المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) هي منظمة دولية حكومية متخصصة تتمتع بالشخصية القانونية، وتعني بحماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقية دولية عام ١٩٦٧، رغبة منها في وضع حد لانتهاكات الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار على المستوى الدولي، وهذا ما سوف نتعرف عليه تفصيلياً من خلال مقالنا الماثل.

جدول المحتويات 

أولًا: نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

ثانيًا: مهام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

ثالثًا: المجالات التي تشملها الملكية الفكرية

رابعًا: من أهم القواعد التي جاءت بها اتفاقية الـ WIPO

خامسًا: أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

من خلال السطور التالية سوف نتعرف بشيء من الإيجاز غير المخل على نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمهام المنوط بها عمل المنظمة، والأجهزة المُنَظِمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك على النحو التالي:

أولًا: نشأة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

تم إنشاء منظمة الوايبو من أجل رفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات الملكية الصناعية والمصنفات الأدبية والفنية بين الدول وبعضها البعض والحفاظ على استقلالهما، فقد نشأت في 14 يوليو لعام ١٩٦٧ في إستكهولم، وظهرت إلى النور فعلياً عام ١٩٧٠، وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أنه: “تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية”.

وترجع كلمة وايبو إلى اسم المنظمة باللغة الإنجليزية World Intellectual) Property Organization)

وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، ويكون مقر المنظمة جنيف كما ورد بالمادة العاشرة من الاتفاقية، تعمل على تقديم خدمات أنظمة التسجيل العالمي للعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وبراءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، ومكافئة المخترعين والمؤلفين على إبداعهم.

ونشير إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية توضح أغراض المنظمة وهي:

  1. دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول، وبالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما.
  2. ضمان تعاون إداري بين الاتحادات .

ثانيًا: مهام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

من خلال أجهزة المنظمة المتخصصة فإنها تعمل على حماية الملكية الفكرية بجميع أنحاء العالم وذلك لتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات ومن أهم اختصاصاتها:

  1. تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال .
  2. تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة بالمنشاة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن.
  3. يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية، أو المشاركة في مثل هذه المهام.
  4. . تشجيع إبرام الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية .
  5. تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية .
  6. . تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات .
  7. . توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما .
  8. . تتخذ كل إجراء ملائم آخر.[[1]]

وتجدر بنا الإشارة إلى أنه، ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف والمقاصد ستطور (الوايبو) المزيد من الأدوات الفعالة الجديدة لاستبدال النظم الوطنية في اقتناء ورعاية وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حيث يجب أن تجدد البنى التحتية باستمرار، وتراجع لكي تتوافق وتتماشى مع التطورات القانونية والتقنية الاقتصادية، وسوف تسرع (الوايبو) الخطى لتبسيط الإجراءات وتحسينها وإيجاد التناغم والانسجام في التدابير ذات الصلة بالقوانين الوطنية لتأسيس نظام ملكية فكرية ملائم للمستخدم، باستخدام نظم الحماية الدولية الراهنة، مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد وجعلها أكثر إغراء وأقل تعقيداً وتكلفة للمبدعين وأكثر فاعلية عبر تطبيق تقنيات المعلومات مواكبة داخل المنظمة.[[2]]

ونستخلص مما سلف أن منظمة (الوايبو) تعمل عن طريق أجهزتها المختصة ومع مراعاة اختصاص الاتحادات وتنهض بوظائف عامة طبقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية حيث تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى التنسيق بين التشريعات الوطنية لوضع قواعد موحدة تكفل حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي عن طريق إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، ووضع قوانين نموذجية لتهتدي بها الدول عند إعداد تشريعاتها الوطنية والتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة الفنية في مجال الملكية الفكرية.[[3]]

وتتولى منظمة الـ WIPO إدارة عدداً من الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية أهمها:

  • اتفاقية برن للأعمال الأدبية والفنية لعام ١٨٨٦.
  • اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ١٨٨٣ وتعديلاتها.
  • اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لعام ١٩٦١.

ثالثًا: المجالات التي تشملها الملكية الفكرية

تشمل حماية الملكية الفكرية كلاً من الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، والملكية الأدبية أو الفنية أو ما يُعرف (بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وسنتعرف على كل منهما من خلال التفصيل التالي:

المجال الأول: الملكية الفكرية الصناعية والتجارية

براءات الاختراع:

تُعرف البراءة بأنها حق استئثاري يُمنح نظير اختراع أو منتج، ولمالك البراءة الحق في تحديد طريقة استخدام الآخرين للاختراع،

ويتم منح براءة الاختراع لمدة عشرون عاماً، وذلك من تاريخ إيداع الطلب.

وتُمنح براءات الاختراع من المكاتب الوطنية للبراءات في الدول أو المكتب الإقليمي الذي يعمل لصالح عدة بلدان مثل: المنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية.[[4]]

العلامة التجارية:

وهي عبارة عن إشارة تُميز المنتج عن غيره من المنتجات المشابهة له المقدمة من الشركات الأخرى، وقد تتكون العلامة التجارية من كلمة واحدة أو تشمل مجموعة من الكلمات والحروف والأرقام، أو مجموعة من رسوم ورموز وإشارات ثلاثية الأبعاد، تشير إلى شكل السلع، وهي وسيلة هامة للتجار تتيح لهم تمييز منتجهم عن غيره من منتجات الشركات الأخرى المصنعة لنفس المنتج، بحيث يَسْهُل على المستهلك معرفة المنتج وتمييزه عن غيره بمجرد اطلاعه على العلامة التجارية لهذا المُنتج.

الشروط المتوافرة في العلامة التجارية لتتمتع بالحماية القانونية:[[5]]

  1. أن تكون العلامة ذات صفة فارقة مميزة لها عن غيرها من السلع أو مميزة لها عن نوع المنتج الذي توضع عليه.
  2. أن تكون العلامة التجارية جديدة لم يسبق تسجيلها أو استعمالها على منتجات أخرى، وذلك حتى لا يلتبس المنتج على المستهلك.
  3. ألا تكون شائعة الاستعمال حتى لا يحتكرها أحد مثل صورة ثمر الزيتون.
  4. وألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة، ويرجع تقدير ذلك للسلطة التقديرية للقاضي في حال وجود نزاع حيث يختلف النظام العام والآداب باختلاف الزمان والمكان .

المجال الثاني: الحقوق الأدبية والفنية أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نظراً للتطور الهائل الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن ابتكار المصنفات الأدبية والفنية، فقد أولت منظمة (الوايبو) اهتماماً بالغاً بحماية وتطوير قواعد حماية حقوق المؤلفين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، مع إيلاء الاعتبار مصلحة الجمهور في إمكانية الاطلاع على المعلومات بشكلٍ ميسر لاسيما في مجال التعليم والبحث العلمي.

حقوق المؤلف وفق اتفاقية الـ WIPO :

عرفت منظمة الـ WIPO حق المؤلف بأنه: “حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.[[6]]

رابعًا: من أهم القواعد التي جاءت بها اتفاقية الـ WIPO

  1. استيثاقاً بالمادة الثالثة من معاهدة برن فإن الدول الأعضاء تلتزم بتطبيق المواد من ٢ إلى ٦ من المعاهدة ذاتها؛ حيث توضح القواعد والمعايير الخاصة بحماية المصنفات، والحماية الفكرية للمؤلف.
  2. عنت هذه الاتفاقية بحماية برامج الكمبيوتر باعتبارها من المصنفات الأدبية، فوضعت حماية لكافة برامج الحاسب بمقتضى المادة (٤) من اتفاقية برن.
  3. وقواعد البيانات أيضاً تتمتع بالحماية مادامت مبتكرة.
  4. منح حق التوزيع وفقاً للمادة (٦) فإنه يتم منح المؤلفين للمصنفات الأدبية والفنية حقاً استئثارياً بالترخيص بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها

خامسًا: أجهزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)

تتشكل المنظمة من هيكل إداري يضم مجموعة من الأجهزة وهم أربعة أجهزة: الجمعية العامة، مؤتمر المنظمة، لجنة التنسيق، والمكتب الدولي.

وفيما يلي بياناً لتلك الأجهزة، وذلك على النحو التالي:

الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:

تُشكل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من الدول الأعضاء جميعهم، على أن يكون لكل دولة عضو واحد يعاونه نواب ومستشارون، كما ولا يُمثل المندوب سوى دولة واحدة فقط، ويُعقد اجتماع كل ثلاث سنوات من قِبَل الجمعية العامة، بناءً على دعوة من المدير العام، أو لجنة التنسيق.

وفقا لما تضمنته المادة (٢، ٣) من ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية فإنه يحق للجمعية العامة اتخاذ قراراتها إذا كان عدد الأعضاء يقل عن النصف، وإن كان بثلث الدول الأعضاء، أما في الأصل العام فإن قراراتها تُتَخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء المُشارِكة في التصويت، مع عدم الإخلال بنص المادة الرابعة فقرة ٣ من ذات الاتفاقية.

ومن مهام الجمعية العامة:

للجمعية العامة سلطة في تعيين المدير العام، وذلك بعد أن تقوم لجنة التنسيق بترشيحه.

وأيضاً فإن لها سلطة في نظر التقارير المُعَدة من قِبَل المدير العام، وتقوم بتوجيه المدير العام بما يتوجب عليه عمله، إضافة إلى تمكنها من اعتماد أية إجراءات يتم طرحها من قِبَل المدير العام.

ويتم التعاون بين الجمعية العامة ولجان التوثيق.

  • حيث تقوم لجان التوثيق بتقديم ترشيح للأشخاص المناسبين لمنصب المدير العام، وتقوم الجمعية العامة بتعيينه.
  • إعداد مشروع جدول عام الجمعية العامة وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة بالاتفاقية.
  • لها الحق في دعوة الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية كما ورد بالمادة السادسة من الاتفاقية.[[7]]

مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو):

تم الإشارة إلى مؤتمر المنظمة بالمادة السابعة من اتفاقية إنشاء المنظمة والتي نصت في فقرتها الأولى عنصر (أ) على أنه:

يُشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء أو ليست أعضاء في أي من الاتحادات.

 كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على المهام الموكلة إلى مؤتمر المنظمة، فيقوم المؤتمر بما يلي :

  1. يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي .
  2. يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر .
  3. يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر .
  4. يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (17) .
  5. يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة، ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
  6. يباشر أي مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية .

لجنة تنسيق المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

مهمة هذه اللجنة تتمثل في تقديم المشورة التقنية والإجرائية في الشئون ذات الطابع المالي والإداري، وما يخص الشأن المشترك مع أي من اتحاد برن وباريس، والمؤتمر والمدير العام.

وهي من تُعِد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العامة والمؤتمر، فضلاً عن إعداد مشاريع الميزانية، وبرنامجها الخاص، ولها أن ترشح من تراه مناسباً لتولي منصب المدير العام، وأية مهام تعهد إليها من قبل الجمعية، هذا ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء المنظمة.[[8]]

المكتب الدولي (سكرتارية المنظمة):

ويضم المدير العام والذي سبق وأن بينا كيفية ترشيحه وتعينه من طرف الجمعية العامة، والموظفون، حيث نصت المادة (٩) من اتفاقية إنشاء المنظمة على أنه:

١. المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة

٢- يدير المكتب الدولي مدير عام، يعاونه نائب مدير عام أو أكثر .

يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدد محددة، وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة ، وكذلك كل شروط التعيين الأخرى.

وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً في ذات المادة من الفقرة الرابعة إلى الثامنة المهام المنوطة بالمدير العام وموظفيه حيث نصت على:

الفقرة ٤ أ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة.

ب. يمثل المدير العام المنظمة .

ج. يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة .

  1. يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات، وكذلك تقارير النشاط الدورية، وينقلها إلى حكومات الدول المعنية والأجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة .
  2. يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كل اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأي لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيراً لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
  3. يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق، وتحدد شروط التوظيف لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام، وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة أن يراعى في المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.

٨. مسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة، وعليهم خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة ، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي، وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

—-

[[1]] المادة (٤) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

[[2]] Dr. kamil Edris, Intellectual Property A Power Tool for Economic Grouth, P341

[[3]] د. حيدر بشير غلام الله- حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية- مجلة العدل- العدد الثاني والعشرون- ديسمبر ٢٠٠٧م.

[[4]] إلهام هاشم شلبي وماجدة إسماعيل، دليل حقوق الملكية الفكرية، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنات ٢٠١٠، ص ٦.

[[5]] نهاد الحسبان، اجتهاد القضاء الأردني في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، ورقة مقدمة لمؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، الكويت ٢٠١٤، ص١٢.

[[6]] انظر

[[6]] انظر: موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، wipo.int/copyright/ar/http:/www.

[[7]] ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية

[[8]] انظر المادة (٨) من ميثاق إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

كتابة : نسمة مجدي

Scroll to Top