء فيها في مواجهة الغير، وإزالة اللبس بين هذه الشركة وغيرها من أشكال الشركات المتشابهة معها، في الخصائص كشركة التوصية البسيطة[11] .
خاصية نشاط الشركة
من المميزات الهامة لشركة التوصية بالأسهم، حظر ممارستها لبعض الأعمال التجارية المقررة بقانون التجارة، مثل أعمال التأمين، أو أعمال البنوك، أو الإدخار، أو تلقى الودائع، أو إستثمار الأموال لحساب الغير، وهذا مقرر بنص قانون الشركات المصرى رقم (159 لسنة 1981) وتعديلاته على شركة التوصية بالأسهم، مثلها مثل الشركة ذات المسئولية المحدودة، فجاء نص المادة (5) من هذا القانون تقضى بأنه: ” لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، أعمال التأمين، أو أعمال البنوك، أو الادخار، أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير” .
ولعل السبب في ذلك من منظور المشرع المصرى، مقارنة بالتشريعات الأجنبية كالتشريع الإنجليزى والفرنسى، هو عدم تمتع هذا الشكل من الشركات بذات الإئتمان، الذى تتمتع به شركات المساهمة، بالرغم من محاولة المشرع المصرى التقريب بين أحكام شركة التوصية بالأسهم وأحكام شركات المساهمة، وبالرغم من ذلك نجد أن قانون سوق رأس المال المصرى رقم (95 لسنة 1992) أجاز بالمادة (29) منه، منح الترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل التأمين، أو رأس المال المخاطر، أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، لشركة التوصية بالأسهم[12] .
وهذا تناقض لا يجوز بحظر أعمال على نشاط شركة التوصية بالأسهم، والنص بجواز ممارستها عليها.
ولكن الأمر مختلف في التشريع الأردني حيث لم يتضمن قانون الشركات الأردني مثل هذا النص، بحظر أعمال محددة، أو أنشطة تجارية معينة على نشاط شركة التوصية بالأسهم فنصت المادة (3) من قانون الشركات الأردني، على سريان أحكام قانون الشركات على الشركات، التي تمارس الأعمال التجارية، وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة، فيرجع إلى قانون التجارة …”، ثم يتناول قانون الشركات تنظيم الشركات بأنواعها التجارية والمدنية، والتي لا تهدف إلى ربح والإستثمار المشترك، بأحكام خاصة وقد خلت من النص على مثل هذا الحظر .
ونحن نعتقد أن النص على مثل هذا الحظر له من الوجهة القانونية، ما يوجب الأخذ به بما يلائم الشكل القانوني للشركة، ونظراً لمحدودية المسوؤلية القانونية عن ديون الشركة، في شكل شركات المساهمة، والجمع بين المسوؤلية المطلقة، والمحدودة في شركة التوصية بالأسهم بما يضعف الإئتمان، التي تتمتع به شركات المساهمة، فإن النص على حظر مثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، كشركات المساهمة، وتتعرض لمخاطر جسيمة، قد يؤدى شكل الشركة إلي عرقلة سير الشركة، وتعرضها للإفلاس.
وبالتالي فإن للنص أهميته القانونية، لذلك نناشد المشرع الأردني بالأخذ به في قانون الشركات الأردني خاصة في أحكام شركة التوصية بالأسهم، ولشركة ذات المسئولية المحدودة، مع تلافى الخطأ الذى أصاب التشريع المصرى، بالنص على الحظر في قانون الشركات، والنص بالإجازة في قانون سوق المال، مراعاة للطبيعة القانونية، والخصائص المميزة لكل شكل من أشكال الشركات التجارية على وجه الخصوص .
إكتسابها الشخصية المعنوية:
تتمتع شركة التوصية بالأسهم بالشخصية المعنوية، كباقى الشركات التجارية، وتشْهر وفقاً لأحكام قانون الشركات[13] .
والسؤال الهام هنا: ما هي حقوق وإلتزامات الشريك المساهم بالشركة؟
الجواب: الشريك المساهم بشركة التوصية بالأسهم، كالشريك في الشركة المساهمة العامة، له حقوق، وعليه إلتزامات .
حقوقه:
من حقوق الشريك المساهم بشركة التوصية بالأسهم مايلي:
1- له الحق في الحصول على نصيب من الأرباح، بنسبة ما يملك من أسهم، ما لم ينص عقد الشركة على نصيب أكثر أو أقل .
2- له الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة، يوازى حقه في رأس المال
3- له الحق في التنازل عن حصته في الأسهم إلى الغير، دون الحصول على موافقة باقى الشركاء .
ثالثا: كيفية تكوين رأس مال الشركة، ومدي مسؤولية الشركاء فيها؟
كيفية تكوين رأس مال الشركة
يعتبر رأس المال في أي شركة أهم عنصر من عناصر تأسيس الشركة، ويجب على من يرغب في المشاركة بعقد الشركة، أن يساهم في تحقيق الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله، من خلال إلتزامه بالمساهمة في رأس مال الشركة، بحصة معينة يتعهد الشريك أو المساهم بتقديمها وهذا ما يعرف بـ (ركن تقديم الحصص) من الأركان الموضوعية الخاصة، بعقد تأسيس الشركة، ولا تعد شركة حالة التعاون بين مجموعة من الأشخاص لإنجاز عمل معين، مثال “تعاون شخصان على حماية مصالحهما في نشاط أو مهنة”[14] .
وهناك بعض التشريعات القانونية تضع شروط محددة تتعلق برأس المال، لكل نوع من أنواع الشركات، كما هو الحال في التشريع الأردني الذى وضع شروطاً محددة عند تكوين رأس مال شركة التوصية بالأسهم وغيرها، من أنواع الشركات الأخرى هذا من جانب .
وهناك البعض الآخر من التشريعات تشترط عند تأسيس بعض أنواع الشركات أن يكون رأس مالها نقدى أو عينى، وهذا من جانب أخر.
ويتضح لنا أن حصص الشركاء وفق قانون الشركات الأردني تكون بصورة متعددة منها:
أولاً: الحصة النقدية: وهى عبارة عن مشاركة الشريك بالشركة، بمبلغ معين من المال، ويلزم بدفع هذا المبلغ في ميعاد متفق عليه، بمقتضى عقد تأسيس الشركة[15] .
ثانياً: الحصة العينية: وهى عبارة عن مال منقول أو عقار، كتقديم سيارة، أو آلات معينة، أو منزل، كما قد تكون الحصة مالاً معنوياً كبراءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعى أو محل تجارى[16] .
وإعتبار الشريك مقدماً لحصة عينية، يجب أن يكون من الأمور الواضحة في عقد الشركة، وأن يثبت إنصراف النية، إلى تقديمها كحصة في عقد الشركة، ويخضع ذلك لكامل تقدير قاضى الموضوع، وتقديم الحصة العينية للشركة، أما بقصد التمليك فتخرج نهائياً ملكيتها من ذمة الشريك، وتصبح ضمن الضمان العام لدائنى الشركة، يجوز لهم الحجز عليها، كما يجوز للشركة ذاتها التصرف فيها، وفى حالة تقديم الحصة على سبيل التمليك فإن أحكام عقد البيع هي التي تطبق، وعلى الشريك إستيفاء كافة الإجراءات التي يقرها المشرع، لنقل الحق العينى المقدم كحصة حتى يمكنه الإحتجاج به في مواجهة الغير، وإذا كانت الحصة براءة إختراع وجب التأشير بذلك في سجل براءات الإختراع، وقد تقدم الحصة إلى الشركة على سبيل الإنتفاع فقط وفى تلك الحالة يجب التفرقة بين ما إذا كان حق إنتفاع شخصى أو عينى[17] .
ثالثاً: الحصة بالعمل: وهى الحصة التي لا تكون مبلغاً من المال (نقدية أو عينية) ولكن يقوم الشريك بأداء عمل معين لحساب الشركة، تنتفع به ويعود عليها بالفائدة، وغالباً ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة، مثل المهندس، والمدير الفني، أو المتخصص في الإدارة، والحصة بالعمل لها صفة التتابع، ويلزم مقدم الحصة بعمل، منح الشركة نتائج كل عمله، كما يشترط أن يكون العمل المتعهد به الشريك مرتبط بغرض الشركة، وأن يكون عمل مشروع ويكون ذو قيمة، وأن يكون العمل نتيجة مجهود الشريك شخصياً، ولما كانت الحصة بالعمل مجالاً لا يمثل ضماناً حقيقياً للدائنين لعدم إمكان الحجز، أو التنفيذ عليها، فإنها لا تدخل في تقدير رأس مال الشركة، لذلك قصر القانون الحصص المقدمة من الشركاء المتضامنين بالشركة على نوعين من الحصص فقط (نقدية أو عينية)[18] .
رابعاً: الإكتتاب: وهو عبارة عن إنضمام الشخص إلى عقد الشركة، بتقديمه قيمة السهم، ويعطى المكتتب مقابلاً لذلك سهماً، يكتسب به صفة الشريك، بعد إتمام إجراءات التأسيس .
خلاصة القول أن رأس مال الشركة، يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية، التي يتقدم بها الشركاء، وهذا العنصر هو الذى يشكل الضمان العام لدائنى الشركة، أما حصص العمل فلا تصلح أن تكون ضمان عام لدائنى الشركة، وعليه لا تدخل في الضمان العام للشركة .
وحسب الأصل رأس مال شركات الأموال، ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة، يتم تداولها على النحو المبين بالقانون، فالإكتتاب تصرف قانونى بين الشركة والمكتتب، بموجب إكتساب المكتتب صفة المساهم في الشركة[19] .
إذ يتكون رأس مال شركة التوصية بالأسهم من خلال طريقين: الأول: يتعلق بالقواعد العامة في تأسيس الشركات، وعلى وجه الخصوص شركات الأشخاص، بتقديم حصص نقدية أو عينية دون حصة العمل، وهم الشركاء الذين يطلق عليهم الشركاء المتضامنون بشركة التوصية بالأسهم، وهذه الطريقة نستطيع أن نطلق عليها مصطلح “التأسيس بطريق تقديم الحصص” والثانى: يتعلق بالقواعد الخاصة بتأسيس شركات الأموال، في المساهمة بالشركة تحت التأسيس أو بعد التأسيس بطريق الإكتتاب في رأس مال الشركة، وهذه الطريقة نستطيع أن نطلق عليها مصطلح “التأسيس بطريق الإكتتاب”، وهم الشركاء الذين يطلق عليهم الشركاء المساهمين بالشركة .
إذن يتكون رأس مال شركة التوصية بالأسهم بالطريقين معاً، لا يستثنى أحدهما عن الآخر وهما:
1- بطريق تقديم الحصص .
2- بطريق الإكتتاب .
وهذا من مميزات شركة التوصية بالأسهم أيضاً عند التأسيس، لذلك رأى المشرع الأردني على ذلك عندما نص بالمادة (78) من قانون الشركات، على طريقتى تكوين رأس مال الشركة، ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار، يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة، وإشترط ألا يزيد رأس مال الشركة، الذي يطرح للاكتتاب على ممثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة .
وفى حالة وجود حصص عينية مقدمة برأس مال الشركة، يجب تقدير تلك الحصص وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً للتقييم.
سؤال هام: كيف يتم الإكتتاب في رأس مال شركة التوصية بالأسهم؟
الجواب: يتم الإكتتاب العام في رأس مال الشركة بوسيلتين:
الأولى: أن تطرح الأسهم للإكتتاب العام .
الثانية: أو أن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص، الذين لا يتوافر بهم وصف الإكتتاب العام .
ولا يجوز أن يطرح للإكتتاب العام أسهماً تزيد عن مثلى ما ساهم به الشركاء المتضامنون، كما يجوز للشركاء بشركة التوصية بالأسهم، متضامنون كانوا أو مساهمون النص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى على وجود أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتية، من حيث توزيع الأرباح والخسائر، وكذلك يجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسهم الشركاء المتضامنين خلال مدة معينة من تاريخ التأسيس، كما نصت المادة (78/ب) من قانون الشركات الأردني، وفى حالة الإتفاق على مثل هذه الأمور، يجب على الشركاء بيانها في نشرة الإصدار عند طرح الأسهم للإكتتاب .
ويجب أن يتم الإكتتاب العام بأسهم الشركة عن طريق أحد البنوك المرخص لها، بقرار من الوزير المختص، بتلقى الإكتتاب، أو عن طريق الشركات التي تؤسس لهذا الغرض،أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية[20] .
سؤال هام يطرح نفسه: ما الحكم إذا كان البيان الخاص برأس مال شركة التوصية بالأسهم مبالغاً فيه؟
الجواب: كل من يتدخل بأسم الشركة في أي تصرف لم تراعى فيه الأحكام السابقة، يكون مسؤولاً في ماله الخاص عن جميع الإلتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وبالتالي يحق للغير أن يعتبر من تدخل بأسم الشركة أو تصرف في شئونها يصبح مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال، والتقدير الوارد في هذا البيان الخاص برأس مال الشركة المبالغ فيه، وبالقدر الذى يلزم الوفاء بحق الغير، وقد نص المشرع المصرى على ذلك بالمادة (6) بفقرتها الثانية من قانون الشركات المصرى، وقد خلى قانون الشركات الأردني في مثل هذا النص لذلك نناشد المشرع الأردني بالأخذ به، لأنه يعالج مسألة هامة في حالات التدخل في الشركة، من قبل الشركاء المساهمين بأى صورة كانت، أو وقع من الشركاء ببيان خاص برأس مال الشركة فيه مبالغة، لا تتفق وحقيقة الواقع[21] .
مسؤولية الشركاء بالشركة:
المسؤولية المطلقة للشركاء المتضامنون بالشركة
فشركة التوصية بالأسهم، تتكون من نوعين الشركاء بنص القانون، وجعل هذا النوع من الشركاء مسئولون عن تعهدات الشركة وإلتزاماتها، وديونها مسوؤلية مطلقة غير محدودة بما قدموه من حصص نقدية أو عينية، وكذلك تحدد مسوؤليتهم إلى ذمتهم الخاصة، والسبب في ذلك مرده لسببين:
الأول: إضفاء صفة التضامن، بجانب صفة الشريك أو المساهم بالشركة .
الثانى: إكتساب الشريك المتضامن، بالشركة لصفة التاجر، بمجرد إنضمامه للشركة، ولو لم يكن مكتسب هذه الصفة قبل ذلك، لذلك نص المشرع الأردني والمصرى على إنعقاد مسوؤلية الشريك المتضامن لشركة التوصية بالأسهم، في ذمته الخاصة والعامة للشركة، لزيادة الضمان العام لدائن الشركة .
والسؤال هنا: ما الحكم إذا تدخل الشريك المساهم في الشركة بأى شكل أو تصرف؟
الجواب: أجابت على هذا التساؤل بشكل قاطع المادة (79) من قانون الشركات الأردني بنصها على أنه: ” ولا يجوز أن يذكر أسم الشريك المساهم في أسم الشركة، فإذا ذكر أسمه مع علمه بذلك أعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية ” .
وبناء على ذلك إذا تدخل الشريك المساهم بشركة التوصية البسيطة بالأسهم، بأى شكل تحول من شريك مساهم إلى شريك متضمن، ولكن المشرع الأردني قيده، بشروط يجب توافرها لكى يصبح شريك متضامن وهى:
1- أن يذكر أسمه في عنوان الشركة أو إسمها التجارى .
2- أن يكون ذلك بعلمه .
3- أن يكون الغير حسن النية .
وإن دل ذلك يدل على أن التحول للشريك المساهم إلى شريك متضامن في تلك الحالة، يكون في مواجهة الغير فقط وليس الشركاء، لذلك إشترط المشرع الأردني في الغير توافر مبدأ حسن النية وعبء الإثبات يقع على من يدعى خلاف ذلك، وهذا ما يجعل الغير مطمئناً إلى أسماء الشركاء المسئولين بصفة شخصية وتضامنية، تزيد من الضمان العام للشركة وثقة المتعاملين معها[22] .
ووجه الإستحسان لدى المشرع الأردني في هذه المسألة أنه فصل بنص قاطع، بخلاف المشرع المصرى الذى إكتفى بالنص، على وجوب أن يكون عنوان شركة التوصية بالأسهم، مكون من إسم واحدأو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم، بنص المادة (3) بفقرتها الثالثة من قانون الشركات رقم (159 لسنة 1981) وتعديلاته تاركاً الأمر في ذلك للقواعد العامة في مسوؤلية دون غيرهم من الشركاء المتضامنين، لقواعد المسوؤلية في شركة التوصية البسيطة .
فالأصل أن الشركاء المتضامنون مسوؤلون عن ديون الشركة بالتضامن، أياً كان نوع الشركة أو شكلها القانوني في جميع أموالهم، تأسيساً على مسوؤليتهم الشخصية والتضامنية، خلافاً للشركاء الموصين التي تكون مسوؤليتهم محدودة بمقدار حصصهم، فلا يستطيع الغير ودائنى الشركة الرجوع عليهم متى إستغرقت ديونهم كامل رأس المال والموجودات لتشمل ذمتهم المالية الخاصة.
لذلك كان المشرع المشرع الأردني أكثر حرصاً ودقة في الحكم، عند تدخل أو ذكر الشريك المساهم بعنوان شركة التوصية بالأسهم، مقيداً ذلك بشروط وقيد سواء بحق الغير أو الشركاء[23].
الخاتمة
شركة التوصية بالأسهم تكتسب أهميتها القانونية، كونها من الشركات التي تقوم على الإعتبارين الشخصى والمالى، فالأول يتمثل في كونها شركة تنعقد بين شريك أو أكثر من شريك متضامنين يمثلون الطائفة الأولى، من الشركاء المؤسسين للشركة، ويخضعون لنفس النظام القانوني الذى يخضع له الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة، فيكونوا مسئولين مسئولية تضامنية وشخصية غير محدودة عن كافة ديون الشركة .
كما يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة متضمن مساهم أو أكثر، يكونون أصحاب أسهم، وتكون مسئوليتهم محدودة بقدر مساهمتهم في رأس مال الشركة، ويمثلون الطائفة الثانية من الشركاء المساهمين، ولا يكتسبون صفة التاجر، ولا يجوز لهم تمثيل الشركة، ويخضعون لنفس النظام القانوني للشركاء بشركات المساهمة، ولعل أهم عبارة قانونية تعبر عن هذه الطبيعة المختلفة لشركة التوصية بالأسهم، بأنها ما هي إلا شركة مساهمة بالنسبة إلى الشركاء المساهمين وشركة تضامن بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين .
لذلك تسرى الأحكام الخاصة بشركة المساهمة – كقاعدة عامة – على شركات التوصية بالأسهم فيما عدا ما إستثنى بنص خاص، فالإستثناء بصفة عامة يتعلق بقواعد وأحكام إدارة شركات المساهمة، وذلك لأن الإدارة في شركة التوصية بالأسهم قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الشركاء المساهمين، مع الوضع في الإعتبار بأن الشركاء المساهمين، لهم الحق في تكوين جمعية عامة تخص ما يتعلق بشئونهم .
كما نوصى المشرع الأردني بإضافة مادة لقانون الشركات الأردني بالفصل الخاص بشركة التوصية بالأسهم، تعالج مسألة التدخل في الشركة من قبل الشركاء المساهمين بأى صورة كانت أووقع من الشركاء بيان خاص برأس مالها، فيه مبالغة، لا تتفق وحقيقة الواقع على غرار الوضع بقانون الشركات المصرى بالمادة السادسة بالفقرة الثانية منه، مع ضرورة الأخذ بفكرة حظر بعض الأنشطة التجارية مراعاة للطبيعة القانونية المختلطة لشركة التوصية بالأسهم مثل نشاط التأمين ورأس المال المخاطر وصناديق الإستثمار، لخلو قانون الشركات الأردني من مثل هذا النص بحظر مثل هذه الأنشطة على غرض أو نشاط الشركة لطبيعتها القانونية المختلطة .
إعداد : د. نهاد أحمد إبراهيم
[1]- د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الخامس، الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، صـ 275.
[2]- د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، 2016، صـ 551 .
[3] – د.عزيز العكيلي، شرح القانون التجارى، الجزء الرابع، الشركات التجارية، طبعة 1998، صـ 422 .
[4] – د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 551 .
[5] – د. نادية معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2001، صـ 461 .
[6] – د. أكرم ياملكي، القانون التجاري ، الجزء الرابع، الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 2006، صـ161 .
[7] – د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، صـ 277 .
[8] – د. على حسن يونس، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1990، صـ 599 .
[9] – د. محمد عبد الحميد، النظام القانوني لحصة العمل في الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1990، صـ 104 .
[10] – د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 562 .
[11] – د. سمير الشرقاوى، الشركات التجارية في القانون المصرى، دار النهضة العربية، 2000، صـ 95 .
[12] – د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 563 .
[13] – د. إلياس ناصيف، المرجع السابق، الجزء الأول، صـ 55 .
[14] – د. سمير الشرقاوى، المرجع السابق، صـ 37 .
[15] – د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 54 .
[16] – د. رضا السيد عبد الحميد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2012، صـ 36 .
[17] – د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، صـ 31 : 32 .
[18] – د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، صـ 278 .
[19] – د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 627 .
[20] – راجع د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 560 .
[21] – راجع د. سميحة القليوبى، المرجع السابق، صـ 562 .
[22] – د. محمود الكيلانى، المرجع السابق، صـ 261 .
[23] – د. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس، منشورات الحلبى الحقوقية، 2009، صـ 520 .

