التزوير بأوراق خاصة

التزوير بأوراق خاصة

جريمة التزوير بأوراق خاصة هي إحدى الجرائم المتفرعة من جريمة التزوير وقد نص عليها قانون العقوبات الاردني في الباب الخامس في المواد 271و272، كما نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأحكام الخاصة بالتزوير بجميع أنواعه في المواد 299 إلى 315، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وكثر ارتكابها وأصل حرمتها في الدين الإسلامي لأن التزوير داخل في شهادة الزور وقول الزور وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً:

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (متفق عليه). فكان لابد من النص على عقوبتها وتوضيح أركانها، سنتعرف بشكل موجز عن ماهية التزوير وأنواعه وبشكل مفصل عن جريمة التزوير بأوراق خاصة وعقوبة مرتكبها والوقوف على التكييف القانوني لهذا الجرم.

التزوير بأوراق خاصة

المطلب الأول: ماهية التزوير

الفرع الأول: أنواع التزوير

للتزوير المادي أشكال منها:

  1. التزوير المعنوي:

الفرع الثاني: أركان جريمة التزوير بأوراق خاصة

المطلب الثاني: التكييف القانوني للتزوير

الفرع الأول: دعوى التزوير الأصلية

المطلب الثالث: الأثر القانوني لدعوى التزوير

الفرع الأول: الحكم بثبوت جرم التزوير

الفرع الثاني: الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية

الخاتمة:

 

المطلب الأول: ماهية التزوير

يقصد بالتزوير: التحريف والتزييف وتغير الحقيقة سواء كان بوثاق رسمية أو خاصة [1].

والزور هو الكذب والباطل [2].

ويعرف التزوير أيضاً: التحريف المفتعل للحقيقة [3].

الفرع الأول: أنواع التزوير

للتزوير نوعان هما

1.التزوير المادي: ويكون من خلال وسائل مادية تؤثر في المستند سواء من حيث الشكل أو المحتوى أو كليهما

للتزوير المادي أشكال منها:

التقليد والاختلاق: ويكون ذلك من خلال تحرير مستند وصنع بيناته بشكل كامل أي بمعنى أن المستند أساساً غير موجود، بل تم اصطناعه أو اختلاقه، أما التقليد فيكون المستند الأصلي موجود ويقوم الشخص بتقليده وعلى سبيل المثال: تقليد جواز سفر، أو شهادة جامعية، أو تقريراً طبياً، أو هوية شخصية، أو اختلاق مخالصة، أو سند دين.

استخدام ختم أو توقيع أو بصمة مزورة: وتعتبر تزويراً إذا تم استخدامها ونسبت لشخص بغير علمه أو إرادته ولا يشترط لقيام الجرم أن يكون التوقيع، أو الختم، أو البصمة مطابقة، أو متقنه ويكفي فقط أن تنسب للشخص على أنها صادره عنه دون علمه أو معرفته، والختم المزور يعتبر كالتوقيع والبصمة المزورة.

تخريب المستندات: ويكون من خلال إتلاف بعض محتويات المستند أو الإتلاف الكلي.

التحريف في المستندات: ويكون ذلك من خلال تغيير بعض أو كل بيانات المستند ومثال ذلك تغيير مبلغ الشيك.

التغيير في الأسماء في متن المستندات: وذلك من خلال قيام المزور بتغيير الأسماء الواردة ضمن المستندات، أو من خلال محو الاسم أو وضع طمس فوقه ووضع أسماء مختلفة، وقد يكون من خلال انتحال شخصية موظف في مستند رسمي[4]

2. التزوير المعنوي:

وهو يتم من خلال التزييف والتحريف بالحقيقة دون ترك أثر ملموس، والتزوير المعنوي يكون فقط وقت تحرير المستند ومن الصعب إثبات وقوعه.

أما أشكاله فهي:

1.مستند موقع على بياض يقوم المزور باستغلال هذا الأمر ويقوم بتعبئة بيانات في متنه دون علم أو موافقة من قام بتوقيع المستند، ويكون التوقيع صحيحاً إلا أن البيانات غير صحيحة، ومثال ذلك قيام شخص بتحرير شيك على بياض يقوم المزور بتعبئة بيناته ووضع المبلغ الذي يريده ودون موافقة من محرر الشيك أو علمه.

  1. وضع أقوال أو وقائع غير حقيقية تزييفها بحيث تكون كأنها حقيقة ومعترف بها، مثال ذلك قيام موظف بإثبات انتقاله من خلال وقائع مغايرة وهو لم ينتقل.
  2. تزييف أو تغيير أقوال ذي الشأن: ويكون من خلال قيام الجاني بتدوين أقوال أو تغيير ما أملي له من أقوال بشكل مخالف للحقيقة وبسوء نية مستغلاً جهل المجني عليه بالقراءة والكتابة مثل قيام شخص بملء بينات على أنها سند دين وهي بالحقيقة رسالة ويستغل الجهل بالقراءة والكتابة ويأخذ توقيع أو بصمة من أملى له الأقوال عليها دون علم الأخير بما قام الفاعل بكتابته في متن السند[5].

الفرع الثاني: أركان جريمة التزوير بأوراق خاصة

لا بد من توافر ثلاثة أركان لكي تتكون جريمة التزوير بأوراق خاصة وهي كالتالي:

أولاً: الركن المادي:

يقوم الركن المادي على قيام الجاني بفعل أو سلوك جوهري من شأنه التزييف والتحريف أو الاصطناع في الحقيقة في مستند رسمي أو غير رسمي، ولا بد أن يكون التزوير بدون علم أو رضا من ينسب أن المستند صادر عنه، وإلا فإنه لن يكون هناك تزوير.

بناء على ذلك فإن الصورية في العقد لا تعتبر من قبيل التزوير فهي تتم بناءً على اتفاق الطرفين، كما لا يعتبر التغيير الواقع على إقرار فردي تزويراً كقاعدة عامة، ولا يعتبر التغيير الناتج عن صاحب الحق في إثبات واقعة ما من قبيل التزوير[6].

حدد قانون العقوبات الأمور التي حين إحداثها تقوم جريمة التزوير وهي وفقاً لنصوص المادتين 262 و263 من قانون العقوبات:

1.إساءة استعمال ختم أو إمضاء أو بصمة إصبع.

  1. توقيع إمضاء مزور.
  2. صنع صك أو مخطوط.
  3. حذف أو إضافة تغيير في مضمون الصك أو المخطوط.
  4. كل من قام بتنظيم سند فأحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
  5. من قام بتدوين أقوال أو عقود غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
  6. إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.
  7. تحريف أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
  8. من يكون في عهدته سجل أو ضبط محفوظ بموجب تفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمساله جوهرية مع علمه بعدم صحة هذا القيد [7]
  9. كما تم إضافة شكل جديد من أشكال التزوير، وهو التزوير أو التحريف في بينات نظام الكتروني رمسي، وذلك بشطب، أو إضافة، أو تعديل، أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي، وفقا للتعديل الأخير لعام ٢٠٢٢.

ومن خلال هاتين المادتين فإن التزوير سواء كان بأوراق خاصة أو رسمية فإن هذه الحالات إذا توفرت يعتبر جرم التزوير قائماً لا محالة ولا يشترط أن تكون جميعها متوفرة لإتمام وقوع الجرم، بل يكفي أي من هذه الحالات لوقوعه.

ثانياً: الركن المعنوي:

لا بد من توافر القصد الجرمي، علم وارداه مرتكب التزوير لقيام الجرم بالإضافة للركن المادي، وهنا يتوجب أن يكون الفاعل مدركاً وعالماً بالأمر الحقيقي وقام بتغييرها وتحريفها عامداً، وعلى سبيل المثال فإن كاتب العدل الذي يقوم بإعداد مستند بناء على ما رغبة وإرادة الأطراف لا يمكن أن يعتبر تزويراً كونه لا يعلم الحقيقة[8].

ولا بد أن تتجه إرادة الفاعل بشكل كامل إلى القيام بتحريف وتزييف المستند، وهناك من يذهب إلى أن جرم التزوير يتطلب وجود قصد خاص أيضاً وهو أن يكون لدى الفاعل النية باستخدام المستند المزور فيما بعد، وهناك من يذهب إلى أن هذا القصد مفترض وليس بحاجة لإثباته [9].

ثالثاً: الضرر:

وفق ما نصت عليه المادة 260 من قانون العقوبات، وفقا للتعديل الأخير لعام 2022، ما يلي:

” التزوير وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم أو يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي     “.

وفقاً للنص السابق فإن الضرر وإن كان الضرر وإن كان محتملاً فإنه يكفي لاكتمال أركان الجرم، والمقصود بالضرر الإخلال بمصلحة أو حق محمي بموجب القانون والضرر له صور في جرم التزوير وهي:

ففي الركن المادي: يتمثل الضرر بما يصيب أي شخص في حاله أو ذمته المالية.

وفي الضرر المعنوي: فهو يصيب السمعة والمكانة الاجتماعية.

أما الضرر الاجتماعي: فهو يقع على المصلحة العامة والحياة الاجتماعية[10].

وأعطي بعض الأمثلة على تزوير الأوراق الخاصة:

1.تحرييف أو تغيير عقد إيجار.

  1. صنع مخالصة أو سند دين.
  2. تعبئة بينات على ورقة شيك أو كمبيالة موقعة على بياض.
  3. تغيير أسماء واردة في متن إقرار أو سند دين أو تزوير توقيع أو ختم أو بصمة عليه.

المطلب الثاني: التكييف القانوني للتزوير

قد يقع جرم التزوير بأوراق مقدمة في قضية مدنية وهنا تنشأ قضية التزوير عن قضية موجودة أصلاً وقد يكون الجرم حادث وتم اكتشافه ابتداءً وهنا يتم التعامل معه باعتباره أساس وأصل، فقد تكون قضية التزوير أصلية أو فرعية ناتجة عن قضية سواء كانت حقوقية أو جزائية.

الفرع الأول: دعوى التزوير الأصلية

وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه نص على أحكام تتعلق بجرم التزوير بالمواد 299 إلى 315 منه، وإن هذه المواد نظمت آلية التعامل مع قضايا التزوير، ولم يضع المشرع تفرقة في الأحكام فيما إذا كانت دعوى التزوير أصلية أم فرعية فقد نصت المادة 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

” 1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.

  1. إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر”.

وهذا النص لم يحدد فيما إذا كان التزوير في دعوى أصلية أم فرعية، بل شمل أي دعوى تزوير تقام وسواء كان الأمر أمام المدعي العام أم المحكمة وحماية لإجراءات التقاضي وكإجراء احترازي فرض النص على المحكمة ضرورة القيام بتوقيع الأوراق بالإضافة إلى توقيعها من قبل الخصوم وبالذات توقيع الورقة محل دعوى التزوير[11].

الفرع الثاني: دعوى التزوير الفرعية، الوارد ذكرها في قانون أصول المحاكمات الجزائية

نصت المادة 301 فنصت على أنه:

” يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات “.

كما نصت المادة 309 على أنه:

” 1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر بالدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام.

  1. أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم بدعوى التزوير بصورة نهائية.”

وكذلك المادة 310 من ذات القانون على أنه:

” إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها “.

وكذلك نص المادة 313 نصت على أنه:

” 1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.

  1. لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه إن كان حاضراً في الدعوى”.

من خلال النصوص السابقة يفهم منه أن المشرع قصد منها ظهور ورقة مزورة أو بينات مزورة في قضية منظورة أو معاملة معينة أو تحقيق وهنا تكون دعوى التزوير ناتجة عن أمر قضائي أو معاملة وبالتالي فإنها تكون دعوى فرعية.

وتنص المادة 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

” إذا أدعي أن السند مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هنالك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر بباقي المواد التي تضمنتها الدعوى”

المطلب الثالث: الأثر القانوني لدعوى التزوير

عندما تنظر المحكمة في دعوى التزوير فإن هناك أثرين ينتج أحدهما عند إنهاء المحاكمة فإما أن يكون الحكم بإدانة الجاني، أو براءته.

الفرع الأول: الحكم بثبوت جرم التزوير

حدد المشرع عقوبة مرتكب جرم التزوير بأوراق خاصة ضمن نصوص المواد 271 و272 من قانون العقوبات:

حيث نصت الماد ة 271 على أنه:

” من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 262 و263 يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات.”

ونصت المادة 272 على أنه:

” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:

1.محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه،

  1. تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.”

ويترتب على ذلك زوال الأثر القانوني للورقة الذي ثبت تزويرها بحيث لا يبقى لها أي حجية في الإثبات وبالتالي فإن وجودها هذه الورقة وعدمه واحد ولن يؤثر أو يؤدي إلى نتيجة في الدعوى المنظورة وعلى المحكمة استبعاد هذه الورقة من البينات [12].

الفرع الثاني: الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية

تبقى الورقة المدعى تزويرها محتفظة بحجيتها في الإثبات عند صدور حكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته وبالتالي يجوز الاعتماد عليها كدليل لإثبات الحق، وفي حال ثبوت عدم صحة الادعاء بالتزوير فإنه يتوجب على المحكمة أن تحكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينار كما نصت عليه المادة 87/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

يحكم على مدعي التزوير إذا كان مرافقاً لادعاء بالحق الشخصي برسوم ونفقات الدعوى في حال الحكم ببراءة أو عدم مسؤولية المتهم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 240 من قانون أصول المحاكمات الجزائية[13].

يتوجب الإشارة إلى أن جريمة التزوير بشكل عام من أخطر الجرائم التي من الممكن ارتكابها وبغض النظر عن الحكم الصادر وإن كان الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية فإن وجود هذا الجرم يعتبر قيد على الشخص ويؤثر عليه من حيث حياته الاجتماعية والعملية وبالتالي فقد يخسر فرصاً كثيرة نتيجة وجود هذا القيد في صفحته مما يجعله منبوذ اجتماعيا وعملياً وحتى سياسياً.

الخاتمة:

وحيث أن التزوير جريمة خطيرة تمس الحياة الشخصية والاجتماعية وتؤثر على العدالة حيث  أن القائم بها يريد أن ينتزع بها مال أو يصطنع مخالصة أو سند دين وهناك هدف وقصد خفي وراء التزوير وهو استخدام الورقة المزورة وإظهارها وبالتالي تغيير الحقيقة وقد تطرقنا في هذا البحث تحديداً لجرم التزوير بأوراق خاصة وهو الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين العاديين وهناك العديد من القضايا العملية في المحاكم بخصوص هذا الأمر ، وقد يكون التزوير مادياً أو معنوياً كما ذكرت ، وفيما يتعلق بالتطبيق العملي فقد يكون الجرم مفتعل بقضية حقوقية على سبيل المثال وبهذه الحالة يكون الجرم أو قضية التزوير ناتجة عن أمر فرعي وربما تكون الجريمة أصل وقد تطرقنا لها في البحث كما يؤثر جرم التزوير على الحكم سواء في حالة الحكم بالبراءة أو بالإدانة ولكل حكم أثره كما ذكرت سابقاً.

المراجع:

 .http://www.cojss.com/ 1. مقال بعنوان ” تعريف التزوير وشروطه وأركانه ” منشور على موقع

.https://www.almrsal.com/  2. مقال بعنوان ” تعريف التزوير لغةً واصطلاحاً” منشور على موقع

  1. 3. بحث بعنوان ” التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية ” دراسة مقارنة، حسين علي القضاة، 2018.
  2. شرح قانون العقوبات الأردني، د. كامل السعيد، الجرائم المضرة على المصلحة العامة، 1997، ط أولى، 1997.
  3. جريمة التزوير، سهيل محمد العزام، دراسات عليا في القانون، ط أولى، 2010، مكتبة الجامعة الأردنية.
  4. بحث بعنوان ” خصوصية دعوى التزوير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، إبراهيم محمد علي الرمامنة، الجامعة الأردنية.
  5. قانون العقوبات الأردني.
  6. قانون أصول المحاكمات المدنية.
  7. قانون أصول المحاكمات الجزائية.

[1] مقال بعنوان ” تعريف التزوير وشروطه وأركانه ” منشور على م

[2]  مقال بعنوان ” تعريف التزوير لغةً واصطلاحاً” منشور على موقع المرسال

[3] مقال بعنوان ” تعريف التزوير لغة واصطلاحاً ” مرجع سابق

[4]   مقال بعنوان ” تعريف التزوير لغة واصطلاحاً ” مرجع سابق

[5] مقال بعنوان ” تعريف التزوير لغة واصطلاحاً ” مرجع سابق

[6] بحث بعنوان ” التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية ” دراسة مقارنة، حسين علي القضاة، 2018، ص 90.

[7]، مرجع سابق ص 90 بحث بعنوان ” التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية

[8] شرح قانون العقوبات الأردني، د. كامل السعيد، الجرائم المضرة على المصلحة العامة، 1997، ط أولى، 1997 ص 123

[9] جريمة التزوير، سهيل محمد العزام، دراسات عليا في القانون، ط أولى، 2010، مكتبة الجامعة الأردنية، ص 45.

[10] بحث بعنوان ” التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية، مرجع سابق، ص 91.

[11] بحث بعنوان ” خصوصية دعوى التزوير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، إبراهيم محمد علي الرمامنة، الجامعة الأردنية، 2019، ص 305 وبعدها.

[12] بحث بعنوان ” خصوصية دعوى التزوير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق، ص 320.

[13] بحث بعنوان ” خصوصية دعوى التزوير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق، ص 319.