الأحكام القانونية لجرائم الواتس اب

الأحكام القانونية للجرائم التي ترتكب بواسطة الواتساب

يعتبر تطبيق الواتساب احد اشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم فلا يخلو هاتف زكي من هذا التطبيق نظرا لسهولة التواصل عليه وما يتمتع به من خصوصية وشهرة واسعة، وقد أدى انتشار هذا التطبيق وكثرة استعماله من قبل المستخدمين الى استخدام البعض له بصورة مسيئة وتشكل في كثير من الأحيان جريمة من الجرائم التي وضع لها قانون العقوبات الأردني ومن بعده قانون الجرائم الإلكترونية وصفا قانونيا وعقابا جزائيا على من يثبت ارتكابه لها ومن اهم هذه الجرائم جريمة السب والقذف وجريمة التشهير وجريمة الدخول غير المصرح والاستيلاء على البيانات وغيرها من جرائم .

وفي خلال هذا المقال سوف نتناول صور الجرائم التي ترتكب بواسطة تطبيق الواتساب و العقوبات التي قررها المشرع ضد مرتكبيها على النحو الآتي :

أولا: ماهية تطبيق الواتساب

ثانيا: طبيعة الجرائم التي ترتكب بواسطة تطبيق الواتساب

ثالثا: صور الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة تطبيق الواتساب والمواجهة التشريعية لها

 

أولا: ماهية تطبيق الواتساب

يعتبر تطبيق الواتساب أحد أشهر  التطبيقات الاجتماعية والتي عرفها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023 بقوله في المادة( 2 ) منه : (  منصة التواصل الاجتماعي : كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية)، وقد أنشأ هذا التطبيق من حيث الأصل للتواصل بين الأفراد بواسطته ومن خلال شبكة الإنترنت العالمية.

  •  ألا أن هذا التطبيق يختلف عن غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي في كونه يتوقف فيه التواصل بين الأطراف على معرفة الطرف الراغب في التواصل رقم هاتف الطرف الثاني، فبدون ذلك لا يستطيع التواصل معه وهو يشترك في هذه الخصيصة مع غيره من  تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل
    ( telegram- Imo-signal ) وبالتالي فإن  الأحكام القانونية التي سيتم تناولها في هذا المقال يمكن تطبيقها على هذه الفصيلة أيضا من الجرائم لتشابهها مع الواتساب وغيرها من تطبيقات تأخذ نفس  فكرة وطريقة العمل.
  • وفي ظل التطور التكنولوجي ورغبة من هذا التطبيق في تقديم خدمات اكثر لمستخدميه فقد أضيفت إليه بعض الخصائص الجديدة في الفترة الأخيرة، مثل إمكانية إنشاء مجموعات تضم العديد من المستخدمين ونشر محتوى محدد بداخل المجموعة، وكذلك إمكانية إنشاء قنوات يكون لمالكها فقط حق نشرى محتوى معين، الى جانب خصائص أخرى كإمكانية تفعيل خاصية الرسائل المؤقتة التي تحذف بعد مدة محددة، وكذلك إمكانية إرسال الملفات الصوتية،  أو ملفات الفيديو،  أو الوثائق، أو التطبيقات، وبالتالي فيمكننا القول أن تطبيق الواتساب هو بيئة إلكترونية خصبة يمكن لمستخدمها أن يٌحسن استخدامها كما يمكن أن يسيئ استخدامها وتكون سببا في إيقاع عقاب جزائي عليه، ومن هذا المنطلق فسوف نوضح في الفقرات التالية أهم الجرائم التي يمكن أن تقع بواسطة استخدام تطبيق الواتساب والتي يجب على الجميع تجنب الوقوع فيها حفاظا على نفسه من مغبة التعرض للحبس وتقييد حريته.

ثانيا: طبيعة الجرائم التي ترتكب بواسطة تطبيق الواتساب

تعتبر الجرائم المرتكبة بواسطة تطبيق واتساب أو أشباهه من الجرائم الإلكترونية، والتي عنى المشرع بها ووضع عقوبات خاصة لمرتكبيها بخلاف العقوبات المقررة في قانون العقوبات حتى لو اتحدت الجريمة في طبيعة السلوك الإجرامي، حيث نجد أن المشرع الأردني قد وضع في قانون الجرائم الإلكترونية عقابا لجريمة السب والقذف باستخدام الوسائل الإلكترونية، وهو عقاب يختلف عن العقاب الذي قررها للصورة التقليدية لهذه الجريمة والمقرر في قانون العقوبات.

ويقصد بالجريمة الإلكترونية أنها : ( كل فعل يرتكب من شخص كامل الأهلية باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت يلحق الضرر والأذى بالغير أو يقع على الحاسب الآلي نفسه ويكون هذا الفعل معاقبا عليه بالقانون ). [1]

  • كما عرفها البعض بأنها : ( كل اعتداء أو تحايل يقع على نظم الآلي وشبكاته أو بواسطتها ). [2]

وبالتالي فإن الجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة الواتساب هي جرائم إلكترونية تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية، كونه القانون الذي جعله المشرع حاكما ومنظما ومعاقبا على الجرائم التي تقع بواسطة أحد الوسائل الإلكترونية.

ثالثا: صور الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة تطبيق الواتساب والمواجهة التشريعية لها

أ- جريمة إنشاء مجموعة أو قناة على الواتساب ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي

وهذه الجريمة من الممكن حدوثها بواسطة تطبيق الواتساب لاسيما بعد التحديث الأخير الذي أتاح إنشاء قنوات ومن قبل التحديث الذي أتاح إمكانية إنشاء مجموعات حيث يتمثل الركن المادي للجريمة في هذه الحالة في قيام المجرم بإنشاء قناة أو مجموعة تحمل اسم شخص حقيقي أو معنوي  ويتم نشر محتوى عليه سواء كان محتوى مملوك للغير ملكية فكرية، أو نشر محتوى إباحي، أو يمس بسمعة، أو شرف الآخرين وذلك كله داخل قناة، أو مجموعة أنشأت باسم غير حقيقي، أو باسم مزور منتحلا فيه المجرم شخصية طرف آخر لا علاقة له بهذا السلوك الإجرامي، فضلا عن توافر الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة المجني الى ارتكاب السلوك الإجرامي مع علمه بالنتائج المترتبة عليه و علمه بأن القانون قد حدد عقابا على اقترافه.

  • وعن المواجهة التشريعية لهذا السلوك الإجرامي فقد واجه المشرع الأردني جميع صور السلوك الإجرامي الذي يقصد منه الإضرار بالغير بواسطة إنشاء قناة، أو صفحة، أو مجموعة  باسم أحد الأشخاص زورا،  وهي كما أوضحنا جريمة من السهل وقوعها بواسطة تطبيق الواتساب كون الخصائص المتاحة فيه تسمح بذلك،  ولعل اهم ما يبرز هذه المواجهة التشريعية ما قرره المشرع الأردني في المادة ( 5 /ا  ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023 حيث نصت على : ( أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ) .

ب- جريمة الحصول على المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات أو استعملها أو اصطنعها  عن طريق الواتساب  

وهذه الجريمة يقوم فيها الجاني بالقيام  بأفعال مادية عدة مثل أن يقوم بإيهام المجني عليه بأحد الوسائل الاحتيالية، كأن يرسل له رساله عبر الواتساب يوهمه فيها أنه من خدمة عملاء البنك الذي يمتلك فيه حسابا بنكيا ويطلب منه بعض البيانات بقصد تحديث البيانات على غير الحقيقة ويستغل حسن نية، أو جهل المجني عليه وعدم درايته بهذه الطرق الاحتيالية ويتحصل منه على المعلومات الخاصة بوسائل الدفع الإلكترونية، كما قد يقوم الجاني باصطناع وسيلة دفع مزورة بقصد الاحتيال على أحد الأشخاص بواسطة الواتساب، أو أن يقوم الجاني بقبول عرض الغير  المقدم له عن طرق المحادثة النصية أو الصوتية عبر الواتساب بشأن التعامل بالبيع أو بالشراء بوسائل دفع مزورة أو مستولى عليها بطرق غير مشروعة مع انتفاء حسن نيته وعلمه بعدم مشروعيتها.

  • فجميع هذه الصور للسلوك الإجرامي يمكن حدوثها وبسهولة باستخدام الواتساب، خاصة إذا كان الجاني يتمتع بثقة كبيرة لدى المجني لصلة قرابة أو لإيهام الجاني للمجني عليه بصحة  حديثه كأن يظهر في ثوب خدمة عملاء البنك أو أي صورة أخرى تحظى بثقة البسطاء.
  • وعن المواجهة التشريعية لهذه الصور للسلوك الإجرامي والتي يمكن ارتكابها بواسطة تطبيق الواتساب، فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية الجديد  رقم 17 لسنة 2023 في المادة ( 8 ) منه على : ( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:-

  • 1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.

    2- اصطنع أو أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

    3- قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو بيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

    ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

    ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار ).

    كما نصت المادة ( 10 ) من ذات القانون على : ( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو إبراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.

    ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.(

    ج – جريمة استخدام تطبيق الواتساب في الترويج للأعمال الغير مشروعة والمنافية للآدب و الأخلاق

    رأى المشرع الأردني أن ظاهرة الترويج للأعمال الغير مشروعة والمعاقب عليها قانونا والمنافية للأخلاق والآداب العامة قد أخذت في الازدياد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها بالطبع عبر تطبيق الواتساب، حيث يقوم الجاني بأفعال مادية عديدة أثناء ارتكاب هذا الجرم ومنها على سبيل الاستدلال لا الحصر:

    1- الترويج عبر الواتساب للبرامج المسروقة والمكركة وعرضها للبيع ما يمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمالكيها.

    2- استخدام الواتساب في إنشاء حملات إعلانية بهدف بيع بيانات إلكترونية معدة أو أرقام سرية (سريال نامبر ) أو أكواد برمجيه، وكذلك بيع بيانات العملاء السرية المملوكة لشركات الاتصالات والبنوك وغيرها من شركات وخدمات.

    3- الترويج للأعمال الإباحية وإرسال المواد الفيلمية والصور الفتوغرافية التي تضمن مشاهد عري وتحض على الإباحية أو تدعو لها  عبر الواتساب وكذلك الاستغلال الجنسي و إرسال الرسائل عبر الواتساب بغرض عرض العمل في الدعارة.

    4- استغلال القصر الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر وذلك بإرسال رسائل لهم عبر تطبيق الواتساب بقصد حضهم على ممارسة الفجور والدعارة أو بقصد تسهيلها أو بقصد إغواء احد الأشخاص خاصة القصر والمصابون بإعاقات ذهنية وأمراض نفسية.

    • وإزاء تلك الخطورة لهذه الأفعال الإجرامية فقد قرر المشرع الأردني توقيع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال الإجرامي ويظهر ذلك بوضوح من خلال ما قررته المواد ( 11، 12، 13،14 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث نصت المادة ( 11 ) منه على : ( كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين(.

    كما نصت المادة 12 منه على ك ( كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ) .

    ونصت المادة 13 على ك ( أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

    2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

    3- إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

    ب- 1- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

    2- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية(.

    ونصت المادة 14 على ك ( أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

    ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار) .

    د- استخدام تطبيق الواتساب في نشر أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

    و تعتبر هذه الجريمة ذائعة الانتشار باستخدام تطبيق الواتساب، حيث كثيرا ما يلجأ الجاني الى نشر الأخبار الزائفة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب أو أن يقوم بإنشاء قناة أو مجموعة، ويشرع في نشر الأخبار التي تنال من امن الوطن و تكدر السلم العام مع علمه بكذب هذه الأخبار.

    كما قد يستخدم الواتساب في توجيه الذم والقدح والتحقير في مواجهة الأشخاص، وذلك سواء عن طريق إرسال رسائل نصية مباشرة الى المجني عليه تحتوي على إهانات وسب وقذف لشخصه، أو عن طريق إنشاء  مجموعات داخل الواتس وضم عدد كبير من المستخدمين أيها ثم البدء في الذم والقدح والتحقير من شخص المجني عليه.

    • وقد فطن المشرع الأردني لهذه الأفعال وهذا السلوك الإجرامي المستحدث فوضع العقاب الرادع لمرتكبه، ويظهر ذلك وبشكل واضح من خلال ما نصت عليه المادة ( 15 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث نصت على : ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

    ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة) .

    هــ- استخدام الواتساب في إثارة الفتنة أو النعرات القبلية أو  استخدامه في ارتكاب أفعال من شانها اغتيال شخص ما.

    وهذه الجرائم من الجرائم التي تعرض السلم والأمن العام للخطر، إذ يعهد الجاني فيها الى تأجيج مشاعر الأشخاص سواء بإثارة النعرات القبلية، أو التنمر على احد فئات المجتمع داخل المملكة، أو احد القبائل  أو ازدراء أحد الديانات السماوية، أو الحض أو التبرير للعنف، مما يؤجج الصراعات بين القبائل أو العائلات ولا شك أن هذه الأمور جميعها يمكن ارتكابها باستخدام تطبيق الواتساب وذلك عن طريق إرسال رسائل جماعية الى المنتمين الى قبيلة أو عائلة معينة تثير حفيظتهم ضد طرف أخر وتأجج الصراع بين الأطراف، كما قد يتم  ذلك أيضا عن طريق إنشاء مجموعة أو قناة على التطبيق لبث الاتهامات ضد أحد فصائل أو أحد القبائل بقصد إثارة النعرات القبلية أو المذهبية داخل المملكة، كما حظر المشرع قيام الأشخاص باستخدام الشبكة المعلوماتية وما تحويه من تطبيقات مثل الواتساب في إشاعة ونسب أمور الى شخص معين قصدا  وكانت هذه الأفعال من شأنها أن تؤدي الى اغتيال المجني عليه .

    وقد تصدى المشرع الأردني لهذه الأفعال الإجرامية لما تمثله من خطورة شديدة على تماسك المجتمع داخل المملكة، وراعى ما استحدثه الجناة من وسائل في إثارة هذه النعرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب فوضع نصا  عقابيا خاصا بهذه الجريمة في حال ارتكابها بواسطة شبكة الإنترنت  وهو ما قررته  المادة ( 16 ) من قانون الجرائم الإلكترونية  حيث نصت على : ( كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. )

    كما نصت المادة ( 17 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث جاء نصها : ( يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين)

    و- جريمة الابتزاز والتهديد المرتكبة بواسطة الواتساب

    تعتبر جريمة الابتزاز والتهديد من الجرائم التي سعى المشرع الجزائي الأردني في مواجهتها بحزم وقوة سواء في صورتها العادية أو في صورتها الإلكترونية والتي بالطبع من الوارد بشدة استخدام تطبيق الواتساب في ارتكابها وفي هذه الحالة يطلق عليها جريمة الابتزاز الإلكتروني، والتي عرفها البعض بأنها: ( جريمة من الجرائم التي يحيط بها الغموض ويستخدم فيها التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص المجني عليه نفسه أو من يهمه وفعل ما يؤدي الى إيلامه وتدميره في حالة لم يقم بالرضوخ والاستجابة لطلبات الجاني وكل هذا باستخدام التكنولوجيا في التطبيقات الإلكترونية بالأجهزة الذكية أو الحواسيب وكل ما يشبهها ). [3]

    •  ويتكون الركن المادي لهذه الجريمة عندما يقوم الجاني بالحصول على معلومات سرية وخاصة بالمجني عليه سواء كانت بيانات، أو صور، أو تسجيلات صوتية، أو تسجيلات مرئية ويقوم بتهديد المجني عليه بأنه في حالة عدم انصياعه لطلباته سواء كانت هذه الطلبات مبالغ مالية، أو القيام بفعل معين أن يقوم بنشر هذه البيانات، أو الصور التسجيلات المواد الفيلمية التي تحت يده، ولا شك أن هذه الجريمة تمثل خطرا كبيرا على حق الشخص في احترام خصوصيته، وعدم الاعتداء عليها وعدم تعريض سمعته للتشويه ورأى المشرع أن استخدام الجاني لأحد الوسائل الإلكترونية  بما فيها بالطبع تطبيق الواتساب في ارتكاب هذه الجريمة ما يمثل خطرا اكبر، نظرا لسهولة القيام بها فكان من اللازم أن يضع نصا عقابيا رادعا لكل من توسل إليه نفسه ارتكاب هذا الجرم، ويوقع بالفعل على من ثبت ارتكابه له بالفعل حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على : ( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصاً أخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .

    ب- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار إذا  كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه ( .

    ل – جريمة التشهير والإساءة باستخدام تطبيق الواتساب

    يعرف التشهير الإلكتروني بأنه : ( هو إعلام إلكتروني مفاده الافتراء أو إلصاق تهمة باطلة أو نشر بيان كاذب أو معلومات حقيقية ذات خصوصية، عن شخص أو هيئة ما… باستخدام مختلف مواقع شبكة الإنترنت، بهدف تحقيق أغراض نفعية متنوعة كتشوية سمعة المشهر به، أو إلزامه بالصمت نحو قضايا معينة أو مقايضته ماديا لكسب المال… وهي جريمة ناتجة عن سوء نية،  تلحق بالضحية ضرر معنوي جسيم، فتستوجب العقاب اللازم بحسب ما تنص عليه القوانين الدستورية الصادرة عن الدولة وهيئتها القضائية ).[4]  وترتيبا على هذا التعريف فإن جريمة التشهير الإلكتروني تتكون من أفعال مادية يقوم بها الجاني تؤدي الى نشر تسجيل صوتي، أو  فيديو، أو صورة، أو مستند إلكتروني، لم يكن يرغب المجني عليه في إفشائها أو إظهارها للعامة وقصد الجاني من إفشائها الى الإضرار بالمجني عليه والحاق الأذى بشرفه، وسمعته، أو الحصول على منفعة مالية، أو غيرها و هذه الجريمة أيضا من الجرائم التي يجوز أن ترتكب بواسطة الواتساب سواء بقيام الجاني بإنشاء مجموعة ونشر هذه الصور أو التسجيلات أو الفيديو عليها، أو أن يقوم بنشاء قناة على الواتساب وبث هذه الصور أو التسجيلات أو مقاطع الفيديو من خلالاها، أو أن يقوم بإرسالها الى عدد كبير من المستخدمين بما يتحقق معه التشهير والإضرار بالمجني عليه، وقد تصدى المشرع لهذا السوك الإجرامي المشين ونص في المادة ( 20 ) من قانون الجرائم الإلكترونية على : ( أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.

    ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك ).

    ي- جرائم أخرى يمكن ارتكابها بواسطة الواتساب

    – جدير بالذكر أن  جميع الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي يمكن تطبيقها بواسطة الواتساب وبالتالي فإلى جانب الجرائم السابق بيانها هناك جرائم أخرى مثل :

    1- جريمة جمع التبرعات عبر الواتساب بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة ( 23 ) حيث نصت على : ( يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني، أو منصة التواصل الاجتماعي، أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات  دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز
    ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ).

    2- جريمة الترويج لمسابقة أو جمع الأموال من الجمهور لاستثمارها دون ترخيص والتي نصت عليها المادة ( 22 ) من ذات القانون والتي جاء فيها : ( يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة إلكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال).

    3- جريمة نشر  أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك حيث نصت المادة ( 24 ) من ذات القانون على ك ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح  له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر إلكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك) .

    4- جريمة نشر معلومات على الواتساب  للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات، حيث حظر المشرع هذا النوع من المعلومات كونها قد تؤدي إلى استخدامها بشكل مخالف للقانون في تصنيع الأسلحة والذخائر وحيازتها دون مسوغ قانوني وقد نصت المادة 19 من ذات القانون على هذه الجريمة بقولها : ( نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار
    أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات(.

    إعداد: محمد إسماعيل حنفي

    [1]   مرفت حبيايبة، مكافحة الجريمة الإلكترونية ، دا اليازور العلمية ؟، 2022 ،  ص 36

    [2] محمد الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت  الجريمة المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004 ،  ص 10

    [3] وائل سليم عبدالله شاطر، الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية “دراسة مقارنة وفق النظام السعودي والقانون الكويتي”، المجلة العربية للنشر العلمي، مجلد(2)، عدد (16)، 2020م، ص 429

    [4] محمد زكريا خراب، التشيير اإللكتروني: إشكالية المفيوم وتطبيق القانون، جامعة الجزائر، مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديمية، العدد الأول ، 2022 ، ص 1818

    error: Alert: Content is protected !!