قرارات لمحكمة التمييز الأردنية حول تعريف الإرهاب

جريمة الإرهاب في القانون الأردني

جريمة الإرهاب هي من الجرائم القديمة قدم الإنسان والتي أخذت في التنامي حتى أصبحت من الجرائم الدولية التي تهدد استقرار العديد من دول العالم، فهي جريمة عمياء تستهدف ترويع الأمنين والاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، لذلك فهي جريمة تستنكرها القوانين والقيم والإنسانية، لذلك حرصت معظم دول العالم على وضع تنظيم قانوني صارم يواجه تلك الظاهرة الإجرامية لمحاولة الحد من آثارها.

أولاً: تعريف المشرع الأردني للإرهاب:

ثانياً: الركن المادي لجريمة الإرهاب:

ثالثاً: الركن المعنوي:

رابعاً: صور جرائم الإرهاب في القانون الأردني:

خامساً: النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الإرهاب في القانون الأردني:

سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة الإرهاب:

أولاً: تعريف المشرع الأردني للإرهاب:

ورد تعريف الإرهاب في قانون العقوبات الأردني بموجب (المادة 147/1) بنصها على أن: (يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة).

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد تبنى تعريفاً موسعاً لجريمة الإرهاب ويُعد ذلك من باب التيسير على القضاء حيث من شأن هذا التفسير الموسع أن يحول دون وجود أحكام متضاربة للقضاء، فضلاً عن أن هذا التفسير الموسع من شأنه أن يستوعب مستجدات الأفعال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية مما يحول دون إفلاتهم من العقاب.

ثانياً: الركن المادي لجريمة الإرهاب:

1- السلوك الإجرامي:

يتضح من مطالعة ( المادة 147/1) أن المشرع الأردني قد جعل من السلوك المادي المشكل لجريمة الإرهاب يتمثل في إتيان فعل إيجابي أو مجرد الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يشكل جريمة إرهابية.

ويتمثل جوهر السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب في “التهديد” والذي يتمثل في كل سلوك يتمخض عنه قطع مجرى الهدوء بإثارة الرعب في النفس لدى المجني عليه.

فالتهديد المشكل لجريمة الإرهاب لا يتطلب أن يتعاصر معه إغعتيان أفعال عنف على المجني عليه، فمجرد بث الإكراه المعنوي في نفس المجني عليه من شأنه أن يقيم السلوك المجرم في جريمة الإرهاب، كما لو تم تهديد المجني عليه باختطافه أو هتك عرضه أو قتله أو قتل أحد من ذويه.

2- صلاحية السلوك الإجرامي:

حتى نكون بصدد جريمة إرهاب يتعين أن يكون السلوك المرتكب – سواء كان إيجابي أو سلبي – من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة بغض النظر عن تحقق تلك النتيجة من عدمها، حيث أن المشرع الأردني اكتفى بمجرد أن يكون السلوك صالحاً لإحداث النتيجة المشار إليها وهذا ما يتضح من قوله ” كل عمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس……).

ومن ثم فحتى نكون بصدد سلوكاً مشكلاً لجريمة إرهاب يجب أن يكون هذا السلوك صالحاً لإحداث النتائج التالية:

أ- إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم:

ويتحقق ذلك عندما يتمخض عن السلوك المرتكب أحداث اضطرابات نفسية وإثارة الرعب والفزع في قلوب الآمنين، وهذا ما قد ينتج عن أعمال تفجيرية تمت بالقرب من مقر سكنهم أو عملهم أو حدوث اغتيالات لبعض الكتاب أو المفكرين أو أي شخص لديه أفكار مناهضة للأفكار الإرهابية.

ب- تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر:

ويلاحظ في هذا المقام أن المشرع الأردني قد اكتفى بمجرد صلاحية السلوك لتعريض حياة الناس أو أمنهم للخطر دون وقوع الاعتداء المادي عليهم بالفعل، ويجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن المعيار المعول عليه في تبيان مدى تأثير السلوك المرتكب على حياة الناس أو أمنهم هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي، معيار يراعي طبيعة الفعل والظروف التي أحاطت به.

فتهديد قائد طائرة لإجباره على الرسو في مكان معين أو الرضوخ لأمر معين من شأنه أن يعرض حياة الركاب جميعاً إلى الخطر حتى ولو لم يتمخض عن ذلك المساس بأحدهم.

ج- إلحاق الضرر بالبيئة:

البيئة هي المحيط الذي يعيش به الإنسان أو الحيوان أو النبات ويشمل الهواء والأرض والماء، ويكفي حتى نكون بصدد سلوك إجرامي مشكل لجريمة إرهاب أن يتمخض عنه إلحاق ضرراً بتلك البيئة.

د- إلحاق ضرر بالمرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة:

يُعد عملاً إرهابي في نظر القانون الأردني كل عمل من شأنه أن يلحق ضرراً بالأموال سواء كانت عامة أو خاصة، وبغض النظر عن كونها أموالاً منقولة أو عقارية، وكذلك بغض النظر عن كون لها قيمة مادية أو مجرد قيمة أدبية.

وفيما يتعلق بالمال العام فإن إلحاق الضرر به شكل جريمة إرهابية سواء كان مملوك للدولة ملكية خاصة أو كان متخذاً لصورة مرفق عام مخصص لمنفعة الأفراد وذلك مثل الجسور والطرق والقلاع والحصون والأنهار والبحيرات وغيرها.

هـ – إلحاق الضرر بالمرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية:

اعتبر المشرع الأردني أن إلحاق الضرر بالمرافق الدولية يعد عملاً إرهابي سواء تمثلت تلك المرافق في مقار للبعثات الدولية أو المنظمات الدولية مثل المقار الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة أو الصليب والهلال الأحمر.

وكذلك فإنه يعد من قبيل الأعمال الإرهابية أن يتم الاعتداء على السفارات أو القنصليات الأجنبية التي توجد على الإقليم الأردني أو المكاتب التابعة للدول الأجنبية.

و- احتلال الأماكن والاستيلاء عليها:

لم يفرق المشرع الأردني في تلك الصورة بين الأماكن المملوكة للوطنين أو الأجانب، ومن ثم فإن احتلال أي مكان بغرض الاستيلاء عليه يُعد عملاً إرهابي سواء كان هذا المكان مملوكاً للوطنيين أو الأجانب المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ز- تعريض الموارد الوطنية للخطر:

يلاحظ في تلك الصورة أن المشرع الأردني اكتفى لجعل السلوك مشكل جريمة إرهابية أن يكون من شأنه أن يعرض الموارد الوطنية للخطر حتى ولو لم يلحق بها أي ضرر فعلي.

ومن ضمن الموارد الوطنية مصادر الثروة ومصادر الطاقة المتمثلة في البترول والغاز والمصانع ومصادر المياه المتمثلة في السدود والمزارع وغيرها من الموارد الوطنية التي تعتمد عليها الدولة في إيراداتها ونفقاتها[1]

ح- إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه:

يدخل في عداد الأفعال الإرهابية أن يشكل الفعل إجباراً لسلطة شرعية وطنية كانت أو دولية أن تقوم بعمل ما أو تمتنع عن القيام به بغض النظر عن كون هذا العمل مشروع أو غير مشروع، فمجرد إرغام تلك السلطات على القيام أو الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يشكل الركن المادي لجريمة إرهابية.

ط- تعطيل أحكام الدستور والقوانين:

تعطيل الدستور يعني أن الفعل الذي قام به الجاني حال دون تطبيق أحكامه لفترة من الزمن وذلك نظراً لقيام الجاني ذاته بمخالفة أحكام الدستور أو أنه قام بأفعال حالت دون تطبيق أحكام الدستور، وذلك كأن يكون فعل الجاني أدى إلى عجز إحدى السلطات عن القيام باختصاصاتها التي أسندها إليها الدستور كأن يكون الفعل قد منع أحد القضاة من الحكم في دعوى مطروحة أمامه.

3- سبق تنظيم للفعل المرتكب:

تطلب المشرع لقيام جريمة الإرهاب أن يكون هناك خطة سواء وضعت من شخص أو عدة أشخاص وتم تنفيذها لتحقيق غرض من الأغراض السابق بيانها، وهذا ما عبر عنه المشرع الأردني بقوله ” يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي”.

ثالثاً: الركن المعنوي:

تُعد جريمة الإرهاب من الجرائم ذات القصد الخاص والتي يتطلب بجانب عنصري العلم والإرادة أن تتجه إرادة الجاني إلى عند قيامه بنشاطه الإرهابي إلى تحقيق غاية معينة وهى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر[2].

فحتى يكتمل البينان القانوني لجريمة الإرهاب يجب أن يتحقق شرطين وهما:

  • أن يستعمل الجاني وسيلة العنف أو التهديد في ارتكاب الجريمة.
  • وأن يقصد من وراء فعله ترويع المجتمع والإخلال بنظامه وأمنه.

ومن ثم فليس كل استعمالاً للعنف يشكل جريمة إرهاب مالم يكن مقصد الجاني من ارتكاب فعله أن يخل بالنظام الأساسي للمجتمع الذي يرتكب فيه الجريمة، فهناك العديد من الجرائم التي قد ترتكب بواسطة العنف أو التهديد دون أن تشكل أفعالاً إرهابية وذلك مثل جريمة القتل أو التعدي أو التهديد أو الابتزاز.

فيجب – إذن – أن يكون الغرض من ارتكاب الجريمة تحقيق ما يلي:

1- الإخلال بالنظام العام:

يعبر النظام العام عن المقومات الأساسية للدولة والتي تعتبر من الأركان الجوهرية لقيام الدولة واستمرارها، وتطبيقاً لذلك فإن الاعتداء على مصالح الدولة الأساسية يمثل إخلال بنظامها العام، كما لو أدت الجريمة إلى الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.

2- تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر:

سلامة المجتمع تشير إلى ضرورة انتظام كافة أفراده في أداء وظائفهم المعتادة في حدود الضوابط التي رسمها القانون، ويُعد إخلالاً بسلامة المجتمع كل فعل من شأنه أن يعطل الأفراد عن آدا وظائفهم، وذلك كأن يؤدي الفعل إلى تعطيل المجتمع الإسلامي عن أداء فريضة أو إقامة شعائر دينية، أو يؤدي إلى منع مجتمع من إقامة احتفالات بمناسبة وطينية أو منع الأفراد من أداء أعمالهم اليومية.

أما تعريض المجتمع للخطر فيعني أن يكون الفعل من شأنه أن يبث الروع في قلوب الأمنين ويهددهم في أموالهم أنفسهم، وذلك كعمل مظاهرات على وجه يخالف القانون أو القيام بتفجيرات أو قطع طرق وغيرها من الأفعال التي تعرض الأفراد للخطر.

رابعاً: صور جرائم الإرهاب في القانون الأردني:

من مطالعة قانون العقوبات الأردني يتحلى لنا أن المشرع قد جرم العديد من الصور التي تشكل أفعالاً إرهابية والتي تتمثل فيما يلي:

1- القيام بعمل إرهابي:

وتتمثل تلك الصورة في استخدام العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه طالما كان يهدف إلى الإخلال بالنظام العام في المملكة أو تعرض أفراد المجتمع للخطر، وتجدر الإشارة إلى أن الفعل الإرهابي لا يشترط أن يعرض جميع أفراد المجتمع للخطر بل يكفي أن يعرض بعضهم فقط للخطر، ولا يشترط أن يكون هناك ثمة اعتداء على الأفراد بل يكفي “إمكان” تعرضهم للخطر جراء ارتكاب الفعل الإرهابي.

ولقد قرر المشرع تطبيق جزاء جنائي على تلك الصورة بموجب ( المادة 148/2) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا).

وفي في بعض الأحيان يشدد المشرع العقوبة المقررة لجريمة الإرهاب حيث تصل إلى إعدام الجاني وذلك في الأحوال التي بينتها (المادة 148/4) من قانون العقوبات بنصها على أن: (ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:

  • إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
  • إذا افضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو اكثر.
  • إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.

ويلاحظ أن العقاب يشدد في الحالة الثانية والثالثة حتى ولو لم يفضي ذلك إلى موت أي شخص، فمجرد تهدم بناء كلياً أو جزئياً وكان به أحد الأشخاص أو ارتكاب الفعل الإرهابي بالوسائل المبينة في الحالة الثانية يؤدي إلى عقاب الجاني بالإعدام ولو لم يتمخض عن ذلك وفاة أحد.

2- جريمة التعامل بأموال مشبوهة لها علاقة بنشاط إرهابي:

قرر المشرع الأردني تجريم تلك الصورة بموجب (المادة 147/2) من قانون العقوبات وذلك بنصها على أن: (يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي).

ومن ثم فإنه يُعد جريمة إرهابية التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية التي يكون لها أنشطة إرهابية سواء تم ذلك بإيداع الأموال بها أو تحويلها من خلالها إلى جهات لها نشاطات إرهابية.

ولقد قرر المشرع توقيع عقوبات وتدابير احترازية على كل من يقوم بتلك الأفعال وذلك على النحو التالي:

أ- التدابير الاحترازية:

قرر المشرع تطبيق بعض التدابير على التعاملات المصرفية المشبوهة والتي يحتمل أن تكون ضالعة في ارتكاب أعمال إرهابية وهذا ما تقرر بموجب (المادة 147/2) من قانون العقوبات بنصها على أن: (وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:

  • منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.
  • قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

ب- العقوبة:

قرر المشرع عقاب كل من يثبت قيامه بتعاملات مصرفية لها علاقة بأعمال إرهابية بموجب (المادة 147/2/ج) والتي نصت على أن: (يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها).

3- جريمة المؤامرة لارتكاب عمل أو أعمال إرهابية:

جاء تجريم تلك الجريمة (بالمادة 148/1) وذلك بنصها على أن: (المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة).

ومن ثم فإن القيام بعمل مؤامرة لارتكاب أعمال إرهابية يؤدي إلى قيام جريمة إرهابية في حق الجاني، ولقد بين المشرع الأردني تعريف المؤامرة بموجب (المادة 107) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة).

4- جريمة صنع أو إحراز أو نقل المواد الخطرة بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية:

إن مجرد القيام بصنع أو إحراز أو نقل أو بيع أو تسليم مواد خطرة يشكل جريمة إرهابية طالما كان الغرض من ذلك هو أن يتم استعمالها في القيام بأعمال إرهابية، فيتضح إذن أن البنيان القانوني لتلك الجريمة يكتمل بمجرد الصنع أو الإحراز أو النقل دون تطلب استعمال تلك المواد بالفعل.

ولا يقتصر الفعل المجرم على قصد الاستعمال بل يمتد ليشمل أن تكون تلك الأفعال المشار إليها تمت بغرض تمكين شخص أخر من القيام بتنفيذ عمليات إرهابية.

وقد بينت (المادة 148/5) من قانون العقوبات تلك الجريمة بنصها على أن: (يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو أحرز أو نقل أو باع أو سلم، عن علم منه، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص أخر من استعمالها لتلك الغاية).

5- جريمة تقويض نظام الحكم السياسي أو التحريض على مناهضته:

تسعى كل دولة إلى العمل على استمرار استقرارها لتتمكن من المضي قدماً نحو تنمية مواردها والعمل على تحقيق مصالحها الأساسية التي تعود بالنفع على كل أفراد المجتمع، في حين يسعى الإرهاب إلى تعطيل نمو الدولة ومحاولة تعكير صفو تقدمها.

ولذلك قرر المشرع الأردني معاقبة كل من يحاول أن يهدم نظام الحكم في المملكة أو يحرض الأشخاص على مناهضته أياً كانت صورة التحريض، سواء تحرض شفوي أو مكتوب بصورة ورقية أو إلكترونية وذلك نظراً لأن مصطلح التحريض جاء عاماً بلا قيد.

وتتبدى تلك الجريمة من مطالعة (المادة 149/1) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته).

6- جريمة تغيير كيان الدولة:

وردت تلك الجريمة (بالمادة 149/1) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية).

ومن ثم فإن تلك الجريمة تقوم سواء كان الفاعل فرداً واحداً أو مجموعة أفراد ارتكبوا أفعالاً تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاعه الأساسية.

7- جريمة احتجاز شخص أو الاحتفاظ به كرهينة:

تمثل تلك الجريمة عدواناً على الحرية الشخصية للأفراد نظراً لما يتمخض عنها من حرمان الشخص من حريته وذلك عندما يقع كرهينة تحت يد أحد الإرهابيين والذي يستغله للقيام بأغراض إرهابية.

ولقد بينت (المادة 149/2) تلك الجريمة بقولها: (يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة باي صورة كانت أو إجبارها على القيام باي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت احد).

ومن ثم يتضح أن المشرع الأردني يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة وذلك حال اقتصار فعله على احتجاز الشخص أو الاحتفاظ به كرهينة، في حين أن عقاب الجاني يصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تمخض عن ذلك الفعل إيذاء أحد الأشخاص ولو كان غير الواقعين تحت الاحتجاز.

ويصل العقاب إلى الإعدام إذا أدى ذلك الفعل إلى موت أحد الأشخاص سواء كانوا من المحتجزين أو غيرهم.

8- جريمة التسلل من وإلى أراضي المملكة أو المساعدة على ذلك:

وردت تلك الجريمة (بالمادة 149/3) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من والى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية).

فيُعد مرتكباً لتلك الجريمة كل من حاول الدخول أو الخروج من المملكة الأردنية – سواء كان يحمل الجنسية الأردنية أو غيرها – وكان بحوزته المواد المذكورة بالمادة السابقة.

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد ساوى بين تمام الجريمة أو مجرد الشروع بها فلم يفرق بينهم في العقاب، وذلك ما يتضح من قوله ” كل من تسلل أو حاول التسلل” فيعتبر مرتكباً للجريمة في صورتها التامة من حاول التسلل بالدخول أو الخروج من المملكة ولكنه قبض عليه قبل أن ينفذ فعله.

خامساً: النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الإرهاب في القانون الأردني:

وردت تلك النصوص في المواد (من 147 إلى 149) من قانون العقوبات وذلك على النحو التالي:

المادة 147:

1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

2- يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:

أ- منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.

ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.

المادة 148:

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا.

3- ويقضى بالأشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:

أ- الحاق الضرر، ولو جزئيا ، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشئات أخرى.

ب- تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كليا أو جزئيا.

4- ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:

أ- إذا افضى الفعل إلى موت إنسان .

ب- إذا افضى الفعل إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو اكثر.

ج- إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.

5- يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو أحرز أو نقل أو باع أو سلم، عن علم منه، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص أخر من استعمالها لتلك الغاية.

المادة 149:

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة باي صورة كانت أو إجبارها على القيام باي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد وبالإعدام إذا أدى إلى موت أحد.

3- يُعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية.

سادساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة الإرهاب:

تمييز جزاء رقم 2070 لسنة 2020:

أن الهدف المباشر لصور النشاط الإرهابي جميعها هو إرادة إحداث الخوف والفزع في نفس الخصم ونفوس الأفراد غير المقصودين ويعني ذلك أن الإرهاب لا تتمثل غايته في النتيجة المادية البحتة التي تنجم عن ذلك (قتلاً أو اعتداءً على الحرية أو تخريباً) وإنما في خلق حالة من الخوف والرعب في محيط مجتمع معين والواقع أن هذا العنصر السيكولوجي يغدو على جانب كبير من الأهمية في تمييز جريمة الإرهاب وبالتالي مسؤولية مرتكبيها عن الجرائم الأخرى فالإرهاب على خلاف الظواهر الإجرامية الأخرى ينفرد بتأثيره السيكولوجي الذي يتأثر بها كل فرد من أفراد مجتمع ما أو جماعة معينة داخل المجتمع البشري سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة للأفراد أو المجتمع غير المقصودين فهؤلاء حتماً يتأثرون بالإرهاب حتى لو كان هذا التأثير بمناسبة اتجاه الحكومة أو الدائرة الموجه إليها العنف أو التهديد بالعنف إلى رفع مستوى الاستجابة الأمنية التي تساعد بدورها على فعل الإحساس بالخطر لجمهور الناس.

أما فيما يتعلق بالركن الخاص أو القصد الجرمي الخاص لهذه الجريمة وهو قصد الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر الهادف إلى إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو إجبار الجهات الأمنية على القيام بعمل وهو في هذه الحالة دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ احتياطاتها اللازمة لمنع حدوث العمل الإرهابي المهدد به مع الإشارة إلى أن الغاية من العمل الإرهابي لا يعتد.

تمييز جزاء  1751 لسنة 2020 :

الأصل أن المشرع لم يحدد صور الركن المادي إلا أنه في جريمة الإرهاب حدد صور هذا النشاط والذي يتمثل بالقيام بأي عمل مادي أو الامتناع عنه أو التهديد به إذا كان من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر.

وفيما يتعلق بالركن المعنوي الخاص فلم يكتفِ المشرع بضرورة توافر القصد العام لقيام هذه الجريمة بل استلزم إلى جانب ذلك قيام القصد الخاص المتمثل بتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر ولا يعتد بالباعث في هذه الجريمة أي الإحساس أو المصلحة التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة على اعتبار أن الباعث في الأصل ليس له أي تأثير في قيام المسؤولية الجنائية.

تمييز جزاء  1750 لسنة 2020:

يستفاد من أحكام المادتين (147 و 148) من قانون العقوبات  أن الفعل حتى يسمى عملاً إرهابياً أن يستخدم الفاعل العنف أو يهدد باستخدامه مهما كان الباعث بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الحاق الضرر بالمرافق العامة أو الأملاك الخاصة ، وحيث إن الثابت من اعتراف المتهمين المميزين من خلال محاولة التسلل عبر المنطقة الحدودية بين البحر الميت والعقبة إلى الجانب الآخر لتنفيذ عملية ضد الجنود الإسرائيليين إلا أن إلقاء القبض على المتهم الخامس ثائر حال دون قيامهم بعملية الاعتداء ، وإن أفعالهم تلك من شأنها تعريض أمن  المجتمع للخطر وبالتالي فإن فعلهم يشكل عملاً إرهابياً طبقاً للمادتين (147 و 148) من قانون العقوبات قبل التعديل وبعد التعديل وأن لم يسفر عملهم عن النتيجة التي كانوا يبغونها ذلك لأن هذه الجريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

الحكم رقم 669 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

لقيام جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته يتطلب توافر الأركان التالية:- 1- الركن المادي: والذي يتطلب وجود اتفاق ما بين شخصين أو أكثر للعمل كعصابة هدفها القيام بالأعمال الإجرامية على الأشخاص أو الأموال أياً كان شكلها أو نوعها ودون تحديد المجني عليه بعينه وهذا ما يخرج هذه الجريمة من تصنيفها كسرقة موصوفة وهي بهذا الشكل تبرز خطورتها على الأموال والأشخاص وعلى سلامة المجتمع وآمنه مما يدخل في مفهوم وتعريف العمل الإرهابي المنصوص عليه في المادة (2) من قانون منع الإرهاب. 2- الركن المعنوي: وهو هنا يتخذ صورة القصد الجنائي العام بتوافر العلم بماهية وخطورة المشروع الإجرامي واتحاد الإرادة إلى تحقيق النتيجة المبتغاة من جراء هذا السلوك الإجرامي ويتوافر فيه القصد الخاص لدى المجرم الذي يتجلى بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية.

الحكم رقم 1378 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

 الجريمة الإرهابية هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ، مؤديةً للقتل أو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع أو بث الفتنة أو الفوضى العامة أو الإخلال بالنظام العام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية .

 أكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية عندما صدر قانون منع الإرهاب بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها لصعوبة تحديدها حصراً .

 لغاية تطبيق حكم المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب ، يجب أن تثبت النيابة أن المتهم قد إستخدم نظام معلومات أو شبكة معلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلان أو موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية .

الحكم رقم 1853 لسنة 2008 – محكمة تمييز جزاء

كل عمل إرهابي عقوبته قانوناً الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل بموجب المادة (148/2) من قانون العقوبات.

 لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

 اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية حال صدر قانون منع الإرهاب بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته ، لصعوبة تحديدها حصراً .

قرار رقم (1785 / 2016 ) فصل 20 /10 /2016

الجريمة الإرهابية: هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ، مؤديةً للقتلأو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع، أو بث الفتنة، أو الفوضى العامة، أو الإخلال بالنظام العام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية ….

–  لا يُعتدّ ببواعث العمل الإرهابي أو أغراضه وبالتالي لا يخضع لأسباب الإباحة أو التبرير.

–  اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية في النظام القانوني الأردني عندما صدر قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960؛ وذلك بإيجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكمالأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته، لصعوبةتحديدها حصراً ، لما قد يتفتق عنه التفكير الإجرامي وتطور الوسائل التكنولوجية.

-إن الأثر المترتب على هذا الاكتمال القانوني هو تطبيق العقوبة الأشد إن وردت في أي قانون آخر سنداًللمادة (7) من قانون منع الإرهاب نظراً لخطورة الجريمة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره وحفاظاً علىمقوماته ومرافقه و مؤسساته وممتلكاته العامة والخاصة وحرصاً على حماية الأرواح وعدم تعريضهم للرعبوالتهديد.

-إذا كانت الأفعال الإرهابية التي قام بها المتهم قد وقعت على اأفراد لهم الصفة التمثيلية الأمنية والرسميةوعلى مكان له ذات الأهمية والمكانة ( مكتب مخابرات البقعة ) الناجمة عن تخطيط وتصميم والنابعةمنأهداف شريرة وحقد أسود ملأ قلبه مما أدى إلى إزهاق الأرواح وترويع الآمنين وخلق الذعر والرعب فيالنفوس باختياره مكاناً وأفراداً يسهرون على حماية الأرواح والممتلكات؛ فإن هذه الأفعال تُشكل كافة عناصر الجريمة الإرهابية المسندة إليه.

–  استمرار المتهم بنشاطه الإرهابي الإجرامي وحيازته للسلاح ، ووفقاً لسياق هروبه ودخوله إلى مكان آمنبطبيعته مكان العبادة (المسجد) وترويعه للمصلين بإطلاق العيارات النارية وإصابة أحدهم يُشكل امتداداً للفعلالإرهابي ذاته الذي بدأه.

إعداد/ أحمد منصور.

مراجعة وتدقيق/ المحامي سامي العوض.

[1] طارق سفر، أحكام جريمة الإرهاب في القانون السعودي والقانون الأردني، 2006، ص46.

[2] عماد محمد، جريمة الإرهاب في قانون العقوبات الأردني، 2005، ص384.

للاطلاع على القرار رقم 1785/2016 PDF

نصوص المواد 157-163  من قانون العقوبات 

مقال حول جريمة تشكيل عصابة الاشرار 

تشكيل عصابة أشرار

جرائم جمعيات الأشرار المواد (157 – 163) من قانون العقوبات