النقض بأمر خطي

النقض بأمر خطي

ما هو المقصود بالنقض بأمر خطي؟

هو مصطلح قانوني بحت يوجه إلى الأحكام الجزائية، فهو نقض الحكم يتضمن طلب بإبطال الحُكم إذا كان قد صدر مبنيّا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو كان هناك خطأ جوهريّ في إجراءات الفصل أو بطلان في الحكم، وهو طريق من طُرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية، فما المقصود بطرق الطعن؟

الطعن بالأحكام

إن الطعن بالأحكام القضائية هو إحدى الوسائل القضائية التي تعزز مفهوم العدالة وإتاحة الفرض  للتظلم من حكم أضر بحقوق  أو بمصالح أطراف النزاع ، وتنقسم طرق الطعن إلى قسمين: – أولاً طرق الطعن العادية وطريق الطعن غير العادية، فطرق الطعن العادية وهي أصل الطعن بالأحكام ،  والتي يطلب فيها الطاعن إبطال الحُكم بناءاً على ما يراهُ من أسباب موجبه للإبطال سواءً كانت ماسه للإجراءات، أو في عدم فهم قواعد القانون أو عدم فهم المحكمة للوقائع، فأسباب الطعن فيها غير محددة على سبيل الحصر، وذلك على عكس طرق الطعن غير العادية والتي لا يمكن اللجوء إليها إلا في حال توافرت أحد أسبابها المنصوص عليها في القانون ، وطرق الطعن العادية هي الاستئناف والاعتراض ، وطرق الطعن غير عادية هي  التمييز ، النقض بأمر خطي ، وإعادة المحاكمة  .

موقف المشرع الأردني من الطعن بالنقض بأمر خطي

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (291) منه على النقض بأمر خطي، حيث أخد بمبدأ النقض بأمر خطي كطريق من طُرق الطعن غير العادية، والذي يخص الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية، وقد تضمنت المادة إجراءات الطعن بالنقض بأمر خطي، وشروط تقديمه والأثر المترتب عليه.

أهمية الطعن بالنقض بأمر خطي

إن مجلس الحكم أو القضاء ممثلاً بالقضاة مهما بلغ دراجات الكمال والعدالة وحرص على تحقيقها لن يصل إلى العدالة المطلقة ، وذلك لأن القاضي بالنهاية هو بشر وقد يصيب أو يخطأ ، فيقع خطأ في الحكم القضائي الصادر عنه ، ولتفادي صدور أحكام قضائية يشوبها القصور أو العيوب ، مما يشكل زعزعة بالثقة بالسلطة القضائية ، رأى المشرع ومن باب تحقيق العدالة للمتظلمين من القرارات القضائية إتاحة الفرصة مرة أخرى للنظر فيما شاب الحكم من عيب أو قصور لإصلاح الخطأ الذي أصاب الحكم أو القرار أو الإجراء الذي بُني عليه الحكم .

المقصود بالأمر الخطي في الطعن بالنقض

حيث إن النقض يتم بطلب خطي من وزير العدل، ويقدم إلى رئيس النيابة العامة، لعرض ملف الدعوى، التي صدر فيها حكم قطعي يعتقد أنه مخالف للقانون، على محكمة النقض للنظر فيه، إذا لم تكن قد نظرته من قبل.

المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض بأمر خطي

هي محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحُكم، وهي محكمة التمييز.

ما يتضمنه طلب النقض بأمر خطي   

طلب عرض ملف الدعوى على محكمة النقص، وطلب إبطال الإجراء أو نقض الحُكم أو القرار، وذلك استنادا للأسباب الواردة فيه.

شروط الطعن بالنقض بأمر خطي

1_ لا بد أولاً أن يتم تقديم طلب الطعن بالنقض بأمر خطي من وزير العدل لرئيس النيابة العامة.

2_ أن يكون الحكم المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية.

3_ ألا يكون قد سبق لمحكمة النقض (التمييز) أن نظرت في الإجراء أو الحكم أو القرار محل الطعن.

4_ أن يستند طلب الطعن بالنقض بأمر خطي على أسباب قانونية لا موضوعية.

5_ أن يكون الحكم مخالفاً للقانون أو بني على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو يتضمن إجراء مخالف للقانون.

 المقصود بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

إن مخالفة القانون تعني مخالفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق وذلك عن طريق عدم تطبيقها، أو تطبيق قاعدة غير موجودة أصلاً من ضمن القواعد القانونية، من شأنه أن يكون مؤثراً في الحكم الذي صدر.

الخطأ في تطبيق القانون

هو تطبيق النص القانوني على حالة لا ينطبق عليها، مما يؤدي إلى نتائج في الحكم مغايرة عن تلك التي لو طبق النص القانوني السليم لما أدت لها.

الخطأ في تأويل القانون

وهو يعني خطأ القاضي في فهم وتفسير النص القانوني، مما يعني تطبيقه بشكل غير صحيح

ما هي القرارات التي تصدرها محكمة النقض عند النظر بالطعن بالنقض بأمر خطي؟

في حال قبلت المحكمة الأسباب الموجبة للطعن بالنقض بأمر خطي والواردة في طلب النقض، تقرر نقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه.

ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض بأمر خطي

لم يقيد الطعن بالنقض بأمر خطي بميعاد معين، حيث يجوز تقديم هذا الطعن في أي وقت بعد فوات المواعيد المحددة، أي أنه طالما كان هناك طريق طعن لا زال مفتوحاً فالأولى اتباعه، أما في حال أغلقت جميع طرق الطعن فهنا يكون مجال الطعن بالنقض بأمر خطي.

هل طلب الطعن بأمر خطي يقدم فقط من قبل وزير العدل؟

للمسؤول بالمال والمحكوم عليه أو وكلائهم المحاميين تقديم طلب تمييز نفعاً للقانون لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية، وعلى ضوء نتائج الدراسة أما يقرر وزير العدل رفض الطلب، أو إحالته لرئيس النيابة العامة لرفعه لمحكمة التمييز، وذلك في حال تبين وجود مخالفة قانونية في الحكم أو القرار أو الإجراء المطعون فيه.

أثر الطعن بالنقض بأمر خطي

ليس للنقض المقدم من وزير العدل أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه، وحتى طلب النقض الذي يقدم لوزير العدل من قبل المسؤول بالمال أو المحكوم عليه يكون لمصلحة القانون فقط، ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط، وفي حال تم نقض الحكم أو القرار أو إبطال الإجراء المطعون فيه يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسئولون عن مخالفة القانون.

النصوص القانونية المتعلقة بالنقض بأمر خطي

قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 291

1_ إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

2_ ويحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3_ إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسئولون عن مخالفة القانون.

4_ ليس للنقض الصادر عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه، وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية فأنه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.

بعض الاجتهادات لمحكمة التمييز حول النقض بأمر خطي :-

 قبول النقض بأمر خطي

الحكم رقم 3000 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: –

بتاريــخ 15/10/2020 وبكتابه رقم (7/10/ن/68/11087) طلب وزير العدل من رئيس النيابة العامة وسنداً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرض: –

  1. إضبارة ملف محكمة صلح جزاء عمان رقم (1809/2019).
  2. إضبارة ملف محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم (5102/2020).

على محكمة التمييز كون الحكم اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه نظراً لما شابه من عيب مخالفة القانون

حيث نجد أن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قدم الطعن بالاستناد إليها أن المشرع أجاز النقض بأمر خطي من وزير العدل لسببين: –

  1. إذا صدر في الدعوى حكم أو قرار مخالف للقانون.
  2. إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون.

وفي الحالة المعروضة فإن القرار المستأنف صدر وجاهياً بتاريخ 27/10/2019 والمستدعي (المشتكى عليه) طعن فيه استئنافاً بتاريخ 6/11/2019.

وحيث إن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن ميعاد الطعن في الأحكام الوجاهية يبدأ من اليوم التالي لصدورها توفيقاً وأحكام المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية الواجبة التطبيق على الحالة المعروضة.

وحيث إن الحكم صدر بتاريخ 27/10/2019 فإن حساب مدة عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدوره وتنتهي بتاريخ 6/11/2019 مما ينبني عليه أن المشتكى عليه (المستدعي) تقدم بالاستئناف موضوع الطعن ضمن المدة القانونية ورد الاستئناف شكلاً من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاء مخالفاً لأحكام القانون ومستوجب النقض لتوافر شروط المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

لذلك نقرر قبول الطعن ونقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية رقم (5102/2019) تاريخ 2/12/2019 وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق ما بيناه وإصدار القرار المقتضى وحيث إن النقض وقع لصالح المحكوم عليه محمد محمود علي الحايك فيكون له مفعول النقض العادي سنداً إلى أحكام المادة. (291) فقرة (4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

إعداد المحامية ليلى خالد

error: Alert: Content is protected !!