الأحكام القانونية للجرائم التي ترتكب بواسطة الواتس اب
الواتس اب والجرائم
تطبيق الواتس اب (الوتس ويسمى كذلك الوتسب) تعد جرائم الواتس اب ومنها اختراق الوتسب، تشهير الواتساب، واختراق الوتسب وتهديد واتس اب، وابتزاز الوتسب، من بين أكثر الجرائم التي كانت وما زالت لها صدى كبير على إثر التطور التكنولوجي الحديث، وفي وقتنا الراهن انتشرت أجهزة الخلوي و الكمبيوتر بشكل واسع جدا ولا يكاد يخلو بيت منها لا بل أصبح غالب الأشخاص بحوزتهم جهاز خلوي.
وجهاز الخلوي أصبح له مهام كثيرة ومن ضمنها استخدامه في الاتصالات العادية وكذلك التواصل بوسائل التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة مثل وتسب ومسنجر وايمو وغيرها من البرامج، ويعتبر برنامج الوتسب من أشهر برامج التواصل الاجتماعي.
انتشار برنامج الوتسب
انتشار هذه البرامج للتواصل ساهم بشكل واضح في تطور الجرائم العادية لتصبح ترتكب بطريقة الكترونية وإخراجها من أبعادها المحدودة الى أبعاد جديدة تعتمد التقنية الحديثة في تنفيذها وبأساليب مبتكرة، لا سيما مع ظهور أشخاص مهرة في استخدام هذه البرامج لارتكاب هذه الجرائم على نحو من شانه ازدياد نسبة ارتكاب هذه الجرائم بشكل كبير.
وفي تطبيق الوتسب ظهرت ميزة جديدة وهي ميزة المجموعات، بحيث يتم التراسل ما بين مجموعة من الأشخاص بشكل جماعي، بجيب إرسال رسالة واحدة يشاهدها فورا مجموعة من الأشخاص، ومثل هذه المجموعات أصبحت مسرح لجرائم الوتسب، وكثيرا ما يقوم شخص بالسب والشتم على شخص آخر على مجموعة وتسب، وهو ما يرتب عليه مسؤولية عن جرم الكتروني وعن مخالفة أحكام قانون الاتصالات وقانون العقوبات.
تغليظ العقاب على الجريمة الإلكترونية
كل ذلك دعا المشرع الأردني الى تقنين نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية المشار اليها إذ انه وباستقراء المادة سالفة الذكر تتجلى لنا نهج المشرع الأردني نحو التشدد مع من يرتكب هذه الجرائم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة بتغليظ العقوبة، وذلك على خلاف ما هو الحال عليه بالنسبة لهذه الجرائم إذا ما ارتكبت بصورتها التقليدية، والواضح أيضا لنا أن غاية المشرع من هذا النص ليس الا لإسباغ الصفة التجريمية على الذم والقدح والتحقير إذا ما ارتكبت من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
فالنص لم يحدد أو يضيف أركان جديدة لهذه الجرائم بموجب هذا النص، كما انه لم يقنن أي أحكام خاصة بها، فنص المادة 11 ما جاء الا ليجرم الذم والقدح والتحقير عندما يرتكب من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فالشبكة المعلوماتية والموقع الإلكتروني ونظام المعلومات ما هي الا وسائل ترتكب من خلالها جرائم الذم والقدح والتحقير.
التشريعات القديمة لا توافق التطور التكنولوجي
ما تم ذكره أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات الإلكترونية المؤقت الملغي رقم 30 لسنة 2010 – والذي كان يتضمن مجموعة من النصوص التجريمية التي تتطابق الى حد كبير مع ما هو منصوص عليه في قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 – حيث جاء فيها ” … بالإضافة الى ذلك فان التشريعات الجزائية القائمة قبل نفاذ هذا القانون لم تعد تستطع مواكبة تطور جرائم أنظمة المعلومات.
وبالتالي لا تستطيع المحاكم في كثير من الحالات فرض عقوبات على مرتكبي الأفعال الجرمية التي ارتكبت باستخدام وسائل الكترونية لعدم وجود نصوص تجرم هذه الأفعال … كما يعالج القانون الجرائم التقليدية التي عالجتها التشريعات القائمة قبل نفاذ هذا القانون والتي تم ارتكابها باستخدام أو عبر أنظمة أو شبكات المعلومات. ولهذه الغاية فقد تم النص في هذا القانون على تجريم استخدام أنظمة، أو شبكات المعلومات لارتكاب، أو الاشتراك، أو التحريض على ارتكاب الجرائم التقليدية “
أركان جريمة تهديد الوتسب
بالنسبة لجرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لأحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالات المسند للمشتكى عليه ولتحديد مسؤولية المشتكى عليه عن هذا الجرم فلا بد أن يتوافر الأركان التالية:
1. الركن المادي أو فعل التهديد:
وهو نشاط إرادي من الجاني وان يتضمن هذا النشاط إيقاع الرعب في نفس المجني عليه مما يشكل اعتداء على حريته وامنه.
2. الركن المعنوي أو القصد الجرمي:
وهو يقوم بانصراف إرادة الفاعل الى إتيان فعل التهديد وهو يدرك ما يفعله من اثر في نفس المجني عليه وإرهابه بهذا التهديد ولا يلزم لتوافر القصد الجرمي أن يكون لدى الجاني نية تحقيق الأمر المهدد به أو نية إنزال الضرر بالمجني عليه ذلك أن نية التنفيذ خارج عن تكوين الجريمة .
على ضوء ذلك فيكون قيام المشتكى عليه بإرسال مسجات صوتية ورسائل عبر الوتسب وتهديد المشتكية وشعور المشتكية بالخوف فان الأفعال التي قام بها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر التهمة المسندة اليه .
جرائم الوتسب تتطلب الشكوى
جرم التهديد انه من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى فاذا أسقط المشتكين لحقهما الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي يترتب إسقاط دعوى الحق العام عنه..
التعويض عن جرائم الوتسب
يتم التعويض في جرائم الوتسب وفقا لنصوص القانون المدني التي تحكم الضمان غن الفعل الضار.
نصت المادة 256 من القانون المدني ” كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.
نصت المادة 267 من القانون المدني ” 1. يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان”.
إسقاط الحق الشخصي في جريمة الوتسب
النصوص القانونية المتعلقة بجرائم تهديد الوتسب في حال اقترانها بإسقاط الحق الشخصي
نصت المادة 52 من قانون العقوبات على:
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2. إذا كان موضوع الدعوى هو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و(409) و(410/1) و (412/1، 2) و (444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.
ونصت المادة 426 من قانون العقوبات على: –
1. الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1) و(422) و(423/1) و(424) و(425)) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا.
2. أن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423)).
صور جرائم بواسطة الوتسب
ابتزاز الوتسب
- القيام بفعل لمنافي للحياء خلافا للمادة 320 عقوبات.
- ابتزاز شخص لجلب منفعة خلافا للمادة 415/2 من قانون العقوبات الأردني .
- التهديد بفضح امر خلافا للمادة 415/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية
- إرسال رسائل تنطوي على ذم وقدح وتحقير بوسائل الكترونية وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية..
- عرض فعل منافي للحياء خلافا للمادة 306 عقوبات.
الذم والقدح والسب والشتم بواسطة الوتسب
- الذم والقدح والتحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
- جرم انتحال ملكية حساب إلكتروني وانتحال شخصية مالك الحساب وفقا لأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية مكرر مرتين.
- الابتزاز وفقا لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
- جنحة إعادة نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لعام 2015 وبدلالة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
جريمة خرق حرمة الحياة الخاصة بواسطة تطبيق الوتسب
جرم:
1. خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق التقاط الصور خلافا لأحكام المادة (348 مكرر) من قانون العقوبات.
2. التدخل بخرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق التقاط الصور خلافا لأحكام المادة (348 مكرر) من قانون العقوبات .
3. الابتزاز خلافا لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما.
النصوص القانونية المتعلقة بها:
نصت المادة (348 مكرر) من قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 على (يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار).
نصت المادة 354 من قانون العقوبات على (كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، اذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير).
نصت المادة (415) من قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 على (1. كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
2.كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار).
نصت المادة (415) من قانون العقوبات قبل التعديل (كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر احد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار)
نصت المادة 5 من قانون الجرائم الإلكترونية على (يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار).
نصت المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
2. تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3. إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4. إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه)
جريمة توجيه رسائل إهانة وتهديد بواسطة الوتسب
توجيه رسائل أهانه وتهديد عبر وسيلة من وسائل الاتصالات خلافا للمادة 75/ا من قانون الاتصالات.
الابتزاز خلافا للمادة 415 عقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
إرسال عبارات تحمل في طياتها التهديد والإهانة لشخص عبر تطبيق الواتساب بعبارات مسيئة وغيرها وقيامه بالتهديد بفضح امر خلافا لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات
الإسناد القانوني وفقا لقانون العقوبات:
القيام قصدا بنشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير خلافا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية
التهديد والإهانة عبر وسائل الاتصالات خلافا لأحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالات
الابتزاز خلافا لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات.
النصوص القانونية التي تحكم هذا الفعل:
نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار”
نصت المادة 75 من قانون الاتصالات ” ا. كل من أقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
نصت المادة 415 من قانون العقوبات “1. كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار”.
نصت المادة 304/ من قانون العقوبات ” 3. كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
جريمة اختراق تطبيق الوتسب
قيام شخص باختراق حساب شخص آخر على موقع الفيس بوك وتهديده بنشر صور وفضح أمره من خلال الشبكة المعلوماتية وتحقيره وذمه
وقيامه بإرسال رسائل الى هاتف الخلوي عبر تطبيق واتس اب وسناب شات وأيضا الإنستغرام ومن خلال تطبيق مسنجر فيس وقام —بسحب صور خاصة وتهكير حساباته وقام بعدها بالاتصال به مرات عديده وقام بتهديده بنشر صوره.
المادة الجرمية:
التهديد بافتضاح امر والابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 415 /2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
2- خرق حرمة الحياة الخاصة بالآخرين خلافا لأحكام المادة 348 مكرر من قانون العقوبات.
3- الذم والقدح والتحقير بواسطة وسيلة اتصالات خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
التدخل بجنحة التهديد والابتزاز وطلب فعل منافي للحياء العام عبر الوسائل الإلكترونية
استخدام الفيس (فيس فيسبوك Facebook)
الوصف الجرمي: –
1- الابتزاز بحدود المادة (415) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
2- التهديد بفضح امر من شانه أن ينال من قدر الشخص وشرفه بحدود المادة (415) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
3- طلب فعل منافي للحياء العام بحدود المادة (306) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
الأحكام والنصوص القانونية التي تطبق على جرائم الوتسب
المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على:
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار
كما نصت المادة 52 من قانون العقوبات ( إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي).
كما نصت المادة 53 من ذات القانون ( بان الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط ) ونصت في فقرتها الثانية ( بان الصفح على احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين).
نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر نصا خاصا
وهذا ما يستشف من قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 1670/2005 وقرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 819/2006 إن المشرع نص على الوسيلة التي تقوم بها جريمة الذم والقدح والتحقير بدلالة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات وهو القانون العام يشكل أصلا عاما للجريمة والعقوبات وجاء النص على الوسيلة في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية باعتباره نصا خاصا.
وانه وفي حال لم يكن هناك نص يمكن الرجوع الى النص العام كما في حال إسقاط الحق الشخصي، وعلى ضوء قيام المشتكي المدعي بالحق الشخصي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه وحيث أن المشرع من خلال التعديلات الأخيرة من قانون العقوبات الساري المفعول والواجب التطبيق قد توسع في سياسة إسقاط دعوى الحق العام بناءا على إسقاط الحق الشخصي انسجاما مع المبدأ العام المتعلق بالعدالة الجزائية التصالحية الجاري العمل به وفق التشريعات الحديثة في الدعاوى التي لا تؤثر على الحق العام من جهة وتتعلق بحق شخصي من جهة آخري.
المادة 306 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحركة، أو ال إشارة تصريحا، أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: 1. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .2. شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا. المادة 320 من قانون العقوبات:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو ابدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.
- تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.
المادة 415 من قانون العقوبات:
- كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
3. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.
المادة 426 من قانون العقوبات
- الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1) و(422) و(423/1) و(424) و(425)) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا.