المسؤولية العقدية

المسؤولية العقدية

ما هو العقد

عرفت المادة (87) من القانون المدني الأردني العقد بأنه :-

“ارتباط الإيجاب من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

والواضح من التعريف ان الأطراف تتجه أرادتهم الى إحداث إثر قانوني .

أنواع العقود

1- العقود الشكلية :- وهي التي تستوجب بالإضافة الى الإيجاب والقبول صياغة معينة ،بمعنى ان الاتفاق الذي يتكون ويقوم بين طرفي العقد ،يتوجب ان يكون في شكلية معينة ،مثل عقد بيع عقار ،إذ يتوجب ان يتم مثل هذا العقد أمام الموظف المختص في دائرة الأراضي والمساحة.

2- العقود الرضائية: – هي العقود التي يكفي لانعقادها توافق الإيجاب مع القبول ولا تتطلب شكلية أو صياغة معينة ،مثل عقود الإيجار.

3- عقود المعاوضة: – وفيها يأخذ كل طرف من اطراف العقد مقابل لمى يعطي مثل عقود البيع ،فالبائع يأخذ الثمن مقابل المبيع ،والمشتري يأخذ المبيع مقابل دفع الثمن.

4- عقود التبرع: – وتتمثل هذه العقود بأنها تكون دون عوض ،فلا يأخذ كل طرف مقابلا لما يعطيه ،مثل عقد الهبة ،فالشخص الواهب يتنازل عن شيء ما لشخص أخر دون عوض.

5- العقود المحددة: – وفيها يعرف كل متعاقد / طرف يأخذه من الطرف الآخر ،ومن الأمثلة عليه عقود البيع ،فكل طرف من اطراف العقد يعرف ويعلم ما سيأخذه من الطرف الآخر.

6- العقود الاحتمالية: – وما يميز هذه العقود أنها تقوم على الاحتمال ،فلا يعرف ما سيأخذ أو يحصل عليه ،ومن ابرز الأمثلة عليها عقد اليانصيب.

7- العقود العينية: – وهذه العقود قائمة على عنصر التسليم فلا يتم العقد بمجرد الإيجاب والقبول بل لا بد من تسليم المبيع (محل العقد) ومثالة عقد القرض ،عقد الوديعة.

8- العقود المسماة :- هي العقود التي حدد القانون لها اسما خاصا وأحكام مثل عقد البيع وعقد الهبة .

9- العقود غير المسماة: – وهي العقود التي لم يضع القانون لها اسما خاصا ولم ينص على أحكام لتنظيمها ومثالها عقد النزول في فندق.

أركان العقد في القانون المدني

1- التراضي: – ويتمثل بتلاقي الإيجاب مع القبول ،اي توافق إرادة المتعاقدين ،وهذه الإرادة حتى تكتسب صفه قانونية لا بد ان تظهر للعالم الخارجي.

2- المحل: – ويتمثل بالعملية القانونية التي تتجه إرادة المتعاقدين الى تحقيقها من العقد ،ولا بد من توافر شروط معينة في المحل وهي: –

  • ان يكون المحل مالا منقولا ومعينا تعينا نافيا للجهالة .
  • ان يكون المحل مكنا ،فلا يجوز ان يكون المحل امرأ مستحيلا .
  • ان يكون المحل موجود ،فلا يجوز ان يكون المحل امرأ مستقبليا .
  • ان يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين .

3- السبب: – وهو الغرض / القصد المباشر الذي يسعى كلا المتعاقدين للوصول اليه وتحقيقه من خلال العقد ،فالبائع في عقد البيع يلتزم بنقل ملكية المبيع مقابل الحصول على الثمن نمن المشتري ،ولا بد ان يكون السبب أيضا مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

الشروط الواجب توافرها لانعقاد العقد

1- أهلية المتعاقدين :- وهي على نوعين هما :-

  • أهلية الوجوب :- وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحق ،أو تحمل الواجب ،وتمنح هذه الأهلية للشخص منذ ولادته وتنتهي عند وفاته .
  • أهلية الأداء : وهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات التي تكسبه حقا ، أو تحمله واجبا ، وأساسها هو الإدراك والتمييز .

2- محل العقد : ويتمثل في الأداء الذي يتوجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن ، ويكون إما بإعطاء شي ، أو القيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل .

3- السبب: وهو الغرض / القصد الذي يسعى المتعاقد الى تحقيقه ، ولابد أن يكون مشروعا.

تعريف المسؤولية العقدية

هي الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية .

يمكن توضيح التعريف السابق ، بأن هنالك إخلال بالعقد المبرم ما بين المتعاقدين ، وعليه فان الطرف / المتعاقد الذي أخل ، هو من يتحمل المسؤولية ، وبالتالي يترتب عليه تعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحق به .

أركان المسؤولية العقدية

1- الإخلال بالالتزام التعاقدي: ويتمثل بعدم تنفيذ المدين لالتزامه ، سواء عدم تنفيذه كليا ، أو عدم تنفيذ جزء منه ، و أحيانا قد يأخذ هذا الإخلال صورة التأخير في تنفيذه ، أو تنفيذه ولكن يشوب هذا التنفيذ عيبا.

2- الضرر : ويتمثل بالأذى الذي يسببه المدين جراء إخلاله بتنفيذ التزامه للدائن ، وقد يأتي هذا الضرر على صورة ضرر مادي ، وقد يكون على صورة ضرر معنوي ، وأحيانا قد يكون على صورة ضرر جسدي .

3- علاقة السببية ما بين الإخلال بالالتزام العقدي وما بين الضرر:

بمعنى أن يؤدي هذا الإخلال الى الضرر ، أما إذا لم يؤد هذا الإخلال الى ضرر أو كان الضرر بسيط ولم يلحق أذى بالمتعاقد الآخر فتنتفي علاقة السببية هنا ، ولا تقوم أركان المسؤولية العقدية ، وبالتالي لا يتوجب على المتعاقد أن يؤدي أي تعويض .

شروط قيام المسؤولية العقدية

1- أن يكون العقد صحيح: أن يقوم العقد بين المتعاقدين بجميع أركانه وشروطه.

2- الإخلال بالعقد: ويتمثل بأن يكون الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر نتج عن إخلال المسؤول بالتزامه.

3- قيام المسؤولية: ويكون بعدم قيام المتعاقد بالتزامه على الصورة التي يحددها له العقد المبرم بينه وبين المتعاقد الآخر.

التعويض في المسؤولية العقدية

ويتمثل في الضرر الذي وقع ولحق بالدائن ،كون المدين لم يقم بتنفيذ الالتزام المترتب عليه بموجب العقد المبرم بينهما ،ويقدر التعويض في هذه الحالة بقيمته الحقيقية وقت وقوع الضرر فعلا .

فقد نصت المادة (363) من القانون المدني الأردني على :- “إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه”.

وبالتالي وبموجب نص المادة السابقة ،فأنه يجوز للأطراف المتعاقدين ان يتفقوا وبموجب العقد المبرم بينهما على مقدار التعويض ،وشكل التعويض ،فقد يتفقوا ان يكون التعويض ماديا أو غير مادي ،كما إشارة المادة أيضا الى انه يمكن أن يكون الضمان / التعويض مقدرا بنص القانون .

الإنذار في المسؤولية العقدية

اشترط المشرع بموجب نص المادة (361) من القانون المدني الاردني ان يقوم الدائن بإنذار المدين ،كونه يعبر من خلال الإنذار بأنه يرغب باستيفاء حقه الذي يترتب له في ذمة المدين ،وأيضا يمثل الإنذار تنبيه للمدين بضرورة تنفيذ الالتزام المترتب في ذمته بموجب العقد ،وفي حال امتناعه عن ذلك فانه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ، فقد نصت المادة (361) على ما يلي :-“لا يستحق الضمان إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد ” وبالتالي وبناء على ما سبق يجوز الإعفاء من توجيه الإنذار ،اذا كان هنالك اتفاق في العقد أو اعفى القانون الدائن من إنذار المدين .

ما هي الحالات التي يعفى فيها الدائن من إنذار المدين ؟

نصت المادة (362) من القانون المدني الأردني على : ” لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:

  • إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدي بفعل المدين .
  • إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
  • إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
  • إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .

هل يجوز الإعفاء من المسؤولية العقدية ؟

نعم يجوز الإعفاء من المسؤولية العقدية ، وذلك إذا كان باتفاق المتعاقدين وتضمن العقد ذلك الإعفاء ، فيكون الإعفاء بهذه الحالة صحيحا .

تقادم المسؤولية العقدية

تتقادم المسؤولية العقدية بمرور خمس عشرة سنة ، من تاريخ إبرام العقد .

ما هي المحكمة التي ينعقد الاختصاص لها في المسؤولية العقدية ؟

ينعقد الاختصاص في المسؤولية العقدية للمحكمة التي يقع موطن المدعى عليه أو المدعي ، أو التي يقع في دائرتها مكان انعقاد العقد ، كما يمكن الاتفاق بين الأطراف وفي العقد على تحديد المحكمة المختصة .

على من يقع عبء الإثبات في المسؤولية العقدية ؟

يقع عبء الإثبات على الدائن ، حيث يترتب عليه إثبات العقد ، وعلى المدين بعدها أن يثبت قيامة بتنفيذ الالتزام المترتب عليه ، أو أن يثبت السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين تنفيذ التزامه بموجب العقد .

هل يجوز الاتفاق مسبقا على الضمان أو تعديل قيمة الضمان في المسؤولية العقدية ؟

نصت المادة (364) من القانون المدني الأردني على :-

  • يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون .
  • ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويق باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية على المسؤولية العقدية

– قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 634/2015 فصل 12/5/2015:

(ضمان الضرر وفقا للمسؤولية العقدية)

“وحيث أنا العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عقدية والثابت ان المميزة اخلط بالتزامات العقد فإنها تكون والحالة هذه ملزمة بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفق ما تقتضي به المادة (363) من القانون المدني الأردني “.

error: Alert: Content is protected !!