نظام أجور الأطباء

نظام أجور الأطباء

نظام أجور الأطباء ولائحة أجور 2016

نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989)

لائحة لسنة 2016 (لائحة الأجور الطبية المعدلة لسنة 2016)

نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989)

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النقابة: نقابة الأطباء الأردنية.
النقيب: نقيب الأطباء.
المجلس: مجلس النقابة.
الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع الخاص.
العيادة: المكان المعد لاستقبال المرضى وفحصهم ومعالجتهم.
الأجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته والعمليات الجراحية التي يجريها له والولادة وأية خدمة طبية أخرى يقدمها للمريض.

المادة 3

أ. يشكل المجلس لجنة أو أكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الأجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس.
ب. تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 4

يعتبر عضو لجنة الاجور فاقدا لعضويته فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للجنة دون عذر مشروع يقبله المجلس ويعين المجلس في هذه الحالة عضوا آخر يحل محله في اللجنة.

المادة 5

أ. تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها أو أجراء اي تعديل عليها أو اعادتها للجنة للنظر فيها مجددا في ضوء الملاحظات التي يبديها المجلس.
ب. تقسم المملكة لاكثر من منطقة جغرافية لغايات تطبيق تعرفة اجور موحدة عليها جميعا أو لتطبيق تعرفة خاصة لكل منها وذلك وفقا للظروف المحيطة والخاصة بكل منطقة وللاسباب التي تراها لجنة الاجور بموافقة المجلس.
ج. للجنة الاجور بناء على طلب المجلس اعادة النظر في التعرفة المقررة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 6

أ. على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة.
ب. لا يجوز أن تقل الأجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة أو تدفع له بواسطة هيئة اخرى عن الحد الادنى المقرر كما لا يجوز له ان يتقاضى من المريض تدفع له أجور من أية هيئة أخرى اكثر من الحد الأعلى المقرر.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة ب من هذه المادة للطبيب التنازل عن كامل اجوره وتقديم الخدمة الطبية للمريض دون مقابل وذلك وفقا لاحكام الدستور الطبي.
د. في حالة عدم اعلان الطبيب عن اجوره في العيادة فلا يحق له ان يتقاضى من المريض اكثر من الحد الادنى لتلك الاجور.

المادة 7

لغايات استحقاق الاجور واستيفائها على الاطباء التقيد باحكام الدستور الطبي ولائحة آداب ممارسة مهنة الطب البشري.

المادة 8

تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام بما في ذلك عدم الاعلان عن التعرفة المقررة وفقا لاحكامه أو التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تاديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه أو يتعارض معها.

لائحة لسنة 2016 (لائحة الأجور الطبية المعدلة لسنة 2016)

المادة 1

استنادا إلى نظام أجور الأطباء رقم (46) لسنة 1989 قرر مجلس نقابة الأطباء تعديل لائحة الأجور الطبية المنشورة في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (4912) بتاريخ 16/6/2008 وذلك بإلغاء البند الثامن عشر من اللائحة وإعادة ترقيم بنودها لتصبح على النحو التالي على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الكشفيات والأحكام العامة

أولا: الكشفية:

أ. أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب بالدينار:

                                      الحد الأدنى                 الحد الأعلى
الطبيب العام                       5                                8
الطبيب الاختصاصي             10                               20

ب. الكشفية في منزل الطبيب أو في عيادته خارج أوقات الدوام ضعف أجرة الكشفية في العيادة.

ثانياً: المراجعات:

أ. مرة واحدة ولنفس المرض خلال عشرة أيام – نصف الكشفية، أما مراجعة المريض للطبيب لاطلاعه على تقارير الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة فهي مجانية.

ب. المراجعات الأخرى نفس أجور الكشفية الأولى.

ثالثا: الزيارة النهارية لمنزل المريض: ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للكشفية.

رابعاً: الزيارة الليلية أو الطارئة لمنزل المريض: ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للكشفية.

خامساً: زيارة الاختصاصي من خارج المستشفى للمريض في قسم الطوارئ بالمستشفى.

أ. نهارا (20) دينارا

ب. ليلا (30) دينارا

سادساً: الاستشارة في المستشفى ولمرة واحدة: (25) ديناراً

سابعاً:

أ. الإشراف الطبي في المستشفى (18) ديناراً ويتضمن زيارة الطبيب الاختصاصي للمريض يوميا ولا يحق للطبيب أن يتقاضى أية أجور في حال عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.

ب. الإشراف الطبي لنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد (30) دينارا.

ج. الإشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد (35) ديناراً.

د. الإشراف الطبي قبل إجراء عملية جراحية يكون مجانا ولمدة يوم واحد وإذا زاد على ذلك يحسب للطبيب إشراف عادي كما ورد سابقاً.

ه. الإشراف الطبي بعد العملية ولمدة لا تزيد على سبعة أيام تحسب من ضمن أجور العملية وإذا زاد الإشراف على سبعة أيام يضاف للطبيب بدل إشراف يومي عن المدة الزائدة.

و. إذا اشترك أكثر من طبيب من نفس الاختصاص بالإشراف على المريض، يحسب الإشراف الطبي عن أجور طبيب واحد، ولكن في حالة طلب المريض أو ذويه إشراف أو استشارة طبيب آخر بنفس الاختصاص فلكل طبيب أتعابه الكاملة حسب لائحة الأجور.

أما إذا أشرف على المريض طبيبان أو أكثر من تخصصات مختلفة أو فروعها يحق لكل اختصاصي أن يتقاضى أجوره الكاملة حسب لائحة الأجور.

ثامناً: التحويل:

إذا حول مريض إلى طبيب آخر فيستوفي الطبيب المحول (بكسر الواو) أتعابه حتى يوم التحويل ويكون ذلك بشكل واضح على ملف المريض وتحتسب أيام الإشراف بعدد أيام إقامة المريض في المستشفى.

تاسعاً: أجور إشراف الطبيب على المريض الذي يتم تحويله إلى المستشفى لا تلغي الكشفية أو تنوب عنها، كما أن أجور يوم الخروج يحسب للطبيب يوم إشراف كامل إذا حضر الطبيب لإخراج المريض.

عاشراً: الإجراءات الطبية المتعددة في جلسة واحدة:

أ. العمليات:

– إذا قام الجراح بإجراء عمليتين أو أكثر في غرفة العمليات تحسب الأجور كما يلي:

تستوفى الأجور كاملة (100%) عن العملية ذات الأتعاب الأكثر ويضاف إليها (50%) من أجور العملية التي تليها في الأتعاب ويكون لها مبرر طبي (أي سبب مرضي) سواءً من نفس الجرح أو جرح آخر.

ب. الإجراءات الطبية الأخرى:

إذا قام الطبيب بإجرائيين جراحيين أو أكثر تستوفى الأجور كاملة عن الإجراء الأول (الأكبر) ويضاف (50%) من أتعاب كل إجراء يليها.

حادي عشر: إذا اشترك جراحان أو أكثر في الإجراء الجراحي لنفس المريض وفي غرفة العمليات تكون الأتعاب كما يلي:

أ. الحالات المقررة مسبقاً:

1- بناءً على طلب المريض أو أهله يتقاضى كل جراح أتعابه كاملة.

2- بناءً على طلب الجراح المعالج وبموافقة مسبقة من المريض أو ذويه (75%) من الأجرة المقررة للجراح المعالج و (75%) للجراح الآخر.

ب. عند إجراء عمليتين أو أكثر لمرضين مختلفين على نفس المريض وفي غرفة العمليات يتقاضى كل جراح أتعابه كاملاً.

ج. الاستشارة الطارئة أثناء إجراء عملية وفي غرفة العمليات.

1- إذا كان الطبيب الذي استشير في غرفة العمليات من نفس الاختصاص وشارك في إجراء العملية يتقاضى الذي استشير (50%) والجراح الأصلي (50%) من الأتعاب.

2- إذا كان الطبيب الذي استشير من اختصاص آخر وتبين أن المريض يقع ضمن اختصاص الطبيب الذي استشير يصبح هو الجراح ويتقاضى (60%) من الأتعاب والطبيب الأول المعالج يتقاضى (40%).

3- الأطباء الذين ساعون في إجراء العمليات الجراحية الكبرى (كمساعد جراح يتقاضون أجوراً مقدارها (10%) من الأجور المقررة).

ثاني عشر: لا تقل أجور الطبيب الاختصاصي عن ستين دينارا عن أي عملية أو إجراء طبي يجري تحت التخدير العام أو الموضعي في المستشفى.

ثالث عشر: الإجراءات التي لم يرد ذكرها في لائحة الاجور تقاس على مثيلاتها من قبل مجلس النقابة بناء على تنسيب من لجنة تقدير الأتعاب الطبية.

رابع عشر: إجراءات الطبيب التي لم يرد ذكرها في أحد التخصصات تقاس بمثيلاتها في التخصصات الأخرى.

خامس عشر: يحق للطبيب أن يتقاضى أجور كشفية عن التقرير القضائي وكذلك يتقاضى أجوراً عن جلسات المحكمة بالشهادة أو بالخبرة.

سادس عشر: على الطبيب أن يزود المريض الذي أجرى له إجراءً طبياً تشخيصياً أو عملية جراحية مقابل أجر في العيادة أو المستشفى تقريراً مكتوباً يبين النتيجة مجاناً.

سابع عشر:

أتعاب الإجراءات الطبية لا تلغي الكشفية أو الاستشارة ولا تتضمنها.

ويتقاضى الطبيب ثمن المستهلكات الطبية التي تستعمل في العيادات بنسبة لا تزيد على (15%) من الأجر المهني لذلك الإجراء.

ثامن عشر: المستشفيات الخاصة: إلى أن يتم وضع تشريع ينصف أطباء القطاع الخاص ولا يحرم المقيمين من عيش كريم.

أ. لا يحق لإدارة المستشفى أن تفرض على الطبيب أجور استشارة أو إشراف أو أتعاب طبية أقل مما هو منصوص عليه بهذه اللائحة بحجة مصلحة المستشفى أو المريض.

ب. لا يجوز لإدارة المستشفى أن تفرض خصماً من أتعاب الطبيب المشرف على حالته والتي تم إدخالها إلى المستشفى من قبله أو من قبل آخرين أو فرض تحديد الحدود الدنيا للأتعاب الطبية.

تاسع عشر: يحق للاختصاصي الذي مضى على ممارسته الطبية من:

من (10-15) سنة = 10% زيادة على الأجور المقررة.

من (15-20) سنة = 15% زيادة على الأجور المقررة.

(أكثر من 20) سنة = 20% زيادة على الأجور المقررة.

وذلك من تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص وقد تم الاعتراف باختصاصه وفق القوانين والأنظمة السارية في حينه وبموجب كتاب خطي من النقابة.

عشرون: لا يجوز للطبيب أن يقاول المريض عن مجموع أتعابه وأجور المستشفى سلفا بالنيابة عن المستشفى.

واحد وعشرون: تراجع الأجور الطبية دوريا حسب البرنامج التالي:

1- عدد النقاط المقررة لكل إجراء تجرى مراجعتها مرة كل ثلاث سنوات.

2- تراجع قيمة كل إجراء مرة كل سنة وحسب معدلات التضخم المعلن عنها رسميا.

وزير الصحة د. علي حياصات