قانون محاكمة الوزراء الأردني حتى 2024

قانون محاكمة الوزراء 

قانون محاكمة الوزراء رقم القانون 35 لسنة 1952، ساري ومحدث

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

تنزيل القانون بصيغة PDF 

قانون محاكمة الوزراء  Word

المادة 1 

يسمى هذا القانون (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1. الخيانة العظمى.
2. إساءة استعمال السلطة.
3. الأخلال بواجب الوظيفة.

المادة 3 

تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:
1. الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
2. مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

المادة 4 
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:
1. جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2. جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3. جرائم إساءة استعمال السلطة والأخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4. مخالفة اي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و12و13 و15 و111 من الدستور.
5. تعريض سلامة الدولة أو امنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطا جسيمين.
6. الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة.

المادة 5 

تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1. إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2. إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3. إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.

المادة 6 

  1. يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
  1. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.

المادة 7 

  1. فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه.
  2. تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة.

المادة 8 
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق أحكام القانون المدني.

المادة 9 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.