نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية

نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية رقم 47 لسنة 2018

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

القانون: قانون الأوراق المالية.

الصندوق: صندوق حماية المستثمرين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

الوسيط المالي: شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لصالح الغير.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.

المادة 4

أ يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه الجريدة الرسمية بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذا النظام وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية ويعتبر خلفاً قانونياً وواقعيا لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور هذا النظام. ب- يرتبط الصندوق بالهيئة ويخضع لإشرافها ورقابتها ويكون مقره فيها أو في أي مكان يحدده مجلس الإدارة في مدينة عمان.

المادة 5

يهدف الصندوق إلى تعويض عملاء الوسيط المالي عن قيمة خسائرهم الناتجة عن قيامه بالتصرف دون تفويض بالأوراق المالية و/ أو المبالغ النقدية المستحقة لهم عليه في حالة إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، كما يهدف الى توعية المستثمرين في الأوراق المالية.

المادة 6

تكون العضوية في الصندوق إلزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة.

المادة 7

يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –

أ- نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ب- المدير التنفيذي للهيئة.

ج- المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله.

د- المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.

المادة 8

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها.

ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.

ج- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق.

د- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها.

ه- إقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.

و- متابعة إجراءات إفلاس وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة.

ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

ح- إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ط- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.

المادة 9

أ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 10

أ يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك: –

1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.

2- التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق.

3- التوقيع على التقارير والبيانات الصادرة عن الصندوق.

ب- للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

أ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: –

1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل إقرار هذا النظام.

2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعا وشراء والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق.

3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.

4- عوائد استثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.

5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.

ب- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الأعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12

يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران لنصف السنة المالية السابقة.

المادة 13

أ يعوض الصندوق العميل عن قيمة خسائره الناتجة عن قيام الوسيط المالي بالتصرف بالأوراق المالية و/أو المبالغ النقدية المستحقة له عليه دون تفويض كما هي بتاريخ قرار الإفلاس أو التصفية الإجبارية القطعي.

ب- لا يضمن الصندوق أي ديون ناشئة عن أي علاقة أخرى غير علاقة التداول بالأوراق المالية بين الوسيط المالي وعميله.

المادة 14

أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه: –

1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام.

2- الأشخاص الذين تسببوا بإفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية.

3- العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي.

ب- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.

المادة 15

أ يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغا لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار.

ب- إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجودات الصندوق عند إفلاس الوسيط المالي أو وضعه تحت التصفية الإجبارية وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل.

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار بإفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية: –

أ إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذا النظام، بما في ذلك حساب التمويل على الهامش.

ب- إذا كان العميل الدائن مدينا للوسيط المالي فيجري القاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته مستحقة الدفع أم لا وإذا نجم عن إجراء القاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر هذا الرصيد هو الرصيد الخاضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذا النظام.

المادة 17

أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار الإفلاس أو التصفية الدرجة القطعية أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم بأحكام التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إلى تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة.

ب- لا ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

المادة 18

أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات.

ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول المطالبة.

ج- تحدد إجراءات فحص المطالبات والمستندات اللازمة لتقديمها والتظلمات المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

المادة 19

لا يعتبر تعويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن حقه في مطالبة الوسيط المالي.

المادة 20

لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا.

المادة 21

للصندوق استثمار أمواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو إيداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة.

المادة 22

يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنوياً جزءاً من أموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف إلى توعية المستثمرين في الأوراق المالية، على أن يكون تحديد تلك المجالات بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 23

على الصندوق أن يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

المادة 24

تعتبر أموال الصندوق وحساباته مستقلة عن أموال وحسابات الهيئة.

المادة 25

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 26

تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وبموافقة المجلس، وتحدد كافة الإجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الإجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

المادة 27

للمجلس إصدار التعليمات والقرارات والأسس والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 28

تلغى تعليمات صندوق حماية المستثمرين لسنة 2007.

2018/3/5 المصدر: انظر موقع المحامي سامي العوض حماة الحق  محامي أردني تاريخ النشر 11/5/2020.