الاضطرار لا يبطل حق الغير

الاضطرار لا يبطل حق الغير

حالة الضرورة وضع حياتي قديم قدم البشر، برزت معهما ، حيث ترافقت مع وجود البشر ظاهرة ونتيجة لغريزة البقاء، في الحفاظ على النفس وعلى الملك وعلى الغير. وقد وردت حالة الضرورة في الهند قديما من خلال شريعة ( مانو ) والتي تعود إلى أكثر من 1200 سنة قبل الميلاد حيث تضمنت نصوصاً ومقاطع تسمح باقتراف أفعال ممنوعة ومحظورة وذلك بفعل الضرورة الحالّة والمستعجلة ، شرط عدم تجاوز حدود مقتضياتها الممكنة وبشرط أـن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير من القواعد الفقهية العامة

وتعد قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير من القواعد الفقهية العامة ومقتضاها هو إذا أصاب شخص كمثال من مال الغير حالَ كونه مضطرًّا إليه، فأبيح ذلك له، ولكن ليس معناه أنه لا يجب عليه الضمان، بل إن الإثم مرفوع في هذا الحال، فإن لم يجب عليه الضمان يكون رب المال مظلومًا، فيكون إزالة الضرر بالضرر، وهذا غير جائز، وإن هذه القاعدة قيدٌ للقاعدة السابقة، وهي: “الضرورات تبيح المحظورات”.

هذه القاعدة قيد على قاعدة سابقة

حيث أن هذه القاعدة قيد على قاعدة سابقة لها وهي أن ” الضرورات تبيح المحظورات” وتؤيد قاعدة ” الضرورات تقدر بقدرها”، وذلك أن الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص، فإنه لا يبطل بأي شكل من الأشكال حق الغير، وإنما هو عذر في إسقاط الإثم، سواء أكان الاضطرار بأمر سماوي كالمجاعة والمرض، أم غير سماوي كالإكراه الملجئ، لكن في صورة الإكراه الملجئ يقع الضمان على المكرِه، أما في غير الملجئ فالضمان على الفاعل، ولا ضرورة لإبطال حق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فيحافظ المضطر على حياته مثلاً لكنه يضمن المال لصاحبه، لأن أموال الناس محفوظة شرعاً.

أولا: أصل القاعدة.

يأتي أصل القاعدة من جهات عدة فمن كتاب الله يأتي قوله تعالى : [ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم ، إلاّ ما اضطررتم إليه ] . ومن سنة رسوله يأتي قوله (ص) : ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه .وقد وضع الفقهاء استناداً إلى هذه الآيات والأحاديث الشريفة قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات.

فإذا وجد الإنسان نفسه في حالة تحتم عليه ارتكاب فعل لم يكن يريده أصلاً ولم يجد سبيلا الى اجتنابه و إنما اضطر إليه بسبب ظرف لا يستطيع دفعه إلاّ بالجريمة ، سواءً كان مصدر هذا الظرف من فعل الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة ، فلا لوم عليه لأن الضرورات تبيح ارتكاب المحرمات والمحظورات ، حتى لو كان في ذلك ما يخالف شرع الله نفسه ، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب هذه القاعدة كرفع فريضة الصيام عن المريض والمسافر لضرروه الحفاض على الصحة وأنها أولى من القيام بالواجبات، والجائع الذي يندفع بتأثير الجوع إلى اغتصاب ما يسد حاجته من الطعام ، ومن يشرب الخمر لدفع ضرر العطش المهلك أو المرض المستعصي على جميع الأدوية.

 إلا أنه الفقه القانوني الحديث تعمق في دراسة هذه القضية وقد توصلوا إلى انه بحسب طبيعتها أنه يترتب إلى الأخذ بها جملة من الآثار الجناية والآثار المدنية وتختلف هذه والآثار تبعا للاختلاف حول طبيعتها القانونية، وقد أثارت حالة الضرورة جدلا كبيرا ومستمرا في الفقه والقضاء وكذلك التشريع.

ثانيا : التكييف التشريعي للقاعدة في القانون الأردني.

أتى المشرع الأردني بتقييد لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وهي قاعدة «الاضطرار لا يبطل حق الغير». فقد ورد في نص المادة (63)الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكان قد ورد قبل ذلك في مجلة الأحكام العدلية في المادة (33) الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

فأصبح الاضطرار مقيد بكونه لا يبطل حق الغير، فإذا كان المحظور متعلقاً بحق مالي لغيره فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة لا يمنع من الضمان. وكذلك قاعدة «الضرورات تقدر بقدرها» حيث ينبغي أن يقتصر فيما يباح فعله للضرورة على الحد الأدنى وعلى القدر الذي يكفي لكي تندفع به الضرورة ولا يزاد عليه. وكذلك تقييد زمن الإباحة بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة وقاعدته «ما جاز لعذر بطل بزواله».

وقد أوضح الفقهاء الأردنيين كتوضيح للقاعدة أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ماعدا ذلك، فلا يباح بالضرورة محظور أعظم محذوراً من الصبر عليها، كما أن الاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال ومتى زال الخطر عاد الحظر.

وأن الأشياء التي تجوز بناءً على الأعذار والضرورات، إذا ما زالت الضرورات والأعذار المبررة للفاعل زال الجواز لفعلها، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل والفرع بدلاً عنه، أي إذا زال العذر: وكمثال أكل الميتة درا للموت جوعا ثم أتى أكل حلال فزال العذر لذي حرمت عليه اكل الميتة مرة أخرى لوجود الحلال.

فلو جاز العمل بالبدل مع عدم الحاجة إليه للزم من ذلك جواز الجمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا يجوز.

الفرق بين الاضطرار والإكراه

وقد ميز الفقهاء هنا بين الاضطرار والإكراه حيث إن الاضطرار ينشأ من حاجة داخلية في أغلب الأحيان لا علاقة للغير بها كالجوع والمرض مثلا، اما الإكراه فإنه ينشأ من ضغط خارجي صادر من غير الموجه الى إرادة المكره يجبره على إجراء التصرف القانوني المطلوب منه، فيما أوجب الفقه التعويض حيث إن الاضطرار لا يبطل حق الغير وهنا القاعدة واضحة وبالتالي أن المضطر لا يستطيع أن يتمسك بالضرورة لدفع مسؤوليته وعدم تحمل الضمان، وقد أحد الفقه بهذه القاعدة، ولكن بعد تحويرها لتصبح أن الاضطرار لا يبطل حق الغير أبطالا كليا.

وقد أخد المشرع المغربي بذات القاعدة وذلك يتبين من الأحكام القضائية ونص المادة 124 من القانون الجنائي حيث نصت على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية:

  • إذا كان القعل قد أوجبه القانون وأمرته السلطة الشرعية.
  • إذا اضطر الفاعل ماديا الى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
  • إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

ومن هنا يظهر أن الاضطرار أو الضرورة وهي حالة الضرورة التي يرتكب فيها الشخص نشاطا إجراميا يلحق به أذى بنفس الغير أو ماله، ويكون الفاعل مضطرا الى ارتكاب الفعل وذلك لضرورة المحافظة على مال أو عرضه كمثال لا للحصر.

ثالثا : ضوابط الاضطرار.

هناك شروط محكمة للقاعدة لكيلا يتعسف الفرد في استعمالها استعمال غير قانوني بحجة الشرعية، ومن هذه الشروط أنه لا يتناول من المحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة، ودليل هذا قول الله -عز وجل-: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾(1) اشترط عدم البغي، وعدم العدوان، والعدوان: الزيادة في مقدار الواجب، في المقدار، فمن زاد فإنه يلحقه الإثم، هذا دليل القاعدة.

وقوله: “غير باغ” حيث استدل العلماء بهذا اللفظ، على أن الترخيص لا يناط بالمعاصي، وأن من سافر سفر معصية، لم يجز له أن يترخص برخص السفر، من الفطر أو جمع الصلاتين أو القصر، وكذلك جميع الرخص، إلا إذا كان مضطرًا إليها.

وهنا مسألة متعلقة بقواعد الضرورة، وهي: هل الضرورة تبطل حق الغير؟ إذا اضطررتُ إلى مال غيري وتناولته، هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال أو لا يحق؟ وهنا في هذه الحالة تفصيل،  حيث يجب أن ينظر هل هذه الضرورة نشأت من حق الغير؟ فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير. أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئا عنه، وكمثال أن يكون شخص جائعا لم يجد إلا جملا مملوكا لغيره، فذبحه وأكله. فحينئذ الاضطرار ليس ناشئا عن ملك الغير، ومن هنا فإنه يضمن ذلك الملك. وعبروا عنه بقولهم: الاضطرار لا يبطل حق الغير. حيث كان قصدهم الاضطرار الموجب للضمان هو الاضطرار الغير منشأ من حق الغير.

الاضطرار ناشئ من ملك الغير

وكمثال يتضح به الأمر أن إنسان في سفينة وقد ألقى بعض المتاع في البحر؛ لأنه مضطر إلى إلقائه. فهنا هل يجب الضمان؟ أو لا يجب؟ نقول: ننظر لماذا ألقى ذلك المتاع؟ فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع، كأن يكون الرجل في جانب السفينة، فسقط عليه بعض المتاع، فخشي على نفسه الهلاك، فألقى بالمتاع في البحر. فهنا الاضطرار ناشئ من ملك الغير، فلا يجب عليه الضمان.

لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا من ذلك المتاع، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة، ويخشى عليها من الغرق، فقال القائمون على السفينة: لا بد من إلقاء بعض المتاع، فأخذ فألقي متاع مالك معين، فحينئذ هل يُضمن؟ نقول: نعم يُضمن؛ لأن هذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات المتاع، وإنما هو ناشئ من جميع مَن في السفينة. فحينئذ يقال لجميع من في السفينة: اضمنوا هذا المتاع، ويضرب عليهم قيمته أو مثله، بحسب أعدادهم.

والمراد هنا بضوابط الاضطرار الشروط المعتبرة شرعا في حالة معينة حتى يسوغ تسمية هذه الحالة ضرورة شرعية يسوغ لأجلها الترخص بارتكاب المحظور، وهي كالآتي :

1-قيام الضرر الفادح وحصوله، يقينا أو غالبا:

وذلك عن طريق تيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر فادح في إحدى الضروريات الخمسة: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) كأن تتعرض نفسه للهلاك والتلف.

2-تعذر الوسائل المباحة في تجنب الضرر.

أي ألا يوجد أي حل مشروع آخر بديلا لإحداث الضرر.

رابعا : أمثلة وتطبيقات على قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير .

هناك العديد والعديد من التطبيقات لهذه القاعدة وسنعطي أهمها فيما يلي :

1 – إذا استأجر شخص قاربًا لساعتين من الزمن، وبعد أن وصل إلى عُرض البحر انتهت الإجارة، فمقتضى الإجارة أنه يجب على الراكب أن يرجع القارب في حاله الى مالك لانتهاء المدة المتفق عليها، إلا إذا رضي المؤجر الإجارة مرة أخرى، ولكن نظرا للضرورة الملحة، فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، ولكن ليس معنى الاضطرار أن صاحب السفينة ليس له الحق في طلب الأجرة على المدة المتفق عليها.

2 – يجوز للمضطر أن يأكل من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعاً، ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل، ويضمن في المحلين، وإن كان مضطراً، فإن الاضطرار يظهر في حل الإقدام، لا في رفع الضمان وإبطال حق الغير، ولو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا منافٍ وغير جائز، ويتعارض مع قاعدة “الضرر لا يزال بمثله “.

3 – إذا ورد الإكراه الملجئ على إتلاف مال الغير، فإن المكرِه (بالكسر) يضمنه، أما الإكراه غير الملجئ، فإنه لا يبيح الإقدام على الإتلاف، ولو أقدم فإن الضمان هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات).

لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر، إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز. فبناءً عليه لو اضطر لأكل طعام غيره، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً.

والاضطرار كما يكون سماوياً كالمجاعة، يكون أيضاً بالإكراه الملجئ كالقتل، أو القطع، أو الإتلاف، أو بالإكراه غير الملجئ كالضرب والحبس، ففي الملجئ الضمان على الآمر لا على الفاعل وفي غير الملجئ على الفاعل. والراجح عند الحنابلة في الإكراه على القتل اشتراك المكرَه والمكرِه في القَوَد والضمان. قالوا: لأن الإكراه ليس بعذر في القتل.

4-لو صال عليه حيوان كجمل أو ثور فقتله، فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية.

من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية

الحكم رقم 8639 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

” وعن السبب الأول ومفاده النعي على الحكم المميز بعدم رد الدعوى لاستعمال المميزة لحقها المشروع بفتح وتعبيد الطرق للنفع العام.

وفي ذلك نجد أن استعمال الإدارة لحقها بإنشاء الطرق وفتحها وتوسعتها مقيد بنطاق استعمال الحق المنصوص عليها في الفصل الرابع / الفرع الأول من القانون المدني إذ لا ضرر ولا ضرار والاضطرار لا يبطل حق الغير فضلاً عن كونه مقيداً بأحكام الفعل الضار المشار إليها في الفصل الثالث / الفرع الأول من القانون ذاته والتي أخذت بالضرر أساساً للضمان ولو لم يكن نتيجة خطأ أو مخالفة للقوانين , وبالتالي ولمّا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المميزة قد ألحقت ضرر بأرض المميز ضدهم نتيجة توسعة الشارع المومأ إليه فإنها ملزمة بتعويض المميز ضدهم عن الضرر اللاحق بهم وبما يضحى معه هذا السبب حرياً بالرد.”

الحكم رقم 2270 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السبب الأول ومفاده النعي على الحكم المميز بعدم رد الدعوى لاستعمال المميزة لحقها المشروع بفتح وتعبيد الطرق للنفع العام.

وفي ذلك نجد أن استعمال الإدارة لحقها بإنشاء الطرق وفتحها وتوسعتها مقيد بنطاق استعمال الحق المنصوص عليها في الفصل الرابع / الفرع الأول من القانون المدني إذ لا ضرر ولا ضرار والاضطرار لا يبطل حق الغير فضلاً عن كونه مقيداً بأحكام الفعل الضار المشار إليها في الفصل الثالث / الفرع الأول من القانون ذاته والتي أخذت بالضرر أساساً للضمان ولو لم يكن نتيجة خطأ أو مخالفة للقوانين , وبالتالي ولمّا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المميزة قد ألحقت ضرر بأرض المميز ضدهم نتيجة توسعة الشارع المومأ إليه فإنها ملزمة بتعويض المميز ضدهم عن الضرر اللاحق بهم وبما يضحى معه هذا السبب حرياً بالرد.

الحكم رقم 4445 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السبب الثاني فإن محكمة الموضوع قامت بتطبيق القانون على وقائع الدعوى بشكل يتطابق ونص المادتين (256 و266) من القانون المدني والمادة (63) من ذات القانون التي تنص على أن الاضطرار لا يُبطل حق الغير والمادة (293) من ذات القانون التي تنص على أن استعمال الحق العام مقيّد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان ضامناً، وحيث أن الدعوى مؤسسة على الفعل الضار الموجب للتعويض وليس على المسؤولية التقصيرية المتمثلة بمخالفة القوانين والأنظمة فإن الخبرة الفنية لبيان مدى تقيد المميزة بالقوانين والأنظمة غير مجدية طالما أن هذه القوانين والأنظمة تتعلق بالمحافظة على البيئة وتقليل الأضرار البيئية التي تحدثها المميزة ولا تعطيها الحق بأن تكون أعمالها مصدر ضرر للغير مما يتعين معه رد هذا السبب.

المراجع :

القانون المدني الأردني.

القانون الجنائي المغربي.

د. عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول، الجريمة، 2004.

الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) /تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام-القاهرة، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ) .

الأصول العامّة للفقه المقارن، للعلاّمة محمد تقي الحكيم/تحقيق وطبع المجمع العالمي لأهل البيت/قم/الطبعة الثانية/١٤١٨ هـ.

error: Alert: Content is protected !!