الرجوع بالوفاء في الشيك
إن الطرف الملزم بالوفاء في الشيك هو المسحوب عليه وهو البنك أو أي مؤسسة مرخص لها بممارسة أعمال الصرافة في المملكة، ويضمن الساحب لحامل الشيك أو المستفيد هذا الوفاء وكل شرط يتضمن يعفي الساحب من هذا الضمان لا يعتد به، ولما كان الأصل بالبنك الوفاء في الشيك، إلا أنه في حالات معينة قد يمتنع عن الوفاء كعدم وجود مقابل الوفاء لديه أو عدم كفايته أو لوجود معارضة من الساحب أو لأسباب تتعلق بضعف الموارد المالية للبنك، فكيف لحامل الشيك الحصول على حقه بالوفاء في الشيك؟
على حامل الشيك أولاً أن يقوم بتحرير احتجاج رسمي بعدم الوفاء وإخطار هذا الإشعار ومن ثم يمكنه من الرجوع بالوفاء في الشيك، وقد سبق وأن تحدثنا في مقال الامتناع عن الوفاء في الشيك عن أحكام الاحتجاج بعدم الوفاء والإشعار به، وسنتحدث في هذا المقال عن الرجوع بالوفاء في الشيك، فعلى من يعود الحامل بالمطالبة بالوفاء بالشيك بعد امتناع المسحوب عليه عن الوفاء به؟ـ، وما هي الأحكام التي تنظم الرجوع بالوفاء ؟، هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، وبالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
حق الحامل بالرجوع بالوفاء في الشيك
رجوع الملتزمين على بعضهم البعض
سقوط حق الحامل في الرجوع بالوفاء في الشيك
حق الحامل بالرجوع بالوفاء في الشيك
عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك لحامل الشيك الرجوع على كل من الساحب وكل مظهر أو ضامن احتياطي وملتزم في الشيك، وذلك بموجب ضمان الشيك من قبل الساحب، فحق الرجوع بالوفاء في الشيك لا يقتصر على شخص بعينه ممن هم ملتزمين في الشيك بل عليهم جمعياً مفردين أو مجتمعين وعلى وجه التضامن، سنداً للبند الأول من المادة 260.
الأشخاص الذين يحق للحامل الرجوع عليهم
1_ الساحب.
2_ المظهرين.
3_ الضامنون الاحتياطيون للمظهرين والساحب.
هل حق الرجوع بالوفاء في الشيك محدد في ميعاد معين؟
نعم حتى يثبت للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين في الشيك للوفاء به لابد أن يتم الرجوع خلال ميعاد تقديم الشيك للوفاء وهو ثلاثين يوماً إذا كان الشيك مسحوباً في المملكة وستين يوماً إذا كان مسحوباً خارج المملكة في دولة أوروبية أو واقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتسعين يوماً إذا كان مسحوباً خارج المملكة في غير الدول السابقة، وهذا الميعاد قد حددته المادة 246 من قانون التجارة الأردني، وقد أكدت المادة 260 في البند الأول منها على ضرورة الالتزام في الرجوع خلال هذا الميعاد، حيث جاء فيها:
لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد……..
شروط الرجوع بالوفاء في الشيك
1_ الرجوع في ميعاد تقديم الشيك.
2_ إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بإحدى الطرق التالية:
1_ تحرير احتجاج رسمي بعدم الوفاء.
2_ ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
3_ ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك مقدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
سنداً للبند الأول من المادة 260، ويعد كل من البيان الصادر عن المسحوب عليه والبيان الصادر عن غرفة المقاصة بمثابة احتجاج إلا إذ نص على خلاف ذلك، سنداً للبند الثاني من ذات المادة حيث جاء فيه:
ويطلق لفظ احتجاج أيضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب وج) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مراعاة ترتيب الالتزامات عند الرجوع بالوفاء
لا يلزم حامل الشيك عند ممارسة حق في الرجوع على مراعاة ترتيب التزامات الملتزمين في الشيك، وفي حال استوفى حقه من أحدهم، يحق للأخير أن يرجع على باقي الملتزمين لاسترداد ما دفعه
موضوع الرجوع بالوفاء في الشيك
نصت المادة 263 من قانون التجارة على المطالبات التي تشمل حق الرجوع بالوفاء في الشيك، فبالإضافة إلى المطالبة بمبلغ الشيك، للحامل الحق في المطالبة الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى، ومصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف كرسوم الدعاوى والمراسلات.
رجوع الملتزمين على بعضهم البعض
ذكرنا في إحدى الفقرات السابقة أنه في حال أوفى أحد الملتزمين عند الرجوع عليه بقيمة الشيك، فلمن أوفى الحق بالرجوع على باقي الملتزمين لاسترداد ما دفعه، فمن أوفى بالشيك الحق بالرجوع على ضامنيه والمطالبة بجميع ما أوفى به من مبالغ بالإضافة إلى فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبـة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى والمصاريف، سنداً لنص المادة 264.
كما يحق لمن أوفى بقيمة الشيك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه، وإن كان مظهراً له أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له، سنداً لنص المادة 188.
الرجوع على المظهر
إذا كان من أوفى بالشيك هو أحد المظهرين، فلهذا المظهر الحق في الرجوع على المظهرين السابقين له باعتبارهم ضامنون له بالوفاء، أما المظهرين اللاحقين له فليس له حق الرجوع عليهم أو على ضامنيهم الاحتياطيين لأنهم مضمنون من قبله وليس العكس.
الرجوع على الساحب المقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه الممتنع عن الوفاء
في حال رجع الحامل على الساحب عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك على الرغم أن الساحب كان قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه، فعلى الساحب الوفاء للحامل بقيمة الشيك ومن ثم يحق له الرجوع على المسحوب عليه والمطالبة بقيمة ما أوفى، أما إذا لم يكن الساحب قد فدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه فليس له الحق بالرجوع على المسحوب عليه.
سقوط حق الحامل في الرجوع بالوفاء في الشيك
بالعودة إلى شروط الحق بالرجوع نجد أنها في حال لم تتوافر لا يحق للحامل ممارسة حقه بالرجوع وبتالي سقط حقه في هذا الرجوع، وعليه فإن الحامل يسقط حقه في الرجوع إذا لم يقدم مقابل الوفاء خلال المدد القانونية، إذا لم يثبت الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، ولكن لا يثبت هذا السقوط في مواجهة المسحوب عليه في حال كان مقابل الوفاء قدم له ويبقى ملزم بالوفاء لحين لتقادم الشيك.
أيضاً لا يستطيع الساحب الاحتجاج بسقوط حق الحامل بالرجوع إليه لإهماله بقواعد الرجوع، وذلك لأن الساحب هو مدين أصلي، إلا أنه إذا كان قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه الممتنع عن الوفاء لإفلاسه مثلاً وكان مقابل الوفاء كافياً للسداد حتى بعد مهلة التقديم فللساحب أن يتمسك بالسقوط، أما إذا كان قد استرد مقابل الوفاء أو هلك قبل انتهاء ميعاد التقديم فليس للساحب أن يتمسك بسقوط حق الحامل بالرجوع فهو مدين أصلي وضامن للوفاء بالشيك.
أما عن المظهرين فهم ضامنون للشيك وليسوا مدينن أصليين وعليه لهم الحق في التمسك بسقوط الحامل المهمل.
سقوط حق الرجوع بالتقادم
نصت المادة 171 على أحكام تقادم الشيك وذلك على النحو التالي:
1_ يسقط حق للحامل مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2_ يسقط حق للحامل الرجوع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3_وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه، ثم سحبه كلا أو بعضا، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بالرجوع بالوفاء في الشيك
الحكم رقم 3502 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
وحيث أثبت المدعي أنه حامل شرعي للشيكات موضوع الدعوى بموجب تظهيرات من المستفيد ناقلة للملكية عملاً بالمادة (146/1) من قانون التجارة وحيث إن لحامل الشيك الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه وأثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على الشيك أته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من القانون ذاته.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن المدعي أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر المدعى عليهما بمطالبتهما بقيمتها وقد استوفت كافة بيناتها الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (228 و229) من قانون التجارة.
وحيث لم ينكر المدعى عليه الطاعن التوقيع المنسوب له على هذه الشيكات ولم يثبت الوفاء بقيمتها فيكون قرار محكمة الاستئناف والذي قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه الساحب بقيمتها والذي تصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز رقم (1791/2021) والمدعى عليه الطاعن بصفته المظهر لهذه الشيكات يتفق وأحكام المادتين (260 و263) من قانون التجارة والمادة (11) من قانون البينات.
إعداد المحامية: ليلى خالد.

