أحكام قانونية تتعلق بالشركات
تعاريف مهمة في الشركات
الشركاء المتضامنون:
وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ممتلكات الشركة الخاصة، وديونها والالتزامات المترتبة عليها.
الشركاء المساهمون :
وهم الشركاء المساهمون في راس المال دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، وتتحدد مسؤوليات كل منهم بمقدار حصته في راس مال الشركة.
رأسمال الشركة
رأسمال الشركة المسجل:
وهو رأسمال الشركة المبين في عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي لها، وهو أعلى قيمة لرأس المال يمكن زيادته خلال مدة عمل الشركة.
رأسمال الشركة المصرح به:
وهو رأسمال الشركة المطلوب لأغراض تسجيل الشركة فقط.
الأسهم النقدية:
وهي حصة الشريك في رأس المال مقابل مبلغ نقدي مدفوع من قبله لتشكيل رأسمال الشركة.
الأسهم العينية:
وهي حصة الشريك في رأس المال مقابل حصة عينية مقدمة من قبله لتشكيل رأسمال الشركة.
قيمة رأس المال النقدية:
وهي مقدار الأسهم الإجمالية المدفوعة نقدا لتشكيل رأسمال الشركة.
قيمة رأس المال العينية:
وهي مقدار الأسهم الإجمالية العينية والمقدمة لتشكيل رأسمال الشركة.
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام:
وهو رأس المال المسجل المطروح للاكتتاب، وينطبق هذا على الشركات المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة وبقرار الشركة نفسها.
مدة عمل الشركة:
وهي مدة مزاولة الشركة لأعمالها وهي في الأصل دائمة الا في حال تحديدها في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.
| الوزارة | وزارة الصناعة والتجارة . |
| الوزير | وزير الصناعة والتجارة . |
| المراقب | مراقب عام الشركات . |
| الدائرة | دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير . |
| البنك | الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك النافذ المفعول . |
| المحكمة | محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني . |
كيفية وإجراءات التسجيل والتغييرات للشركات
ملاحظات عامه لتسجيل كافة أنواع الشركات:
وثائق الإثبات:
- الاردنــي——– هوية الأحوال الشخصية.
- غير الاردني——– جواز السفر ساري المفعول
- الـقاصـــر ——- دفتر العائلة.
- الشريك البالغ (فوق 18 سنه) يوقع عن نفسه.
- الشريك القاصر (دون 18 سنه) يوقع ولي أمره عنه.
راس المال : الحد الأدنى لتسجيل شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة (1000) دينار الا في الحالات التالية:
- الغايات التي تحتاج الى رأسمال معين
في حال وجود شريك/شركاء غير أردني يتم تطبيق نظام الاستثمارات لغير الاردني القاضي بالحد الأدنى (50.000) للشريك الأجنبي مع ضرورة مراعاة هل يجوز تملك المشروع من قبل الأجنبي بالكامل أو ما نسبته (50%) من رأسمال الشركة أو (51%) للأردني و (49%) لغير الاردني.
التــراخيص
دائرة مراقبة الشركات جهة تسجيل وليس جهة ترخيص حيث يتم تسجيل الشركة وصاحب العلاقة يقوم لاحقاً باستصدار الترخيص من الجهات المعنية باستثناء الغايات اختصاص وزارة الداخلية المطبوعات والمقاولات والبنك المركزي فهي مسبقة.
مرفق كشف بالغايات التي تحتاج الى موافقات.
في حالة وجود حاله وفاة:
- أصل حجة الإرث، أصل حجة الوصاية، أصل حجة ادن بالبيع في حال وجود بيع هوية الورثة، الشركاء، دفتر العائلة.
- يتم تصوير جميع الوثائق وإعادة الأصل لصاحب العلاقة وكتابة عبارة شوهد الأصل على الصورة.
- إذا تم التوقيع أمام المحامي يتطلب إحضار وكالته مع ضرورة إبراز الوكالة ودفع رسم الإيداع عليها.
الــــــوكالات
الوكالات العامة أو الخاصة يجب ان تكون عدليه ، مصدقه من السفارة والخارجية في حال كانت منظمه خارج الأردن ويتم الاطلاع على الأصل واخذ صوره وكتابة عبارة شوهد الأصل وإعادة الأصل لصاحب العلاقة
تسجيل شركات التضامن والتوصية البسيطة:
1- تقديم النموذج المعتمد لتسجيل شركات التضامن/التوصية البسيطة مباشره وحضور صاحب العلاقة للتوقيع أمام موظفي قسم التسجيل وتحديد اسم الشركة ومركزها والغايات والمفوضين والحصص والتأكد من توقيع الشركاء على العقد والطلب والنظام ودفع الرسوم واستخراج شهادة التسجيل.
2- تقديم النموذج المعتمد لتسجيل شركات التضامن/التوصية البسيطة من خلال محام مجاز مع ضرورة إبراز الوكالة وإيداعها وفي هذه الحالة يتم تدقيق على اسم الشركة ومركزها والغايات والمفوضين والحصص والتأكد من توقيع الشركاء على العقد والطلب والنظام ومصادقة المحامي على الطلب وكتاب رقمه النقابي ودفع الرسوم واستخراج شهادة .
ملاحظات عامه على شركات التضامن والتوصية البسيطة:
1- عدد الشركاء (2-20) يستثنى من ذلك حالة الإرث (جميع الورثة).
2- رأسمال الشركة (1000- بالغ ما بلغ).
3- الشريك الموصي لا يظهر اسمه في عنوان الشركة ولا يحق له إدارة الشركة.
تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
1- تقديم طلب التسجيل من خلال متلقي الخدمة مباشره:
يتم التدقيق على النموذج المعتمد لتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتأكد من توقيع الشركاء شخصياً على الطلب والعقد والنظام واختيار اسم للشركة غير مشابه أو مطابق لشركة مسجلة ومن ثم موافقة مدير التسجيل على الطلب وتسليم الشريك/ الشركاء كتاب الإيداع البنكي باسم الشركة لفتح حساب بالبنك.
2- تقديم طلب التسجيل من خلال محامي مجاز:
يتم التدقيق على النموذج المعتمد لتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتأكد من توقيع الشركاء على الطلب والعقد والنظام ومصادقة المحامي وكتابة رقمه النقابي، واختيار اسم للشركة غير مشابه أو مطابق لشركة مسجلة ومن ثم موافقة مدير التسجيل على الطلب وتسليم المحامي كتاب الإيداع البنكي باسم الشركة لفتح حساب بالبنك.
الشركات المساهمة الخاصة:
- ينطبق عليها إجراءات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا انه يجب ان لا يقل رأس المال المصرح والمكتتب عن (50.000) خنثون ألف دينار الاردني وإذا كان رأس المال المصرح أكثر من (50.000) دينار فيجب ان لا يقل الإيداع البنكي لرأس المال المكتتب بالكامل أو (50%) منه على ان لا يقل عن خمسين ألف دينار أردني.
الشركات المساهمة العامة:
- يتم تسجيلها في قسم تسجيل الشركات وفقا للإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات على لا يقل رأس المال المصرح به نصف مليون دينار أردني (500.000) والمكتتب عن (15%) من رأس المال المصرح به على ان لا يقل عن مائة ألف دينار ويطرح الباقي للاكتتاب العام في سوق عمان المالي.
- اما بالنسبة للشريك الأجنبي فلا تخضع مساهمته في الشركة المساهمة العامة لأحكام نظام الاستثمارات لغير الأردنيين.
إجراءات تصفية شركات التضامن والتوصية البسيطة
1- توقيع جميع الشركاء على طلب وتقرير التصفية والتعهد الخطي أمام موظفي قسم التغييرات من شباك (8-12) أو أمام محامي مجاز مع إبراز الوكالة.
2- إعلان المادة (37) بجريده يومية لمره واحده بيوم دوام رسمي.
3- شطب الاسم التجاري.
4- براءة ذمه من الضريبة العامة للدخل والضمان الاجتماعي.
5- إيداع المطلوب في بند (1-4) ودفع رسوم التصفية لإصدار إعلان المادة (40).
6- نشر إعلان المادة (40) بجريده يوميه لمره واحده بيوم دوام رسمي وإيداعه بالملف.
7- إصدار شهاده بانقضاء الشركة.
إجراءات الانسحاب بالإرادة المنفردة
1- تقديم طلب الانسحاب بالإرادة المنفردة من قبل الشريك المنسحب وتوقيعه أمام موظفي قسم التغييرات من شباك (8-12) أو أمام محامي مجاز للتأكد من عدم وجود حجز على حصص الشريك المنسحب.
2- تبليغ الشركاء إشعارا خطياً بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب.
3- إيداع إشعار البريد المسجل بملف الشركة.
4- الإعلان بصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
5- دفع رسوم لإصدار شهادة بالانسحاب بالإرادة المنفردة.
إجراءات انسحاب وانضمام في شركات التضامن والتوصية
1- توقيع جميع الشركاء على طلب التغييرات أمام موظفي قسم التغييرات من شباك (8-12) أو أمام محامي مجاز مع إبراز الوكالة.
2- الإعلان بصحيفة يوميه لمرة واحدة فقط في حال تم تعديل اسم الشركة.
3- إيداع الإعلان بالملف.
4- دفع الرسوم لإصدار شهاده.
شركة التضامن
تشكل شركة التضامن من شريكين على الأقل ولا يتجاوز 20 شريكاً وهم بالتضامن والتكافل مسئولين عن ديون الشركة. ويجوز إدراج أسماء الشركاء الفعليين فقط باسم الشراكة. ويجوز نقل مصلحة الشراكة بموافقة جميع الشركاء أو وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق الشراكة. وتقع إدارة الشركة على عاتق واحد أو أكثر من المديرين الذين هم من أفراد وقد يكونون أو لا يكونون شركاء في الشركة. ووفقاً لقانون الشركات، إذا كانت الشركة تتألف من اثنين من الشركاء، فإن انسحاب واحد من الشركاء لن يؤدي الى حل الشركة. وبدلا من ذلك، للشريك المتبقي أن يسعى إلى استبدال الشريك الغائب بآخر. وإذا أخفق في القيام بذلك في غضون ثلاثة أشهر من انسحاب الشريك فان هذا يؤدي الى حل الشركة بحكم القانون.
تشكيل شركة التضامن: يجب أن يكون الشركاء أكثر من 18، ولا يقل عن اثنين، مع عدد أقصى من 20 شخصاً طبيعياً ما لم تعود الزيادة الى الوراثة.
تسجيل شركة التضامن
يجب أن يشمل بيان اتفاقية الشركة ما يلي:
عنوان الشركة واسمها التجاري.
أسماء الشركاء وجنسيتهم، بما في ذلك السن والعنوان
مقر الشركة.
الهدف من إنشاء الشركة.
رأس مال الشركة وحصص الشركاء.
اسم الشريك المفوض الذي سيديرها نيابة عن الشركاء الآخرين.
وضع الشركة في حالة وفاة، أو إفلاس، أو الإعلان عن عدم كفاءة أي من أو كل الشركاء.
تستغرق الموافقة لتسجيل الشركة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
يحق لشركات الأشخاص المقاضاة بالاسم التجاري للشركة
1- اشترطت المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لأغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر في البضاعة المتبادلة قواعد المنشأ التي يقررها المجلس والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدول الطرف في الاتفاقية عن (40%) من القيمة النهائية للسلعة عن إتمام إنتاجها وتخفف هذه النسبة إلى (20%) كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية، اما المنتوجات الزراعية والحيوانية فلا يشملها هذا النص لأنها مشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (6/1) من الاتفاقية المذكورة.
2- يحق لشركات الأشخاص المقاضاة بالاسم التجاري للشركة.
للشريك الموصي في الشركة والدائن لها مصلحة في الدخول بالدعوى المقامة
للشريك الموصي في الشركة والدائن لها مصلحة في الدخول بالدعوى المقامة عليها من الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع عنها مع آخر لعدم وجود من يمثلهم في الدعوى ويدافع عن مصالحهم لأن الحكم الصادر في الدعوى قد يضر بمصلحتهم وبمصلحة الشركاء الدائنين وعليه فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ملزم للهيئة العادية ولمحكمة الاستئناف وأن طلب المميزين لإدخالهم في الدعوى يتفق وأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (366) من القانون المدني وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 896 /2002 تاريخ 1 /7 /2002.
هل يكون الحجز على أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقدار حصة الشريك فيها حال ترتب دين على الشركة؟
قرار ديوان التفسير
بناءاً على كتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم (57/11/1/10946) تاريخ 12 رجب 1427 الموافق 6/8/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 5 شعبان 1427 الموافق 29/8/2006 لتفسير الفقرة “أ” من المادة (53) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي:
- هل يكون الحجز على أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقدار حصة الشريك فيها حال ترتب دين على الشركة.
- إذا لم تكن حصة الشريك أو الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافية لسداد الدين المترتب على الشركة والذي تم الحجز على أساسه فهل يجوز الرجوع على أموال الشركاء الخاصة كل بمقدار حصته في الشركة لسداد الدين المترتب عليها.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن المحاكم النظامية قد أصدرت عدة أحكام فسرت بموجبها الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ومن هذه القرارات نذكر قرارات محكمة التمييز التالية :
القرار رقم (2254/2001) الصادر بتاريخ 8/10/2001
القرار رقم (1902/2001) الصادر بتاريخ 31/12/2001
القرار رقم (384/2003) الصادر بتاريخ 29/5/2003
وبما أن المادة (123) من الدستور خولت الديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء، وبما أن المحاكم قد فسرت النص القانوني المطلوب تفسيره فإنه ليس من حق الديوان أن يفسر هذا النص.
هذا ما توصلنا إليه بصدد ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه.
تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المفوض عنها خارج نطاق صلاحياته
1- اشترط المشرع في المادة (60/ب) من قانون الشركات رقم 1/1989 الساري المفعول على الوقائع التي تمت في ظله لإلزام الشركة بتصرفات المدير أن تصدر هذه التصرفات في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب عقد التأسيس وحيث أن المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة المميز ضدها قد حددت صلاحية المدير بالتصرفات بأن تصدر ضمن غايات الشركة وأهدافها، ولم يرد فيها ما يجيز للمدير أو هيئة المديرين كفالة الغير لأن الكفالة من أعملا التبرعات التي يجب أن يكون الكفيل فيها أهلاً للتبرع وفقاً للمادة (952) من القانون المدني، كما استقر الاجتهاد القضائي تعلى أنه لا يجوز لمثل الشركة أن يكفل الغير للاقتراض من البنوك إلا بتوكيل خاص من الشركة ولا يكون توقيعه عن الشركة على الكفالة ملزماً للشركة ولا يرد القول أن الشركة أجازت هذا التصرف من خلال اجتماع هيئة المديرين السنوي أو ميزانيتها السنوية، إذ لم يرد ما يثبت هذه الإجازة لا صراحة ولا ضمناً.
توقيع مدير عام الشركة على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة
1- يعتبر توقيع مدير عام الشركة (رئيس مجلس الإدارة) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة عملا بالمادتين (152/ 1 و 156/ 1) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للشركة ولا مجال لتطبيق أحكام الوكالة أو النيابة في التعاقد وفقا لأحكام القانون المدني طالما انه لم يكن وكيلا أو منابا عن الشركة ويكون توقيعه ملزما للشركة سواء أكان ذلك من قبيل الأمور المالية أو الإدارية ولا يرد القول أن صلاحيات المدير العام رئيس مجلس الإدارة ، محددة بما هو اقل من خمسة آلاف دينار وان أي التزام مالي يزيد عن ذلك يتطلب توقيع عضو آخر من أعضاء هيئة المديرين .
2- أوجبت المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائه عند حلول الأجل ويحكم بالفائدة وفق ما قضى به الشرط الوارد في العقد إذا كان في العقد شرط بشأنها وحيث أن اتفاقية جدولة الديون الموقعة من الطرفين تضمنت حق المدعية بالمطالبة بالفائدة بنسبة (9%) سنويا فان الحكم بالفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام لا يخالف القانون .
من يتحمل الخسارة في شركة المضاربة
إن اتفاق المدعي مع المدعى عليه على استثمار مؤلفات واختراعات أبحاث علمية تعود للمدعى عليه مقابل أن يقوم المدعي بالتمويل اللازم لقاء نسبة من الأرباح يشكل بين الطرفين شركة مدنية (شركة مضاربة) طبقا لمفهوم المادة (621) من القانون المدني لان رب المال يقدم رأس المال فيما يكون واجب المضارب السعي والعمل ابتغاء الربح.
وتنتهي شركة المضاربة بعزل رب المال للمضارب طبقا للمادة (630) من القانون المدني ، كما تنتهي أيضا بفسخ العقد من قبل أي من طرفيه شريطة أن يكون طلب الفسخ في ظرف مناسب وغير متعسف وإلا ضمن طالب الفسخ ما يلحق شريكه من ضرر ناشئ عن الفسخ المتعسف وفقا لمقتضيات المادة (625) من القانون المدني.
وقد قررت المادة (628) من القانون المدني قاعدة حكمية مفادها انه إذا تحققت خسارة نتيجة هذه الشراكة فان رب المال هو الذي يتحمل هذه الخسارة ولا يعتبر أي شرط أو اتفاق مخالف لهذه القاعدة .
وفي ضوء ذلك فان من حق المدعي فسخ العقد وعزل الشريك المضارب ، وينحصر حق الشريك المضارب بالمطالبة بالتعويض إن كان الفسخ تعسفيا والمطالبة بما لحقه من خسارة ناشئة عن عقد المضاربة لان رب المال هو الذي يتحمل الخسارة وحده في شركة المضاربة.
وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت أن الفسخ كان تعسفيا أو انه قد لحقته خسارة من جراء المشاركة ، ولم يثبت انه باشر بشكل جدي وواقعي بتنفيذ المشروع فان الحكم بإلزامه برد المبالغ التي قبضها من المدعي على حساب شركة المضاربة يتفق مع القانون وأسباب التمييز لا ترد عليه .
يعتبر تسجيل عقد الشركة عقدا
1- يتوجب عند تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى مراقب الشركات أرفاق عقد تأسيسها ونظامها مع الطلب، ويجب ان يتضمن عقد التأسيس مقدار رأس مال الشركة، وبذلك يعتبر تسجيل عقد الشركة عقدا بالمعنى المقصود في قانون رسوم طوابع الواردات كشرط من شروط المادة (57) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
2- أجازت المادة (67) من قانون الشركات تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة رأس مالها بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وذلك بعد تأسيسها واكتسابها الشخصية المعنوية على ان يطبق على هذا القرار إجراءات التسجيل والنشر وفق أحكام قانون الشركات المذكور.
وعليه فان زيادة رأس مال الشركة بهذه الصورة تأخذ حكم العقد ويخضع لرسوم طوابع الواردات بنسبة قيمة الزيادة المقررة لرأس المال.
التعديلات على العقد المتضمنة إدخال المدعي شريكاً في الشركة
إذا تبين لمراقب الشركات أن شهادة تسجيل الشركة المستندة إلى طلب التعديلات على العقد المتضمنة إدخال المدعي شريكاً في الشركة قد صدرت دون أن يقوم جميع الشركاء بالتوقيع على طلب التعديلات وعقد بيع الحصص للمدعي فطلب إلى الشركة مراجعته خلال ثلاثة أيام لإزالة المخالفة القانونية وبخلاف ذلك يعتبر طلب التعديلات المشار إليه والشهادة الصادرة بموجبه لاغياً ولما لم يقم الشركاء بمراجعة مراقب الشركات، قرر مراقب الشركات اعتبار الشركة قبل التعديل لا زالت قائمة كما كانت وإلغاء دخول المدعي كشريك فيها.
وحيث أن اتفاقية بيع الحصص ودخول المدعي كشريك تضمنت تعهد الأطراف في الشركة بذل أقصى الجهود لإكمال دخول الشريك الجديد وخروج الشريك القديم (المدعى عليه) لدى الجهات الرسمية فإن إلغاء التسجيل وعدم اكتمال إجراء دخول الشريك في الشركة يد للميز فيه فإنه يحق له استرداد ما دفعه للمميز ضده الذي قبض ما لا يستحقه وفقاً للمادتين 296 و297 من القانون المدني.
المفوض بالتوقيع مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية
ملاحظة: تم تعديل قانون العقوبات في سنة 2019 وأصبح المفوض بالتوقيع عن الشركة مسؤول جزائيا عن توقيع الشيك بحكم القانون .
المادة 421 فقرة 7
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون ، إذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة .
قرار رقم (837/2017 ) صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية
شركة ذات مسؤولية محدودة / مسؤولية شريك / مفوض بالتوقيع / جريمة شيك / ذمة مالية / قيمة مساوية.
– رجوعاً عن أي اجتهاد سابق فإن الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة ، وبما أنه ارتكب جرماً جزائياً يتمثل بإصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .
– إن إسباغ الحماية الجزائية على الشيك كورقة تجارية بفرض عقوبة لمن يُصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله مقابل وفاء قائم ومعد للدفع أو إصداره بطريقة تحول دون صرفه ؛ ذلك لما لهذه الورقة من مهام ووظائف في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات ولسهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية كونها تقوم مقام النقد.
– إن المطالبة بالقيمة المساوية لقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة لا يحول دون المطالبة بقيمة التضمينات وفقاً للقواعد العامة .
للاطلاع على القرار الأصلي بصيغة PDF
قرار محكمة تمييز 837/2017 بصيغة PDF
أن مجرد توقيع هيئة المديرين على الكمبيالة بصفتهم مدينين لا يشكل إجازة للكفالة
قرار محكمة تمييز
بتاريخ 25/7/2006 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 194/2006 فصل 4/7/2006
وحيث أن المشرع الأردني وبالقانون رقم 22 لسنة 1997 عدل بموجبه المادة 60 من قانون الشركات وأدخل نصاً جديداً اعتبر التصرفات التي يجريها المديرون باسم الشركة ملزمة لها بمواجهة الغير الذي يتعامل معه بحسن نية بغض النظر عما يرد في عقد تأسيسها أو نظامها مما يفيد أن المشرع وفي ظل القانون رقم 1 لسنة 1989 لم يكن يلزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المفوض عنها خارج نطاق صلاحياته بهذه التصرفات ولو كان الغير حسن النية.
وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الوديعة لدى الجهة المدعى عليها التي امتنعت عن إعادتها إليها.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه إلى إن تصرف المدعى عليه باحتساب الوديعة من المديونية على اعتبار إن المدعية كفيلة لدين هيئة المديرين بصفتهم الشخصية وتنزيل قيمتها من قيمة الكمبيالة مخالف للقانون ويتوجب إعادتها للمدعية.
وحيث أن الجهة المدعية لم تطعن بهذه النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف ، فيكون الحكم المطعون فيه متفقاً والقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يتعين معه ردها.
لهذا نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها .
قرار صدر بتاريخ 7 شعبان سنة 1427 هـ الموافق 31/8/2006م.
الشريكين المفوضين
1- الوكالة المعطاة للمحامي ( محامي شركات ) الموقعة من الشريكين المفوضين تفويضاً عاماً بالأمور الإدارية والمالية والقانونية وكالة صحيحة إذ أن الأمور الثانوية تشمل التوكيل بإقامة الدعاوى والدفاع في أية دعوى تقادم على الشركة ولا يرد القول بأن الأمور القانونية تحتاج إلى تفويض خاص وليس تفويضاً عاماً.
2- إذا كانت الشركة المكلفة قد طالب بتدوير الخسائر عن السنوات المالية من 1992-1995 وكانت مسالة تدوير الخسائر موضوع دعوى لا تزال منظورة أمام القضاء، ولدى إجراء التقدير عن سنة 1996 كانت الضريبة المتحققة لا شيء فإن موافقة الشركة على التقدير عن هذه السنة لا يعتبر تنازلاً منها على عدم تدوير الخسائر إذ أن موضوع الخسائر لم تقرر المحكمة بعد فكيف تتنازل الشركة عن حق لم يثبت لها وتطالب المحكمة بتثبيته ، وعليه فإن ثبوت هذا الحق بحكم قضائي قطعي يجعل مطالبة الشركة بتدوير الخسائر استناداً لأحكام المادة (10/ب من قانون ضريبة الدخل التي تجيز تدوير الخسائر لست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ومنها السنة 1997 التي تقع ضمن السنوات الست المشار إليها مطالبة قانونية ومن حق الشركة المطالبة بتدوير تلك الخسائر.
هل يجوز عزل المفوضين بالتوقيع عن شركة التضامن؟
قرار تفسير رقم 17 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11102000
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1/ 10714 تاريخ 1419/8/9 الموافق 1998/11/28 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير نص المادتين 20/ أ، 283/ أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبيان ما يلي :
1. هل يجوز عزل المفوضين بالتوقيع عن شركة التضامن بقرار يصدر عن أكثرية الشركاء إذا كانت الشركة
مسجلة قبل نفاذ قانون الشركات الحالي ؟ .
2. هل يجوز عزل المفوضين بالتوقيع عن شركة التضامن المسجلة في ظل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن
أكثرية الشركاء إذا لم يكن منصوص على ذلك في عقد الشركة .
وفي حالة الجواز هل يترتب على الشركاء تقديم عقد معدل ، وبيان التغييرات ام يكتفي بالقرار الذي يصدر عن أكثرية الشركاء ؟ .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش /11076/29 الموجه الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 1998/11/12 وتدقيق النصوص القانونية والمداولة نجد
ونحن نجد انه من الواضح من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) المطلوب تفسيرها ان المشرع قد خول الأكثرية التي تزيد عن نصف عدد الشركاء المتضامنين صلاحية عزل المفوض أو المفوضين بإدارة شركة التضامن الا إذا نص عقد تأسيسها على غير ذلك .
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع في تفسير المادتين المطلوب تفسيرهما .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .
للديون التي على الشركة تحت التصفية امتيازاً عاماً
قـــرار رقـــم ( 1 ) لسنـــة 2007 صـادر عن الديـوان الخــاص بتفسيـر القوانيـن
بتاريخ 19 محرم سنة 1428 هجرية الموافق 7/ 2/2007 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيس محكمة التمييز بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابـه رقـم (ش 1//17924) تاريـخ 1 ذو الحجة سنة 1427 هجرية الموافق 21/12/2006ميلادية وذلك لتفسير : المادة (256)من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997على ضوء والمواد (1352،1322،1424،1425 ،1426) من القانـون المدنـي رقـم (43) لسنة 1976 والمادة (14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقـم (46) لسنـة 1953 . والمـادة (108) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
أ- هل يعطى نص المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 للديون التي على الشركة تحت التصفية امتيازاً عاماً على كافة أموالها وحسب الترتيب الوارد فيها ؟
ب-هل يقدم الامتياز الخاص للدائن المرتهن عند تصفية الشركة على الامتياز المنصوص عليه في المادة (256) ذاتها ؟
ج- لمن تكون الأولوية عند سداد الدَيْن المضمون بامتياز خاص مع الديْن المضمون بامتياز عام ؟
وبناءاً على كل ما تقدم واستخلاصاً منه
وبالعودة إلى طلب التفسير المنصب على تفسير نص المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، نجد أن هذه المادة قد رتبت درجة أسبقية الديون المتحققة على الشركة في حال تصفيتها وتحت طائلة البطلان وبصفتها لها امتياز خاص بموجب قانون الشركات الذي هو قانون خاص على أموال وحقوق وموجودات الشركة على الشكل التالي : –
1.نفقات التصفية بما فيها أتعاب المصفي .
2.المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .
3. المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات .
4.بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة .
5.المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها ، وفق القوانين المعمول بها .
وبما أن المادة (1322) من القانون المدني قد نصت على أن الرهن التأميني عقد يُكْسِبُ الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه ، حقاً عينيا ًيكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ، في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ، فإننا نستخلص من التوفيق بين نص هذه المادة والمادة (256) من قانون الشركات المطلوب تفسيرها ، أن مرتبة الدائن المرتهن لعقار مخصص لوفاء دينه المترتب في ذمة الشركة المصفاَّة تلي مراتب الحقوق الممتازة المنصوص عليها في المادة (256) وتأتي بعد المرتبة التي تحتلها بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة التي صفيت ما لم يتضمن أي قانون آخر نصاً يقضي بتقدم أي حق ممتاز آخر في الاستيفاء على حق الدائن المرتهن .
وبناءاً على كل ما تقدم نقرر ما يلي :
أ- إن نص المادة (256) يعطي للديون والمبالغ المنصوص عليها فيها امتيازاً خاصاً يتقدم بموجبه أصحاب الاستحقاق لهذه المبالغ أو الديون على غيرهم من الدائنين أصحاب الامتياز والدائنين العاديين .
ب- إن ترتيب حق الامتياز الذي يتمتع به الدائن المرتهن عند تصفية الشركة وبيع موجوداتها وأموالها بما فيها المال المرهون يأتي بالأسبقية بعد تسديد نفقات التصفية بما فيها أتعاب المصفي وبعد أصحاب الحقوق الممتازة التي نصت عليها الفقرات من (أ-ج) من المادة (256) المطلوب تفسيرها ما لم يتقدم عليه أي حق ممتاز بموجب أي نص تشريعي ساري المفعول .
ج- عند التنازع في الأسبقية بين الدين المضمون بامتياز خاص على مال معين للمدين وبين دين يتمتع بامتياز عام على أموال المدين ، تكون الأولوية في الاستيفاء للدائن صاحب حق الامتياز الخاص .
هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .
قراراً صدر في 19محرم لسنة 1428هجرية الموافق 7/ 2/2007 .

