نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين

نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (47) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 5-

يهدف الصندوق الى ما يلي:

أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه إذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية أو إذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:

1- قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل دون تفويض.

2- قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض.

3- قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدين للعميل دون تفويض.

ب- توعية المستثمرين في الأوراق المالية وحمايتهم.

المادة 3

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: – بإلغاء كلمة (إفلاس) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بكلمة (إعسار).

ثانيا: – بإضافة الفقرة (ط) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ط) الواردة فيها لتصبح (ي).

ط- دراسة طلبات التعويض المقدمة من عملاء الوسيط المالي والبت فيها.

المادة 4

يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 13-

أ- إذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل.

ب- إذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، فيبدأ الصندوق بإجراءات تعويض العميل من تاريخ تحقق أي من تلك الحالات.

ج- لا يتحمل الصندوق التعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي حالة أخرى غير تلك المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة 5

يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بإفلاس) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (بإعسار).

المادة 6

تعدل المادة (15) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: – بإلغاء عبارة (عند إفلاس الوسيط المالي أو وضعه تحت التصفية الإجبارية) الواردة في الفقرة (ج) منها.

ثانيا: – بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح (ه): –

د. 1- إذا كانت مطالبات العملاء أعلى من السقف المحدد للعميل الواحد فللمجلس وبعد دراسة تلك المطالبات
اتخاذ القرار المناسب بتعويض العميل بمقدار خسائره.

2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 7

تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بإفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية).

المادة 8

تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية) وبإلغاء عبارة (تاريخ اكتساب قرار الإفلاس أو التصفية الدرجة القطعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذلك القرار).

المادة 9

تعدل المادة (19) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: –

ب- للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من المحكمة وما حصل عليه من الصندوق.

المادة 10

تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (على أن يكون تحديد تلك المجالات بموافقة مجلس الإدارة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية اللازمة لحماية المستثمرين).

2019/2/27 المصدر: انظر موقع المحامي سامي العوض حماة الحق  محامي أردني تاريخ النشر 11/5/2020.

عبد الله الثاني ابن الحسين