اسئلة قانونية متكررة عن الشيكات في الأردن
متى يتقادم الشيك من ناحية جزائية ؟
وفقا لأحدث التعديلات القانونية فان الشيك يتقادم من ناحية جزائية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للصرف او بعد ستة أشهر من مرور تاريخ الاستحقاق المكتوب عليه . وقد ورد ذلك في نص المادة 417 فقرة ب
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
متى يتقادم الشيك من ناحية مدنية ؟
من ناحية مدنية فيسقط بالتقادم بعد مرور 15 عاما على تحريره .
هل ان كتابة ورقة مستقلة عن الشيك تحتوي معلومات عن الشيك مثل انه تأمين او ضمان او غيره هل تؤثر في الشيك ؟
هل يجوز انكار محتوى الشيك ام يجب انكار التوقيع ؟
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ثابتة بالشيك مثل مقدار المبلغ ؟
هل كتابة كلمة تأمين على الشيك لا تؤثر فيه ؟
هل أن الوفاء بجزء من قيمة الشيك ( الوفاء الجزئي ) يعفي من عقوبة الشيك؟
ماذا يترتب على عدم كتابة التاريخ في الشيك ؟
اذا استلمت الشيك من الساحب دون تاريخ و قمت بعد ذلك بتعتبئة التاريخ هل يوجد مسؤولية ؟
اذا لم يذكر في الشيك اسم المستفيد من الشيك ، هل هذا يبطل الشيك؟
كيف يتم تظهير الشيك وما هو المقصود به ، و هل يختلف التتظهير عن التجيير أو الجيرو ؟
ماذا اذا تم تظهير الشيك أو تسليم الغير شيكاً مستحق الدفع ولكنه غير قابل للصرف؟
التظهير ويسمى التجيير او الجيرو هو عبارة عن تحويل للشيك من المستفيد الى مستفيد جديد يترتب عليه نقل الملكية من الأول الى الثاني ،ويمكن تعريف التظهير بأنه “تصرف قانوني بإرادة منفردة ينتقل بموجبه الحق الثابت في السند وهو دفع مبلغ معين من النقود من المظهر الى المظهر إليه
“فالركن المادي لهذه الجريمة يتكون من كل نشاط أو سلوك ايجابي يقوم به الجاني إما بتظهير الشيك أو تسليمه للغير إذا كان الشيك لحامله .
” ويكتب التظهير على الشيك أو على ورقة متصله به، ويجب على المظهر أن يوقع على ذلك التظهير ويعتبر من بيده الشيك أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخر تظهير على بياض
ويفترض أن يكون المستفيد هو الذي يقوم بتظهير الشيك متى كان هذا الشيك قد صدر لأمر شخص مسمى (المستفيد)، ويتم تداول الشيك في هذه الحالة بتظهيره وتسليمه إلى المظهر إليه، ومن شأن هذا التظهير أن تنتقل ملكية الشيك من المظهر إلى المستفيد”(1).
ماذا يترتب على دفع قيمة الشيك ؟
1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقاً لحكم المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت اسباب الطعن لا تتعلق بمخالفة محكمة الموضوع احكام القانون .
2- تحكم محكمة الموضوع ، حال اوفى المشتكى عليه بقيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية سنداً لنص المادة (421/3) من قانون العقوبات.
هل تكفي الخبرة للحكم في قضية الشيك؟
نعم تكفي الخبرة للحكم في قضايا الشيك
انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز الاردنية في
1- حيث ثبت من خلال تقرير الخبرة وبصورة الجزم واليقين ان التوقيع الوارد على الشيك هو توقيع المميز بصفته الساحب فان هذا التقرير يتفق واحكام المادة (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية ويعد بينة صالحة للحكم استنادا اليها ويكون الزامه بقيمة الشيكات كساحب مع المظهرين بالتكافل والتضامن متفقا واحكام المادة (11) من قانون البينات .
2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية
هل ان مجرد تحرير شيك يعتبر وفاء بالدفع؟
ان مجرد تحرير شيك لا يتعبر وفاء بذاته وانما لا بد من صرف قيمته لاعتباره وفاء .
انظر في ذلك المبدأ في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 227 لسنة 2016
الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود بالتعامل شريطة صرف قيمته من البنك المسحوب عليه ، أما إذا أعيد الشيك من البنك دون صرف لعدم وجود رصيد فإنه لا يشكل أداة وفاء لعدم الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه ، وعليه فإن مجرد إصدار الشيكات على البنك المسحوب عليه ولم يكن لها رصيد فإن ذلك لا يعتبر وفاءا للقرض موضوع الدعوى ولا يبرئ ذمة المدعى عليه تبعا لذلك.
ما هو الشيك السياحي ؟
اما الشيك السياحي فهو وسيلة امنه لحمل النقد بدلا من حمل النقود اثناء السفر وتعرضها للسرقة والخطر.
فالمقصود بهذا التعبير تلك الصكوك التي يستخدمها المسافرون كأداة للوفاء حيث تكون مقبولة في الوفاء ليس فقط لدى فروع البنك المصدر لها او لدى مراسيله او وكلائه وانما لدى الافراد ويقبل هؤلاء تسوية حقوقهم عن طريقها. وكون الشيكات السياحية تحل محل النقود ويمكن صرفها كما ذكرنا من معظم البنوك في العالم وهذه الخاصية دفعت ضعاف النفوس الى تزوير هذه النوعية من الشيكات ويثير تزويرها الكثير من المشاكل المتعلقة بالجانب الجنائي لهذا الموضوع اما عن المشاكل المتعلقة بالاثار التي تترتب على التزوير فلم يصدر أي حكم قضائي في شأنها.
حيازة المتهم شيكات سياحية مسروقة مع علمه بسرقتها ومحاولته تصريفها يشكل جرم حيازة اشياء داخلة في ملكية الغير تم الحصول عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافا للمادة (83) من قانون العقوبات وليس جرم السرقة بالاشتراك طالما لم يرد دليل على قيام المميز بسرقة الشيكات او اشتراكه مع الفاعل بسرقتها.
ما هو الشيك المصرفي او الشيك المصدق ؟
الشيك المصرفي هو نفسة الشيك المصدق وهو ان يقوم صاحب الحساب بتعميد البنك بحجز مبلغ مالي معين لحساب طرف اخر وعندما يقوم الطرف الاخر بتقديمه الي البنك يلتزم بصرفة مباشرة ولا يجوز عدم الصرف لاي سبب كان .
الشيك مع عبارة (تأمين) هل يعتبر شيكا بالمعنى القانوني؟
استقر الاجتهاد على ان الشيك المعلق على شرط اذا ظهرت عبارة (تأمين) فيه لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة (228) من قانون التجارة الا ان ذلك يحول الشيك الى سند عادي وحجة على من وقعه وعليه وحيث ان المميز ركن في اثبات دعواه الى الشيكين واكتفى بإبرازهما وحيث ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على السندين وبما ان السندين معلقان على شرط كما يستفاد من العبارة المدونة على متنهما (وذلك تامين على مكتب تأجير سيارات سياحية) وبما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط ولم يقدم المدعي اية بينة على تحقق الشرط كما لم يبين في دعواه سبب الالتزام فالدعوى بالتالي لا تقوم على اساس قانون سليم ومستحقة الرد .
إصدار الشيكات متى يتعتبر وفاء بالدين ؟
فقد قررت محكمة التمييز الأردنية1- يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية أوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف أو تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني ، عقدا جائزا اعمالا لنص المادة 88 / 1 من القانون المذكور ولم يمنع الشارع التعامل فيها سندا لنص المادة 163 من القانون ذاته ومؤدى ذلك أن العقد المذكور عقد صحيح ومنتج لآثاره ولا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 168 من القانون المدني .
2- المطالبة بإجراء الكشف والخبرة للتثبت بأن البيع وقع على منقولات غير مجد ما دام أن بنود العقد و ملاحقه أوضحت مشتملات وعناصر المشروع موضوع العقد .
3- إصدار الشيكات لا يعتبر وفاء بالدين إلا بعد القبض . وعليه فإذا لم يقدم المميز بينة في الدعوى على أن كافة الشيكات التي حررها أو جيرها للمميز ضده قد قام الأخير باستيفاء قيمتها فإنه لا يمكن الادعاء بأداء قيمتها .
هل يختلف الشيك المكتبي عن الشيك البنكي ؟
هل يجوز للبنك صرف قيمة الشيك رغما عن طلب الساحب بعدم الصرف ؟
وفقا للقرار التفسيري فان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .
نص القرار
بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج1/ 14755 تاريخ 26/ 11/ 1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة (249) المشار اليها .
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20/ 9/ 1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 تنص بالاتي:
1. للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب . اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين (228 و 229) من قانون التجارة او كان العيب في ارادة الساحب لسبب من شانه ان يعدم رضاه في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب في بطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك . بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير .
وعلى ذلك فان معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب .
وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .
لذا فانه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله .
هذا ما توصلنا اليه بشان تفسير المادة المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر بالاكثرية 7 رجب سنة 1410 ه الموافق 3/ 2/ 1990م .
قرار المخالفة
قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة (249) من قانون التجارة رقم 12/ 1966 والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب . وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
اولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة .
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها الشيك .
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصيب او التزوير .
وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك ، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة ، كما اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رات ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه ، ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات هو المحاكم فقط ، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .
وانني اخالف ذلك الراي للاسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة (2) من المادة (249) من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه ، وذلك في قوله- لا تقبل- معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في صرف الشيك . وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة (3) من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى- أي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل- ( وجب ) على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تامر برفع المعارضة بناء على ( طلب ) الحامل ، وليس بناء على دعوى يقيمها
لدى المحكمة ، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية ، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله طبيعة الشيك ، باعتبار اداة وفاء خاصة ، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف ، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة سلبية .
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك ، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها ، او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير ، فله- أي الساحب- ان يلجا في أي حالة من تلك الحالات الى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه ، وذلك لان معارضته على صرفه- لا تقبل- ويكون لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله .
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء ، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، وله- أي البنك- في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي ضياعه او تفليس الحامل . ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بتقديمه للمستفيد دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك .
وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه في الشيك .
كما يستخلص من راي الاكثرية المحترمة ، ان للساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ، ليدعي امامه ان ارادته كانت معيبة عندها حرر الشيك ، او انه سرق منه ، او حصل عليه المستفيد بطريق النصب . ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء ، ويجهد نفسه في اقامة الدعوى لديه ، ما دام ان الشيك قد عاد اليه ، واصبح بامكانه دون ان يتحمل أي مسؤولية ، اتلافه ليريح نفسه ، ويترك العناء للمستفيد في السعي للحصول على حقه ، اذا كان له أي حق .
وبناء على ذلك كله ، فاني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضياعه او تفليس حامله ، واما اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة ( بطلب ) يقدمه اليها ، وعند ذلك- يجب- عليها ان تصدر امرها برفع المعارضة وصرف الشيك للمستفيد ، واذا كان للساحب ما ينسيه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقة حصول المستفيد عليه فله اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه .