الأحكام القانونية لجرائم الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2025

جرائم الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2025

إن العملية الانتخابية من أهم وسائل المشاركة السياسية وهي الوسيلة المتاحة للشعب للتعبير عن إرادته واختيار من يمثله في السلطة التشريعية والهيئات التنفيذية المحلية ، فحتى تتسم هذه الانتخابات بسمات الديمقراطية لا بد أن تتم وفق معاير النزاهة وأن تكون بعيدة كل البعد عن جميع التجاوزات ووسائل الغش وإلا كانت في ظاهرها حق و باطنها باطل ، مغلفة بالبياض وداخلها سواد ، وبتالي سيعزف المواطن عن المشاركة فيها ، وسينهار جسر الثقة بين المواطن والحكومة مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة وهذا ما لا يتمناه أحد ، لذلك كان لا بد من وجود تشريع ينظم العملية الانتخابية بالإضافة لتشريع جنائي  رادع ومعاقب  لمنع أي تجاوزات قد تصدر  سواءً من الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية  ، فما هي جرائم التي ترتكب أثناء العملية الانتخابية ؟ وما هو التشريع الرادع لها؟

تحديد جرائم الانتخابات

إن من الأمور المهمة للقضاء والحد على كل من تسول له نفسه التلاعب والتجاوز في العملية الانتخابية هو تحديد الجرائم التي قد ترتكب في سبيل أزاحت العملية الانتخابية عن الطريق القانوني الصحيح وتجريدها من النزاهة وسمات الديمقراطية، فالتحديد المسبق المتبوع بالعقاب يعد رادعاً وحازماً في نفس الوقت فيما لو تم ارتكاب أحد تلك الجرائم، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص

فما المقصود بالجريمة الانتخابية؟

هي كل فعل أو امتناع عن فعل فرضه القانون من شأنه الإخلال بسير وعرقلة العملية الانتخابية بحيث يشكل اعتداء عليها، وعليه يقرر القانون العقوبات.

النصوص القانونية التي تحدد الجرائم الانتخابية وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 :

المادة (59) :

أ-  يُمنَع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (60) :

يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:-

أ- حمل سلاحًا ناريًّا وإن كان مرخّصًا أو أيَّ أداة تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز من مراكز الاقتراع والفرز يومَ الانتخاب.

ب- ادّعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أيّ عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي المواد (22) و (23) و (24) من هــذا القانون.

 

المادة (61) :

أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:-

  1. احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
  2. انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
  3. استعملَ حقّه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
  4. أثّر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأيّ صورة من الصور.
  5. عبث بأيّ صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعَدّة للاقتراع، أو سرق أيًّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضَعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
  6. دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأيٍّ من المسؤولين عن إجرائها.

ب- يحرَم المترشح الذي يدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة من حقّه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

المادة (62) :

يعاقَب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:-

أ- تعمّد إدخال اسم شخص في أيّ جدول من الجداول الانتخابية لا يحقّ له أن يكون ناخبًا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمّد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحقّ له أن يسجَّل فيها ناخبًا وفقًا لأحكام القانون.

ب- أورد بيانًا كاذبًا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أيٍّ من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أيّ محضر من المحاضر التي تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدَّم على الجداول الانتخابية أو في أيّ وثيقة أخرى تنظَّم بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- استولى على أيّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حقّ أو أخفاها أو ارتكب أيّ تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخّر دون سبب مشروع بدءَ عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أيّ إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أيِّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفَ أيّ حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أيٍّ من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

المادة (63) :

أ- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:-

  1. أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
  2. قبلَ أو طلبَ مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أيّ مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
  3. قدّم أيّ معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأيٍّ من المترشحين أو القوائم المترشحة.
  4.  قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم.
  5. أثّر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطًا على المترشحين.

ب- يُحرَم المترشح الذي يُدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.

 

المادة (64) :

يعاقَب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كلُّ من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة (66) :

كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة (67) :

أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها  في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:-

  1. تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.
  2. يُباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة.
  3. تبتّ المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

ب- يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال.

 

المادة (68) :

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر.

ب- يعاقَب كلٌّ من الشريك أو المتدخّل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

المادة (69) :

تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميعُ جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

Scroll to Top