تفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

تفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (1982/1/11/65) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/3/19 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء على الهنداوي وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والقاضي الدكتور ناظم عارف أمين عام وزارة العدل مندوب معالي نائب رئيس الوزراء وزير العدل . وذلك لتفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وبيان ما إذا كان الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في حكم الوديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك عنها بمقتضى المادة ( 12/ أ ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 أم إن الحساب الجاري مدين له طبيعة خاصة مختلفة عن عقد الوديعة لا يتحقق عليه أي رسم .
وبعد الاطلاع على :
1. كتاب معالي وزير العدل رقم (9230/1/22) تاريخ 2002/12/15 المرفق بطلب التفسير .
2. مواد الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته يتبين إن المشرع قد افرد في المواد
(106 – 114) من القانون المشار اليه أحكاما خاصة بعقد الحساب الجاري ، وفي المواد (115 – 117)
أحكاما خاصة بعقد الوديعة المصرفية .
وباستقراء نصوص المواد المذكورة والمادة (868) من القانون المدني والمادة (2) من قانون البنوك المطلوب تفسيرها يتبين انه اذا كان الحساب الجاري عقدا رضائيا يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين كحساب الودائع ألا انه يختلف عن عقد الوديعة المصرفية من حيث المفهوم والطبيعة وطرق الأثبات والأثار .
مما يبنى عليه إن الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة لا يعد في حكم الوديعة المنصوص عليها (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 سواء أكان الحساب الجاري ساريا أم مغلقا ولا يخضع بالتالي لرسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (12/ أ ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 .

هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر في 16 محرم لسنة 1424 هـ الموافق 2003/3/19م .

عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء محمد صامد الرقاد
بادي الجراح علي الهنداوي ( مخالف )

عضو
مندوب نائب رئيس الوزراء وزير العدل قاضي
أمين عام وزارة العدل محكمة التمييز
الدكتور ناظم عارف محمد أمين الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد

بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير أجد ما يلي :
1. عرفت الوديعة في كل من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وفي قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع
رقم (33) لسنة 2000 بانها ( مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص أخر ،
الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها ، ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة
ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة )
وجاء في المادة (12) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع المشار اليه ما يلي :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين
ونصف بالألف من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي :
1. ودائع الحكومة.
2. ودائع ما بين البنوك .
3. التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .
ج. يجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ، وذلك بعد تصنيف البنوك .
ونصت الفقرة ( أ ) من المادة (13) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع على ما يلي :
أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنوي الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية
خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني مبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون
كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة .
وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة نجد إن عقد ( الحساب الجاري مدين ) . له طبيعة خاصة يختلف عن غيره من العقود ، فكل دفعة منه وكل سحب منه تفقد ذاتيتها وتتحول الى مفرد حسابي تشكل في ذاتيتها وتتحول الى مفرد حسابي تشكل في مجموعها حركة الحساب الذي لا يسوي ألا عند أغلاقه ، الأمر الذي يعني انه أثناء سير الحساب الجاري المدين ( سحب وإيداع ) لا يكون هناك دائن أو مدين ، ولا يعرف من هو الدائن في الحساب ومن هو المدين ألا عند أغلاق الحساب واستخراج الرصيد ، عندها فقط يعرف من هو الدائن ومن هو المدين فاذا كان العميل هو المدين فهو ملزم بتسديد مديونيته للبنك ، أما اذا كان هو الدائن فله الحق بمطالبة البنك بالرصيد الدائن الذي يصبح حسب رايي بمجرد أغلاق الحساب بحكم الوديعة ويكون خاضعا في هذه الحالة وخلافا لراي الأكثرية المحترمة لحكم الفقرة ( أ ) من المادة (12) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 أما قبل أغلاق الحساب الجاري فلا يخضع الرصيد الدائن لحكم الفقرة المذكورة .

هذا ما أراه بشأن التفسير المطلوب
صدر في 16 محرم 1424 هـ الموافق 2003/3/19م

رئيس محكمة التمييز
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد