خدمات المستثمر الأجنبي
يمثل التنافس على جذب الاستثمارات -سواء المحلية أو الدولية- جانبًا هامًا من السياسات الاقتصادية لجميع الدول لا سيما الدول النامية؛ لما يلعبه الاستثمار من دور كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص التوظيف والقضاء على البطالة. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الأردن والخدمات المقدمة من جانبنا، من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثانيًا: الاستثمار الأجنبي في الأردن
ثالثًا: الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز وفقًا لقانون الاستثمار الأردني
رابعًا: الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز (50%) من رأس المال
خامسًا: الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز (49%) من رأس المال
سادسًا: الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يتملك أو يساهم في رأس المال نهائيا
ثامنًا: خدماتنا: خدمات المستثمر الأجنبي
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
- الاستثمار:
يُعرف الاستثمار على أنه: “عبارة عن رأس المال المستخدم في إنتاج أو توفير الخدمات أو السلع، وقد يكون استثمارًا ثابتًا كالأسهم الممتازة والسندات، أو استثمارًا متغيرًا مثل ملكية الممتلكات”([1]).
- المستثمر:
تم تعريفه في (المادة 2) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام هذا القانون”
- المستثمر المحلي:
تم تعريفه على أنه “الشخص الطبيعي الذي يقيم عادةً في المملكة أو الشخص الاعتباري المنشأ بموجب التشريعات المعمول بها في المملكة”.
- المستثمر الأجنبي:
يُمكن تعريفه على أنه “الشخص الطبيعي الذي لا يقيم في المملكة أو الشخص الاعتباري المنشأ بموجب قانون دولة أخرى”.
ثانيًا: الاستثمار الأجنبي في الأردن
تتمتع الاستثمارات الأجنبية بحوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار -بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل في بعض الحالات- يتمثل أهمها فيما يلي:
- لا توجد قيود على الملكية الأجنبية إلا في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية حيث يتطلب وجود شريك أردني.
- يمكن أن تكون الاستثمارات في المناطق التنموية والمناطق الحرة مملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب.
- يتمتع المستثمرون الأجانب بامتيازات وضمانات، بما في ذلك التساوي في المعاملة مع المواطنين، وحرية انتقال رأس المال، والحماية من المصادرة، وخيارات اللجوء إلى آليات بديلة لتسوية المنازعات.
- تتمتع الاستثمارات الأجنبية بخدمة تسهيل عمليات التسجيل والترخيص التي تقدمها النافذة الاستثمارية، والدعم في الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين وعائلاتهم وموظفيهم بالإضافة إلى خدمات أخرى.
- لا توجد قيود على إعادة رأس المال والأرباح إلى موطنها الأصلي.
- يوجد مواطنون من 117 جنسية يملكون شركات في القطاعات الصناعية والخدمية في الأردن.
ثالثًا: المميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز وفقًا لقانون الاستثمار الأردني
- إخراج كل أو بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقًا للتشريعات النافذة.
- تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة.
- تصفية استثماره، أو بيع نشاطه الاقتصادي، أو حصته، أو أسهمه، أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير أو للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.
- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقًا للتشريعات النافذة.
رابعًا: الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز (50%) من رأس المال
تتمثل الأنشطة التي يجوز للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز (50%) من رأس المال فيما يلي:
1. الأنشطة التجارية:
- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).
- الأنشطة الايجارية باستثناء التأجير التمويلي.
2. الخدمات التالية:
- الخدمات والاستشارات الهندسية.
- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.
- خدمات الاختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.
- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
- التشغيل وتوفير العمال.
- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.
- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.
- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريا باستثناء ما يُقدم في الفنادق والنزل.
- وكالات السفر وإدارة الجودة والرحلات السياحية.
3. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها):
- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل: –
- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
- المعاينة البحرية.
- خدمات وسطاء الشحن البحري.
- خدمات وكلاء الملاحة.
- تزويد السفن.
- الوساطة في استئجار السفن، وتأجيرها، وشرائها، وبيعها.
- إدارة السفن.
- الصيانة البحرية.
- الخدمات الصحية للسفن.
- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل: –
- المناولة.
- المعاينة.
- التعبئة والتفريغ.
- وكالات نقل البضائع.
- وسطاء الشحن الجوي.
- خدمات المخازن والمستودعات.
- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية: –
- خدمات النقل السياحي المتخصص.
- خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.
- خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
خامسًا: الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز (49%) من رأس المال
تتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:
- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
- صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.
- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.
- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.
سادسًا: الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يتملك أو يساهم في رأس المال نهائيا
نص قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م، ونظام تنظيم الاستثمار رقم (77) لسنة 2016م على قطاعات معينة لا يجوز لغير الأردنيين الاستثمار فيها. حيث نصت (المادة 5) من القانون سالف الذكر على أنه: “لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يساهم بصورة كلية أو جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:
- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.
- خدمات التحريات والأمن.
- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.
- أعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار إليها أعلاه.
- الإتجار بالأسلحة النارية، والذخائر، واستيرادها، وصيانتها.
- أنشطة الرماية الخاصة.
- الإتجار بالألعاب النارية واستيرادها وخدماتها.
- المخابز على اختلاف أنواعها”.
ومن خلال النص سالف الذكر فقد حصر المشرع الأنشطة التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يُساهم في رأس المال نهائيًا، ويرجع هذا الحظر إلى أن جميع هذه الأنشطة تمس أمن المملكة الأردنية أو تكون ذات أهمية قصوى إلى الشعب الأردني، الذي لا يتصور أن يكون مثل هذه الأنشطة تحت أيدي أجنبية تتحكم بها، وتتحكم في الوقت ذاته بأمن وأمان الأردن وشعبها.
سابعًا: الحالات التي يجوز فيها للشركات غير الأردنية تملك مشروع بالكامل دون التقيد بالنسب المئوية المنصوص عليها في القانون
بإمكان الشركة غير الأردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:
- أن يمتلك فيها أردنيون أسهمًا وحصصًا بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال.
- أن تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.
- ألا تكون شركة مساهمة عامة.
- ألا يوجد قيد على التملك أو المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.
ومن الجدير بالذكر أنه يُسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك أو يساهم بنسب أعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة.
ثامنًا: خدماتنا: خدمات المستثمر الأجنبي
يُمكننا تقديم العديد من الخدمات إلى المستثمر الأجنبي، ويُمكن الإشارة إلى هذه الخدمات على سبيل المثال لا حصر، فيما يلي:
- المساندة لأعمال المستثمر والاتصال المباشر مع المستثمر.
- مساعدة المستثمر الأجنبي في الإجابة على التساؤلات وشرح المشكلات القانونية المحيطة بالاستثمار المحتمل.
- تقديم تقييم شامل للاستثمارات المحتملة وإخبار المستثمر الأجنبي بمزايا وعيوب كل نوع من أنواع الاستثمار ومساعدته في اتخاذ قرارات استراتيجية وتحديد نوع الاستثمار الذي يجب القيام به.
- إصدار وتعديل رخص الاستثمار الأجنبي.
- يجب أن يكون لدى أي مستثمر أجنبي متخصص (محام) مسؤول عن إدارة تصاريح الإقامة، وهذا ما نوفره لعملائنا.
- إصدار قرارات تملك وبيع العقار لمنشآت الاستثمار الأجنبي.
- تأسيس المنشآت ومزاولة أعمالها.
إعداد/ محمد محمود
([1]) سميه حسين محفوظ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الأردن، (ص10).

