أحكام وإجراءات الاطلاع على ملفات الشركات
لقد أصبح الاطلاع على ملفات الشركات وما يوفره ذلك من رقابة عليها أمرًا في غاية الأهمية؛ ولعل ذلك إنما يرجع إلى انتشار الفساد بين المسؤولين عن إدارة هذه الشركات، وانتشار عمليات غسيل الأموال، فضلًا عن التلاعب بالسوق المالي، واستغلال الشركات التجارية في تمويل العمليات الإرهابية. ومن هذا المنطلق في تنبه المشرع الأردني إلى ضرورة فرض رقابة حقيقية عن طريق أكثر من جهة. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات الاطلاع على الملف شركات، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني
رابعًا: أهمية الاطلاع على ملفات الشركات
خامسًا: شروط الاطلاع على الملفات في الشركات
سادسًا: الأشخاص المخولون الحق في الاطلاع على الملفات في الشركات
سابعًا: إجراءات الاطلاع على ملفات الشركات (المساهمة العامة والخاصة)
ثامنًا: إجراءات الاطلاع على ملف الشركات (التضامن والتوصية البسيطة التي لا تهدف إلى الربح)
تاسعًا: إجراءات الاطلاع على الملفات للشركات ذات المسؤولية المحدودة
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
نتناول فيما يلي عدد من التعريفات، وذلك فيما يلي:
- الشركة اصطلاحًا:
عرّفها الحنفية بقولهم: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف[1]. وجميع هذه التعاريف تُعبِّر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقة هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تم تعريفها في (المادة 53) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الدين والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولًا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة”.
- الشركة المساهمة الخاصة:
تم تعريفها في (المادة 65) مكرر من القانون السابق على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مُؤلَّفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصًا واحدًا.
وتعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأس المال”
- الشركة المساهمة العامة:
تم تعريفها في (المادة 90) من ذات القانون على أنها “شركة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقًا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها”.
- الشركة المعفاة:
تم تعريفها في (المادة 211/أ) على أنها “شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة محدودة المسؤولية، أو الشركة المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويُضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)”.
ثانيًا: مشروعية الشركة
ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:
1. القرآن الكريم
قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” [النساء: 12]، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” [ص: 24].
2. السنة النبوية
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».
ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني
حدد المشرع الأردني وفقًا لنص (المادة 6) من قانون الشركات الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، بنصها على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة المساهمة الخاصة.
- الشركة المساهمة العامة.
وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويُمكِّنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.
رابعًا: أهمية الاطلاع على ملفات الشركات
يحقق الاطلاع على ملفات الشركات نوع من الرقابة، هذه الرقابة التي يتمثل الغرض منها في تحقيق أهدافًا كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
1. التأكد من امتثال الشركة لأحكام القانون
يعتبر ضمان التزام الشركات بالأحكام الخاصة بقانون الشركات وعدم مخالفتها واحدًا من أهم أهداف الرقابة على الشركات التي يوفرها الاطلاع على ملفات الشركات.
2. حماية أصول الشركة
يتمثل هذا الهدف في الحفاظ على أموال الشركة من ضياعها أو إهدارها أو وقوع أخطاء غير مُتعمَّدة من قِيل موظفي الشركة قد يترتب عليها أضرار كبيرة للشركة.
خامسًا: شروط الاطلاع على الملفات في الشركات
تتطلب وزارة الصناعة والتجارة والتموين توافر شرطين حتى يمكن الاطلاع على ملف الشركة، يتمثلان في:
- حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يُفوضه خطيًا.
- طلب من المحكمة بالاطلاع على الملف.
وهنا يثور التساؤل بشأن من له الحق في الاطلاع على ملف الشركة، وهو ما سنتناوله من خلال العنصر التالي بشيء من التفصيل.
سادسًا: الأشخاص المخولون الحق في الاطلاع على الملفات في الشركات
حازت الرقابة على الشركات على عناية المشرع الأردني فأفرد لها الباب الرابع من قانون الشركات لتناول أحكامها، ونتناول هذه الأحكام كما يلي:
1. حق الوزير والمراقب في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة الشركات
منح المشرع الأردني الوزير والمراقب الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة الشركة فنصت (المادة 273) من قانون الشركات على أنه “يترتب على جميع الشركاء التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:
- فحص حسابات الشركة وقيودها.
- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أُسست من أجلها.
كما منح المشرع الأردني الوزير الحق في تكليف موظفي الدائرة أو لجنة خاصة للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة، سندًا (لنص المادة 276/أ) على أنه “للوزير بناءً على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة أو أي لجنة خاصة يُشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق لهم توجيه الاستيضاح لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون.
وجدير بالذكر أن المشرع الأردني قد أستثنى البنوك وشركات التأمين من أحكام هذه المادة، حيث نصت (المادة 276/ ب) على أنه “تستثنى البنوك وشركات التأمين من أحكام هذه المادة”.
2. حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة
منح المشرع الأردني المساهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة سندًا (للمادة 274) من القانون سالف الذكر بنصها على أنه: “أ. لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مُصدَّقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مُصدَّقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.
هذا ولم يكتف المشرع الأردني بمنح المساهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة، فقد منحه بالإضافة إلى ذلك الحق في أن يطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة بشرط تقديمه كفالة لتغطية نفقات التدقيق.
فقد نصت (المادة 275/ أ) على أنه “يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (15%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديري أي منها على الأقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية، فإذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي أعده الخبير، ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها، أو التدقيق مجددًا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال”.
وإذا كان المشرع الأردني قد ألزم المساهم طالب التدقيق بتقديم كفالة لتغطية نفقات التدقيق، فإنه قد ميز بين ما إذا كان المساهم طالب التدقيق محقًا في طلبه أو غير محق، سندًا (للمادة 275/ ب) بنصها على أنه “ب. 1. على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما إذا تبين في نتيجته أن طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم. 2. إذا كان من يطلب التدقيق محقًا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد أتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلًا للتنفيذ في دوائر الإجراء ويحق للشركة أن تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لأي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة”.
3. حق أي شخص من الغير في الاطلاع على وثائق الشركة
منح المشرع الأردني أي شخص من الغير الحق في الاطلاع في وثائق الشركة بموجب (المادة 274) من القانون سالف الذكر بنصها على أنه: “ب. لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مُصدَّقة من أي وثيقة منه فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسوم المقررة”.
سابعًا: إجراءات الاطلاع على ملفات الشركات (المساهمة العامة والخاصة)
للاطلاع على الملف شركات (المساهمة العامة والخاصة) يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يُسلِّم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يُسلِّم المراجع الوصل للشباك المعني.
- الاطلاع على الملف.
أما بالنسبة للوثائق المطلوبة فتتمثل في إبراز ما يثبت أن الراغب بالاطلاع على الملف هو صاحب مصلحة مؤيدة من المحكمة أو أنه أحد الشركاء، أو مديرها العام، أو رئيس هيئة المديرين، أو أحد أعضائها.
ثامنًا: إجراءات الاطلاع على ملف الشركات (التضامن والتوصية البسيطة التي لا تهدف إلى الربح)
من أجل الاطلاع على الملف شركات (التضامن والتوصية البسيطة التي لا تهدف إلى الربح) يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يُسلِّم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يُسلِّم المراجع الوصل للشباك المعني.
- الاطلاع على الملف.
أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للاطلاع على الملف شركات (التضامن والتوصية البسيطة التي لا تهدف إلى الربح) فتتمثل في إبراز ما يثبت أن الراغب بالاطلاع على الملف هو صاحب مصلحة مؤيدة من المحكمة أو أنه أحد الشركاء، أو مديرها العام ،أو رئيس هيئة المديرين أو أحد أعضائها.
تاسعًا: إجراءات الاطلاع على الملفات للشركات ذات المسؤولية المحدودة
للاطلاع على الملف للشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يُسلِّم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يُسلِّم المراجع الوصل للشباك المعني.
- الاطلاع على الملف.
أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للاطلاع على الملف للشركات ذات المسؤولية المحدودة فتتمثل في إبراز ما يثبت أن الراغب بالاطلاع على الملف هو صاحب مصلحة مؤيدة من المحكمة أو أنه أحد الشركاء، أو مديرها العام أو رئيس هيئة المديرين أو أحد أعضائها.
عاشرًا: إجراءات الاطلاع على الملفات الخاصة بالشركات الأجنبية والشركة المعفاة (ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة)
للاطلاع على الملف/ الشركات الأجنبية والشركة المعفاة (ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة) يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يُسلِّم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يُسلِّم المراجع الوصل للشباك المعني.
- الاطلاع على الملف.
أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للاطلاع على الملف / الشركات الأجنبية والشركة المعفاة (ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة) فتتمثل في إبراز ما يثبت أن الراغب بالاطلاع على الملف هو صاحب مصلحة مؤيدة من المحكمة أو أنه أحد الشركاء، أو مديرها العام ،أو رئيس هيئة المديرين أو أحد أعضائها
إعداد/ محمد محمود
[1] خالد بن محمد بن أحمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين التعاوني، ص 82.

