كيفية استخراج بطاقة مستثمر 2026
لقد قامت المملكة الأردنية بتقديم العديد من الحوافز للتشجيع على الاستثمار، من أهمها نظام بطاقة المستثمر، حيث إنها تعتبر بمثابة رسالة لكل الجهات والأجهزة المختلفة للاهتمام بالاستثمار والمستثمر وتقديم التسهيلات الممكنة له، فهذه البطاقة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقق العديد من المزايا منها الموافقة على المشروعات خلال (٧) أيام، كما تيسر إجراءات الدخول والخروج للأردن، وإصدار رخصة القيادة، وسنتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق باستخراج بطاقة مستثمر 2026 من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثالثًا: شروط الحصول على بطاقة مستثمر:
رابعًا: حالات استخراج البطاقة عند فقدها وتلفها
خامسًا: الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة مستثمر:
سادسًا: إجراءات الحصول على بطاقة مستثمر:
سابعًا: حالات سحب بطاقة مستثمر:
ونبين شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية، فيما يلي:
أولًا: ماهية بطاقة مستثمر
كانت المملكة الأردنية من أولى البلاد العربية التي قامت بإصدار ما يعرف ببطاقة المستثمر، ويتم إصدار هذه البطاقة عن طريق إصدار بطاقة تعريفية خاصه بالمستثمر، وتشمل هذه البطاقة المعلومات الخاصة بالمستثمر ويمكن التعرف عليه من خلالها وهي اسمه، جنسيته، تاريخ ميلاده، رقم الهاتف الخاص به، تاريخ إصدار وانتهاء البطاقة، اسم الشركة وتاريخ تسجيلها.
وتصدر هذه البطاقة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتكون موقعة من رئيس الوزراء ومعتمدة لدى الجهات الحكومية وفقًا للتعليمات الخاصة بذلك، والغرض الأساسي والرئيسي من فكرة إنشاء بطاقة مستثمر هو العمل على تشجيع الاستثمار داخل المملكة، حيث تقدم من خلال هذه البطاقة العديد من الحوافز والمزايا لتسهيل معاملات المستثمرين في المؤسسات الحكومية والوزارات، وتعطي لهم الحق في الأولوية في إنجاز معاملاتهم.
ثانيًا: أهداف بطاقة مستثمر
هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها وزارة الاستثمار من إصدار بطاقة مستثمر، وقد وردت هذه الأهداف في (الماده٣) من التعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة، وهذه الأهداف هي:
١- تبسط وتسهيل الاجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الجهات، والجهات التي لها علاقة بالعملية الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
٢- تعطى الحق لحاملها في التعرف عليه لدى جميع الجهات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، فضلًا عما تقدمه من تسهيل دخول وخروج حامل البطاقة من وإلى المملكة الأردنية، من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة، إضافة لذلك ما تقديمه من الخدمات اللازمة له عند قدومه إلى المملكة بشكل منفرد.
ثالثًا: شروط الحصول على بطاقة مستثمر
قام المشرع الأردني بتصنيف المستثمرين إلى ثلاث فئات وهم فئة (أ، ب، ج)، وخص كل فئة بمجموعة من الشروط الخاصة بها للحصول على بطاقة مستثمر، وقد وردت هذه الشروط في التعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة، وسوف نتناول الشروط الخاصة بكل فئة على حدة، وذلك على النحو التالي:
١– بطاقة مستثمر فئة (أ):
خصص المشرع هذه البطاقة للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من جميع الجنسيات، ما عدا الجنسية السورية، والشروط الخاصة بهذه الفئة وردت في (المادتين ٤ ،٥) من التعليمات، حيث تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من مدير مديرية خدمات المستثمرين، وذلك عند توافر الشروط الآتية:
أ- ألا تقل حصة المستثمر في رأس المال المسجل أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصًا فيها عن (١٥٠) ألف دينار أردني، وعلى هذه الشركة أو الشركات أن توفر (٣٠) وظيفة دائمة للأردنيين على الأقل، أو خمس وظائف دائمة للأردنيين تتعلق بنشاط التكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها، وأن تكون هذه العمالة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (٤) شهور.
ب- ألا تقل حصص المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصًا فيها عن (٣٠٠) ألف دينار أردني، ويشترط على هذه الشركة أو الشركات أن تعمل على إتاحة فرص عمل لا تقل عن (٢٠) وظيفة دائمة للأردنيين، أو (٣) وظائف دائمة للأردنيين في مجال التكنولوجيا وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها، على أن تكون العمالة الأردنية قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (٤) شهور.
ج- تكون البطاقة سارية المفعول في حالة الإصدار لأول مرة تكون سارية لمدة عام، وفي حالة التجديد للمرة الأولى تكون سارية لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يستمر المستثمر في تحقيق ذات شروط منح البطاقة، وفي حالة التجديد للمرة الثانية تصبح البطاقة سارية لمدة خمس سنوات، مع استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
د- هناك حالات يستثنى فيهما المشرع إصدار بطاقة مستثمر رغم عدم توافر الشروط السابق ذكرها، وذلك بناء على طلب يقدم من مدير مديرية خدمات المستثمرين للوزير بمنح بطاقة مستثمر، وهم:
١- تجاوز الحجم الفعلي للمشروع القائم أو في عملية الإنشاء واحد مليون أردني، وفى هذه الحالة بتصدر بطاقة مستثمر لمدة عام وتُجدد لنفس المدة، شريطة استمرار المستثمر في تحقيق الشروط ذاتها التي على أساسها تم منحه البطاقة.
٢- تجاوز الحجم الفعلي للمشروع القائم خمسة ملايين دينار أردني، وفى هذه الحالة بتصدر بطاقة مستثمر لمدة ثلاث سنوات وتُجدد لذات المدة، مع استمرار المستثمر في تحقيق الشروط ذاتها التي على أساسها تم منحه البطاقة، وتحدد قيمة المشروع بناء على ميزانية مصدقة من قِبَل مدقق حسابات معتمد، أو من خلال حجم المبيعات أو واردات ومشتريات المشروع.
٣- منح البطاقة للمستثمر بشرط تقديم تعهد خطي منه على استكمال الشروط الخاصة بالحصول على البطاقة، وذلك خلال الفترة التي يُحددها الوزير، بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة لمدة سنة، وأن تكون لمرة واحدة فقط، وعند عدم الالتزام بالتعهد لا تُصدر البطاقة ولا تُجدد.
٢- بطاقة مستثمر فئة (ب):
جعل المشرع أصحاب هذه البطاقة من يحمل الجنسية السورية، فالمشرع الأردني قد خصَّ المستثمرين السوريين ببطاقة مستقلة، يرجع ذلك لتقارب الذي بين الدولتين، وما مرت به سوريا من أزمات في الآونة الأخيرة، وقد ذكرت المواد (١١،١٠،٩) من التعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة، الشروط الخاصة بالمستثمرين الذين يتمتعون بالجنسية السورية للحصول على بطاقة مستثمر، وهذه الشروط هي:
- أن تبلغ حصص المستثمر في رأس المال المسجل في المشروع أو المشاريع التي يملك حصص فيها ما لا يقل عن (٥٠) ألف دينار أردني، وأن يُتيح فرص عمل ما لا يقل عن عشرة اعمال دائمة للأردنيين، وذلك طبقًا لكشف الضمان الاجتماعي. وأن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين، وتزداد كلما ارتفعت نسبة مساهمة الشركة، ولا تزيد البطاقات على ثلاث بطاقات.
- يجب مراعاة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري عند إصدار بطاقة مستثمر أو تجديدها، وذلك عند الموافقة على إصدارها، وتجدد البطاقة سنويا، شريطة استمرار حاملها بتحقيق شروط منحها.
- استثنى المشرع الأردني حالات من الشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)، وفيها يمنح الوزير للمستثمر المتمتع بالجنسية السورية البطاقة بناءً على طلب من مدير مديرية خدمات المستثمرين، إذا كان المشروع أو المشاريع التي يتم إنشاؤها مراعية الأهمية الاقتصادية للمشروع، من خلال رأس المال المسجل، أعداد العمالة، والتكنولوجيا، ففي هذه الحالة تمنح البطاقة للمستثمر السوري رغم عدم استكمال الشروط.
- يجب تنفيذ الشروط فور الانتهاء من المشروع، وأيضًا إذا كان الحجم الفعلي للمشروع القائم، أو كان في حالة الإنشاء لا يقل عن مليون دينار أردني، وتحدد قيمة المشروع من خلال مدقق حسابات معتمد، أو من خلال حجم المبيعات أو مستوردات ومشتريات الخاصة بالمشروع الاستثماري، ففي هذه الحالة تُمنح بطاقة الاستثمار للمستثمر السوري، كما يُمكن للوزير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر الذى يتمتع بالجنسية السورية ولا تنطبق عليه الشروط، بشرط تقديم تعهد خطى منه باستكمال شروط منحها، خلال المدة التي يحددها في موافقته، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة سنة ولمرة واحدة فقط.
بالنسبة لما يتعلق بعدد البطاقات الممنوحة يشترط ألا يتجاوز عدد البطاقات بطاقتان لكل خمس عمال أردنيين مسجلين في كشوفات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
٣- بطاقة مستثمر فئة (ج):
تصدر بطاقة مستثمر فئة (ج) لمن يعمل بمنصب إداري بالشركة المنطبق عليها الشروط المذكورة في (المادتين ٤،٥) من التعليمات، وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة، وتُجدد لنفس المدة، مع تطبيق ذات شروط منحها، وذلك وفقًا لما جاءت به (المادة ١٢) من التعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م (تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (ا، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة).
رابعًا: حالات استخراج البطاقة عند فقدها وتلفها
إذا كان الطلب المقدم لاستخراج بطاقة مستثمر بدل فاقد، يجب في هذه الحالة إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، وإرفاق هذا البلاغ الرسمي مع الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة، والسير في إجراءات إصدار البطاقة، على أن يكون ذلك خلال المدة المتبقية من أصل البطاقة التي تم فقدها، أما إذا كان الطلب المقدم لإصدار بطاقة بدل فاقد أو لوجود خطأ مادي بالبطاقة، ففي هذه الحالة يجب إرفاق البطاقة الأصلية مع الوثائق اللازمة للسير في إجراءات إصدار بطاقة مستثمر، وذلك خلال المدة المتبقية من البطاقة الممنوحة.
أما في حالة انتهاء صلاحية البطاقة، يُقدم طلب تجديد البطاقة، ولا يشترط تسليم البطاقة القديمة، أما في تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها، فلابد من تقديم البطاقة القديمة، ومن ثم السير في إجراءات التجديد.
خامسًا: الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة مستثمر:
طبقا لما ورد في (المادة ١٥) من التعليمات، هناك وثائق يجب أن تكون مرفقةً مع النموذج الخاص بطلب الحصول على بطاقة مستثمر، وتختلف هذه الوثائق تبعا لمن يريد الحصول على البطاقة هل المستثمر أم أفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب).
أ- الوثائق الخاصة بمستثمر الفئة (أ، ب، ج) هي:
١- سجل تجارى حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة من الوزارة.
٢- كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب.
٣- إذن رخصة انشاء للمشاريع التي في طور الانشاء، أو رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة.
٤- ميزانية مصدقة من قِبَل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات ومشتريات المشروع.
٥- كتاب أصولي يفيد طالب البطاقة يشغل منصب إداري (لطالب بطاقة فئة ج).
٦- صورة جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
٧- صورة شخصية واحدة.
ب- الوثائق الخاصة بأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب):
يُقدم طلب الحصول على بطاقة مع النموذج المعد لذلك الي مديرية خدمات المستثمرين ومعه هذه الوثائق:
١- صورة جواز سفر ساري المفعول لطالب البطاقة، وجواز سفر المستثمر الأصيل.
٢- صورة لدفتر عائلة طالب البطاقة والمستثمر الأصيل.
٣- حجة عزوبية للأبناء.
٤- صورة شخصية واحدة لطالب البطاقة.
٥- صورة بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
٦- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية).
سادسًا: إجراءات الحصول على بطاقة مستثمر:
الخطوات التي يقوم المستثمر باتباعها حتى يمكن له الحصول على بطاقة مستثمر، وهذه الخطوات هي:
١- ملء النموذج الخاص ببطاقة مستثمر حسب الفئة التي يقوم بتحديدها.
٢- تحديد بدل الخدمات ودفعها.
٣- يُقدم الطلب ومرفق به جميع الوثائق المطلوبة إلى مديرية خدمات المستثمرين.
٤- مخاطبة الجهات الأمنية الخاصة بذلك.
٥- يتم إصدار البطاقة بعد صدور قرار الموافقة.
سابعًا: حالات سحب بطاقة مستثمر:
بناًء على ما جاءت به (المادة ١٨) من التعليمات للوزير الاستثمار الحق في سحب البطاقة من المستثمر عند توافر أي حاله من هذه الحالات:
١- إذا قام حامل البطاقة بإساءة استعمالها.
٢- إذا قام المستثمر بالانسحاب من الشركة التي حصل من خلالها على البطاقة.
٣- للوزير الحق في سحب البطاقة عند الإخلال بأي شرط من شروط منحها.
٤- إذا لم يفِ المستثمر بالتعهد الخطى سابق الذكر، يتم فورا سحب البطاقة منه.
٥- سحب بطاقة لأيّ من أفراد عائلة المستثمر بنا على طلب من المستثمر الأصيل، وكذلك عند انتفاء سبب منحها لأيّ من أفراد العائلة (كانتفاء العزوبية أو الاعالة).
٦- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة، وفقاً لما يقرره الوزير.
ثامنًا: السوابق القضائية:
لقد جاء في الحكم رقم (٥٢٤٣) لسنه ٢٠٢١م الصادر من محكمة صلح جزاء جنوب عمان بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٢م، بما نصه: “أثناء قيام مفتشي العمل بالوظيفة الرسمية، تبين لهم أن المشتكى عليها تستخدم العامل وهو يحمل الجنسية السورية دون أن يحصل على تصريح عمل، وعندما سأله منظمي الضبط إذا كان يملك تصريح عمل أخبره بأنه مستثمر ولا داعي لأن يحمل تصريح، علمًا بأنه لا يحمل بطاقة استثمار سارية المفعول، فإذا كانت بطاقة الاستثمار على المؤسسة التي يعمل بها وسارية المفعول، يمكن اعتبارها بمثابة تصريح”.
كما جاء في الحكم رقم (١٥٦٠) لسنة٢٠٢٠م الصادر من محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م، بما نصه: “المشتكى عليه الأول يحمل الجنسية المصرية ويقوم بتوريد حجارة، و أراد المشتكى بإبداء رغبته في مساعدته بالحصول على شهادة مستثمر، وقد تم الاتفاق على شراكة بينهم، حيث توجه المشتكى والمشتكى عليه الى وزارة الصناعة والتجارة بعد أن كان المشتكى والمشتكى عليه الأول قد ذهبوا لبنك الاسكان، حيث تم فتح حساب بنكي للمشتكى عليه وتم تحويل مبلغ ٥٠٠ دينار من حساب المشتكى إلى المشتكى عليه، ثم تقدما بطلب لدى دائرة مراقب الشركات من أجل تسجيل عقد تأسيس شركة تضامن، ثم تبين بعد ذلك للمشتكى أن المشتكى عليه لا يحمل تصريح مستثمر، وأنه فقط يحمل تصريح عامل تحميل وتنزيل.”
كما وردَّ في الحكم رقم (٢٠٢٩٠) لسنة٢٠١٩م الصادر من محكمة استئناف عمان بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩م، بما نصه: “إن المشتكى عليه الأول مصري الجنسية ويعمل في الاردن في الفترة ما بين ٢٠١٠و٢٠١٥م وحاصل على تصريح عمل في تلك الفترة ، وفى عام ٢٠١٨م حضر إلى الأردن من اجل الإستثمار فيها، وعند تقديمه طلب الحصول على بطاقة مستثمر لوزارة الصناعة والتجارة ،طلبوا منه أن يحضر كتاب يفيد بأنه غير حاصل على تصريح عمل عندها، لأن من شروط منح البطاقة ألا يكون المستثمر حامل على تصريح عمل مسبق، وقد توصل المشتكى عليه الأول إلى المشتكى عليه الثاني واتفق معه على استخراج هذا الكتاب مقابل مبلغ من المال، فقام المشتكى عليه الثاني باستخراج الكتاب وتسليمه له رغم ظهور على شاشة الكومبيوتر إن المشتكى عليه الأول حاصل على تصريح عمل مسبق”.
إعداد/ محمد محمود

