تشكيل عصابة الأشرار
للأسف الشديد لا يُمكننا أن ننكر أننا نعاني في مجتمعاتنا العربية من كثرة الجرائم على اختلاف أنواعها بل أصبحنا نسمع بارتكاب أبشع الجرائم عن طريق عصابات أو جمعيات أشرار كما يسميها قانون العقوبات الأردني ، أننا لا نستغرب من تشكيل العصابات والجماعات الخطيرة في الدول الغربية فنحن نسمع بجرائمهم بكثرة ، إلا أن هذا الأمر مستهجن في الدول العربية خصوصاً أننا مجتمعات إسلامية محافظة ، على كل فرد فيها أن يتحلى بالأخلاق والقيم الحميدة ، وأن لا تصبح الجريمة أمر منتشر بشكل كبير ، بل و يتم ارتكابها بالاشتراك بين عدة أشخاص بطرق لا يتقبلها العقل الإنساني ، فما هو موقف القانون من تشكيل عصابات الأشرار وما هي الأركان القانونية لجريمة تشكيل عصابة، بالإضافة لشرح نص المادة 157 و 158 من قانون العقوبات؟ .
جدول المحتويات
تشكيل جمعيات الأشرار أو عصابات الأشرار بحد ذاته جريمة
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة (157/1) من قانون العقوبات
الأركان القانونية لجريمة تشكيل عصابة أشرار في قانون منع الإرهاب :
قرارات محاكم في تشكيل عصابات الأشرار
ما هي عصابات الأشرار
يقصد بعصابة الأشرار مجموعة من المجرمين (شخصان فأكثر) يتفقون على ارتكاب الجرائم المختلفة، والتي من شأنها أن تبث الرعب والرهبة بين أفراد المجتمع، فيقومون باقتحام المنازل وسرقتها، ويقتلون الأشخاص الأبرياء ويسلبون الممتلكات العامة والخاصة، ولا تقتصر جرائمهم على السرقة والسلب والخطف والقتل، بل ارتكاب هذه الجرائم بأبشع صورها بحيث تشكل تهديداً على سلامة المجتمع، وخطراً على الأمن الداخلي للدولة إذا ما استمرت هذه الجمعيات بجرائمها.
تشكيل جمعيات الأشرار أو عصابات الأشرار بحد ذاته جريمة
إن قانون العقوبات الأردني لمن ينتظر ارتكاب عصابات الأشرار للجرائم لكي يعاقبها، بل جعل تشكيل مثل هذه الجمعيات جريمة بحد ذاتها فقد نصت المادة 157 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي
(1_إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير، 2_ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين)
جاء نص المادة السابقة كرادع سابق لمن كل من تسول له نفسه بتشكيل مثل هذه العصابات، فعاقبها على تشكيلها بالأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن سبع سنوات في حال كانت غاية هذه العصابات الاعتداء على حياة الأشخاص، كما أنه أعطى فرصة لمن ينتمي لهده العصابات بالتراجع، فأعفاهُ من العقوبة بشرط الإخبار عما لديه من معلومات تخص الجمعية أو العصابة.
عصابات الأشرار المسلحة
هم شكل من أشكال جمعيات الأشرار، وهو الشكل الغالب الأعم على هذه الجمعيات، إلا أن القانون أفرد لهم عقوبات محددة بنص المادة 158، حيث جاء في نص الفقرة الأولى عقوبة تشكيل عصابات مسلحة.
(كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مُسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات) وفق نص المادة 158.
وتغلظ العقوبة في حال قاموا بارتكاب أي عمل من أعمال اللصوصية والتعدي على الأشخاص، بحيث تُصبح العقوبة الأشغال المؤبدة.
هل من الممكن أن تصل عقوبة هذه العصابات إلى الإعدام؟
نعم، يُحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل، أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية، سنداً للفقرة الثالثة من المادة 158 من قانون العقوبات الأردني.
ما المقصود بالأعمال البربرية؟
هي الأعمال الوحشية، القاسية، الحربية، التي تخلو من الإحساس وبل وتجرد مرتكبها من صفة الإنسانية حتى أننا نظلم الحيوانات بتشبيهه بها، فكما يقال بالعامية الحيوانات أرحم منه!، هكذا بشاعة تستحق أكثر من عقوبة الإعدام، تستحق أن يرتكب بحقها مثلما ارتكبته بحق الآخرين ومن ثم الإعدام لأن تصبح عبرة لمن لا يعتبر، فمبدأ القصاص نصت عليه الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أعدل وأصلح من الدين الإسلامي.
نص المادة (335)
هذه المادة القانونية لا تتعلق بعصابات الأشرار إلا أنني أرى أنها لها علاقة بأشكال التعذيب ومن الأعمال البربرية التي قد ترتكب بحق المجني عليه، إلا أن المشرع عاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات، فقد جاء فيها (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات ) .
أليست هذه الأفعال من قبيل الأعمال الوحشية !؟، فلماذا لا يعاقب عليها بعقوبة أشد أو الأخذ بعقوبة القصاص حسب مبدأ الشريعة الإسلامية، لماذا جعل الإعدام عقوبة لمثل تلك الأفعال إذا ما ارتكبت من أحد أفراد عصابة الأشرار، وجعل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا ما ارتكبت من الجاني بشكل فردي، وهناك الكثير من النصوص القانونية التي يؤخذ عليها هذا المأخذ القانوني.
أين يتم محاكمات جمعيات الأشرار؟
تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، فهي لا تهدد سلامة وأمن المجتمع فقط، بل أمن الدولة ككل.
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 157 فقرة 1 من قانون العقوبات
وفق أحكام المادة 157 لقيام الجريمة لا بد من توافر الأركان التالية :–
- الركن المادي:- يتمثل باتفاق شخصين أو أكثر على تأليف اتفاق جنائي أو شفوي بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه .
- محل الاتفاق:- على ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال على وجه العموم دون تحديد الأشخاص أو الأموال .
- الركن المعنوي:- توافر القصد الجرمي العام بعنصريه العلم بموضوع الاتفاق وماهيته وهو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال على وجه العموم واتجاه الإرادة الحرة على ارتكاب هذه الجرائم .
وحيث إن جريمة الاتفاق الجنائي في المادة 157 تتطلب أن يكون اتفاق الجناة على ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص والأموال بصورة عامة وغير محددة وبهدف سلب الأموال وترويع الناس أي أن محل الجريمة غير محددة وهو الذي دفع المشرع الجزائي إلى تجريم فعل ذلك الاتفاق فإذا كان الاتفاق بين الجناة قد حدد محل الجريمة ومكانها فلا نكون والحالة هذه أمام اتفاقاً جنائياً أو عصابات أشرار كما هو منصوص عليه في المادة 157 فقرة 1 من قانون العقوبات ذلك أن تنفيذ الجناة للجرائم التي تم الاتفاق عليها بينهم منفصلة عن جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 157 فقرة 1 من قانون العقوبات والتي كما أسلفنا بيانه تقتضي أن يكون اتفاق الجناة على ارتكاب جنايات الاعتداء على الأشخاص أو الأموال بصورة عامة وغير محددة وهذا هو جوهر ركن الاتفاق الجنائي الرئيسي(انظر لطفاً قرارات محكمة التمييز ذوات الأرقام 19/2010 و307/2010 و 891/2009 منشورات مركز عدالة )
الأركان القانونية لجريمة تشكيل عصابة أشرار في قانون منع الإرهاب :
وبالرجوع إلى نص المادة (3) من قانون منع الإرهاب وجدت المحكمة أنها تنص على ما يلي :-
تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :-
- ….. ب – ……. ج – …….. د- …….. ه- …….. و- ……… ز- …… ح – ……..
ط- تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال
أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية) .
وباستعراض المادة (3) فقرة (ط) من قانون منع الإرهاب تحج المحكمة بأن جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية تستوجب توافر الأركان التالية :-
أولاً :- الركــــــــــن المــــــــادي :-
إن أساس هذا الركن وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين يستهدف تشكيل عصابة لصوصية وتتجه إراداتهم في اتجاه واحد وتتلاقى حول الموضوع ذاته ويتحقق هذا الركن سواء استغرق اتحاد الإرادات برهة أو زمناً طويلاً وسواء كان منظماً ومفصلاً فيتخذ شكل الجمعية الإجرامية أو كان عارضاً اقتصر أعضاؤه على مجرد العزم على ارتكاب جريمة معينة دون تعيين كيفية تنفيذ أو تحديد لدور كل واحد فيهم فيها ودون تحديد المجني عليه بأن يكون على أية أموال أو أي شخص يتم مصادفته .
ثانياً :- محل الجريمة (موضوع الاتفاق) : –
يتخذ الاتفاق صيغته الجرمية من موضوعه فإذا لم يكن لموضوعه صفة إجرامية فلا يتحقق هذا الركن فلا بد أن ينحصر نطاق الاتفاق الجنائي بارتكاب جرائم على الأشخاص أو الأموال أياً كان شكل تلك الجرائم أو نوعها ودون تحديد المجني عليه.
ثالثاً :- الركــــــــن المعنـــــوي :-
ويتخذ صورة القصد الجنائي العام الواجب الذي يفترض أن لدى كل متفق إرادة متجهة إلى الإجرام ويتكون القصد الجرمي من عنصرين :-
العلم بموضوع الاتفاق :-
إذ يجب أن يعلم كل طرف من الاتفاق بماهية الفعل أو الأفعال موضوع الاتفاق وبما لها من خصائص يعتمد عليها المشرع في إضفاء الصفة الجرمية .
قصد الدخول فيه :-
يتعين توافر الجدية في الإرادة لدى شخصين على الأقل بأن تتجه إرادة المتفق في أن يصبح طرفاً في الاتفاق والقيام بالدور المعهود إليه به . ويشترط في الركن المعنوي أن يتوافق بتلازمه مع الركن المادي بأن يتجه سلوك كل عضو من أعضاء العصابة على علم وإرادة يقينين إلى سلوك الإجرام والتعدي فيه على الأشخاص أو الأموال أو أعمال اللصوصية .
رابعاً :- القصد الخاص :-
وهو ما أشار إليه المشرع بعبارة (…. بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أعمال اللصوصية….) وبذلك يكون المشرع قد اشترط توافر قصد خاص بالإضافة للقصد العام تستخلصه المحكمة من مجمل البينات ومؤداه توافر أفعال المتهمين وتواصلها بفترات زمنية متتابعة و / أو متباعدة تشترك في مجملها بأفعال إجرامية تهدف باتحاد هذه الإرادات إلى التعدي على الأشخاص أو الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية فعقدوا بذلك العزم على تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وهو من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها بذلك .
قرارات محاكم في تشكيل عصابات الأشرار
الحكم رقم 941 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
التهمـــــــــة التاليــــــــــة :-
- تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) وتعديلاته بالنسبة للمتهمين
- من حيث الواقعة الجرمية :-
- يتبين أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة أمن الدولة جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقامت تلك المحكمة بالإشارة في متن قرارها إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها واقتطفت أجزاء منها أثبتتها في متن قرارها والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لا سيما وإن الطاعن لم يقدم أية بينة قانونية من شأنها التشكيك في بينة الإثبات أو دحضها وبالتالي فإن استخلاص محكمة أمن الدولة لواقعة الدعوى جاء سليماً ومستنداً لبينات قانونية جاءت متساندة تؤيد لبعضها البعض .
- ب. من حيث التطبيقات القانونية :-
- فإن قيام المتهم / المميز بتشكيل عصابة بقصد القيام بأعمال اللصوصية والتعدي على الأشخاص بشكل مستمر وبأوقات مختلفة وبأساليب متنوعة مما عرض ذلك أمن وسلامة المجتمع للحظر وقيامه تنفيذاً لذلك بالاتفاق مع المتوفى — —- بخلع بعض صالونات الحلاقة وبعض المدارس والمحلات التجارية والمنازل وسرقة بعض محتوياتها مما يجعل هذه الأفعال وتكرارها يشكل خطراً على سلامة المجتمع وأمنه وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جرم تشكيل عصابة بقصد السرقة والتعدي على الأموال والأشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية وفقاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) وتعديلاته وكما انتهى إليه القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة أمن الدولة استعرضت بقرارها أركان الجرم المادي منها والمعنوي والقصدين العام والخاص .
الحكم رقم 933 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
التهمة المسندة:
تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) وبدلالة المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
1- من حيث الواقعة المستخلصة:
قرار حول أركان جريمة عصابة أشرار
فقد أشارت محكمة أمن الدولة وبقرارها المطعون فيه إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها بقرارها المميز واقتطفت فقرات أثبتتها في متنه وهي بينة قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها والتي نقرها عليها والثابتة باعتراف المتهمين لدى الضابطة العدلية والتي قدمت النيابة العامة البينة على أنه تم أخذها بطوعهما واختيارهما وفق أحكام المادة (7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض عليهما بتاريخ 5/6/2018 بموجب محضر إلقاء قبض منظم وفق الأصول وتم ضبط الإفادة في التاريخ ذاته وبالتالي فهي تعتبر بينة مقبولة الإثبات وفق أحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن تأخير توديع المتهم إلى المدعي العام لا يبطل الإجراءات وإنما هي مسألة تأديبية كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا.
2- من حيث التطبيقات القانونية:
فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان الأول والثاني بأنهما اشتركا سوياً في فكر إجرامي مشترك وموحد ومسبق واتفقا على ارتكاب جرائم السرقة على الأشخاص أو الأموال دون تحديد لدور كل واحد منهم فيها ودون تحديد المجني عليه وبأي وسيلة كانت من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة إنما يمثل جوهر ومعالم التهمة المسندة إليهما .
حيث جسد المتهمان مخططهما الإجرامي على أرض الواقع من خلال وقوع خيارهما على منازل عدد من المواطنين في مناطق الجبيهة ومرج الحمام بعد قيامهما بمراقبة تلك المنازل ليلاً ووقوع خيارهما على المنازل التي يغادرها أصحابها ليلاً ثم يقومان باستغلال ظلام الليل الدامس وتنفيذ عملية السطو والدخول إلى المنزل عن طريق كسر والخلع والاستيلاء على الممتلكات الثمينة من مصاغ ذهبي أو أجهزة كهربائية ومن ثم كانا يتمكنا من الفرار.
وقد تكررت أفعالهما بأساليب منسقة وأوقات مختلفة وبأسلوب إجرامي منظم من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة حيث تمكنا من جمع أموال وثروات ضخمة وأن هذه الأفعال أفضت إلى بث حالة من الهلع والخوف والفزع بين المواطنين نتيجة خشيتهم على منازلهم وممتلكاتهم مما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
أركان جريمة تشكيل عصابة أشرار
كما وتوافر الركن المعنوي بحق المتهمين المتمثل بعلمهما التام بماهية هذه الأفعال من كونها أفعال محرمة ومجرمة قانوناً واتجاه إرادة كل منهما الحرة الواعية إلى ذلك وأنهما كانا يستهدفان إلى بث الرعب والذعر في أوساط المواطنين والمساس بأمنهم الاقتصادي والاجتماعي ليتمكن المتهمان بالنتيجة من الاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.
وبالتالي فإن أفعال المتهمين الأول والثاني إنما تشكل بحقهما كافة أركان وعناصر التهمة المسندة غليهما وهي جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط وت7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وكما انتهى إليه القرار المطعون فيه.
3- عقوبة جريمة تشكيل عصابة الأشرار
فإن العقوبة المفروضة على المتهمين تقع ضمن الحد القانوني للجريمة التي أدينا وجرما فيها.
وعليه فإن محكمتنا تقر محكمة أمن الدولة على النتيجة التي توصلت إليها وتؤيدها في قرار التجريم والإدانة مما يتعين معه رد هذه الأسباب.
جرائم جمعيات الأشرار المواد (157 – 163) من قانون العقوبات
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية حول تعريف الإرهاب