تفسير المادة (15) من قانون أملاك الدولة

تفسير المادة (15) من قانون أملاك الدولة

تفسير المادة (15) من قانون أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم ( أ م 9 / 1981 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/4/16 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأستاذة رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة مندوب معالي وزير المالية السيد تيسير العساف ، وذلك لتفسير المادة (15) من قانون أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 وبيان ما اذا كانت المادة المذكورة تجيز لاي شخص وقف قطعة ارض مفوضة له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي بالرغم من انهها منعت أي شخص فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك أخر ألا بعد مرور تلك المدة .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم ( 23/ 1 /5 /581 ) تاريخ 2003/1/8 وباستقراء نصوص المواد (15) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 و ( 2 ، 14 ) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 و ( 1233 ، 1243) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 .
وبالرجوع لقواعد تفسير نصوص القانون فلا محل في الحالة المعروضة للتقييد بحرفية نص المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة المطلوب تفسيرها وان كان اللفظ أو التعبير الذي استعمله المشرع يبدو في ظاهره :
1. صريحا لا سبيل الى الاختلاف في معناه ومدلوله .
2. وكأنه قد أورد التصرفات الممنوعة بأملاك الدولة المفوضة قبل مرور عشر سنوات على سبيل الحصر .

ولا بد من التحري عن إرادة المشرع ونيته لمعرفة حقيقة النص ومعناه والرجوع الى الغاية أو العلة التي حدت به لوضع الحكم وتفسير النص على ضوء تلك العلة ، واستنباط حكم غير منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه لجامع العلة واتحادها .

وبالرجوع الى نص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة يتبين إن المشرع يهدف من تفويض أملاك الدولة توفير الأرض لمن هم بحاجتها لأغراض زراعية أو سكنية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولضمان استغلال الأرض المفوضة للغاية التي جرى التفويض من اقلها مدة لا تقل عن عشر سنوات فقد منع المشرع في المادة (15) من ذات القانون المطلوب تفسيرها الشخص الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك أخر ألا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه اليه ألا ما استثني حكما .

وحيث إن الوقف يخرج المال عن ملك الواقف كما يخرج البيع أو الهبة أو المبادلة المبيع أو الموهوب أو المال الذي تتم معادلته عن ملك صاحبه فان التصرفات الواردة في المادة (15) المشار اليها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر مما ينبني عليه إن نص هذه المادة لا يجيز لاي شخص وقف قطعة ارض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي .

هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ. الموافق 2003/4/16 م .

مخالف عضو مخالف
عضو رئيس ديوان رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

عضـــــو
مدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة قاضي
مندوب وزير المالية محكمة التمييز
تيسير العساف محمد الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضو الديوان الأستاذ بادي الجراح

بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :

جاء في المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1976 ما يلي : ” يمنع الشخص الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك أخر ألا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي :

أ . الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد الى جمعيات إسكان الموظفين عند
نقل ملكيتها بما أنشئ عليها من مساكن الى أعضائها .
ب. الطرق والأموال غير المنقولة الأخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغاؤها أو تفويضها للمالكين الذين تقع  تلك الطرق والأموال غير المنقولة ضمن أراضيهم .
ج. الأموال غير المنقولة عند بيعها أو فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الإقراض الرسمية .
د. الأراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتجارة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الأخوة والأخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة .
هـ. الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية أو مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى جهة بهدف إقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

وجاء في المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 إن الوقف : حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالا ، ويكون الوقف خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر إبتداءا ، ويكون ذريا إذا خصصت منافعه لشخص ( أو أشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .

وجاء في المادة (1233) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 الوقف : حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالا .

ونصت المادة (1243) من القانون المدني :
أ . بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يملك للغير .
ب. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بأذن المحكمة وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف .

وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة تبين لنا إن وقف المال يعني حبس عينه عن التصرف وتخصيص منافعه للبر إبتداءا أو مالا ، وان المال الموقوف لا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يوصى به ولا يملك للغير ، وانه يجوز استبدال العقار ( الأرض ) الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي شريطة إن تأذن المحكمة بذلك ومن كل ذلك نجد إن وقف الأرض أو العقار تصرف ذو طبيعة خاصة يختلف بها عن جميع التصرفات الأخرى فبالوقف ينتفع بالعقار عدد اكبر من الناس إن كان ذريا وينتفع به العموم إن كان خيريا ونظرا لذلك لم يمنعه المشرع في المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار اليها التي منعت الشخص الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك أخر ألا بعد عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي يستخلص منه إن المفهوم المخالف لنص المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة يجيز لاي شخص وقف الأرض التي فوضت اليه من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تسجيلها على اسمه في دائرة الأراضي .

خلافا لراي الأكثرية المحترمة .
صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ الموافق 2003/4/16 م

قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد