الأجل في الالتزام 

الأجل في الالتزام 

تمهيدفي مقالنا هذا نتعرف سويا على واحدة من الأنظمة القانونية الهاميه التي كثيرا ما نتعرض لها الا وهي الأجل وهو نظام بمقتضاه لا يكون الالتزام بين المتعاقدين نافذا في حينه ، بل يتوقف تنفيذ الالتزام لحين انقضاء فترة زميه متفق عليها بين المتعاقدين ، أو يتوقف تنفيذ الالتزام لحين حدوث امر متفق عليه مسبقا بين العاقدين ، وهذا النظام ذو الأثر البالغ الأهمية يتشابه مع نظام الشرط في كونهما يجعلان الالتزام غير منجزا ، وهذا ما سيتضح لنا من خلال المقال التالي .

جدول المحتويات

ماهية الأجل :

خصائص الأجل :

أنواع الأجل :

صورة خاصه للأجل ” الوفاء عند المقدرة أو الميسرة ” :

آثار الأجل :

آثار الأجل قبل انقضائه وله في تلك الحالة فرضان هما :

آثار الأجل بعد انقضائه :

ماهية الأجل :

الأجل هو أمر مستقبل أو واقعه مستقبليه محققه الوقوع [1]، يترتب على وقوعها أو حلولها نفاذ الالتزام إذا كان الأجل واقفاً ، أو انقضاء الالتزام إذا كان الأجل فاسخاً [2].

ولا يتوافر الأجل الفاسخ ، إلا في الالتزامات المستمرة أو الدورية التنفيذ حيث يضع الأجل الفاسخ حداً زمنياً ينقضي عنده الالتزام [3].

وقد دفع تخلف الأثر الرجعي لهذا الأجل البعض إلى القول بأن الأدق في التعبير استخدام مصطلح ” الأجل المنهي ” احتراما للترجمة الدقيقة من الأصل الفرنسي وتفادياً لإثارة الأثر الرجعي في الذهن في حين أن الأجل مجرد من هذا الأثر [4].

         خصائص الأجل :

 للأجل ثلاث خصائص تميزه عن غيرة من أوصاف الالتزام الأخرى ، وتلك الخصائص هي :

  1. الاستقبال : ولو كان المستقبل قريب للغاية كيوم أو ساعة أو دقائق [5].
  2. تحقق الوقوع : يعتبر الأمر محقق الوقوع متي كان وقوعه محققاً ، وكذلك إذا كان وقوعه محتملاً ولكن لا يُعرف الوقت الذي يقع فيه [6]، مثال ذلك الموت إذا ما أضيف التزام الشخص إليه ليؤدي مرتباً دورياً طوال حياته لأخر ، فتوقيت وقوع الموت غير معروف و إن كان وقوع الموت محققاً [7]، ففي كل هذه الأحوال نجد الأجل قد أرتبط بميعاد الحلول وليس بوجود الالتزام نفسه ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه لا ينال من تأقيت عقد الإيجار أن يقترن بأجل توقيته غير محدد [8]، وعادة ما يكون مصدر الأجل الإرادة الواضحة و الصريحة للطرفين في العقد ، أو أن تُستشف هذه الإرادة من الظروف الملابسة للعقد أو من طبيعة العقد [9]، وقد يكون مصدرة الإرادة المنفردة الإيجاب المُلزم المقترن بمدة معينه ، أو نص القانون أو حُكم القضاء .
  3. العرضية : بمعني أن يكون الأجل عنصراً عرضياً عند الالتزام [10]، حيث لا يجب أن يكون الأجل عنصراً جوهرياً في العقد .

أنواع الأجل :

 للأجل نوعان فقط يمكن تحديدهما بحسب وجهه نظر القائم بالتقسيم وهما[11] :

  1. فمن حيث الأثر القانوني فإن الأجل ينقسم إلى :
  • أجل واقف : يترتب على وقوعه نفاذ الالتزام .
  • أجل فاسخ : يترتب على تحققه انقضاء الالتزام .
  1. ومن حيث المصدر فإن الأجل ينقسم الي [12] :
  • أجل اتفاقي مصدرة إرادة العاقدين ، وهي إرادة قد تكون صريحه فيحددان أجلاً ، أو يُمددانه [13]، لاعتبارات يرونهما ، أو لاعتبارات ضمنية ، وعند الخلاف يقوم القاضي باستخلاصها من أمور ثلاثة وهي طبيعة الالتزام وطريقه تنفيذه والعادات الجارية [14].
  • أجل قانوني مصدرة أرادة المشرع ، ولعل أفضل مثال عليه هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار فيتحول من إيجار محدد المدة الي إيجار غير محدد المدة ، وكذلك يلتزم الراسي عليه المزاد في التنفيذ العقاري بأن يودع الثمن خزانه المحكمة خلال الثلاثة أشهر التالية لصيرورة البيع نهائياً ، وأيضاً التزام الشريك في المال الشائع بالبقاء في الشيوع بمقتضي اتفاق على ذلك ، إذ لا يصح أن تزيد مدة الاتفاق عن خمس سنوات ، وهي عندئذ أجل مسقط أو فاسخ [15].
  • أجل قضائي مصدرة إرادة القاضي عندما يُرفع الأمر اليه ، فقد يري القاضي في حالات استثنائية وفي غير الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك ، أن ينظر المدين الي أجل معقول أو لآجال معقوله لينفذ فيها التزامه ، على ألا يلحق ضرر بالدائن من جراء ذلك ، والمشرع الفرنسي حدد هذه المدة بعامين [16].

ويترتب على هذه التفرقة بين الأجل القضائي والأجل القانوني ثلاثة آثار هي:

أولهم اختلاف المصدر ، وثانيهم عدم وقوع المقاصة إذا كان الأجل قضائياً في حين تقع إذا كان الأجل قانونياً ، وثالثهم عدم سقوط الأجل القانوني بقيام دائن أخر بالتنفيذ على مال المدين أو بتحقق الاقتدار على الوفاء ، في حين يسقط الأجل القضائي بأي من هذين السببين.

وفي المقابل تتوافر هذه الفروق نفسها بين الأجل القضائي والأجل الاتفاقي ، فيما عدا الأجل الذي يتبرع به الدائن ، حيث لا يحول هذا الأجل الاتفاقي دون وقوع المقاصة ويسقط بما يسقط به الأجل القضائي .

        صورة خاصه للأجل ” الوفاء عند المقدرة أو الميسرة ” :

اذا لم يتفق المتعاقدان علي أجل للوفاء ، وكانت أرادتهما التي يستشفها القاضي هي أن المدين لا يؤدي ما عليه من التزام إلا عند المقدرة أو الميسرة ، ففي هذه الحالة يعين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية ومقتضياً منه عنايه الرجل الحريص علي الوفاء بالتزامه ، ويبدو من هذا أن المشرع أراد مواجهه فرض وحيد نادر الحدوث في الواقع وإن كان جائز الحدوث ، وهو عدم توافر نيه المتعاقدين سواء الصريحة أو الضمنية علي أن تجعل من اقتدار المدين أو يسارة أو إمكانه شرطا للوفاء بالتزامه [17] ، فأقام فرضيه قانونيه بسيطة مفادها أن يقترن الالتزام بأجل وليس بشرط ، وجعل للقاضي مكنه تحديده بعد التحقق من عدم توافر إرادة للمتعاقدين لتعليق الالتزام علي شرط [18]، مراعياً في التحديد موارد المدين وما يبذله المدين الحريص علي الوفاء بالتزامه من عنايه في هذا الشأن ، وبديهي أن توفي المدين معسراً ليس له من آثر إلا أن الالتزام  يتخلف نهائياً [19] .

              آثار الأجل :

نتعرض فيما يلي لآثار الأجل ، سواء أكان واقفاً أم فاسخاً ، قبل حلوله وبعد حلوله  [20]:

آثار الأجل قبل انقضائه وله في تلك الحالة فرضان هما :

  • أ‌- آثار الأجل الواقف قبل انقضائه : الأجل الواقف إذا ما أقترن بالالتزام لا ينال من كونه حقاً مؤكداً لم يستحق الأداء ، حيث يرتبط الوقف بالالتزام من وجهيين وهما عدم الوفاء وعدم التقادم [21]، ويترتب على ذلك النتائج التالية :
  • النتيجة الأولي : آثار الأجل الواقف قبل انقضائه باعتبار حق الدائن مؤكداً وهي :
  1. حق الدائن في أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقه ، مثل قيد الرهن والتدخل في الدعاوي التي ترفع من المدين أو عليه ، ورفع الدعوي غير المباشرة ودعوي الصورية دون الدعوي البوليصية ، حيث لا تجوز له إلا بعد أن يصبح حقه مستحق الأداء [22]، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين ، إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره وأستند في ذلك إلى سبب معقول [23].
  2. حق الدائن يقبل الخلافة العامة والخاصة على حد السواء ، وهذه الخلافة ليست مقصورة على الدائن فقط، بل على المدين أيضاً .
  • وفاء المدين بالحق مع جهله بقيام الأجل ، يخوله الحق في استرداد ما أداة وبالمقابل للدائن الحق في رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق بالمدين من ضرر ، وهذه النتيجة تعد تطبيقاً أميناً لقواعد دفع غير المستحق [24]، ويراعي حساب الفوائد بالسعر القانوني الاتفاقي ، لصالح المدين عن المدة الباقية لحلول الأجل إذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقوداً .
  • النتيجة الثانية : آثار الأجل الواقف قبل انقضائه باعتبار حق الدائن غير مستحق الأداء :

لا يكون الالتزام المقترن بأجل واقف قابلاً للتنفيذ [25]، وهو ما يترتب عليه ما يلي :

  1. عدم أحقيه الدائن في مطالبه المدين بالحق قبل حلول الأجل .
  2. عدم انطباق التقادم علي الحق إلا من وقت انتهاء الأجل .
  • عدم وقوع المقاصة بين حق الدائن وحق آخر .
  1. عدم أحقيه الدائن في مباشرة الدعوي البوليصية .
  • ب‌- آثار الأجل الفاسخ قبل انقضائه ، وهنا يجب أن نفرق بين حالتين هما آثار الأجل الفاسخ قبل انقضائه باعتباره حق موجود ثم باعتباره محقق الزوال كما يلي :
  • الحالة الأولي : آثار الأجل الفاسخ قبل انقضائه باعتباره حق موجود ومؤقت بالضرورة ، وتتفرع عنه النتائج التالية :
  1. للدائن أن يطالب المدين بالوفاء بما عليه من التزامات وله أن يجبره على القيام بذلك .
  2. ينطبق التقادم على هذا الحق .
  • للدائن مباشرة الدعوي البوليصية .
  1. للدائن التصرف في حقه إلى الغير بكل التصرفات التي تسمح بها طبيعة حقه ، في الحدود الزمنية لهذا الحق [26].
  2. للدائن اتخاذ الوسائل التنفيذية اللازمة للحصول على حقه .
  • الحالة الثانية : آثار الأجل الفاسخ قبل انقضائه باعتباره محقق الزوال : يجوز انتقال هذا الحق باعتباره محقق الزوال بحلول الأجل.

آثار الأجل بعد انقضائه :

ينقضي الأجل بحسب الأصل للأسباب التالية وهي : بحلول ميعاده أو بالنزول عنه أو بسقوطه ، وقد ينقضي أيضاً لأسباب أخري مثل قيام دائن آخر بالتنفيذ على المدين ، وذلك كما يلي :

  • السبب الأول حلول الأجل : إذا حل الأجل المتفق عليه ، أو أنقضي ميعاده ، أصبح الالتزام الذي كان قد أضيف إليه الحق مستحق الأداء ، وكان على الدائن أن يوجه إعذاره لمدينه ليعلمه بأنه متأخراً في الوفاء [27]، مالم يتُفق على غير ذلك .

ويلاحظ أن الأجل إذا كان له موعد محدد ، فلا يحسب يومه الأول ، ويحسب يومه الأخير ، ويمتد هذا اليوم الأخير لأول يوم عمل إذا صادف عطله رسميه [28]، وإذا كان الميعاد بالأيام فيحسب اليوم من منتصف الليلة الي منتصف الليلة التالية ، واذا كان بالأسابيع أو بالشهور أو بالسنين ، فإنه ينقضي في اليوم الذي يتفق في تسميته أو في تاريخه من اليوم الذي بدأ فيه الميعاد ، فإذا لم يوجد مثل هذا اليوم في الشهر الأخير ( مثل اليوم الحادي و الثلاثون ) فإن الأجل ينقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر ، وإذا كان الأجل نصف الشهر فتكون مدته خمسه عشر يوماً مهما كان عدد أيام الشهر [29].

  • السبب الثاني النزول عن الأجل : الأصل أن يُحدد الأجل لصالح المدين ، وهو الحكم لدي الشك فيمن تقرر لمصلحته ، فقد يُحدد لصالح الدائن في عقد الوديعة[30] ، أو لصالح كلاً من المدين والدائن على حد السواء ، كما هو الحال في عقد القرض بفائدة ، فالتزام المقترض برد القرض يقابله حق المُقرض في الفائدة المتفق عليها [31].

وبديهي أن يكون النزول عن الأجل لمن تقرر الأجل لمصلحته دون سواه ، فإن كان قد تقرر الأجل لهما معاً كان حق النزول لهما معاً أيضاً [32].

وهذا هو الحال كلما كان الدائن ملتزماً بالتزام يقابل التزام المدين [33]، فللدائن مصلحه في إبقاء التزامه لحين حلول أجله الفاسخ ، والمثال التقليدي في هذا الشأن هو عقد الإيجار حيث لا يجوز للمستأجر بغير موافقه المؤجر ، إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته ، وذلك لمراعاة حق المؤجر في الأجرة ، وعلى العكس تجوز الإقالة من الوديعة أو عاريه الاستعمال قبل الأجل المحدد ، فيسترد المودع ما أستودع ويسترد المستعير ما استعارة [34].

  • السبب الثالث سقوط الأجل[35] : يسقط الأجل لأسباب عدة أوردها القانون المدني المصري في المادة ( 273 من القانون المدني المصري ) ، وهي التي نوردها فيما يلي :
  • إشهار إفلاس المدين أو إعساره : حيث بإشهار إفلاس المدين التاجر وإشهار إعسار المدين المدني ، يكون للدائنين العاديين جميعاً الدخول في قسمه غرماء لحصيلة التنفيذ على أموال المدين [36]، ويهدف هذا كله إلى تحقيق المساواة بين الدائنين فيسقط أجل المدين [37]، مالم يرغب القاضي إبقاء الآجال أو مدها أو يمنح آجالاً للديون الحالة ، إذا وجد ذلك محققاً لصالح كل من المدين المعسر والدائنين[38].

·        إضعاف التأمينات ولها ثلاث أوجه هي :

  1. إضعاف المدين للضمان العام : لا يترتب على هذا الإضعاف أي أثر ، ولو كان قد وقع بفعل المدين ، إلا عن طريق شهر الإعسار .
  2. إضعاف المدين للضمان الخاص بالدائن ، نؤكد بدأيه أنه يستوي أن يكون هذا الإضعاف قد تزامن مع نشأة علاقة المديونية ، أو أن يكون لاحقاً على نشأتها بعقد أو نص قانوني [39] ، أو حكم قضائي .

ويشترط في الإضعاف أن يكون إضعافاً إلى حد كبير ، بما ينال من التناسب بين قيمه التأمين الخاص وقيمه الدين نفسه ، بما ينال من مقصود الدائن من منح الأجل بدأيه ، وجدير بالذكر أن المقصود بالتأمين في هذا المقام هو الملأة أو اليُسر المالي الذي يجعل الدائن مطمئناً إلى اقتداء حقه والحصول عليه بعد حلول الأجل[40].

ونفرق بين حالتين في هذا المقام كالتالي :

  • الحالة الأولى : إضعاف المدين بفعله للضمان الخاص بدائنة ” الالتزام تخييري للدائن ” : يكون للدائن الخيرة بين التمسك بسقوط الأجل وتعجيل الوفاء بدينه أو المطالبة بتأمين إضافي تكميلي .
  • الحالة الثانية : إضعاف المدين للضمان الخاص بدائنة بفعل لا دخل لإرادته فيه ” الالتزام البدلي للمدين ” : وهنا يكون للمدين أن يعُجل الدين أو أن يقدم لدائنه تأميناً كافياً .

ففي هاتين الحالتين جعل القانون خيار منع السقوط بين الدائن في الحالة الأولي والمدين في الحالة الثانية [41] ، وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بتوافر التزام تخييري في الحالة الأولي وبدلي في الحالة الثانية .

  • تخلف المدين عن تقديم ما وعد به في العقد من تأمينات : فيكون للدائن التمسك بسقوط الأجل بخطأ المدين [42] ، لأنه لولا ما وعد به المدين من تأمينات ما كان قد منحه أجلاً .

وعموماً فإنه إذا أنقضي الأجل الواقف فان الالتزام يصبح نافذاً ، أي يصبح مستحق الأداء دون أثر رجعي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، تطبيقاً لذلك قُضي ببدء حساب مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة من تاريخ وجوبه في ذمه المدين ، وكذلك فإنه بانقضاء الأجل الفاسخ يزول الالتزام دون أثر رجعي مع ما يترتب على ذلك من أثار، دون استصدار حكم بزواله .

وإذا كان الأجل الفاسخ أحد طرق انقضاء الالتزام المُمتد ، الذي يعتبر مرور الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، فهو يحدد مدي الالتزام ولا يعتبر وصفاً حقيقياً له بالمعني المفهوم بالنسبة إلى الأجل الواقف أو الشرط [43].

وفي كل الأحوال فإنه يحق لمن تُقرر الأجل لمصلحته أن ينزل عنه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا الأجل مقرراً لمصلحه الدائن أو لمصلحه المدين أو لكلاهما [44].

المراجع

أولا المراجع العربية :

  1. إسماعيل غانم – النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1966 .
  2. جميل الشرقاوي – النظرية العامة للالتزام – الكتاب الأول – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1993 .
  3. حسام الدين كامل الأهواني ، النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 1996 ) .
  4. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني ، الطبعة الثانية عام 2004 – منشأه المعارف – الإسكندرية .
  5. عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، ( لبنان : المجمع العلمي العربي الإسلامي ) .
  6. عبد المنعم فرج السدة – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1998 .
  7. محمد حسام محمود لطفي ، النظرية العامة للالتزام ، ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 2013 م ) .

ثانياً المراجع الأجنبية :

  1. Buff elan – lanore et Larribau – Terneyer, op.cit.
  2. CA Paris, 25 Avril 1989.
  3. Cabrillac, op.cit.
  4. Flour (S), Aubert et Savaux, op. cit.
  5. Remy Cabrillac, Droit des Obligations, Dalloz 5e edition 2002 op. cit.
  6. Malaurie, Aynes et Stoffel – Munck, op. cit.
  7. Malaurie et Aynes, op. cit.
  8. Malinvaud et Fenouillet, op. cit.
  9. Jean Mazeaud et Chabas Lecons de droit civil, op.
  10. Terre, Simler et Lequette, op. cit.

الهوامش 

[1][1] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer, op. cit, p 65, no 209 .

[2] يسميه البعض ” أجل نفاذ الالتزام ” (Term suspensif) انظر جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة fifty هامش رقم (1) ص 16.

[3] وعادة ما يكون مصدر الأجل الإرادة الواضحة للطرفين في عقد ، أو تستشف هذه الإرادة من الظروف الملابسة للعقد ، وقد يكون مصدر الإرادة المنفردة الإيجاب الملزم المقترن بمدة معينه ، أو نص القانون أو حكم القضاء – انظر حسام كامل الأهوانين ص 288.

[4] الفسخ لا يكون الا للعقد أما الالتزام فهو يسقط أو ينتهي أو ينقضي ، لذا فالأفضل أن يقال بدلا من أجل فاسخ ، أجل مسقط أو مؤدي الي الانقضاء ، راجع إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 138 ص 285.

[5] جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة 49 ص 151 هامش رقم 1.

[6] نقض مدني مصري في 27 مايو من عام 1999 ، مجموعه المكتب الفني ، س 50 ج 1 رقم 149 ص 759.

[7] إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 127 ص 272.

[8] Cass. Civ. Ire ch, 21 Juillet 1999, Bull. Civ.

[9]  عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – فقرة 483 ص 492.

[10] جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة 49 ص 151 هامش رقم 1.

[11] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 540.

[12] Terre, Simler et Lequette, op. cit, p 837, no 1104 .

[13] Flour (s), Aubert et Savaux, op .cit , p 201 , no 270 .

[14] عبد المنعم فرج الصدة – مرجع سابق – فقرة 29 – ص 17.

[15] جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة 49 ص 152.

[16] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 541.

[17] عبد المنعم فرج الصدة – مرجع سابق – فقرة 31 ص 18.

[18] ” فإذا ثبت أن نيه المتعاقدين قد أنصرفت إلي جعل الأقدار أو الميسرة شرطاً ، كان وجود الالتزام معلقاً علي شرط واقف ، فلا تطبق المادة 272 ” راجع إسماعيل غانم – مرجع سابق – رقم 130 ص 274.

[19] نظرة الميسرة يمنحها القاضي إن شاء للتخفيف علي المدين ليتمكن من الوفاء بالتزاماته – راجع حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 233.

[20] نقض مدني 16 ديسمبر سنه 1992 ، مجموعه المكتب الفني ، س 43 ج 2 رقم 1280 ص 1372.

[21]  Mazeaud (s) et Chabas op. cit, p 1082, No 1018: ” L’inexigibilite et L’imprescriptibilite de L’obligation “.

[22] إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 137 ص 283.

[23] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 543.

[24] يشترط لجواز الاسترداد أن يكون المدين جاهلاً قيام الأجل وإلا تضمن الوفاء المعجل معني التنازل عن الأجل – راجع إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 137 ص 283.

[25] ” اذا كان الالتزام المؤجل ناشئاً عن تصرف قانوني ، فإن التصرف يكون قائما وملزماً ، ولكن اثرة وهو الالتزام يكون مؤجل التنفيذ ” – راجع جميل الشرقاوي – مرجع سابق – رقم 50 ص 155.

[26] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 544.

[27] Cabrillac, op. cit, p 397, no 261 .

[28] الأجل لا يمتد الي اليوم التالي ليوم العطلة الرسميه بل لاول يوم عمل عقب العطلة ، فقد يصادف اليوم التالي عطله أيضا ، ويري البعض أن العطلة لا تحول إطلاقا دون الوفاء بالالتزام لاختلاف الأمر عنه في حاله الإجراءات الواردة في قانون المرافعات ، وأن امتداد الأجل الي اليوم التالي في حاله العطلة غير مقبول إلا إذا ارتبط تنفيذ الالتزام بأمر يقتضي التعامل مع جهة محددة ولا يتم الوفاء الا من خلالها وكان اليوم الأخير عطله لدي تلك الجهة – راجع حسام كامل الأهواني – مرجع سابق – ص 238 .

[29] مجموعه الأعمال التحضيريه ج3 ص 25 حيث حذفت المراجعة هذه المادة (294 مدني من المشروع التمهيدي) ” لأنها تتضمن حكما تفصيليا لا ضرورة له “.

[30] إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 134 ص 279 هامش رقم 2.

[31] مع ذلك أجاز المشرع تمشياً مع اتجاهه في التنكر للربا أن يعلن المقترض بعد انقضاء سته أشهر علي القرض رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه علي أن يتم الرد في أجل لا يتجاوز سته أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، علي أن يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن السته أشهر التالية للإعلان فحسب (مادة 544 مدني مصري) – راجع في ذلك جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة 50 ص 160.

[32] الأعمال التحضيريه للقانون المدني – ج3 – ص 30

[33] إسماعيل غانم – مرجع سابق- فقرة 134 ص 287.

[34] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 546.

[35] Malaurie et Aynes, op. cit, p 643, no 1104 et Mazeaud (S ) et Chabas op . cit, p 1084, no 1026.

[36]  Terre , Simler et Lequette, op. cit, p 844 , no 1120 .

[37] جميل الشرقاوي – مرجع سابق – فقرة 50 – ص 158.

[38] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 546.

[39] يقصر المشرع الفرنسي إضعاف المدين التأمينات الخاصه بدائنه علي حاله التأمين الاتفاقي ، وتطبق أيضا علي التأمينات التي ينص عليها القانون علي أساس الإرادة الضمنية للمتعاقدين – راجع في ذلك إسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة رقم 135 – ص 281.

[40] Flour (S), Aubert et Savaux, op . cit, p 303, no 272.

[41]  يعترض البعض علي الأخذ بتفسير الالتزام البدلي و الالتزام التخييري ( علما بأن الدكتور عبد الرزاق السنهوري يعتبر الالتزام في الحالة الثانية هو التزام تخيري أيضا راجع الوسيط – ج3 – رقم 72 ص 921 ) في الفرضية السالفة الذكر علي أساس أن محل الالتزام واحد وينحصر في الأداء الذي التزم به المدين من أول الأمر ، اما التزامه بتقديم تأمين فهو التزام أخر تابع للالتزام الأول ، فليس هناك تعدد في محل الالتزام الواحد وإنما هناك التزامان أحدهما تابع للآخر ولا ينشأ الا بالشروط التي نصت عليها المادة 272 / 2 مدني مصري – راجع في ذلك  إسماعيل غانم – النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1966 – فقرة 135 – ص 282 .

[42] عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني ، الطبعة الثانية عام 2004 – منشأه المعارف – الإسكندرية – ج3 رقم 74 – ص 106.

[43] عبد المنعم فرج السدة – مصادر الالتزام – دار النهضة العربية – طبعه عام 1998 – فقرة 40 – ص 24.

[44] حسام كامل الأهوانين – النظرية العامة للالتزام – أحكام الالتزام – طبعه عام 1996 – ص 240 .

إعداد : المحامي الدكتور  عمرو دبش/ عضو في شركة حماة الحق 

اجل الالتزام

Scroll to Top