الأجل والشرط في الالتزام

الأجل والشرط في الالتزام

ما هو الأجل:

(امر مستقبل محقق الوقوع يترتب على حلوله نفاذ العقد أو انقضائه) والأجل إما أن يكون واقفا ولا يترتب أثره إلا عند حلول الأجل أو أن يكون فاسخا. ونصت عليه المادة (402) من القانون المدني الاردني التي جاء فيها ما يلي: (يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه).

هذه المقالة موجزة عن الشرط والأجل ، ولكثرة التفاصيل فقد أفردنا بحث مستقل حول موضوع الأجل في الالتزام  وبحث مستقل حول موضوع الشرط كأحد أوصاف الالتزام  .

أنواع الأجل من حيث الأثر:

1-الأجل الواقف:

وهو الأمر المستقبلي المحقق الوقوع الذي إذا حل أصبح العقد نافذا ومثاله عقد القرض وعقد التامين على الحياة وعقد التامين ضد الحريق.

2-الأجل الفاسخ:

ذا كان الأمر المستقبل المحقق الوقوع يترتب عليه زوال العقد أو انقضاء الالتزام أصبح الأجل فاسخا، ومن أمثلته تقع في مجال العقود الزمنية كعقد الإيجار حيث يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في خلال مدة عقد الإيجار فاذا انتهت مدة العقد زال الالتزام عن المستأجر وانقضى التزام المؤجر.

أنواعه من حيث المصدر:

1-الأجل الاتفاقي:

حيث يكون مصدر الأجل هو اتفاق الطرفين. ومن أمثلته اتفاق البائع والمشتري على تأخير تسليم المبيع أو على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين على شكل دفعة واحدة أو دفعات

2-الأجل القضائي:

يكون ذلك في الحالة التي يمنح فيها المدين مهلة للوفاء بالتزامه إذا كان هناك مبرر من الظروف ويطلق على الأجل القضائي على هذا النحو نظرة الميسرة

3-الأجل القانوني:

ذا كان مصدر الأجل هو القانون سمي بالأجل القانوني ومثاله ما نصت عليه المادة (670) من القانون المدني الأردني في نطاق عقد الإيجار بقولها:( إذا لم تحدد مدة لعقد الإيجار وقد جرى العقد بأجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها. وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الأجرة في تلك الحالة اعتبر الإيجار منعقدا لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

حالات سقوط الأجل

حالات سقوط حق المدين في الأجل نصت عليها المادة 404 من القانون المدني :

1_ اذا حكم بإفلاسه أو إعساره

2_ اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها

3_ اذا انقضت توثيقات الدين بفعله أو لسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر الى تكميلها .

كما نصت المادة (405) عن إمكانية التنازل عن الأجل بالإرادة المنفردة لمن ضرب لمصلحته حيث جاء نصت على: ” إذا كان الأجل لمصلحة اي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة “

مقومات الأجل :

1-الأجل امر مستقبلي، فلا يجوز أن يكون الأجل ماضيا أو حاضرا

2-امر محقق الوقوع. وبهذا يختلف الشرط عن الأجل لأن الشرط امر غير محقق الوقوع، ويترتب على ذلك ان الحق المقترن بأجل هو حق مؤكد الوجود بينما الحق المعلق على شرط هو غير مؤكد الوجود بمعنى انه قد يوجد وقد لا يوجد.

3-امر عارض: اي أن الأجل يقترن بالالتزام بعد ان يقوم مستوفيا لأركانه ويمكن أن يقوم بدونه، فان نشأ الالتزام العقدي لقيام الرضا والمحل والسبب كان الالتزام بسيطا فاذا اقترن به الأجل عد الالتزام من الالتزامات المركبة أو الموصوفة فالأجل امر عارض وإضافي وليس عنصرا جوهريا.

آثار الأجل

تختلف آثار الأجل قبل حلوله عنها بعد حلوله على النحو الاتي:

1-آثار الأجل قبل حلوله :

في حالة الأجل الواقف كعقد القرض فالمقترض يكون ملزما برد مبلغ القرض بعد انقضاء المدة المحددة والتزامه مقترن بأجل واقف معين.
وفي حالة الأجل الفاسخ فان حق الدائن قبل حلول الأجل موجود ونافذ إلا انه مؤكد الزوال ومثاله حق المستأجر.

2-آثار الأجل بعد حلوله :

فمن آثار الأجل الواقف بعد حلوله ان حق الدائن يصبح نافذا يستطيع المطالبة به كما في عقد القرض إذ يستطيع الدائن إجبار المدين على دفع المبلغ.
ومن آثار الأجل الفاسخ الذي بحلوله ينقضي حق الدائن كحق المستأجر في الانتفاع بالمأجور ويصبح المستأجر مدينا برد المأجور بعد ان كان دائنا بالانتفاع به.

الشرط في الالتزام:

الشرط : يقصد بالشرط أن يعلق وجود أو زوال الالتزام على أمر مستقبل ممكن الوقوع، وعلى هذا الأساس إن تعلق وجود الالتزام بالشرط، كان الشرط واقفا (كأن تتعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض في حالة ما إذا تحقق الخطر المؤمن ضده كالحريق) أما أن تعلق زوال الالتزام بتحقق الشرط، كان الشرط فاسخا (كأن يتنازل الدائن لمدينه عن جزء من الدين متى وفى المدين بالأقساط الباقية للدائن في ميعادها)

أحكام الشرط في الالتزام:

1-ان يكون أمرا مستقبلا. لا أن يكون قد تحقق وقت التعهد، لأن الالتزام في هذه الحالة يكون منجزا لا معلقا على شرط (كمن يعد بجائزة لمن يعثر له على حقيبة، في حين يتبين أنه عثر عليها قبل التعهد ذاته).

2-يجب ان لا يكون الشرط مستحيلا . وإلا بطل الالتزام والشرط معا متى كان هذا الأخير واقف، أو بطل الشرط وحده متى كان فاسخا (كمن يعد بجائزة لمن يكتشف دواء يحي الموتى)

3-ان لا يكون الشرط مخالفا للنظام والآداب العامة . وفي مثل هذه الحالة يسري نفس الحكم السابق الخاص بالاستحالة

٤_ الا يكون الشرط المعلق علية إراديا محضا متوقفا على إرادة الملتزم.

أنواع الشرط من حيث الأثر :

1_ الشرط الواقف :

 هو الذي يتوقف علية وجود الالتزام فإذا تحقق نفذ الالتزام وإذا تخلف لا يقوم الالتزام.

وقد أشار القانون المدني إليه في نص المادة ٣٩٨ حيث نصت على “لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا إذا تحقق الشرط.”

والمادة ٤٠٠ من القانون المدني “المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.”

٢_الشرط الفاسخ :

عندما يكون الحق أو الالتزام معلق على تحقق الشرط ووجوده فالشرط يعد فاسخا، يؤدي تحققه إلى زوال الالتزام.

مثال ذلك : إذا نزل الدائن عن جزء من حقه بشرط أن يدفع له المدين الأقساط الباقية كل قسط في موعده فإذا تخلف أو تأخر عن دفع الأقساط اعتبر نزول الدائن عن جزء من حقه (جزء من الدين) كان لم يكن.

أنواع الشرط من حيث تحققها أو تخلفها :

١_ الشرط الاحتمالي :

 أمر غير محقق الوقوع في المستقبل وليس مستحيلا عند التعليق، فيمكن أن يقع هذا الشرط ويمكن ألا يقع.

مثال ذلك : تعليق الالتزام على شرط شراء السيارة إذا فازت بالسباق فالشرط هنا يرتبط بالصدفة ولا سلطان المتعاقدين علية، ولذلك فهو صحيح.

٢_ الشرط الممكن التحقيق :

هو الشرط الذي يتعلق بإرادة أحد الطرفين الدائن أو المدين، وتتحكم به هذه الإرادة اي أن الأمر الذي يقوم علية يستطيع أحد المتعاقدين تحقيقه أو منع تحقيقه

٣_ الشرط المختلط :

هو الذي يختلط في تحقيقه أو في تخلفه أراده أحد الطرفين المتعاقدين مع أمر خارجي، كان تكون أراده شخص ثالث.

مثال ذلك لو وهب محمد لعلي مبلغا من المال إذا تزوج بفتاه معينه فالواقعة هنا أمر غير محقق الوقوع لأن هناك إرادة شخص آخر.

المقال حول الشرط والأجل في الالتزام .

المحامي المتدرب صهيب المساعدة