شركة الاستثمار المشترك

شركة الاستثمار المشترك

لا تختلف شركة الاستثمار المشترك عن غيرها من الشركات بل تعتبر صورة من صور الشركة المساهمة العامة، إلا أن ما يجعل هذه الشركة اكثر خصوصية وتفردا طبيعتها التي تعتمد على تجميع رؤوس الأموال من المستثمرين والمضاربة بها في سوق الأوراق المالية، مما جعلها  تخضع في أحكامها لأكثر من تشريع قانوني مثل قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، وذلك سواء من حيث إنشائها اتو إدارتها أو الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لها.

  • وفي خلال هذا المقال سوف نوضح شركة الاستثمار وطبيعتها القانونية وأحكامها من حيث كيفية إنشائها وإدارتها على التفصيل الآتي :

أولا : تعريف شركة الاستثمار المشترك وسبب تسميتها

ثانيا: خصائص شركة الاستثمار المشترك

ثالثا: صور شركة الاستثمار المشترك

رابعا: تأسيس شركة الاستثمار  المشترك

خامسا: إدارة شركة الاستثمار المشترك

 

أولا : تعريف شركة الاستثمار المشترك وسبب تسميتها

يعرف الاستثمار فقها بعدة تعريفات منها أنه  العملية التي يتم توظيف الأموال في عدد من الأصول بقصد الحصول على تدفقات مالية أكبر في المستقبل. [1]

  • كما تعرف شركة الاستثمار بأنها الشركة التي يكون الغرض من تأسيسها  توظيف أصولها في القيم المنقولة من الأوراق المالية طبقا لسياسة توزيع المخاطر وذلك بتطبيق الأمان للمساهمين بأفضل الوسائل الفنية عن طريق الإدارة المباشرة لتلك الأوراق المالية التي يقدمها المساهمون في الشركة كحصة مساهمة.[2]
  • وقد عرف المشرع الأردني شركة الاستثمار المشترك في المادة الثانية من قانون الأوراق المالية بقوله : ( شركة الاستثمار المشترك :  الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة ).

  • ويرجع سبب تسمية شركة الاستثمار المشترك بهذا الاسم الى أنها تقوم بتوظيف الأموال في حوافظ ماليه وقيم منقولة، وهي بذلك تتفق مع المفهوم اللفظي لكلمة استثمار الذي يعني في اللغة توظيف أموال الغير، أو تمويل الغير، و في ذات الوقت لا يمكن القول أن شركة الاستثمار المشترك هي الشركة التي تقوم بعملية مباشرة نشاط زراعي أو عقاري أو صناعي بشكل مباشر، وإنما لحق  لفظ الاستثمار بها تبعا لطبيعتها وهي توظيف الأموال، كما أن اسم شركة الاستثمار المشترك في حقيقته غير متفق عليه بين الفقهاء والتشريعات فنجد أن البعض يطلق عليها اسم ( ترست الاستثمار ) والبعض يسميها شركات الاستثمار، إلا أن  مصطلح ( شركة توظيف الأموال )  يعتبر اكثر المسميات دلالة على هذه الشركة وطبيعة عملها وهدفها. [3]

ثانيا: خصائص شركة الاستثمار المشترك

1- شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة :

وهو ما أكدته المادة ( 2 ) من قانون الأوراق المالية السابق ذكرها حيث قررت في صدرها أن شركة الاستثمار المشترك هي  (الشركة المساهمة العامة)،  وما قررته أيضا المادة ( /أ 209 ) من قانون الشركات حيث نصت على : ( أ . تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية).

  •   وترتيبا على ذلك فلا يكون لشخصية الشريك في شركة الاستثمار المشترك اعتبار، و ويتم تقسيم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة ولا يكون الشريك مسئولا إلا في حدود نسبة ملكيته من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة،  ويجب التأكيد على أن شركة الاستثمار المشترك ليست نوعا جديدا من الشركات بل هي فرع ونوع من أنواع شركات المساهمة .

2- كذلك تختص شركة الاستثمار المشترك  بأنه يشترط أن ينطوي عقد تأسيسها على اسم مستشار استثماري يقوم بدور إدارة تلك الشركة، ويرجع السبب الى اشتراط وجود مستشار استثماري الى أن المساهم قد يتوقف إسهامه في هذه الشركة على اسم المستشار الاستثماري، [4] وقد عرفت المادة ( 2 ) من قانون الأوراق المالية المستشار الاستثماري تحت مسمى (المدير الاستثماري ) بقولها : ( الشخص الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك).

  • كما حددت تعليمات الاستثمار المشترك لسنة 1999 مهام مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار على التفصيل الآتي : ( 1-  إعداد نشرة الإصدار وتسجيلها لدى الهيئة.
    -2  تقديم التقارير والبيانات المحاسبية إلى أمين الاستثمار لاتخاذ الإجراءات المناسبة له.

3- اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ أي استثمار ضمن السياسة الاستثمارية.
4- إعداد حسابات قيمة صافي الموجودات.
5- الإعلان والتصريح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث المهمة التي يكون لها تأثير على أرباح
الشركة ومركزها المالي وتزويدها بتقرير واف.
6- إعداد البيانات المالية الدورية على أن يصادق عليها أمين الاستثمار وتزود الهيئة بها والإعلان
عنها وفقا لأحكام تعليمات الإفصاح المعمول بها.
7- مسك السجلات المحاسبية الضرورية لكل مشروع استثماري تديره وفقا لهذه الأحكام المحاسبية
التي يعتمدها).

3- كما أن من أهم خصائص هذه الشركة أنها لا تتقيد برأس مال معين، فلا يوجد حد أدنى أو أقصى لرأس مالها، وهي بذلك ذات راس مال متغير ، ويترتب على ذلك جواز دخول الشريك الى الشركة أو الخروج منها في أي وقت،  وقد نصت المادة ( 209  / ب / 1 ، 2 ) من قانون الشركات على : ( ب. تطبق على الشركة الاستثمار المشترك كافة أحكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة العامة مع مراعاة ما يلي:
1-  يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بإدارة استثمارات الشركة.

2-  اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات راس مال متغير فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (95) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لراس مال الشركة المصرح به خمسمائة الف (500.000) دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خلال ثلاث سنوات.

3- يحق لمجلس الإدارة وحده دون الحاجة الحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير رفع أو تخفيض راس مالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض).

3- تقوم شركة الاستثمار المشترك بالعمل وفق مبادئ محددة في حوافظ القيم المنقولة، مثل مبدأ انتخاب الأوراق المالية وتحديد وتوزيع المخاطر ومبدأ الامتناع عن القيام بعمليات المضاربة والتمويل المباشر، إذ تحفظ هذه المبادئ أموال المدخرين وتوفر لهم العائد المالي المستقر. [5]

4- تقوم شركة الاستثمار المشترك على مبدأ إحلال الأوراق المالية، إذ يحل محل الأسهم العينية والنقدية التي يقدمها المدخرون الى أوراق مالية.

5- لا تكون شركات الاستثمار المشترك وسيلة أو غاية لتكوين شركات أخرى أو تأسيسها ولا يعني اكتتاب الشركة في اسهم شركات أخرى أنها بغرض التأسيس، وإنما يكون ذلك بغرض  الاستثمار المالي عن طريق تكوين محافظ أوراق مالية. [6]

6- يكون للمستثمرين وهيئة الأوراق المالية ومراقب الشركات وأمين الاستثمار الحق في رقابة أعمال شركة الاستثمار المشترك.

ثالثا: صور شركة الاستثمار المشترك

تظهر شركة الاستثمار المشترك في صورتين:

-الصورة  الأولى :  أن تكون شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، وهي في هذه الحالة لا تتقيد بحد أدنى أو أقصى لرأس مالها، كما تكون الأسهم الصادرة عنها قابلة للاسترداد من الشركة وذلك بعد تحديد قيمة سعر السهم وفقا لقيمة صافي جميع موجوداتها المتداولة في السوق، مع التأكيد على أن حق المساهم في استردا قيمة السهم لا يجوز منعه أو حرمانه من هذا الحق كلما طلب ذلك من الشركة، وفي حالة كانت شركة الاستثمار من هذا النوع فيستثنى من تطبيق أحكام المادة ( 95 / أ  / ب ) من حيث الحد الأدنى المسموح به لرأس المال، حيث نصت المادة ( 209 /ب / 2  ) على : ( 2-  اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات راس مال متغير فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (95) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لراس مال الشركة المصرح به خمسمائة الف (500.000) دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خلال ثلاث سنوات).

– الصورة الثانية: أن تكون شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال ثابت، وفي هذا النوع لا يجوز للمساهم طلب استرداد الأسهم إلا وفقا للإجراءات المقررة، وتقوم الشركة بتداول هذه الأسهم في السوق وفقا لأسعار السوق وعملية العرض والطلب على الأسهم، وقد نصت المادة ( 210 ) في هذا الخصوص على : ( تتخذ شركة الاستثمار المشترك احدى الشكلين التاليين:
أ . شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق.

ب. شركة ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر اسهماً غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق وفقاً لأسعارها التي تحدد في السوق.

ج. لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات راس المال المتغير للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة اسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها).

رابعا: تأسيس شركة الاستثمار  المشترك

جعل المشرع الأردني شركة الاستثمار المشترك صورة  من صور الشركة المساهمة العامة وقرر تطبيق أحكام شركة المساهمة العامة على شركة الاستثمار إلا ما تم استثنائه بنص، وهو ما نص عليه قانون الشركات في  المادة ( 209 / ب ) السابق ذكرها.

  • وترتيبا على ذلك فيتبع في تأسيس شركة الاستثمار المشترك ذات الأحكام والإجراءات المقررة لتأسيس الشركة المساهمة العامة مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات على  التفصيل الآتي :

يبدأ تأسيس الشركة عدما  يتفق مجموعة من الأشخاص على إنشاء شركة استثمار مشترك فيما بينهم ويتم إفراغ هذا الاتفاق في عقد مكتوب بينهم،  على أن يتم توقيعه منهم أمام احد كتاب العدل أو مراقب الشركات أو محامي مجازى، على أن يتضمن هذا العقد مجموعة من البيانات التي حددتها المادة ( 92 ) من قانون الشركات حيث نصت على : ( أ . يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي:
1-  عقد تأسيس الشركة.
2-  نظامها الأساسي.
3- أسماء مؤسسي الشركة.
4-  محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الإشراف على إجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس .
5-  اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس .

ب. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية:
1- اسم الشركة.
2- مركزها الرئيسي.
3- غايات الشركة.
4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها.
5- راس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.
6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة أن وجدت وقيمتها.
7- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي أسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.
8- كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
9- تحديد أسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع .

ج. يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو احد المحامين المجازين).

  • إضافة الى تلك البيانات الزم المشرع الأردني مؤسسي شركة الاستثمار أن يتضمن عقد التأسيس اسم مستشار استثماري يكون مرخص له وفقا للقوانين  بإدارة هذا النوع من الشركات حيث نصت المادة ( 209 / ب / 1 ) من قانون الشركات على : ( 1. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بإدارة استثمارات الشركة).
  • أيضا حدد المادة ( 13 ) من تعليمات الاستثمار المشترك البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لشركة الاستثمار المشترك حيث نصت على : (مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة على ما يلي:
    1- السياسة الاستثمارية للشركة محددة بدقة ووضوح.
    2-  اسم كل من المستشار الاستثماري المرخص له كمدير للاستثمار وأمين استثمار عند الشروع
    بالعمل ورقم وتاريخ تسجيلهما عند الهيئة ونبذة تعريفية عن كل منهما وكافة الأتعاب والأجور
    والعمولات التي يتقاضاها كل منهما وأسس حسابهما ومواعيد استحقاقها.
    3- كيفية توزيع الأرباح.
    4- الأسس التي تتضمنها حساب قيمة صافي موجودات الشركة.
    5- طرق حساب سعر شراء وسعر إطفاء أسهم الشركة ذات رأس المال المتغير.
    6-  مواعيد الإعلان عن قيمة أسهم الشركة ذات رأس المال المتغير على أن لا تقل عن مرتين في
    الشهر.
    7- المواعيد الدورية وإجراءات إصدار وإطفاء أسهم الشركة ذات رأس المال المتغير.
    8  حالات التصفية الاختيارية للشركة وإجراءاتها.
    9- المعايير والأسس التي تقوم على تنويع الاستثمارات.
    10- أسلوب إدارة الشركة واتخاذ القرارات.
    11- حقوق مساهمي الشركة بشكل واضح ودقيق.

  • 12- طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الشركة الإعلان عنها وتزويد مساهمي الشركة بها.
    13 – الأحكام والإجراءات المتعلقة للتعديل كل عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.

    14 –  الحالات التي توجب دعوة الهيئة العامة الى الانعقاد وصلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادي وغير العادية ).

    • بعد تحرير العقد والتصديق عليه يتم تقديم عقد الشركة الى مراقب الشركات الذي يتولى دراسة الطلب والرد عليه خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويجب على المراقب أثناء فحصه للطب أن يتأكد أن طلب تسجيل شركة الاستثمار لا ينطوي على أي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وأيضا أن يقف على مدى جدواه الاقتصادية وأهمية مشروع الشركة للاقتصاد الوطني، ثم يقوم برفع الطلب الى وزير الصناعة والتجارة مرفقا به موافقته أو رفضه للطلب مع تسبيب قراره ثم يقوم الوزير بإبداء رايه في الطلب وذلك خلال مدة  30 يوم من وقت وصول الطلب إليه، وفي ذلك فقد نصت المادة ( 94 ) من قانون الشركات على : ( أ . يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً.

    ب. لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.(

    • وبعد صدور قرار الوزير بقبول طلب التسجيل والانتهاء من تسجيل شركة الاستثمار المشترك يتم طرح اسهم تلك الشركة للاكتتاب العام، ثم تتم الدعوة الى  اجتماع الهيئة العام لانتخاب  مجلس إدارة الشركة بذات الإجراءات والطرق المقررة فيما يخص شركة المساهمة العامة.

    خامسا: إدارة شركة الاستثمار المشترك

    أ- تكوين مجلس إدارة الشركة

    يشترط في عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمار المشترك إلا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا، ويتم انتخاب أعضاء الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك وفقا لاقتراع سري  بطريق التصويت النسبي حسب عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو، على أن يتوافر في العضو ذات الشروط الواجب توافرها في عضو شركة المساهمة العامة، حيث لا يجوز أن يكون العضو موظفا عاما أو لا يجاوز العدد المحدد من الشركات التي يجوز أن يكون عضوا فيها، وفقا لما قررته المادة ( 146 / أ ) من قانون الشركات، كما لا يجوز أن يكون العضو مٌتوليا في ذات الوقت إدارة شركة منافسة أو مشابهة للشركة التي يرغب في الانضمام لمجلس إدارتها وفقا لما قررته المادة ( 148 / ب ) من قانون الشركات  إضافة إلى عدم جواز الانضمام  لعضوية مجلس الإدارة إذا كان العضو قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحيه مخلة بالشرف، كما يجب أن يكون العوض  كامل الأهلية ولم يشهر إفلاسه وفقا لما قررتها المادة ( 134 / أ ) من قانون الشركات، وهي بذلك أيضا تخضع لذات إجراءات تعيين مجلس الإدارة المقررة لإدارة الشركة المساهمة العامة، حيث نصت المادة ( 132 ) من قانون الشركات على : ( أ . يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابه.

    ب. على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على أن يستمر في عمله الى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد اذا تأخر انتخابه لاي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم).

    ب- واجبات مجلس الإدارة

    مجلس إدارة شركة الاستثمار مثله مثل باقي مجالس إدارة الشركات، فهو السلطة التنفيذية للشركة الذي يقوم بتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس تلك الشركة، ويعطى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره وفقا لما قرره عقد تأسيس الشركة، وتتمثل اهم الواجبات التي تقع على مجلس إدارة شركة الاستثمار في :

    1- أن يقوم كل عضو ببذل العناية والجهد اللازمين للتحقيق المهمة الموكلة إليه أو أهداف الشركة عموما.

    2- أن يمتنع أعضاء المجلس الإدارة عن تقديم أي قروض نقدية من أموال الشركة لأي من أقاربهم أو باقي أعضاء الشركة.

    3- أن يقوم مجلس الإدارة بإعداد الحسابات الخاصة بشركة الاستثمار في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من انتهاء السنة لعرضها على الهيئة العامة.

    4- أن يقدم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إقرارا بما يملكه من أسهم الشركة المتولي عضوية مجلس إدارتها، مع التزامه بإبلاغ مراقب الشركات بكل تغيير يحدث في هذه الملكية خلال سبعة أيام  من وقت حدوث التغيير وفقا لما قررته المادة ( 138)  من قانون الشركات.

    5- أن يتولى مجلس الإدارة مسالة تعين مديرا للشركة مع تخديد الصلاحيات الممنوحة له والمسئوليات التي تقع على عاتقة وفقا لما قررته المادة ( 153 ) من قانون الشركات.

    • وقد تضمنت المادة ( 209 ) من قانون الشركات فيما يخص شركة الاستثمار المشترك بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير ومنها ما نصت عليه في فقرتها ( ب / 3، 4، 6، 7 )  من المادة 209 حيث جاء نصها  : ( 3-  يحق لمجلس الإدارة وحده دون الحاجة الحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير رفع أو تخفيض راس مالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض.
      4- يحق للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير الطلب الى الشركة أن يسترد أسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم محسوباً بتاريخ الاسترداد وناقصاً قيمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة.
      5-  لا يلتزم مجلس إدارة شركة الاستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة للانعقاد إلا في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس إدارة جديد ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
      6- على الرغم مما ورد في المادة (274) من هذا القانون لا يجوز للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير أن يطلع على سجلات المساهمين في الشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
      7- في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير مع شركة أخرى، فليس للمساهمين في شركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع الهيئة العامة على الاندماج المطالبة بقيمة أسهمهم بالطريقة الواردة في المادة (235) من هذا القانون، إلا انهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب ما ينص عليه البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة).

    كتابة / محمد إسماعيل حنفي

     [1] دريد كامل آل شبيب، الاستثمار والتحليل الاستثماري،  2010 ، ص 15

    [2] محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في الفنون المصري المقارن ، ص 107

    [3]  حسني المصري ، شركات الاستثمار، 1981 ، دار النهضة العربية،  ، ص 21

    [4] محمد فوزي سامي، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  2006 ، ص 578

    [5] أحمد شرف الدين ، الدليل القانوني لتوظيف الأموال ،  1988 ، ص 181

    [6] محمد شوقي شاهين ، مرجع سابق ،  ص 26

    Scroll to Top