تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك

تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك

ألزمت اتفاقية نيويورك 1958 جميع الدول الأعضاء بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الدولية، وذلك متى صدر الحكم في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها فيها.

 ولتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي هناك بعض الإجراءات والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء وعلى الأطراف الامتثال للإجراءات المتبعة في الدولة التي سوف يتم التنفيذ بها، حيث إن هيئة التحكيم عليها استصدار الحكم، والتنفيذ يتم من خلال القضاء الوطني تبعا للإجراءات الوطنية للدولة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ، وهذا المبدأ نصت عليه اتفاقية نيويورك في المادة الثالثة منها، وسنتطرق في هذا المقال بالحديث عن :

جدول المحتويات 

أولًا: التكييف القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية

ثانيا: خطوات تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك 1958

ثالثا:  شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

أولًا: التكييف القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية

فكرة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تستمد شرعيتها من اتفاق الأطراف على اختيارهم لهيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم، وأيضا من توقيع الدولة المطلوب التنفيذ فيها على اتفاقية نيويورك، فمجرد موافقة الأطراف على اختيار هيئة التحكيم تعد موافقة على تنفيذ ما جاء به الحكم الصادر من الهيئة، ورفض التنفيذ طواعية من قبل المحكوم ضده يعد إخلالًا بمبدأ الاتفاق وإخلالًا بالتزاماته، وهو ما يتيح للطرف الآخر مطالبة السلطات بالتنفيذ الجبري.

1 – التكييف القانوني للتنفيذ وفقًا لاتفاقية نيويورك 1958

من خلال استقراء نصوص اتفاقية نيويورك يتضح لنا أنه على الرغم من أن اطراف النزاع هم وحدهم من لهم الحق في منح هيئة التحكيم سلطة فض النزاع والحصول على حكم تحكيم، إلا أن التنفيذ الجبري لا يكون من خلال أطراف النزاع، ولا يكون كذلك عن طريق هيئة التحكيم وإنما يكون التنفيذ حصرًا من خلال السلطات الوطنية في الدولة التي يتم فيها التنفيذ، فيجب أن يصدر القضاء الوطني للدولة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ قرار بالتنفيذ وذلك ضمانًا للطرف المحكوم لصالحه حتى يتسنى له استيفاء حق من الطرف المحكوم ضده ولو عن طريق التنفيذ الجبري والذي تقوم به السلطة المختصة بالتنفيذ الجبري.

حيث نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على: “على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة أن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المادة التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أو رسوم أكثر تشددا أو أعباء اعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها”

إن تنفيذ الحكم التحكيمي يعتبر من أهم ضمانات نظام التحكيم، والأصل أن اطراف النزاع يتقبلون الحكم التحكيمي بعد صدوره ويقومون بتنفيذه ففي هذه الحالة لا يثور النزاع، لكن الإشكال يثور عند عدم تنفيذ الحكم التحكيمي طواعية فهنا يتدخل القضاء في حسم هذا النزاع لما له من سلطة الإجبار، وقد عالجت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها لسنة 1958 هذه المسألة والتي تعتبر من اهم الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم والمصادقة عليها يعتبر من اهم الضمانات التي تحمي الأطراف الذين اختاروا اللجوء لهذا النظام، وهو الأمر الذي يفسر انضمام اغلبيه الدول لهذه الاتفاقية [1]

2 – التكييف القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقًا لرأي الفقه

إن حكم التحكيم ولئن كان يقوم بالفصل في نزاع حقيقي يتضمن إلزام له قوة آمرة بما يتضمنه هذا الحكم من كل عناصر الإلزام وبفضل ما يتمتع به من حجية يكون القانون معترف له بها بمجرد صدوره مما لا يجوز معه إعادة النظر في النزاع القائم بالفصل بالحكم موضوعًا إلا أن حكم التحكيم لا يكون بذلك صالحًا للتنفيذ الجبري إلا اذا زود بأمر التنفيذ من القضاء، وأن المحكمين الذين يقومون بإصدار أحكام التحكيم ولئن كانوا يفصلون في نزاع حقيقي بما لهم من ولاية قضائية يستمدونها من اتفاق التحكيم الذي يضعه الأطراف إلا أن هؤلاء المحكمين لا يتمتعون بسلطة الأمر فلذلك لا يجوز للأطراف المتنازعة كأشخاص خاصة ممارسة هذه السلطة التي لا يملكها سوى القضاء، ولهذا فإن القضاء هو وحده الذي يختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وهو الأمر الذي يمنح القوة التنفيذية للحكم ويمثل نقطة التقاء بين التحكيم كالقضاء الخاص والقضاء العام للدولة، كما أن تنفيذ أحكام التحكيم تتضمن طرح حكم التحكيم أمام القضاء وذلك بقصد الوصول بحكم التحكيم إلى مرتبة من القوة تمنع التأثير على نفاذة وقوته التنفيذية. [2]

ثانيا: خطوات تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك 1958

يسعى الطرف المحكوم لصالحه بالتنفيذ سواء طواعية أو جبرًا على المحكوم ضده، ويستمد الحق في التنفيذ من خلال الاتفاق على اللجوء على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، ومن توقيع الدولة التي يريد التنفيذ فيها على اتفاقية نيويورك التي تلزم الدول الأعضاء بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ولكي يتم التنفيذ يجب الالتزام بهذه الخطوات:

1 – اعتراف الدولة المطلوب منها التنفيذ بحكم التحكيم الأجنبي

فالاعتراف هو الخطوة الأولى من خطوات التنفيذ التي تقوم بها الدولة التزامًا باتفاقية نيويورك، ويقتصر الاعتراف على أحكام التحكيم الأجنبية فقط الصادرة من دولة خلاف الدولة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ، ولم تحدد اتفاقية نيويورك تعريف الاعتراف، ولكن عرفه بعض الفقهاء على أن الدولة ارتأت عن طريق قضاءها أن حكم التحكيم صدر صحيحا وبالتالي تنفيذه ملزم لجميع الأطراف.

إن طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي إجراء دفاعي يلجأ إليه صاحب المصلحة عند مطالبته أمام قضاء الدولة من أجل نفس النزاع الذي سبق طرحه أمام التحكيم، فيدفع صاحب الحكم التحكيمي بحجية الشيء المقضي فيه، ولإثبات ذلك يتقدم صاحب الحكم التحكيمي بطلب الاعتراف بحكمه هذا وصحته ثم تقديمه للعدالة[3]

2 – صدور أمر التنفيذ

يتم استصدار الأمر بالتنفيذ من خلال القضاء المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية في كل دولة وفقًا للإجراءات المتبعة في الإقليم الذي يتم فيه التنفيذ حسب نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف بأحكام المحكمين.

3- إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية

القانون المختص في الأردن بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية هو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952، حيث نصت المادة الثانية منه على :”تعني عبارة ( الحكم الأجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية ( بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور”، ويستخلص من ذلك إن أحكام التحكيم المقصودة في اتفاقية نيويورك تعتبر من الأحكام الأجنبية المقصودة في القانون المذكور

4 – المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

نصت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على: “يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية”.

ونصت المادة الرابعة على أن :”تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية”.

5 – تقديم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية

حيث نصت السادسة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني على أن:  “يترتب على المحكوم له إن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه”.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية نيويورك أيضا ألزمت الطرف المحكوم له بضرورة تقديم أصل حكم التحكيم بالإضافة إلى أصل الاتفاق على التحكيم أو صور رسمية حسب الأصول ومترجمة إلى لغة البلد التي يطلب منها الاعتراف والتنفيذ، وهذه الوثائق أيضا وردت في المادة رقم 53 من قانون التحكيم الأردني.

حيث نصت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك على “1 – للحصول على الاعتراف والتنفيذ للمذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي:

أ – القرار الأصلي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول.

ب – الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول.

2 – متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.

ثالثا:  شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

أوضحت الاتفاقية أن أحكام التحكيم الأجنبية يجب أن تكون متوافقة مع السياسة العامة للدولة وتكون الأحكام في المسائل التي يجوز فيها التحكيم فيها وتختلف بطبيعة الحال تختلف سياسية كل دولة عن الأخرى، ولكن هناك شروط أساسية يجب أن تتوافر في حكم التحكيم لإمكانية تنفيذه وهي الاتي :

1 – عم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي تم صدوره عن طريق القضاء الوطني

حيث لا يجوز أن يصدر حكم تحكيم في نزاع قد سبق وتم الفصل فيه عن طريق القضاء الوطني للدولة التي يطلب منها التنفيذ، لأن الاعتراف وتنفيذ حكم تحيكم في مسألة قد تم الحكم فيها عن طريق القضاء الوطني يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام القضائية وهو ما ترفضه جميع الدول، واذا كان التعارض في جزء فقط من الحكم يجوز الأمر بتنفيذ الجزء الغير متعارض اذا كان الحكم  السابق لم يتعرض لمسألة معينة تعرض لهم حكم التحكيم، والتعارض مع الأحكام الوطنية يعني ضرورة صدور حكم قضائي في نفس المسالة التي حكمت فيها هيئة التحكيم، ويلا يكفي مجرد رفع الدعوى

2 – عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة في الدولة المطلوب منها التنفيذ

يعد شرط عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام والآداب في دولة التنفيذ أكثر الشروط أهمية، فلا يسمح بالنظر في إمكانية الموافقة على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بأي حال إذا تعارضت مع النظام العام، وحال حدوث تعارض تام مع النظام العام يقابل هذا الحكم برفض تنفيذه، إما إذا كان التعارض جزئيا فإن الجهة المختصة بالتنفيذ سترفض تنفيذ جزء الحكم الذي يتعارض مع قواعد النظام العام[4]

رأي محكمة النقض المصرية في مسألة النظام العام

…وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى الفقرتين ١(ج)، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقيـة نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفى في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقـة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاءه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمـة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أي بما يجاوز نسبة الـ ٥% الحد الأقصـى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصـل بالنظام العام في مصر، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضـه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص…. [5]

3 – أن يكون حكم التحكيم غير وارد على مسألة من المسائل المحظور التحكيم فيها في الدولة المطلوب منها التنفيذ:

حيث نصت اتفاقية نيويورك في المادة الخامسة الفقرة الثانية على أن: “يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.

أ- أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد.

ب- أنه الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد”

فعلى سبيل المثال حظر القانون الأردني في قانون التحكيم المادة (9) فقرة (ب) التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. وكذلك حظر قانون التحكيم المصري في مادته الرابعة التحكيم في المسائل الأتية:-

 1 – المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب.

2 – مسائل الأحوال الشخصية.

3 – المسائل الجنائية.

4 – المسائل التي لا يجوز فيها الصلح

———

[1]  السيد بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي وطرق الطعن فيها في القانون الجزائري، المجلة المغربية للوساطة والتحكيم، المركز الدولي للوساطة والتحكيم، 2011، ص 114

[2]  د / عبد الوهاب عبد الله المعمري، دراسة مقارنة اليمن والأردن، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 22، المجلد 4، ص 58

[3]  السيد/ بشير سليم، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 2010 – 2011، ص237

[4]  وفاء قزاينية، جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي، كلية الحقوق ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي خاص، ص 44 – 45

[5]  محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 282 لسنة 89 قضائية جلسة 9/1/2020

 كتابة أحمد الشريف